جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 342)

فاذا اقاموا شهرا، فان لهم ان يتمتعوا. قلت من اين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من اين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكّة نحوا، ممّن يقول النّاس.(1) و رواهاالكليني ايضا، الاّ انه قال: نحوا مما يقول الناس.(2) قال في مرآة العقول في معنى ذيل الرواية: «اي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين، و لا يخالف حكمه في احرام الحج حكمهم».
و منها: غير ذلك من الروايات الدّالة عليه.
لكن هنا رواية ربما ينافي ظاهرها ما ذكر، و هي موثقة اسحاق بن عمّار، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة (متعته ظ) ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة و الى ذات عرق او الى بعض المعادن. قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج. قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هولاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق، احرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج(3). نظرا الى دلالتها على انّ اباه (عليه السلام) و هو الامام الصّادق (عليه السلام) احرم من ذات عرق ـ الذي هو ميقات اهل العراق ـ بحج التمتع، فينا في ما مرّ من الرّوايات.
و لكن في الرواية نقاط من الابهام و الاجمال، من جهة انه لم تنقل مجاورة الامام الصادق (عليه السلام) في مكة المكرمة، و على تقديرها ان كانت المجاورة بمقدار يوجب الانقلاب و تبدل الفرض، فيصير حجّه (عليه السلام) غير التمتع، و لا يرتبط بالسّؤال الذي هو عن المتمتع، الذي قضى متعته، اي اتى بعمرته و بقى حجّة، و ان لم تكن
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ7.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 8.

(الصفحة 343)

بذلك المقدار، فما الذي يترتب على التعبير بها من الفائدة و الثمرة؟ ثم انه على هذا التقدير، لم يكن الخروج من مكة جائزا اوّلا، و على تقديره مع الحاجة و الاضطرار، لا بد و ان يكون بعد الاحرام للحج.
ثم انه ذكر للرواية محامل:
احدها: ما احتمله في مرآة العقول، حيث قال: «و يحتمل ان يكون احرامه (عليه السلام) للتقيّة، اذ ظاهر ان المراد بقوله (عليه السلام): بعض هؤلاء: بعض العامّة، بل ولاتهم، و كان ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع، فلذا احرم تقيّة».
و يرد عليه: ان الحاكي لفعله (عليه السلام) لو كان غير الامام (عليه السلام) او كان هو الامام، و لكنه لم يكن المقصود من الحكاية بيان الحكم و الاستشهاد به، لكان للاحتمال المذكور مجال، و امّا فيما إذا كان الناقل هو الامام (عليه السلام)، و كان غرضه من النقل بيان الحكم و الاستشهاد بفعله (عليه السلام) كما في المقام، لما كان وجه لجريان احتمال التقيّة في الفعل و صدوره. نعم، يبقى الكلام في جريان الاحتمال في نفس النقل و الحكاية، و هو لا يجري في الرواية بعد التعبير عنهم بهؤلاء، فاحتمال التقية لا مجال له لا في نفس النقل و لا في الفعل المنقول، كما هو ظاهر.
ثانيها: ما وصفه السيّد (قدس سره) في العروة بانه احسن المحامل، من: ان المرادبالحج، الذي احرم له من ذات عرق هو عمرة التمتع، لانّها اوّل اعمال حجّة، و يؤيّده: انه لا اشعار في الرواية بان الامام الصادق (عليه السلام) قد قضى متعته، و اتى بعمرة التمتع في مكة.
و لكن يرد عليه: انه لا يبقى حينئذ ارتباط بين السّؤال عن المتمتع، الذي اتى بعمرته في مكة ثم خرج منها الى شيء من المواضع المذكورة، و بين الجواب المشتمل على حكاية فعل الامام (عليه السلام)، مع انه لم يأت بعمرة التمتع في مكّة، بل غرضه الشروع فيها من الميقات، مع ان التصريح بالحج مرّتين في الجواب عن
(الصفحة 344)

السؤال الثاني، و اشتمال السّؤال و الجواب الاوّل على التصريح بالعمرة، خصوصا مع التعبير: بان لكل شهر عمرة. ظاهر في ان المراد باحج ما يقابل العمرة لاما يشملها، كما لا يخفى. فالانصاف: بعد هذا المحمل ايضا.
ثالثها: انه (عليه السلام) احرم من ذات عرق بحج الافراد دون التمتع.
و يرد عليه: ما مرّ من عدم ارتباطه حينئذ مع السؤال عن المتمتع، الذي قضى متعته و اتى بعمرته.
رابعها: انه (عليه السلام) احرم من ذات عرق لحج التمتع بعد الاتيان بعمرته في مكّة، لكنه لا دلالة للفعل على الوجوب، فيمكن ان يكون على سبيل الاستحباب، و بعد ذلك جدّده في مكة بعد دخولها.
و يرد عليه: انه لا اشعار في الرواية بالتجديد اصلا.
هذا، و يمكن ان يقال: بانه يستفاد من الرواية جواز الاحرام لحج التمتع من الميقات، مثل ذات عرق، إذا خرج المتمتع عن مكّة الى موضع يكون رجوعه مرورا على الميقات، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الخروج جائزا، حتى بدون الاحرام، كما لا بد من الالتزام به في فعل الصادق (عليه السلام)، حيث انه يحتمل ان يكون خروجه غير اختياري، لاجل احضار بعض ولاة الجور ايّاه، و لازمه عادة ان يكون بدون الاحرام، و بين ما إذا لم يكن جائزا، لكنه عصى و خرج من دون احرام، فانه إذا بلغ في رجوعه الى الميقات لكان اللازم عليه او الجائز له الاحرام للحج من ذلك الميقات، و هذا يناسبه احترام الميقات، و عدم جواز المرور منه بدونه و عليه، تكون الرواية مخصصة للروايات المتقدمة، الدالة على ان احرام حج التمتع لا بد و ان يكون من مكّة.
و مال الى ذلك الشيخ في التهذيب، حيث قال: «و من خرج من مكة بغيراحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه، فالافضل ان يدخلها محرما بالحج، و يجوز له
(الصفحة 345)

ان يدخلها بغير احرام» و مقتضى كلامه عدم التعيين، و ان الافضل الاحرام من الميقات.
ثمّ ان افضل مواضع مكة لاحرام حج التمتع هو المسجد الحرام، و يدل عليه روايات، بعضها ظاهرة في تعينه للاحرام، لكنها تحمل على الاستحباب، بقرينة الروايات المتقدمة.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التّروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد، الى ان قال: ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) او في الحجر، ثم احرم بالحج... الحديث.(1)
و منها: رواية ابي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم، الى ان قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم، و تقول: اللهم انّي اريد الحج، الى ان قال: احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي... الحديث.(2)
و منها: غير ذلك.
ثم ان مقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: ان افضل مواضع المسجدعند مقام ابراهيم (عليه السلام) او في الحجر، كما في المتن، و ظاهره التخيير بين الامرين و عدم ثبوت ترجيح في البين، و لكن الفتاوى مختلفة من هذه الجهة، حيث يظهرمن بعضها ما ذكر، و من بعضها التخيير بين المقام و تحت الميزاب، و من بعضها ـ كالشرايع ـ الاقتصار على المقام، و من بعضها الاقتصار على تحت الميزاب، و لكنه قال في الجواهر، بعد نقله: و لم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام.
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 4.

(الصفحة 346)

المقام الثاني: فيما لو تعذر الاحرام من مكّة لحج التمتع، و المتسالم عليه بينهم: انه في هذه الصورة يحرم ممّا يتمكن، اي الاقرب الى مكة فالاقرب، و يدل عليه ـ مضافا الى الاجماع و التسالم المذكور ـ الروايات الواردة فيمن تجاوز الميقات بلا احرام و لم يمكن له الرجوع الى الميقات، الدالة على انه يحرم مما يتمكن، معلّلا بخوف فوات الاعمال، فان مقتضى التعليل سراية الحكم بالاضافة الى احرام حج التمتّع.
و هنا روايتان تدلان على ان شرطيّة الاحرام من مكّة انّما تختص بصورة التمكن، و امّا مع عدمه فلا اعتبار له، بل يحرم من مكانه او يسقط رأسا.
احداهما: صحيحة علي بن جعفر، عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات، فما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تم احرامه.(1)
ثانيتهما: صحيحته الاخرى، عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات، و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تم حجّه.(2) فان مورد الرواية الاولى، و ان كان هو النسيان، و الثانية هو الجهل، لكن المستفاد منهما عدم الاختصاص بشيء من الامرين، بل الحكم شامل لمطلق العذر، كما انه يستفاد من الاولى: انه إذا امكن الاحرام في عرفات بالكيفية
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 2.