جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 312)

ضرورة ان مثل قوله: اعتق رقبة، يمكن ان يكون قرينة على التصرف في الدليل، الذي ظاهره التقييد بالحمل على الاستحباب و كون المقيد افضل الافراد، فيما إذا كانا مثبتين، و بالحمل على الكراهة و اقليّة الثواب، فيما إذا كان دليل المقيد مثل قوله: لا تعتق الرقبة الكافرة.
فاللازم بمقتضى حكم العرف و العقلاء في نظائر المقام هو حمل المطلق على المقيّد، الاّ ان الاشكال: ان الدليل على هذا القول لا ينحصر بهاتين الروايتين، بل هنا رواية ثالثة دالة على الخروج الى الجعرانة، و كان اللازم على صاحب الجواهر (قدس سره)التعرض لها مكان الرواية الثالثة، التي اوردها عقيبهما، مع عدم ارتباطها بالمقام، او وضوح تقدّم رواية سماعة عليها، فنقول: امّا ما اورده صاحب الجواهر: فهي صحيحة عمر بن يزيد، عن ابي ـ عبد الله (عليه السلام) قال: من اراد ان يخرج من مكّة ليعتمر. احرم من الجعرانة او الحديبية او ما اشبهها.(1) و الظاهر ان المراد من قوله: ليعتمر. بلحاظ اطلاق العمرة، هي العمرة المفردة، فان التعبير في عمرة التمتع هي اضافتها اليه، او مثل قوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج» كما في كثير من الروايات.
و على تقدير الاطلاق و الشمول لعمرة التمتع: تكون رواية سماعة الواردة في خصوصها مقيدة لاطلاقها، فالرواية ليست بمهمة في المقام. و امّا ما ترك التعرض له في الجواهر و تبعه بعض شراح العروة، فهي موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج، في رجب او شعبان او شهر رمضان او غير ذلك من الاشهر، الاّ اشهر الحج، فانّ اشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج، ثم اراد ان يحرم
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 313)

فليخرج الى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت، ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ثم يخرج الى الصّفا و المروة فيطوف بينهما، ثم يقصر و يحلّ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.(1) فان ظهورها في كفاية مجرد الخروج الى الجعرانة، فيما إذا اراد المجاور التمتع بالحجّ، لا ينبغي الارتياب فيه. و عليه، فتقع المعارضة الظاهرة بينها و بين رواية سماعة، الدالة على لزوم الخروج الى مهلّ ارضه، و لا مجال لدعوى كون التعارض بينهما في مقدار الزائد على الجعرانة الى ميقات اهله، نظرا الى ان تلك الرواية توجبه، و هذه الرواية تحكم بعدم وجوبه، فتحمل تلك على الاستحباب بقرينة هذه الرواية.
و ذلك لعدم وجود القدر المتيقن المتفق عليه بينها، لان ما تدل على الخروج الى الجعرانة ظاهرها عدم جوازه الى ازيد منها، و ان حكي عن بعض القائلين بالقول الثالث: الحكم بالجواز، لكنه لا يظهر من الرواية. و عليه، فالروايتان متعارضتان جدّا، و لا بد من اعمال قواعد التعارض، فان قلنا بثبوت الشهرة على القول الاوّل، كما ادعاه صاحب الحدائق، او قلنا: بانه لا تعتبر الشهرة في جانب الاثبات فقط، بل تكفي الشهرة على النفي ايضا لاسقاط الخبر النافي عن الحجيّة، فاللازم الاخذ برواية سماعة الاولى، الدالة على لزوم الخروج الى مهلّ ارضه، لوجود الشهرة على وفقها، او ثبوت الشهرة المركبة على خلاف رواية سماعة الثانية، كما لا يخفى.
و ان لم نقل بشيء من الامرين، فاللازم امّا القول بالتخيير، و امّا القول بالتساقط، و الرجوع الى الادلة العامّة الدالة على لزوم الاحرام من ميقات الاهل و مهلّ الارض، فالاحوط حينئذ ذلك.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن ح ـ 2.

(الصفحة 314)

ثم انّ ما افاده في المتن في ذيل المسألة في حكم صورة التعذر: قد حكى عن المدارك: انه مما قطع به الاصحاب، و استظهر من كلمات غيره: انّه مفروغ عنه، و لو لا ذلك لامكن المناقشة في جعل الاحتياط في الرّجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم، ممّا هو دون الميقات، لعدم الدليل على جواز الاحرام من غير المواقيت الشاملة لمثل الجعرانة، و كذا تجري المناقشة في الاحتياط الاخير بعد تعذر الخروج الى ادنى الحلّ، فانه لا دليل على الخروج الى المقدار الممكن بعد تعذر الخروج اليه.
(الصفحة 315)


القول في حجّ التّمتّع




(الصفحة 316)