جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

و لكن التحقيق: انه لا معارضة بين الطائفتين، و لا تصل النوبة الى اعمال قواعد التعارض، و ذلك لحكومة الصحيحتين على الادلة المانعة، لان نفس السؤال الواقع فيهما انما يبتنى على تلك الادلة، ضرورة ان السؤال عن حكم المكيّ الخاص الخارج الى بعض الامصار، و انه هل يجوز له ان يتمتع؟ انّما هو بعدملاحظة ان المكيّ لا متعة له، و يتعين عليه القران او الافراد، و مرجع السّؤال الى انه هل الخصوصية المذكورة توجب تغير حكم المكي و تبدل فرضه عن التعيين الى التخيير ام لا؟ فالسؤال بنفسه ناظر الى الادلة المانعة. و عليه، فالجواب بالجوازايضا ناظر اليها و مفسّر لها و شارح لمفادها، و ان المراد منها هو المكي غير الواجد للخصوصية المذكورة. فالروايتان ناظرتان اليها موجبتان للتضييق في موردها. و عليه، فالعنوان الحاكم في المقام هي الحكومة لا التعارض و مقتضاها تقدم الدليل الحاكم و لزوم المشي على طبقه.
ثمّ انه لو وصلت النوبة الى الاصل العملي، فهل مقتضاه جواز التمتع او عدمه؟ فيه و جهان، بل قولان، اختار ثانيهما صاحب الرياض في عبارته المتقدمة و تبعه السيد (قدس سره) في العروة، و لكنه اجاب في الجواهر عن الرياض بقوله: «بان التخيير على تقدير التساوي ـ يعني تساوى الدليلين المتعارضين و عدم وجود مرجح في البين ـ هو الموافق للاصل و لاطلاق ادلة وجوب الحج... ».
و هو يبتني على مسألة الدوران بين التعيين و التخيير، و ان الاصل فيها: هل هو الاشتغال او البراءة؟ و المقام و ان لم يكن من مصاديق تلك المسألة، لان طرفي الاحتمال هنا هو التخيير. غاية الامر، ان التخيير على احد الاحتمالين هو التخييربين النوعين، و على الاحتمال الاخر هو التخيير بين الانواع الثلاثة، الاّ انه لا فرق بينهما في الملاك و المناط.
و مختار المتن، و ان كان هو الاشتغال بلحاظ جعل الاتيان بفرض المكي
(الصفحة 289)

مقتضى الاحتياط اللزومي، الاّ ان الظاهر هو جريان البراءة، لانّه كما ان اصل التكليف و ثبوته يحتاج الى البيان و قيام الحجة من قبل المولي، لقبح العقاب من دون بيان، كذلك الخصوصيات المستلزمة للتضييق على المكلف، و ايقاعه في مشقة زائدة على اصل التكليف المعلوم بالاجمال. فانه مع عدم قيام الحجة عليها من قبل المولى يكون مقتضى حكم العقل هو البراءة، و لذا نقول بجريانها في الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطي، فاذا علم بوجوب صلاة الجمعة في يومهاو لكن شك في ان وجوبها هل يكون بنحو التعيين او التخيير بينها و بين صلاة الظهر؟ تجري البراءة، لان خصوصية الجمعة و تعينها امر زائد على اصل التكليف المعلوم بالاجمال، و مع عدم قيام الحجة عليها تجري البراءة عقلا.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: ان مقتضى التحقيق في المسألة ما ذهب اليه المشهور، من دون فرق بين ما كان المستند هي الادلة اللفظية، او الاصول العمليّة.
ثم انّ السيد (قدس سره) في العروة، بعد ان اختار خلاف المشهور ذكر في ذيل كلامه: «بل يمكن ان يقال: ان محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها ـ اي عن مكّة ـ و امّا إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منهافيتعين عليه فرض اهلها».
الفرضين، بل كون الفرض الثاني، و هي الاستطاعة في مكة قبل خروجه منها، هو الفرض الظاهر منهما، خصوصا مع ملاحظة ان تحقق الاستطاعة في السفر و بعد الخروج في غاية البعد، سيّما في تلك الازمنة.
و بالجملة: لا ينبغي الاشكال في اطلاق السؤال في الروايتين و ترك الاستفصال في الجواب، فلا يبقى مجال للتفصيل اصلا، و ان كان مراده هو
(الصفحة 290)

مسألة 3 ـ الافاقي إذا صار مقيما في مكّة: فان كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه، فلا اشكال في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصد التوطن او المجاورة، و لوبازيد من سنتين. و امّا لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد اقامته في مكّة، فينقلب فرضه الى فرض المكيّ بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط ان تكون الاقامة بقصد المجاورة، و امّا لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاوّل. و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة الى الاستطاعة ايضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده. و لو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكّة، قبل مضي السّنتين، لكن

التفصيل بلحاظ الاصل العملي، نظرا الى انه في صورة الاستطاعة في مكّة، كان الواجب عليه غير التمتع، لانه صار مستطيعا و هو من اهل مكة غير خارج منها، و مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوجوب بخلاف ما إذا استطاع في خارجها، فانه يشك من الاوّل في ان الواجب هل هو ما يشمل التمتع او ما لا يشمله؟ فتجري البراءة او الاشتغال على الخلاف، و لا مجال للاستصحاب، و قد صرّح بهذا الفرق بعض الاعلام، بناء على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، على خلاف مبناه.
فيمكن الايراد عليه حينئذ ايضا: بعدم وضوح كون الحالة السابقة المتيقنة في صورة الاستطاعة في مكة، هو وجوب غير التمتع، لاحتمال كون هذا الوجوب مشروطا ببقائه فيها و عدم خروجه عنها الى بعض الامصار، بالنحو المذكور في سؤال الرّواية. غاية الامر، تخيله كون الواجب هو غير التمتع.
و بعبارة اخرى: لو كان الحكم في صورة الاستطاعة في مكة و الخروج الى بعض الامصار، هو تبدل الواجب احتمالا بعد كونه هو غير التمتع، لكان للاستصحاب المذكور مجال. و امّا لو كان الحكم هو التخيير بين الانواع، احتمالا من اول الامر، بحيث كان الخروج كاشفا عن التخيير من اوّل الامر، فلا مجال للاستصحاب، كما لا يخفى. و يجري مثل ذلك في تبدل التمتع الى غيره كالحائض في بعض الموارد.
فتدبر.
(الصفحة 291)

بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة اليه قبل تجاوز السنتين. فالظاهر انه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، و لو بقيت الى السنة الثالثة او ازيد. و امّا المكيّ إذا خرج الى سائر الامصار مجاورا لها، فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه، الاّ إذا توطن و حصلت الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، و لو في السنة الاولى1 .

1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
المقام الاوّل: في الافاقي إذا صار مقيما في مكة، و فيه فرضان: الاوّل: ما إذا كان ذلك بعد الاستطاعة في وطنه و وجوب التمتع عليه، و نفى في المتن الاشكال ـ تبعا للسيّد في العروة ـ في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصدالتوطن او المجاورة، و لو بأزيد من سنتين. و قال في الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه نصّا و فتوى، بل لعلّه اجماعي، بل قيل: انه كذلك للاصل و غيره. فما في المدارك من التأمل فيه في غيره محلّه».
اقول: لا اشكال في عدم انتقال فرضه عن التمتع الى غيره بمجرد الاقامة مع عدم قصد التوطن، و عدم تحقق مجاورة سنتين، كاملتين، لعدم ثبوت ما يوجب الانتقال بوجه، لانه لم يخرج عن عنوان: من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، و لا يشمله النصوص الاتية، التي موردها اقامة سنتين، و المفروض تحقق الاستطاعة فيوطنه، فالواجب عليه هو التمتع.
و امّا مع قصد التوطن او المجاورة بالمدة المذكورة، فمقتضى تبدل العنوان و انقلابه في الاوّل، هو تبدل فرضه الى غير التمتع، لانه بذلك صار اهله حاضري المسجد الحرام، و لا و دلالة في الآية على انّ الملاك هو زمان الاستطاعة، فانها شرط لاصل وجوب الحج و توجه التكليف، و امّا الخصوصية النوعية، فهي مرتبطة بزمان الامتثال و وقت العمل، فمقتضى الآية حينئذ هو التبدل مع قصد التوطن، كما ان
(الصفحة 292)

مقتضى اطلاق الروايات اطلاق الاتية الواردة في اقامة سنتين، و كونها موجبة لصيرورة المقيم من اهل مكة، و انه لا متعة له، عدم الفرق بين حصول الاستطاعة قبل زمن الاقامة، او في زمانها على ما ذكره صاحب الحدائق.
نعم، في مقابل ما ذكر من الآية و اطلاق الرواية، امران:
احدهما: الاجماع، الذي احتمله صاحب الجواهر، بل حكاه عن غيره، و من المعلوم: ان اصله محل اشكال، و الاجماع المنقول ليس بحجة، و على تقديره تكون اصالته مخدوشة، لاحتمال كون المدارك للمجمعين هو الاصل او غيره.
ثانيهما: الاصل، الذي يكون المراد به هو الاستصحاب. و يرد عليه، ما ذكرناه في ذيل المسألة السابقة، من: عدم ثبوت الحالة السابقة المتيقنة، و بما ذكرنا ينقدح: ان تأمل صاحب المدارك يكون في محله.
الفرض الثاني: ما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد اقامته في مكّة: و لااشكال و لا خلاف في عدم تحقق الانقلاب بسبب الاقامة بمجرّدها، كما انه لا اشكال و لا خلاف في ناحية الاثبات، و هو تحقق الانقلاب و الانتقال بسببها في الجملة، و انما الخلاف في الحدّ الذي يتحقق به ذلك. و الاقوال في هذه الجهة لا تتجاوز عن ثلاثة:
الاوّل: ما نسبه غير واحد الى المشهور، و ربما عزى الى علمائنا، عدا الشيخ، كما في الجواهر، و هو: انّ الحدّ انما هو بعد الدخول في السنة الثالثة و المجاوزة عن السنتين.
الثاني: انه بعد الدخول في السنة الثانية، و هو محكي عن ظاهر الدروس، قال فيها: «و لو اقام النائي بمكة سنتين فرضه اليها في الثالثة كما في المبسوط و النهاية، و يظهر من اكثر الروايات: انه في الثانية» فان ظاهرها ترجيح روايات السنّة. و اختاره كاشف اللثام و حمل الصحيحتين عليها، و تبعهما صاحب الجواهر