جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

هي الجهة الثانية المذكورة، فلا دلالة لهما على حكم المتوطن، بل اللازم فيه الرجوع الى القاعدة المقتضية للتبدل، من حين تحققه بالقصد.
الثاني: انّه في صورة الانقلاب هل اللازم في الاستطاعة المفروضة، الحاصلة بعد اقامة السنتين ان تكون هي استطاعة المكي، او ان الشرط في الوجوب هي الاستطاعة المعتبرة في حج التمتع، و ان كان الواجب عليه بها هي غير حج التمتع، وجهان، بل قولان: يظهر من الجواهر الثاني، حيث انه بعد ان حكى عن بعضهم: انه لا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له، و لو الى الرجوع الى بلده، بل يكفي فيه استطاعة اهل مكة، لاطلاق الاية و كثير من الاخبار الى اخر ما حكاه، قال: «الاّ ان الجميع ـ كما ترى ـ مع عدم قصد التوطن، ضرورة انسباق ارادة نوع الحج، خاصّة من الجميع، فيبقى عموم ادلة استطاعة النائي بحاله».
و لكن ذكر سيّد المستمسك ما ملخّصه: «ان النزاع المذكور لا يرجع الى محصّل، لان الفرق بين الاستطاعتين من وجهين: احدهما من حيث الابتداء: و قد مرّ انه لا يعتبر في الاستطاعة ان تكون من البلد، فلو سافر الى الميقات فاستطاع هناك استطاعة شرعية منه الى مكّة ثم الى الرجوع الى بلده وجب عليه حجة الاسلام، و ان لم تكن له استطاعة من البلد. و ثانيهما من حيث الانتهاء: و قد تقدم ـ ايضا ـ انه إذا كان منصرفا عن الرجوع الى بلده لا يعتبر في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة اليه، بل تكفي الاستطاعة الى الموضع الذي يقصد الاقامة فيه بعد رجوعه من الحج، و لو كان قريبا من مكّة، و انه لا تكفي الاستطاعة الى البلد إذا كان رجوعه اليه ضررا عليه او حرجا. و بالجملة: لا تعتبر الاستطاعة من البلد و لا اليه».
و يرد عليه: ان مقتضى ما افاده ان يتضح للنزاع المذكور وجه محصل، فيما إذا

(الصفحة 301)

اراد المجاور المفروض الرجوع الى بلده بعد قضاء مناسك الحج و الاتيان باعماله، و لم يكن الرجوع اليه ضررا عليه او حرجا بوجه، فانه يقع الكلام حينئذ بعد اعتبار الاستطاعة بالاضافة الى الاياب كالذهاب، في انه تعتبر في المقام الذي تبدل الفرض و انقلب الحكم، الاستطاعة بالنسبة الى الاياب ايضا ام لا؟ بل هذا هو المفروض في عبارة الجواهر المتقدمة. نعم، لا يرجع النزاع الى محصل لو كان غرضه استدامة المجاورة، و البقاء في مكة بعد الاعمال. نعم، تظهر الثمرة ايضا في هذه الصورة بالاضافة الى ثمن الهدي، بناء على كونه جزء للاستطاعة المالية، كمااخترناه في البحث عن الاستطاعة البذلية، فان اعتبارها انّما هو في استطاعة حج التمتع دون الافراد، فيقع الكلام حينئذ في اعتبارها في المقام.
و الحق ان يقال: انه لا مجال لاحتمال كون ثمن الهدي جزء من الاستطاعة في المقام بعد عدم وجوب حج التمتع عليه، لعدم اقتضاء دليل الجزئية لها هنا، فهي خارجة عن البحث هنا.
و امّا الاستطاعة بالاضافة الى الرجوع الى بلده، التي هي العمدة في ثمرة النزاع، و ان كان ظاهر تعبير المتن و تفريعه بقوله: فتكفي في وجوبه استطاعة منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده، كون المهمّ هو الابتداء، مع انه كما ترى، و لذااورد سيدنا الاستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة على العروة على السيّد، الذي عبر بمثل ما في المتن، بقوله: «بل الظاهر ذلك في صورة عدم الانقلاب ايضا، فتكفي استطاعته من مكّة في وجوب الحج عليه، ان كان فيها، و ان كان الواجب بها هو التمتع. نعم، يعتبر حينئذ استطاعته لحج التمتع، و لا يكفي استطاعته لحج المكي دونه».
و بالجملة: فالظاهر ان ترتب الثمرة انّما هو بالاضافة الى مصاريف الرجوع الى البلد، كما في عبارة الجواهر، و حينئذ نقول: لا بدّ في هذه الجهة من ملاحظة
(الصفحة 302)

الصحيحتين المتقدمتين، الدالتين على الانقلاب بعد اقامة سنتين، و ملاحظة ما يدل على اعتبار استطاعة الرجوع في الاستطاعة، التي يترتب عليها وجوب الحج، كاعتبار استطاعة الذهاب.
امّا الاوّل: فالظاهر ان صحيحة زرارة لا دلالة لها على عموم التنزيل، و كون المجاور من اهل مكة من جميع الجهات، حتى الاستطاعة الرجوعية، و ذلك لان ذكر قوله: لا متعة له، عقيب قوله: فهو من اهل مكة. من دون الفصل بالواو او الفاء، يدل على ان قوله: لا متعة له، تفسير و بيان لقوله: فهو من اهل مكة.
و عليه، فلا دلالة له على ازيد من كون الاهلية التعبدية انما تكون مرتبطة بعدم ثبوت المتعة له، و امّا من جهة الاستطاعة، فلا يكون له اقتضاء اصلا.
و امّا الصحيحة الثانية فلا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها، و ان قوله: و ليس له ان يتمتع. جملة مستقلة متعرضة لبعض مفاد الجملة الاولى، و هو كون المجاورة موجبة لصيرورته قاطنا، و ان كان يجري فيها احتمال كون الثانية بيانا للاولىو مفسرة لها، لكنه خلاف الظاهر.
و امّا الثاني: فقد عرفت: ان العمدة في الدليل المذكور هو حكم العرف بان مرجع القدرة على السفر الى البلد الكذائي، كالسفر الى مشهد الرضا عليه الاف التحية و الثناء، الى القدرة عليه ذهابا و ايابا، و ثبوت الاستطاعة بالاضافة الى الجهتين. و من المعلوم ان ذلك انّما هو فيما إذا كان الرجوع الى البلد مرتبطا بالحج و مضافا اليه، و امّا إذا لم يكن كذلك، كما في المقام، حيث ان الرجوع انّما هو لاجل المجاورة التي اختارها في مدة معيّنة، و لو لم يكن مستطيعا و لم يأت بمناسك الحج و افعاله، لكان يرجع الى بلده. ففي هذه الصورة لا دليل على جزئية استطاعة الرجوع و شرطيتها في الوجوب، بعد عدم ارتباط الرجوع بالحج اصلا.
و هذا هو الظاهر، و لازم ما ذكرنا عدم الاعتبار قبل الانقلاب ايضا، لعين
(الصفحة 303)

الدليل. فالثمرة بالاضافة اليه، تظهر في ثمن الهدي، لوجوب التمتع عليه، كما هو المفروض.
الثالث: فيما لو حصلت الاستطاعة قبل تمامية السنتين، و يظهر من المتن ان فيهاصورتين:
احديهما: ما لو حصلت الاستطاعة قبلها، و لكن الحج الواجب بها لا يكاد يمكن ان يقع الاّ بعد تماميتهما: و الظاهر ان حكمها حكم ما لو حصلت بعدهما، من تحقق الانقلاب و ثبوت حج القران او الافراد، و الوجه فيه واضح.
ثانيتها: ما لو حصلت قبلها، و لكن يمكن وقوع الحج الواجب بها على تقديرالمبادرة اليه قبل التجاوز عن السنتين، و لكنّه لم يأت به، بل اخّره الى بعدهما، فهل يتحقق الانقلاب في هذه الصورة ام لا؟ اختار في المتن الثاني.
و المنشأ لدعوى عدم الانقلاب: امّا الاجماع الذي تقدّم في صدر المسألة بالاضافة الى من استطاع في وطنه، ثم اختار مجاورة مكة.
و امّا دعوى عدم ثبوت الاطلاق فيما يدل على الانقلاب من الصحيحتين المتقدمتين.
فان كان الاوّل: فيرد عليه، مضافا الى ما مرّ هناك، من: انه لا اصل للاجماعو لا اصالة له على تقديره انه على فرض صحة الاستدلال به في ذلك المقام، فالقدرالمتيقن هو ثبوت الاستطاعة قبل المجاورة، و امّا بعدها فلا يشمله الاجماع.
و ان كان الثاني: فالوجه في الدعوى المزبورة: ان كان هو الانصراف، فالظاهركونه ممنوعا، لانه لا ينسبق الى الذهن من ملاحظتهما الاّ كون نفس الاقامة و المجاورة دخيلة في الانقلاب، و امّا لزوم تحقق الاستطاعة بعد السنتين فلا ينتقل الذهن اليه بوجه، بل لا يلتفت الى مسألة الاستطاعة اصلا.
و ان كان هو عدم كونهما في مقام البيان، من هذه الجهة، فيدفعه: ان
(الصفحة 304)

المتفاهم منهما عرفا، مدخلية نفس المجاورة المذكورة في تبدل الفرض و انتقال الحكم، و لو كان تحقق الاستطاعة بعد السنتين دخيلا، لكان مدخلية المجاورة المذكورة انّما هو بنحو الجزئية و بعض المؤثر، و هو خلاف ظاهر الروايتين جدّا.
فالانصاف: ثبوت الاطلاق لهما، كما اعترف به صاحب الحدائق على ما تقدّمت الاشارة اليه في صدر المسألة و قد مرّ: انه لا مجال للتمسك بالاستصحاب ايضا.
نعم، لو وصلت النوبة الى الترديد و الاجمال في الروايتين، لكان اللازم الاقتصار على القدر المتيقن، و هو ما لو حصلت الاستطاعة بعد السنتين، لعدم الفرق في لزوم الاقتصار على المتيقن بين كون لسان الدليل بنحو التخصيص او بنحو الحكومة، كما لا يخفى. و على ما ذكرنا، فلا فرق بين الصورتين في هذا الامر. هذا تمام الكلام في المقام الاوّل.
المقام الثاني: في المكيّ إذا صار مقيما في سائر الامصار بالمقدار المذكور في المقام الاوّل، و هي تمامية سنتين و الدخول في الثالثة: و الظاهر انه لم ينهض دليل على التبدل و الانقلاب فيه بوجه، و لا دلالة لادلة الانقلاب في ذلك المقام، على انّ المجاورة بالمقدار المذكور موجبة له مطلقا، سواء كانت لغير المكي في مكة او العكس، كماإذا جاور المكي المدينة ـ مثلا ـ، بل لولا ظهور كلمات الاصحاب و صراحة كلام صاحب الجواهر في: انّ المراد بمكة في الروايتين ما هو داخل الحدّ مطلقا، لكان يحتمل ان يكون الحكم من خصائص نفس تلك البلدة المقدسة، و لا يشمل غيرها، المشترك معها في الفرض.
و كيف كان، لم يقم دليل على ان المجاورة في المدينة ـ مثلا ـ موجبة للانقلاب و تبدل الفرض. نعم، قد تقدم البحث في المكّي الذي خرج الى بعض الامصار