جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

صاحب الوسائل ايضا ذلك، حيث جعل عنوان الباب: جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه و حج التمتع عن ابيه، و اورد فيه هذه الرواية فقط. لكن الاستظهار منها مبني على كون المراد من التمتع في السؤال و الجواب هي عمرة التمتع في مقابل حجّه، مع انه ممنوع، لظهور السّؤال في نفسه، في كون المراد هو حج التمتع، الذي هو من اقسام الحج في مقابل القران و الافراد. و عليه، لا بد من ملاحظة انّ النقطة المبهمة للسائل ـ الذي هو محمد بن مسلم، و هو من اجلاء الرّوات، و رواياته في مختلف ابواب الفقه من الكثرة بمكان ـ ماذا؟ فنقول: بعد ظهور السؤال في كون المراد: هو الحج عن ابيه بعد موته، و بعد وضوح كون حج التمتع من اقسام الحج و انواعه، امرا مسلما عند الرّاوي، يكون محط السّؤال و الاشكال، هو: انه لما كان امتياز حج التمتع و خصيصته المهمة هو تخلل الاحلال، و حصول الحلية بعد تمامية العمرة و قبل الشروع في الحج، و لذا سمي تمتعا، و هذا الامتياز لا يكاد يتحقق في الميت لفرض موته، و عدم استفادته من اثار الحياة بوجه، فعليه، ربما ينقدح في النفس انه لا يجوز النيابة عنه في حج التمتع، فلذا وقع السؤال عنه، و لا يبعد ان يكون النظر الى خصوص الحجّ المستحب، الذي لا يتعين فيه التمتع. و الجواب دالّ على: ان المتعة و الالتذاذ و ترتب اثار الخروج من الاحرام، انّما تكون مرتبطة بالنائب، و امّا اصل العمل و الحج فيرتبط بالمنوب عنه. و عليه، فلا دلالة في الرواية على التفكيك بين العمرة و الحج بوجه.
و بالجملة: لو كان مورد السؤال هو التفكيك، و جعل التمتع ـ اي عمرته ـ لنفسه و الحج عن ابيه، لكان اللازم جعل كلا الامرين في مورد السؤال، الذي يقع بعد همزة الاستفهام، كما ان اللازم تقييد التمتع بقوله: لنفسه. في مقابل الحج، الذي يوقعه عن ابيه، بل المناسب اعتبار امر ثالث، و هو ذكر التمتع قبل الحج، لكونه متقدما عليه في التمتع، فالتعبير الصحيح و المناسب ان يقول: ايتمتع عن نفسه
(الصفحة 351)

و يحج عن ابيه؟ لا جعل التمتع المذكور مؤخرا، من دون التقييد بقوله: لنفسه.
عقيب همزة الاستفهام. و عليه، فالسؤال في نفسه يأبى عن التفكيك، و لا محيص الاّ عن الحمل على ما ذكرنا.
و قد فسّر الرواية بذلك المجلسي الاوّل ـ من دون ان يحتمل شيئا اخر ـ في روضة المتقين، الذي هو شرح لكتاب من لا يحضره الفقيه، حيث قال: «روى جعفر بن بشير عن العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم الى قوله: ايتمتع؟ مع انه لا فائدة للأب في التمتع، لانه لا يمكن له التمتع بالنساء و الثياب و الطيب، الذي هو فائدة حج التمتع. قال (عليه السلام): نعم، المتعة و التمتع بالاشياء المذكورة له و الحج عن ابيه».
و قد جعل الصدوق عنوان الباب: «المتمتع عن ابيه» و اورد فيه هذه الرواية فقط، فيظهر منه ان المستفاد من الرواية جعل مجموع التمتع من الحج و العمرة عن ابيه، كما لا يخفى.
نعم، يجري في الرواية احتمال اخر، لكنه ضعيف، و هو: انه بعد كون المرادمن السؤال ما ذكرنا، يكون المراد من الجواب: انّ فضيلة حج التمتع، الذي هو افضل اقسام الحج و انواعه، فيما لم يكن متعينا، كما في الحج المندوب و النذر المطلق، تقع للنائب، و اصل العمل للمنوب عنه، كما انه هنا احتمال رابع، استظهره الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة، حيث قال: «و الظاهر ان صحيحة محمد بن مسلم، انّما هي في المستحب، ممّا ورد فيه جواز التشريك. بين الاثنين و الجماعة، و سوق السؤال يشهد بذلك، فان الظاهر انه سأل عمن يحج عن ابيه، أ يحجّ متمتعااو لا؟ فاجاب بافضلية التمتع، و امكان جعل حجه لابيه و عمرته لنفسه، و هو في المستحبات، و الاّ ففي المفروض لا بد من الاتيان حسب ما فات منه».
و يرد عليه: انه ان كان المراد: ان مورد الصحيحة هو المستحب دون المفروض.
(الصفحة 352)

فلا تنبغي المناقشة فيه، كما نفينا البعد عنه انفا، و لكنه لا يستلزم كون المراد منها ما افاده، و لا ينافي ما استظهره صاحب العروة منها، و ان كان المراد: ان ما ورد في المستحب من التشريك المذكور يشمل المقام. فالظاهر العدم، لان مرجع التشريك الى التشريك في المجموع على سبيل الاشاعة لا التبعيض في اجزاء العمل، كما هو مفاد الرّواية. فالانصاف: ان مدلول الصحيحة ما ذكرنا، و هو لا يرتبط بالتفكيك اصلا.
نعم، ذكر في شرح الفقيه المذكور بعد تفسير الرواية، بما عرفت: «و يجوز الحجو العمرة لاثنين في عام واحد، اذ لا منافاة بينهما، كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل تمتع عن امّه و اهلّ بحجّه عن ابيه، قال: ان ذبح فهو خير له، و ان لم يذبح فليس عليه شيء، لانه انما تمتع عن امّه، و اهل بحجّه عن ابيه».(1) و دلالة الرواية على جواز التفكيك ظاهرة، لكنه ربما يناقش في سندها من جهة صالح بن عقبة، الذي ضعفه ابن الغضائري و تبعه العلامة، و لكن الظاهر ان تضعيف ابن الغضائري مع كثرته و عدم ثبوت نسبة الكتاب اليه لا اعتبار به، خصوصا مع التوثيق الخاص عن المجلسي في العبارة المذكورة، و التوثيق العام الواقع بالنسبة الى جميع رواة اسناد كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم، فلا عبرة بهذه المناقشة، و تضعيف العلامة انما كان بتبعه.
نعم، يقع الكلام بعد ذلك، في: ان اعراض المشهور عن الفتوى على طبقها، هل يوجب سقوطها، او انه لم يثبت الاعراض او لم يثبت قادحيته؟ و على التقديرالثاني: هل يؤخذ بالرواية بالاضافة الى خصوص موردها، لكونها على خلاف
  • 1 ـ وسائل ابواب الذبح الباب الاول ح ـ 5.

(الصفحة 353)

مسألة 2 ـ الاحوط ان لا يخرج من مكّة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة و لو عرضته حاجة فالاحوط ان يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لاعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة و من غير احرام ثم رجع و احرم و حج صحّ حجّه1 .

القاعدة، فيقتصر على خصوص المورد، او انه و ان كانت النسبة بينها و بين ادلة ارتباط عمرة التمتع بحجّه و بالعكس هو العموم مطلقا، الاّ انه حيث كان العام من القوة بمكان فلا يتقدم الخاص عليه حينئذ، بعد كون التقديم امرا مرتبطابالعقلاء في عالم التقنين لا بالعقل و لا بالعقلاء في غير ذلك العالم، فتدبّر.
1 - قال في الشرايع: «و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج، لانه صار مرتبطا به، الاّ على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة» و قد فسّر المستثنى في الجواهر تبعا للمدارك: بان يخرج محرما بالحج باقيا على احرامه حتى يحصل الحج منه، او يعود للحج قبل مضي شهر، كما انه نسب في المدارك مجموع ما ذكره في الشرايع الى المشهور بين الاصحاب.
لكن عن الوسيلة و المهذب و الاصباح و موضع من النهاية و المبسوط: اطلاق المنع. نعم، حكى عن خصوص الوسيلة: استثناء صورة الاضطرار، كما انه حكى عن السرائر و النافع و المنتهى و التذكرة و موضع من التحرير، و ظاهر التهذيب و موضع اخر من النهاية و المبسوط: الكراهة.
و ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه يمكن دعوى عدم الكراهة ـ ايضا ـ مع علمه بعدم فوات الحج منه إذا خرج، قال: نعم، لا يجوز الخروج لا بنية العود، او مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.
و احتاط وجوبا في المتن في ترك اصل الخروج بلا حاجة، و في الاحرام للحج من مكّة إذا خرج لحاجة، و قد تبع في ذلك كاشف اللثام، غير انه ذكر الضرورة مكان الحاجة، و استثنى صورة التضرر بالبقاء على الاحرام لطول الزمان.
و منشأ الاختلاف فيما ذكر، اختلاف ما ورد من الروايات في المقام:
(الصفحة 354)

فطائفة منها تدل بظاهرها على حرمة الخروج مطلقا، مثل: صحيحة زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف اتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ، الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكّة حتى تحجّ.(1) و صحيحته الاخرى، عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): كيف اتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبيّ بالحجّ، فاذا اتى مكّة طاف و سعى و احلّ من كل شيء، و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكّة حتى يحج.(2) و الظاهر اتحادها مع الاولى بمعنى كونهما رواية واحدة، و ان جعلهما في الوسائل متعددة، و تبعها الكتب الفقهيّة.
و صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: تمتّع فهو و الله افضل، ثم قال: ان اهل مكّة يقولون: ان عمرته عراقيّة و حجته مكيّة، كذبوا، او ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه.(3) و طائفة تدل على انه محتبس او مرتهن بالحج، و على جواز الخروج لدى الحاجة، مثل: مرسل موسى بن القاسم عن بعض اصحابنا، انه سأل ابا جعفر (عليه السلام)في عشر من شوّال، فقال: انّي اريد ان افرد عمرة هذا الشهر؟ فقال.
انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما اهلو بينهما اموال، فقال له: انت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و احتاج الى الخروج اليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج.(4).
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني والعشرون ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 2.
  • 4 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 3.