جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 354)

فطائفة منها تدل بظاهرها على حرمة الخروج مطلقا، مثل: صحيحة زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف اتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ، الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكّة حتى تحجّ.(1) و صحيحته الاخرى، عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): كيف اتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبيّ بالحجّ، فاذا اتى مكّة طاف و سعى و احلّ من كل شيء، و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكّة حتى يحج.(2) و الظاهر اتحادها مع الاولى بمعنى كونهما رواية واحدة، و ان جعلهما في الوسائل متعددة، و تبعها الكتب الفقهيّة.
و صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: تمتّع فهو و الله افضل، ثم قال: ان اهل مكّة يقولون: ان عمرته عراقيّة و حجته مكيّة، كذبوا، او ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه.(3) و طائفة تدل على انه محتبس او مرتهن بالحج، و على جواز الخروج لدى الحاجة، مثل: مرسل موسى بن القاسم عن بعض اصحابنا، انه سأل ابا جعفر (عليه السلام)في عشر من شوّال، فقال: انّي اريد ان افرد عمرة هذا الشهر؟ فقال.
انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما اهلو بينهما اموال، فقال له: انت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و احتاج الى الخروج اليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج.(4).
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني والعشرون ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 2.
  • 4 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 3.

(الصفحة 355)

بناء على كون المراد من السؤال جعل عمرة التمتع ـ التي اتى بها ـ عمرة مفردة، كما لا تبعد دعوى ظهور السؤال فيه في نفسه، لثبوت الفرق بين التعبير بارادة الاتيان بالعمرة المفردة و بين التعبير بارادة جعل العمرة مفردة، مضافا الى دلالة الجواب عليه. و عليه، فالذيل انّما يرتبط بعمرة التمتع ايضا، فيدل على جواز الخروج عند الحاجة اليه، و قد حملها الشيخ (قدس سره) في محكي التهذيبين على ذلك.
و امّا ما افاده بعض الاعلام، من كون الرواية اجنبية عن المقام، لان موردهاالعمرة المفردة، و الجواب محمول على ان الحج كان واجبا عليه، و انه كان حج الافراد، ففي غاية البعد، لعدم الشاهد على وجوب الحج عليه، مع كون المفروض هو الاتيان بالعمرة المفردة.
لكن الاشكال في سند الرواية من جهة الارسال، و يمكن دفعه باتحاد هذه الرّواية مع ذيل الرواية المفصلة المتقدمة في مسألة من كان من اهل مكة و خرج الى بعض الامصار، المشتملة على رواية موسى بن القاسم، التي ظاهرها كونهارواية مستقلة، و التعبير فيها بقوله: و رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام)، و قد عرفت استظهار المجلسي: ان المراد بابي جعفر هو ابو جعفر الثاني، الجواد (عليه السلام)، و في ذيلها قال: فسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا، فقال: اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر، يعني شوال، فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان اهلي و منزلي بالمدينة، و لي بمكة اهل و منزل، و بينهما اهل و منازل، فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و اريد ان اخرج حلالا، فاذاكان ابّان الحج حججت.(1) فان ظاهرها حضور موسى بن القاسم حال السؤال الاخير، و سماعه السؤال و الجواب بنفسه، و من الواضح عدم كونها قضية اخرى،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 356)

و على تقديرها فيمكن التمسك بنفس هذا الذيل مكان المرسلة، كما ان دلالتها على الجواز بصورة التقرير ظاهرة ايضا، لانه على تقدير عدم الجواز كان عليه المنع و النهي.
و صحيحة حفص بن البختري، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة اراد ان يمضي اليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام و ليهلّ بالحج، و ليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع الى مكّة مضى الى عرفات.(1) و صحيحة حمّاد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكّة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان اوالى الطائف اوالى ذات عرق، خرج محرما و دخل ملبيّا بالحج، فلا يزال على احرامه، فان رجع الى مكّة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه، و ان شاء وجهه ذلك الى منىّ... (الحديث).(2) و هنا طائفة ثالثة جعلها السيد (قدس سره) في العروة قرينة لحمل الاخبار الناهية على الكراهة:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطّائف، قال: يهلّ بالحج من مكّة، و ما احبّ ان يخرج منها الاّ محرما. و لا يتجاوز الطائف، انّها قريبة من مكّة.(3) نظرا الى ان قوله (عليه السلام): ما احبّ. ظاهر في عدم الحرمة، و لو مع عدم الحاجة، و لا مجال للحمل على صورة الحاجة.
و لكن يرد عليه: ان قوله (عليه السلام): ما احبّ. و ان لم يكن ظاهرا بنفسه في الحرمة،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 357)

كما انه لا يكون ظاهرا في عدمها ايضا، الاّ انّه مع وجود الاخبار الناهية المتقدمة، تصير تلك الاخبار مفسرة للمراد من هذا القول، و تبين ان المقصود هو النّهي، و لا مجال لدعوى العكس، و السّر فيه: مضافا الى فهم العرف و حكمه بذلك، ظهور تلك الاخبار في النهي و الحرمة، و عدم ظهوره في الخلاف، بل جريان الاحتمالين فيه. و على تقدير ظهوره في عدم الحرمة، ليس هذا الظهور في مرتبة ظهور النّهي. فالانصاف: عدم كون هذا التعبير قرينة على خلاف الظاهر في تلك الاخبار.
نعم، تعليله (عليه السلام) النهي عن التجاوز عن الطائف: بانّها قريبة من مكّة، ربمايؤيد عدم كون النهي مولويّا، بل ارشاديا، كما يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى.
و منها: ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عمن ذكره عن ابان بن عثمان، عمّن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع محتبس، لا يخرج من مكّة حتى يخرج الى الحج، الاّ ان يأبق غلامه او تضلّ راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز الاّ على قدر ما لا تفوته عرفة.(1) و قد ذكر السيد (قدس سره) في العروة. ان قوله (عليه السلام): و لا يجاوز.... و ان كان بعد قوله: فيخرج محرما، الاّ انه يمكن ان يستفاد منه: ان المدار فوت الحج و عدمه.
و لكنه اجاب عنه سيد المستمسك: بان هذه الاستفادة بعيدة جدّا، نظرا الى انه لو كان المقصود ذلك لم تكن حاجة الى الجمل المتتابعة السّابقة، المتضمنة للمنع عن الخروج الاّ للضرورة، و انه على تقدير الضرورة الى الخروج فلا يخرج محلا، و كان اللازم الاقتصار على قوله: المتمتع محتبس، لا يجوز له تفويت الحجّ. هذا، و لكن في الرواية ارسالا من جهتين، و لا مجال للاعتماد عليها بوجه.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 9.

(الصفحة 358)

و منها: مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا اراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع فليس له ذلك، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الاّ ان يعلم انه لا يفوته الحج، و ان علم و خرج، و عاد في الشهر الذي خرج دخل مكّة محلا، و ان دخلتها (دخلها) في غير ذلك الشهر دخلتها (دخلها) محرما.(1) و دلالتها على جواز الخروج مع العلم بعدم فوات الحج، و كون خروجه من دون احرام، واضحة لا ارتياب فيها، لكنه ربما يشكل فيها من جهة السند بالارسال، لوضوح وجود الوسائط بينه و بين الامام (عليه السلام). لكن الظاهر كماذكرنا مرارا: حجيّة هذا النحو من المرسلات، الذي ينسب فيه الكلام الى الامام (عليه السلام)، كأنه قد سمع منه دون ان ينسب الى الرواية و قول الرّاوي، و احتمال كون المنشأ لذلك هو بنائه على اصالة العدالة غير المعتبرة عندنا. ينفيه: انه لو كان ذلك لبنائه عليها مع تعدد الروايات الواردة بهذا النحو من الصدوق، لكان اللازم الاشارة اليه و لو في مورد واحد، خصوصا مع التفاته الى عدم كون هذا الاصل معتبرا عند الجميع، كما ان احتمال كون الخبر مستندا الى مقدمات حدسية اجتهادية، لا يجتمع مع شأن المحدّث و الراوي، خصوصا إذا كان الراوي متّصفا بانه رئيس المحدثين.
و بالجملة: لا مجال لطرح الرواية من جهة الارسال في هذا النوع من المرسلات.
و مثلها: ما عن فقه الرضا.(2) و لكنه لم تثبت حجّيته و اعتباره.
ثم انه ذكر السيد (قدس سره) في العروة: انه يمكن ان يقال: ان المنساق من جميع
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 9.
  • 2 ـ مستدرك الوسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن عشر ح ـ 1.