جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

خروجنا في عشر من شوال، و قد عوّد الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) و زيارتك، فربما حججت عن ابيك و ربما حججت عن ابي و ربما حججت عن الرجل من اخوانيو ربما حججت عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال: تمتع(1)... الحديث. و على ما ذكر من عدم الارتباط او عدم ثبوته، نقول: يجري في الصدر في نفسه احتمالان:
احدهما: ان يكون مورده خصوص حجة الاسلام، التي هو الحج الواجب بالاصل، و يويّده: ان جواز التمتع في الحج الندبي امر مسلم لا يكاد يخفى على مثل الراوي، و هو عبد الرحمن، الذي هو من اكابر الرّواة، كما ان العبارتين الواقعتين في الجواب لا تلائمان الحج المندوب، لانه لا ريب في جواز التمتع فيه، فلا يناسبه قوله: ما ازعم... كما ان العبارة الثانية الدالة على احبيّة غير التمتع لا تكاد تجتمع مع الحج الندبي، لانه لا ريب في افضلية التمتع فيه لا الاهلال بالحج و الافراد به.
و هذه المؤيدات و ان كانت قابلة للمناقشة، لأن وضوح جواز التمتع في الحج الندبي انّما هو ـ بالاضافة الينا ـ بلحاظ الروايات المتعددة الواردة فيه، التي وقع في اكثرها السؤال عن ذلك، و وقع في الجواب ما يدل على افضلية التمتع.
كما ان التعبير بقوله: ما ازعم... لعلّه كان بلحاظ عدم مشروعية التمتع لدى الناس مطلقا، فلم يرد الامام (عليه السلام) التصريح بخلافهم، و الحكم القطعي عليهم.
و امّا قوله: و كان الاهلال احبّ اليّ. فمضافا الى ان ادلة افضلية التمتع لا تختص بالحج المندوب، بل هي جارية في جميع موارد التخيير، و لو كان الحج واجبا، كما في النذر المطلق، يمكن ان يقال بتخصيص تلك الادلة في المقام، لانه لم ينهض دليل على عدم قابليتها للتخصيص، او على عدم وقوعه خارجا، كما لا يخفى.
الاّ انه على تقدير عدم المناقشة، يصح الاستدلال بالروايتين للمشهور،
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة باب 25 ح 1.

(الصفحة 287)

و الحكم بجواز التمتع للمكيّ، و ان كان يبعد ذلك: ان المكّي الخارج الى بعض الامصار قد اتى بحجة الاسلام، نوعا، و من البعيد عدم الاتيان به.
ثانيهما: ان يكون موردهما غير مختص بالحج الندبي و لا بالحج الوجوبي، الذي هو حجة الاسلام، بل يعمّ كليهما. و عليه، فتقع المعارضة بينهما و بين ما يدل على انه لا متعة لاهل مكّة، و انه يتعين عليهم غير التمتع، من الآية و الرواية، و التعارض انما هو بالعموم و الخصوص، من وجه يجتمعان في المقام و يفترقان في الحج الاستحبابي، الذي هو مشمول للصحيحتين، و غير مشمول للادلة الدالة على انه لا متعة لاهل مكة، و كذا في المكي غير الخارج الى بعض الامصار، الذي هو خارج عنهما و مشمول لها، فالتعارض انما هو بالنحو المذكور. و ذكر صاحب الرياض: انه بعد التعارض يكون الترجيح للادلة المانعة، بموافقة الكتاب و الكثرة، و انه على تقدير التساوي يجب الرجوع الى الاصل، و مقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية، التي لا تتحقق الاّ بغير التمتع، للاتفاق على جوازه فتوىو رواية دونه، فتركه هنا اولى، و قد صرحت به الرواية ايضا، كما مضى.
و يرد عليه: مضافا الى ان مرجعية الكتاب، و كذا مرجحيّته في التعارض بالعموم و الخصوص من وجه، محلّ اشكال، كما هو المذكور في محلّه ان الكتاب هنا واقع في احد طرفي المعارضة، لانّ المراد بموافقة الكتاب، هي الموافقة لما يدلّ على حصر التمتع بمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. و من الواضح: انه طرف المعارضة، كالرّوايات الدالة على انه لا متعة لاهل مكّة فاللازم على هذا الفرض ـ اي التعارض ـ هو الحكم بالتساقط و الرجوع الى اطلاق ما دلّ على وجوب الحج، المقتضي للتخيير بين الانواع الثلاثة. و على تقدير المناقشة فيه نظرا الى انه في مقام بيان اصل التشريع، و لا مجال للتمسك باطلاقه بالاضافة الى الانواع، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، تصل النوبة الى الاصل العملي.
(الصفحة 288)

و لكن التحقيق: انه لا معارضة بين الطائفتين، و لا تصل النوبة الى اعمال قواعد التعارض، و ذلك لحكومة الصحيحتين على الادلة المانعة، لان نفس السؤال الواقع فيهما انما يبتنى على تلك الادلة، ضرورة ان السؤال عن حكم المكيّ الخاص الخارج الى بعض الامصار، و انه هل يجوز له ان يتمتع؟ انّما هو بعدملاحظة ان المكيّ لا متعة له، و يتعين عليه القران او الافراد، و مرجع السّؤال الى انه هل الخصوصية المذكورة توجب تغير حكم المكي و تبدل فرضه عن التعيين الى التخيير ام لا؟ فالسؤال بنفسه ناظر الى الادلة المانعة. و عليه، فالجواب بالجوازايضا ناظر اليها و مفسّر لها و شارح لمفادها، و ان المراد منها هو المكي غير الواجد للخصوصية المذكورة. فالروايتان ناظرتان اليها موجبتان للتضييق في موردها. و عليه، فالعنوان الحاكم في المقام هي الحكومة لا التعارض و مقتضاها تقدم الدليل الحاكم و لزوم المشي على طبقه.
ثمّ انه لو وصلت النوبة الى الاصل العملي، فهل مقتضاه جواز التمتع او عدمه؟ فيه و جهان، بل قولان، اختار ثانيهما صاحب الرياض في عبارته المتقدمة و تبعه السيد (قدس سره) في العروة، و لكنه اجاب في الجواهر عن الرياض بقوله: «بان التخيير على تقدير التساوي ـ يعني تساوى الدليلين المتعارضين و عدم وجود مرجح في البين ـ هو الموافق للاصل و لاطلاق ادلة وجوب الحج... ».
و هو يبتني على مسألة الدوران بين التعيين و التخيير، و ان الاصل فيها: هل هو الاشتغال او البراءة؟ و المقام و ان لم يكن من مصاديق تلك المسألة، لان طرفي الاحتمال هنا هو التخيير. غاية الامر، ان التخيير على احد الاحتمالين هو التخييربين النوعين، و على الاحتمال الاخر هو التخيير بين الانواع الثلاثة، الاّ انه لا فرق بينهما في الملاك و المناط.
و مختار المتن، و ان كان هو الاشتغال بلحاظ جعل الاتيان بفرض المكي
(الصفحة 289)

مقتضى الاحتياط اللزومي، الاّ ان الظاهر هو جريان البراءة، لانّه كما ان اصل التكليف و ثبوته يحتاج الى البيان و قيام الحجة من قبل المولي، لقبح العقاب من دون بيان، كذلك الخصوصيات المستلزمة للتضييق على المكلف، و ايقاعه في مشقة زائدة على اصل التكليف المعلوم بالاجمال. فانه مع عدم قيام الحجة عليها من قبل المولى يكون مقتضى حكم العقل هو البراءة، و لذا نقول بجريانها في الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطي، فاذا علم بوجوب صلاة الجمعة في يومهاو لكن شك في ان وجوبها هل يكون بنحو التعيين او التخيير بينها و بين صلاة الظهر؟ تجري البراءة، لان خصوصية الجمعة و تعينها امر زائد على اصل التكليف المعلوم بالاجمال، و مع عدم قيام الحجة عليها تجري البراءة عقلا.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: ان مقتضى التحقيق في المسألة ما ذهب اليه المشهور، من دون فرق بين ما كان المستند هي الادلة اللفظية، او الاصول العمليّة.
ثم انّ السيد (قدس سره) في العروة، بعد ان اختار خلاف المشهور ذكر في ذيل كلامه: «بل يمكن ان يقال: ان محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها ـ اي عن مكّة ـ و امّا إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منهافيتعين عليه فرض اهلها».
الفرضين، بل كون الفرض الثاني، و هي الاستطاعة في مكة قبل خروجه منها، هو الفرض الظاهر منهما، خصوصا مع ملاحظة ان تحقق الاستطاعة في السفر و بعد الخروج في غاية البعد، سيّما في تلك الازمنة.
و بالجملة: لا ينبغي الاشكال في اطلاق السؤال في الروايتين و ترك الاستفصال في الجواب، فلا يبقى مجال للتفصيل اصلا، و ان كان مراده هو
(الصفحة 290)

مسألة 3 ـ الافاقي إذا صار مقيما في مكّة: فان كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه، فلا اشكال في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصد التوطن او المجاورة، و لوبازيد من سنتين. و امّا لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد اقامته في مكّة، فينقلب فرضه الى فرض المكيّ بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط ان تكون الاقامة بقصد المجاورة، و امّا لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاوّل. و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة الى الاستطاعة ايضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده. و لو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكّة، قبل مضي السّنتين، لكن

التفصيل بلحاظ الاصل العملي، نظرا الى انه في صورة الاستطاعة في مكّة، كان الواجب عليه غير التمتع، لانه صار مستطيعا و هو من اهل مكة غير خارج منها، و مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوجوب بخلاف ما إذا استطاع في خارجها، فانه يشك من الاوّل في ان الواجب هل هو ما يشمل التمتع او ما لا يشمله؟ فتجري البراءة او الاشتغال على الخلاف، و لا مجال للاستصحاب، و قد صرّح بهذا الفرق بعض الاعلام، بناء على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، على خلاف مبناه.
فيمكن الايراد عليه حينئذ ايضا: بعدم وضوح كون الحالة السابقة المتيقنة في صورة الاستطاعة في مكة، هو وجوب غير التمتع، لاحتمال كون هذا الوجوب مشروطا ببقائه فيها و عدم خروجه عنها الى بعض الامصار، بالنحو المذكور في سؤال الرّواية. غاية الامر، تخيله كون الواجب هو غير التمتع.
و بعبارة اخرى: لو كان الحكم في صورة الاستطاعة في مكة و الخروج الى بعض الامصار، هو تبدل الواجب احتمالا بعد كونه هو غير التمتع، لكان للاستصحاب المذكور مجال. و امّا لو كان الحكم هو التخيير بين الانواع، احتمالا من اول الامر، بحيث كان الخروج كاشفا عن التخيير من اوّل الامر، فلا مجال للاستصحاب، كما لا يخفى. و يجري مثل ذلك في تبدل التمتع الى غيره كالحائض في بعض الموارد.
فتدبر.