جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 314)

ثم انّ ما افاده في المتن في ذيل المسألة في حكم صورة التعذر: قد حكى عن المدارك: انه مما قطع به الاصحاب، و استظهر من كلمات غيره: انّه مفروغ عنه، و لو لا ذلك لامكن المناقشة في جعل الاحتياط في الرّجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم، ممّا هو دون الميقات، لعدم الدليل على جواز الاحرام من غير المواقيت الشاملة لمثل الجعرانة، و كذا تجري المناقشة في الاحتياط الاخير بعد تعذر الخروج الى ادنى الحلّ، فانه لا دليل على الخروج الى المقدار الممكن بعد تعذر الخروج اليه.
(الصفحة 315)


القول في حجّ التّمتّع




(الصفحة 316)


(الصفحة 317)

القول في صورة حج التمتّع اجمالاً

و هي ان يحرم في اشهر الحج من احدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها الى الحجّ، ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا، و يصلي عند مقام ابراهيم ركعتين، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا، ثم ركعتين له و ان كان الاقوى عدم وجوب طواف النساء و صلوته، ثم يقصّر فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالاحرام. و هذه صورة عمرة التمتع التي هي احد جزئي حجّة.

ثم ينشئ احراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم انه يدرك الوقوف بعرفة، و الافضل ايقاعه يوم الترويّة بعد صلاة الظهر. ثم يخرج الى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة الى غروبه، ثم يفيض منها، و يمضي الى المشعر فيبيت فيه، و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر الى طلوع الشمس منه، ثم يمضى الى منى لاعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر او يذبح هديه، ثم يحلق ان كان صرورة، على الاحوط، و يتخير غيره بينه و بين التقصير، و يتعيّن على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شيء الاّ النساء و الطيب، و الاحوط اجتناب الصيد ايضا، و ان كان الاقوى عدم حرمته عليه، من حيث الاحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي الى مكة ليومه ان شاء، فيطوف طواف الحج و يصلى ركعتيه و يسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثم يطوف طواف النساء، و يصلي ركعتيه، فتحلّ له النساء ثم يعود الى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، و هي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة، و بيتوتة الثالث عشرة انما هي في بعض

(الصفحة 318)

الصور، كما يأتي، و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث. و لو شاء لا يأتي الى مكة ليومه، بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال لو كان قد اتقى النساء و الصيد، و ان اقام الى النفر الثاني و هو الثالثة عشر، و لو قبل الزوال، لكن بعد الرمي جاز ايضا، ثم عاد الى مكّة للطوافين و السعي، و الاصح: الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجة، و الافضل الاحوط ان يمضي الى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده، فضلا عن ايام التشريق الاّ لعذر1 .

1 - ما افاده هنا هو تصوير حجّ التمتّع بنحو الاجمال و سيأتي البحث في الخصوصيات مفصّلا ان شاء الله و الذي ينبغي البحث هنا امّا في عمره التمتع فهو من جهة انه هل يجب فيها طواف النساء كالعمرة المفردة و جميع انواع الحجّ او انّ لها خصوصية من هذه الجهة؟ فالمشهور، بل المتسالم عليه بينهم، هو عدم الاعتبار، و لكن نسب الشهيد الى بعض الاصحاب، القول بالاعتبار من دون تعيين قائله.
و يدل على عدم الوجوب: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج، فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى.(1) و لا يكاد يضرها الاضمار، بعد كون المضمر هو صفوان، كما هو ظاهر.
و صحيحة محمد بن عيسى، قال: كتب ابو القاسم مخلّد بن موسى الرازي الى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء و العمرة، التي يتمتع بها الى الحج، فكتب: امّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و امّاالتي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.(2) و امّا ما ظاهره الوجوب: فهي رواية سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه (عليه السلام)
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثاني و الثمانون ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثاني و الثمانون ح ـ 1.