جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 329)

المذكورة، و لا منافاة بين الانقلاب و جواز الخروج. و ذكر صاحب الجواهر: «ان المتجه ارادة التمتع بها بالنية لا انها تكون قهرا، و ان لم ينو، و ان افاده بعض النصوص السابقة، الاّ انه لم نجد قائلا به، بل الاصل يقتضي خلافه ايضا».
هذا، و الظاهر انه لا محيص عن الاخذ بظاهر ما يدل على الانقلاب القهري، بعد عدم ثبوت الاجماع على الخلاف، و عدم كون الاصل في رتبة الظاهر.
نعم، ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه يمكن ان يستفاد منها ـ يعنى من النصوص الواردة في الباب ـ: ان التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في اشهر الحج، بايّ نحو اتى بها.
و لكنه يرد عليه: ان وصف التمتع ان كان ثابتا للحج او كان الشخص متصّفا بعنوان انه متمتع، كما في بعض الروايات، لجرى فيه هذا الاحتمال، و امّا إذا كان وصفا للعمرة المأتي بها، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، لما كان مجال لمثل هذا الاحتمال اصلا، كما لا يخفى.
ثانيتها: انه ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان القدر المتيقن منها ـ اي من اخبار الباب ـ هو الحج الندبي، ففيما إذا وجب عليه التمتع فاتى بعمرة مفردة، ثم اراد ان يجعلها عمرة التمتع، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجة الاسلام او غيرها، ممّا وجب بالنذر او الاستيجار.
و اورد عليه: في الحج الواجب بالاصل: بان مقتضى اطلاق الروايات الشمول له، و عدم الاختصاص بالحج الندبي، نظرا الى ان وجود القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، و الاّ فكلّ مطلق له قدر متيقن، فاطلاق الروايات يشمل الحج الواجب بالاصل.
و امّا الحج الواجب بالنذر، فقد اورد عليه: بان الحكم في النذر تابع لقصدالناذر، فان قصد الاتيان بالحج على النحو المتعارف، فلا يكتفي بهذا الفرد، لعدم
(الصفحة 330)

كونه مصداقا لنذره، فيجب عليه الخروج و الاحرام للحج من احد المواقيت، و ان قصد الاعم، يعني نذر اتيان الحج على اطلاقه، و لو لم يكن قاصدا اليه من الاوّل، يجوز الاكتفاء بذلك، لان الشارع يحسب عمرته متعة.
كما انه قد اورد على الواجب بالاستيجار: بانّ ذكره من سهو القلم، لانه مع الاستيجار يملك المستأجر العمل في ذمة الاجير، و إذا فرضنا ان الاجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله محسوبا له، لخروجه عن متعلق الاجارة، فكيف يحتمل الاجتزاء بذلك عمّا تعلق به الايجار؟ فيجب على الاجير الخروج من مكّة لعمرة التمتع.
و لتوضيح هذا الايراد اقول: ان مقتضى الروايات المتقدمة انقلاب العمرة المفردة الى التمتع اختيارا او قهرا، و امّا تبدل ما اوقعه لنفسه الى الوقوع عن الغير المنوب عنه، فلا دلالة لشيء منها عليه.
و لكنه يمكن الجواب عن هذا الايراد: بانه لا بدّ على تقدير جريان الحكم في الحج الواجب بالاستيجار، من فرض ما لو اوقع العمرة المفردة للمنوب عنه، نظرا الى انها تحسب متعة. نعم، هنا اشكال ـ يأتي التعرض له في الجهة الثالثة ـ، و هو: انّه إذا كان قاصدا من الاوّل للبقاء في مكة و الاتيان بالحج، هل يكون مشمولا للروايات الدالة على الانقلاب و التبدل، ام لا؟ و لكنه امر اخر لا يرتبط بهذه الجهة، التي نحن فيها.
ثالثتها: ان النصوص الواردة في المقام، الدالة على احتساب العمرة المفردة متعة، هل يكون موردها خصوص من لم يكن قاصدا للحج من الاوّل، و لكن من باب الاتفاق بقي الى ايّام الحج، او يشمل الاعم منه، و من كان قاصدا لحج التمتع من اوّل الامر؟ و يترتب على ذلك: انه لو كانت عمرته مفردة يجوز له الخروج بعدها، و امّا إذا انقلبت الى المتعة، و كانت عمرته متعة، لا يجوز له الخروج بعدها، لانه مرتهن بالحجّ و محتبس به.
(الصفحة 331)

استظهر بعض الاعلام في شرح العروة الاوّل، و استشهد لذلك بعدة من الروايات:
منها: موثقة سماعة بن مهران، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته ان يعتمر و يرجع الى بلاده، فلا بأس بذلك، و ان اقام الى الحج فهو متمتع، لان اشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة... الحديث(1). نظرا الى ان موردها من لم يكن قاصدا للحج، بل كان من قصده الرجوع، و لكن من باب الاتفاق اقام و بقي الى الحج، فلا تشمل ما إذا كان قاصدا للحج من الاوّل.
هذا، و لكن الظاهر اشتمال الرواية على حكمين: احدهما: جواز الاتيان بالعمرة المفردة في شوال، الذي هو اوّل اشهر الحج، و الرجوع بعده الى بلاده من غير اقامة الى الحج. و هذا الحكم انما هو لدفع توهم الفرق بين العمرة المفردة في غيراشهر الحج و بينها، فيها. ثانيهما: صيرورة تلك العمرة تمتّعا و المعتمر متمتّعا، و هذا موضوعه مجرد الاقامة الى الحج و البقاء لاجله، و لا دلالة للرواية على مدخلية نيّة الرجوع في هذا الحكم، خصوصا مع التعليل بوقوع العمرة في اشهر الحج، الذي لا فرق فيه بين القاصد للحج من الاوّل و بين غيره، كما هو ظاهر.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الطائفة الرابعة، المشتملة على الفرق بين المتمتع و المعتمر، و الاستشهاد بعمل الحسين (عليه السلام)، الذي اعتمر في ذي الحجة و خرج يوم التروية، و قوله (عليه السلام) بعده: و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.(2) نظرا الى انه يستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 13.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 3.

(الصفحة 332)

إذا كان مريدا للحج و قاصدا اليه.
و ليت شعري!انه كيف يستفاد من نفي البأس عن الاتيان بالعمرة المفردة في ذي الحجة، و الاقتصار عليها، لعدم ارادة الحج؟ !انه مع ارادة الحج من الاوّل لا يكتفي بالعمرة المفردة، و لا تحسب متعة، و ايّ ارتباط بين الامرين!بل لا اشعارفي الرواية بالانقلاب اصلا.
منها: صحيحة الحسن بن عليّ الوشّا ابن بنت الياس، عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) انه قال: إذا اهلّ هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم الاّ بالحج، لانا نحرم من الشجرة، و هو الّذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) و انتم إذاقدمتم من العراق فاهلّ الهلال فلكم ان تعتمروا، لان بين ايديكم ذات عرق و غيرها، ممّا وقت لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له الفضل بن الربيع: الان فلي ان اتمتّع، و قد طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة و اصحابه، فقال لهم: انّ فلانا يقول كذا و كذا يشنع على ابي الحسن (عليه السلام).(1) حيث انها تدل على عدم مشروعية العمرة المفردة لمن يقصد الحج، و عدم تحقق الانقلاب بالاضافة اليه، و الفرق بين العراقي و المدني: انه حيث يكون ميقات المدني الشجرة، فاذا اراد ان يعتمر بعد هلال ذي الحجة فلا يتمكن من الرجوع الى ميقاته للتمتع بعد تمامية العمرة، لكثرة المسافة و عدم سعة الزمان، و امّا العراقي، فحيث يكون ميقاته ذات عرق، الذي مرّ انه على مرحلتين من مكّة، فيمكن له الرجوع الى ميقاته بعد ان يعتمر عمرة مفردة.
و هذا التفصيل ظاهر في انّ من يريد الحج لا يجوز له ان يكتفي بالعمرة المفردة،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 14.

(الصفحة 333)

و لو بعد هلال ذي الحجّة، و الاّ فلا يبقى فرق بين المدني و العراقي.
و يمكن ان يقال، بملاحظة سؤال الفضل و استفهامه: انّ المراد من الرواية الجمع بين العمرة المفردة و حج التمتع، المشتمل على العمرة، و انّ الحكم فيه هو الجواز و لو بعد هلال ذي الحجة. غاية الامر، ان المدني لا يستطيع الجمع بين الامرين لبعد المسافة و قلة الوقت، و العراقي يقدر على ذلك خارجا، لقلة مسافة ميقاته الى مكّة.
هذا، و لكنه على هذا التقدير ـ ايضا ـ تدل الصحيحة على عدم الاحتساب، و عدم صيرورة العمرة المفردة متعة، بالاضافة الى قاصد الحج، و الاّ يكون الجمع بين العمرتين موجبا للجمع بين عمرتي التمتع، و هو غير مشروع، لعدم جواز تكرارعمرة التمتع، و تتضج هذه الدلالة على فرض اختيار الانقلاب القهري في الجهة الاولى، التي قدّمناها.
هذا، و لكن دلالة الصحيحة على اصل خروج من يكون قاصدا للحج، من الروايات المتقدمة الواردة: في ان العمرة المفردة في اشهر الحج متعة ليست بذلك الوضوح، خصوصا مع اشتمال تلك الروايات على الاطلاقات القوية، مثل قوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن المعتمر في اشهر الحج: هي متعة. فانّها و ان قيّدت بما إذا لم يرد الخروج بعد العمرة المفردة الى بلاده، الاّ ان اطلاقها بالاضافة الى من كان مريدا للحج من الاوّل بحاله، و حينئذ يقع الاشكال في: ان دلالة الصحيحة هل تكون من القوة و الظهور بمكان يصلح لتقييده الاطلاقات من هذه الناحية ايضا ام لا؟ خصوصا مع عدم التعرض لهذا التخصيص في شيء من الكلمات، كما اعترف به بعض الاعلام، حيث قال: لم ار من تعرض للمسألة؟ و ان كان يؤيد التخصيص: انّ ملاحظة روايات الانقلاب تقضي بان منشأه هو الارفاق و التسهيل على من اتى بالعمرة المفردة، و التشويق له الى البقاء