جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 327)

الى ان يدرك الحج كانت عمرته متعة، و قال: ليس تكون متعة الاّ في اشهرالحج.(1) و الذيل قرينة على ان المراد بالصدّر هو الاعتمار في اشهر الحج، كما ان مرجع كون عمرته متعة الى عدم جواز الخروج من مكة الاّ للحج. هذا، و المظنون قويّا، بل المطمئن به، عدم كون هذه الروايات الثلاث الاخيرة لعمر بن يزيدروايات متعددة، و ان جعلها في الوسائل و في الكتب الفقهية كذلك، و ان عمر بن يزيد حكى ما قاله الامام (عليه السلام)بالمعنى، او تحقق الاختلاف فيمن روى عنه بلا واسطة او معها.
الطائفة الرّابعة: ما تدل بالصراحة على جواز الخروج حتى يوم التروية، مثل صحيحة ابراهيم بن عمر اليماني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل خرج في اشهر الحج معتمرا، ثم خرج الى بلاده. قال: لا بأس، و ان حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم، و ان الحسين بن علي ـ عليهما السّلام ـ خرج يوم التروية الى العراق و كان معتمرا.(2)
و مثلها، بل اوضح منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): من اين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: انّ المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية الى العراق و الناس يروحون الى منى، و لا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحج.(3) و خروج الحسين (عليه السلام)يوم التروية بعد الاتيان بالعمرة المفردة في ذي الحجة، و ان كان في نفسه محتملا لان يكون من جهة الاضطرار، و كان
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 3.

(الصفحة 328)

الحكم الاوّلى هو عدم جواز الخروج، لكنه قد خرج خوفا على نفسه، كما يشهد به التاريخ، الدالّ على تصميم عمالّ بني اميّة على قتله في حال المناسك و الاتيان باعمال الحج، او رعاية للمصلحة السياسية اللازمة لارائة مخالفته مع الحكومة الطاغوتية اليزيديّة، التي كان غرضها هدم اساس الدين و قطع اصول الشريعة و المقابلة معها، الاّ ان استشهاد الامام الصادق (عليه السلام) لجواز خروج كل من يعتمر في اشهر الحج حتى يوم التروية، بخروج جدّه الحسين (عليه السلام) دليل على ان الحكم الاولى هو الجواز، و لو لم يكن هناك خوف و لا اضطرار، كما لا يخفى.
ثم ان مقتضى الجمع بين الطوائف المتقدمة هو الحكم بجواز الخروج حتى يوم التروية، و عدم وجوب البقاء اصلا، خلافا للقاضي، على ما مرّ في عبارة العروة، غاية الامر، استحباب البقاء لاتيان الحج، و اختلاف مراتبه بالشدة و التأكد، فعند هلال ذي الحجة يتأكد الاستحباب و يوم التروية اشدّ تأكدا، و الاّ فأصل الجواز ثابت في الجميع.
نعم، يبقى الكلام في هذا الفرض من جهات:
احداها: انه على تقدير البقاء و ارادة الاتيان بالحج، هل يكون صيرورة العمرة المفردة، المأتي بها عمرة التمتع، متوفقة على القصد و العدول، كما في العدول في باب الصلاة، كما إذا شرع في صلاة العصر ـ مثلا ـ بتخيل انه اتى بصلاة الظهر قبلها، ثم انكشف له في الاثناء انه لم يأت بها بعد، فانه يجب عليه العدول بالنيّة الى صلاة الظهر، او انها لا تتوقف على القصد، بل يتحقق الانقلاب القهري، و التبدل غير الاختياري؟ فيه و جهان: ظاهر الروايات هو الثاني، فان قوله (عليه السلام): هي متعة ظاهرة في ان مجرد وقوعها في اشهر الحج يوجب انقلابها متعة، و لو لا التقييد بما إذا اراد البقاء و الاتيان بالحج لقلنا بالانقلاب كذلك مطلقا، و لازمهوجوب البقاء و عدم جواز الخروج، لكن مقتضى التقييد الاختصاص بالصورة
(الصفحة 329)

المذكورة، و لا منافاة بين الانقلاب و جواز الخروج. و ذكر صاحب الجواهر: «ان المتجه ارادة التمتع بها بالنية لا انها تكون قهرا، و ان لم ينو، و ان افاده بعض النصوص السابقة، الاّ انه لم نجد قائلا به، بل الاصل يقتضي خلافه ايضا».
هذا، و الظاهر انه لا محيص عن الاخذ بظاهر ما يدل على الانقلاب القهري، بعد عدم ثبوت الاجماع على الخلاف، و عدم كون الاصل في رتبة الظاهر.
نعم، ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه يمكن ان يستفاد منها ـ يعنى من النصوص الواردة في الباب ـ: ان التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في اشهر الحج، بايّ نحو اتى بها.
و لكنه يرد عليه: ان وصف التمتع ان كان ثابتا للحج او كان الشخص متصّفا بعنوان انه متمتع، كما في بعض الروايات، لجرى فيه هذا الاحتمال، و امّا إذا كان وصفا للعمرة المأتي بها، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، لما كان مجال لمثل هذا الاحتمال اصلا، كما لا يخفى.
ثانيتها: انه ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان القدر المتيقن منها ـ اي من اخبار الباب ـ هو الحج الندبي، ففيما إذا وجب عليه التمتع فاتى بعمرة مفردة، ثم اراد ان يجعلها عمرة التمتع، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجة الاسلام او غيرها، ممّا وجب بالنذر او الاستيجار.
و اورد عليه: في الحج الواجب بالاصل: بان مقتضى اطلاق الروايات الشمول له، و عدم الاختصاص بالحج الندبي، نظرا الى ان وجود القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، و الاّ فكلّ مطلق له قدر متيقن، فاطلاق الروايات يشمل الحج الواجب بالاصل.
و امّا الحج الواجب بالنذر، فقد اورد عليه: بان الحكم في النذر تابع لقصدالناذر، فان قصد الاتيان بالحج على النحو المتعارف، فلا يكتفي بهذا الفرد، لعدم
(الصفحة 330)

كونه مصداقا لنذره، فيجب عليه الخروج و الاحرام للحج من احد المواقيت، و ان قصد الاعم، يعني نذر اتيان الحج على اطلاقه، و لو لم يكن قاصدا اليه من الاوّل، يجوز الاكتفاء بذلك، لان الشارع يحسب عمرته متعة.
كما انه قد اورد على الواجب بالاستيجار: بانّ ذكره من سهو القلم، لانه مع الاستيجار يملك المستأجر العمل في ذمة الاجير، و إذا فرضنا ان الاجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله محسوبا له، لخروجه عن متعلق الاجارة، فكيف يحتمل الاجتزاء بذلك عمّا تعلق به الايجار؟ فيجب على الاجير الخروج من مكّة لعمرة التمتع.
و لتوضيح هذا الايراد اقول: ان مقتضى الروايات المتقدمة انقلاب العمرة المفردة الى التمتع اختيارا او قهرا، و امّا تبدل ما اوقعه لنفسه الى الوقوع عن الغير المنوب عنه، فلا دلالة لشيء منها عليه.
و لكنه يمكن الجواب عن هذا الايراد: بانه لا بدّ على تقدير جريان الحكم في الحج الواجب بالاستيجار، من فرض ما لو اوقع العمرة المفردة للمنوب عنه، نظرا الى انها تحسب متعة. نعم، هنا اشكال ـ يأتي التعرض له في الجهة الثالثة ـ، و هو: انّه إذا كان قاصدا من الاوّل للبقاء في مكة و الاتيان بالحج، هل يكون مشمولا للروايات الدالة على الانقلاب و التبدل، ام لا؟ و لكنه امر اخر لا يرتبط بهذه الجهة، التي نحن فيها.
ثالثتها: ان النصوص الواردة في المقام، الدالة على احتساب العمرة المفردة متعة، هل يكون موردها خصوص من لم يكن قاصدا للحج من الاوّل، و لكن من باب الاتفاق بقي الى ايّام الحج، او يشمل الاعم منه، و من كان قاصدا لحج التمتع من اوّل الامر؟ و يترتب على ذلك: انه لو كانت عمرته مفردة يجوز له الخروج بعدها، و امّا إذا انقلبت الى المتعة، و كانت عمرته متعة، لا يجوز له الخروج بعدها، لانه مرتهن بالحجّ و محتبس به.
(الصفحة 331)

استظهر بعض الاعلام في شرح العروة الاوّل، و استشهد لذلك بعدة من الروايات:
منها: موثقة سماعة بن مهران، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته ان يعتمر و يرجع الى بلاده، فلا بأس بذلك، و ان اقام الى الحج فهو متمتع، لان اشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة... الحديث(1). نظرا الى ان موردها من لم يكن قاصدا للحج، بل كان من قصده الرجوع، و لكن من باب الاتفاق اقام و بقي الى الحج، فلا تشمل ما إذا كان قاصدا للحج من الاوّل.
هذا، و لكن الظاهر اشتمال الرواية على حكمين: احدهما: جواز الاتيان بالعمرة المفردة في شوال، الذي هو اوّل اشهر الحج، و الرجوع بعده الى بلاده من غير اقامة الى الحج. و هذا الحكم انما هو لدفع توهم الفرق بين العمرة المفردة في غيراشهر الحج و بينها، فيها. ثانيهما: صيرورة تلك العمرة تمتّعا و المعتمر متمتّعا، و هذا موضوعه مجرد الاقامة الى الحج و البقاء لاجله، و لا دلالة للرواية على مدخلية نيّة الرجوع في هذا الحكم، خصوصا مع التعليل بوقوع العمرة في اشهر الحج، الذي لا فرق فيه بين القاصد للحج من الاوّل و بين غيره، كما هو ظاهر.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الطائفة الرابعة، المشتملة على الفرق بين المتمتع و المعتمر، و الاستشهاد بعمل الحسين (عليه السلام)، الذي اعتمر في ذي الحجة و خرج يوم التروية، و قوله (عليه السلام) بعده: و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.(2) نظرا الى انه يستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 13.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 3.