جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 358)

و منها: مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا اراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع فليس له ذلك، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الاّ ان يعلم انه لا يفوته الحج، و ان علم و خرج، و عاد في الشهر الذي خرج دخل مكّة محلا، و ان دخلتها (دخلها) في غير ذلك الشهر دخلتها (دخلها) محرما.(1) و دلالتها على جواز الخروج مع العلم بعدم فوات الحج، و كون خروجه من دون احرام، واضحة لا ارتياب فيها، لكنه ربما يشكل فيها من جهة السند بالارسال، لوضوح وجود الوسائط بينه و بين الامام (عليه السلام). لكن الظاهر كماذكرنا مرارا: حجيّة هذا النحو من المرسلات، الذي ينسب فيه الكلام الى الامام (عليه السلام)، كأنه قد سمع منه دون ان ينسب الى الرواية و قول الرّاوي، و احتمال كون المنشأ لذلك هو بنائه على اصالة العدالة غير المعتبرة عندنا. ينفيه: انه لو كان ذلك لبنائه عليها مع تعدد الروايات الواردة بهذا النحو من الصدوق، لكان اللازم الاشارة اليه و لو في مورد واحد، خصوصا مع التفاته الى عدم كون هذا الاصل معتبرا عند الجميع، كما ان احتمال كون الخبر مستندا الى مقدمات حدسية اجتهادية، لا يجتمع مع شأن المحدّث و الراوي، خصوصا إذا كان الراوي متّصفا بانه رئيس المحدثين.
و بالجملة: لا مجال لطرح الرواية من جهة الارسال في هذا النوع من المرسلات.
و مثلها: ما عن فقه الرضا.(2) و لكنه لم تثبت حجّيته و اعتباره.
ثم انه ذكر السيد (قدس سره) في العروة: انه يمكن ان يقال: ان المنساق من جميع
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 9.
  • 2 ـ مستدرك الوسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن عشر ح ـ 1.

(الصفحة 359)

الاخبار المانعة، ان ذلك للتحفظ عن عدم ادراك الحج و فوته، لكون الخروج في معرض ذلك. و على هذا، فيمكن دعوى عدم الكراهة ايضا، مع علمه بعدم فوات الحج منه. و الظّاهر ان مراده عدم ثبوت حكم مولوي في المقام تحريما او تنزيها، متعلقا بالخروج من مكة بعنوانه، بحيث كان نفس هذا العنوان محكوما بحكم تعبّدي غير مرتبط بالحج، فان استثناء صورة العلم بانه لا يفوته الحج في رواية الصدوق ـ التي عرفت اعتبارها ـ يدلّ على عدم كون الخروج موضوعا للحكم بعنوانه، كما ان تعليل النهي عن التجاوز عن الطائف، الظاهر في جواز الخروج اليه، بانّها قريبة من مكّة، يشعر بل يدل ـ كما افاده الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة ـ على انّ الحكم ارشادي، و الغرض التحفظ على درك الوقوفين و سائر مناسك الحج، و يؤيده الاستثناء في مرسلة ابان، المشتملة على قوله (عليه السلام): و لا يجاوزالا على قدر ما لا تفوته عرفة، كما انّك عرفت ظهور رواية موسى بن القاسم في جواز الخروج حلالا و الرجوع كذلك، و عرفت ايضا ان الرواية معتبرة لا مناقشة فيها من جهة الارسال.
كما ان الحكم في بعض الروايات بالاحرام للحج في صورة الخروج، انّمايكون المنساق منه هو التحفظ على رعاية لزوم كون احرام الحج من مكة، نظرا الى انه في فرض عدم امكان الرجوع او عدم ارادته، قد تحقق منه ذلك، فيمضي من ذلك المكان الى عرفات من دون لزوم الرجوع الى مكّة، لفرض تحقق الاحرام منها.
كلّ ذلك يدل على: انه لا يكون في البين حكم تعبدي مولوي متعلق بالخروج تحريما او تنزيها، و لو في صورة عدم الحاجة، و كذا بالاحرام عند ارادة الخروج، بل الغرض درك مناسك الحج و تحقق احرامه من مكة، و جعل الخروج متعلّقا للحكم انما هو باعتبار كونه في معرض عدم ادراك المناسك خصوصا في تلك
(الصفحة 360)

الازمنة، التي كانت الوسائل النقلية عبارة عن الحيوانات. و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما اجاب به المستمسك عن السيد (قدس سره) في عبارته المتقدمة، فان موضوع الحكم، و ان كان هو تفويت الحج الاّ انه لا مانع من النهي عن الخروج، ارشادا الى كونه في معرض التفويت نوعا. و عليه، فلا مانع من الخروج من دون احرام، و لو مع عدم الحاجة، إذا علم بعدم التفويت و امكان الرجوع الى مكة و الاحرام منها للحج، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الخروج من دون حاجة، و بالاحرام مع الخروج معها، بل حيث ان الشهرة على المنع ـ كما يظهر مما تقدم عن المدارك ـ لا يترك الاحتياط، فتدبّر.
ثم انه لا شبهة في انه على تقدير ثبوت المنع و الحرمة، إذا خرج من دون حاجة و من دون احرام، ثم رجع الى مكّة و احرم منها للحج، لا يقدح ذلك في صحة حجّه اصلا، لان الحكم على تقدير ثبوته حكم تكليفي، لا يرتبط بصحة العمرة و الحج، بل تكون مخالفته مجرد مخالفة حكم تكليفي محض.
و هاهنا فرعلم يقع التعرض له في المتن، و لكنه تعرض له السيّد (قدس سره) في العروة ـ تبعالصاحب الجواهر ـ هنا، و في خاتمة بحث الاحرام في حكم دخول مكّة، و هو انه لو خرج من قضى عمرة التمتع من مكّة محلا، امّا لجوازه رأسا او للضرورة او جهلا او عمدا و مع الالتفات، فهل يجب عليه فيما إذا كان رجوعه بعد شهر الاحرام للدخول الى مكة او لا يجب؟ قال السيد ـ، ما هذه عبارته: «ثم الظاهر ان الامر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد شهر انما هو من جهة ان لكل شهر عمرة، لا ان يكون ذلك تعبّدا او لفساد عمرته السّابقة او لاجل وجوب الاحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح خبر اسحق بن عمّار، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)

(الصفحة 361)

عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثم تبدو له حاجة فيخرج الى المدينة او الى ذات عرق او الى بعض المنازل (المعادن ئل). قال: يرجع الى مكّة بعمرة، ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج... و حينئذ يكون الحكم بالاحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب، لان العمرة، التي هي وظيفة كل شهر، ليست واجبة. لكن في جملة من الاخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج او بعده، كصحيحتي حمّاد و حفص بن البختري و مرسلة الصدوق و الرضوي، و ظاهرها الوجوب، الاّ ان تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج».
اقول: ذيل رواية اسحق عبارة عن: «قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقّى (ملتقيا) بعض هولاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق، احرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج».(1) و الكلام يقع تارة: في مفاد هذه الرواية، من جهة انه هل هو وجوب الاحرام للعمرة للرجوع، ان كان في غير شهر التمتع، او الخروج، او عدم الوجوب؟ و اخرى: في مفاده، من جهة كون الملاك هو الشهر الذي تمتع فيه او الشهر الذي خرج من مكة. و ثالثة: في مفاد سائر الروايات، و الجمع بينها و بينها على تقدير الاختلاف و المعارضة.
فنقول: قد استفاد السيد (قدس سره) من الرواية: استحباب الاحرام و العمرة للرجوع و عدم وجوبه. لان تعليق الحكم بالرجوع بالعمرة على كونه في غير الشهر الذي تمتع فيه، اي وقعت فيه العمرة، بضميمة التعليل بان لكل شهر
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 8.

(الصفحة 362)

عمرة، و هو اشارة الى المستفيضة، الدالة على ان لكلّ شهر، عمرة، و مفادها استحباب العمرة في كل شهر يدل على ان الحكم في المقام ايضا كذلك، فلا تجب العمرة، و لو كان الرجوع في غير ذلك الشهر.
و لكنّه يرد عليه، مضافا الى ان قوله (عليه السلام) بعده بلا فصل: و هو مرتهن بالحج لا يلائم مع الحكم الاستحبابي المبنيّ على جواز الترك. ان الظاهر ان المراد من العمرة التي حكم بالرجوع الى مكة بها هي عمرة التمتع لا العمرة المفردة. و عليه، فكيف يمكن تعليل حكمها باستحباب العمرة المفردة لكل شهر، ضرورة ان المراد من المستفيضة المذكورة خصوص العمرة المفردة، فلا ينطبق التعليل على الحكم المعلّل بوجه، و احتمال كون المراد من العمرة في الحكم المعلّل هي العمرة المفردة واضح البطلان، خصوصا مع ملاحظة انه لا يجوز للمتمتع الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و حجّه، و يؤيّده بل يدل عليه تصريح صحيحة حمّاد الاتية بذلك، فلا ينبغي الارتياب حينئذ في دلالة هذه الرواية على الوجوب. و المراد من العلّة ثبوت عمرة التمتع بعد مضي الشهر ثانيا، هذا بالاضافة الى الجهة الاولى.
و امّا الجهة الثانية: فقوله (عليه السلام): ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، و ان كان ظاهرا في ان الملاك هو شهر وقوع عمرة التمتع فيه. الاّ ان السؤال الثاني عن الدخول في الشهر الذي خرج فيه، هل هو سؤال عن عنوان اخر مغاير لما هوالمذكور في كلام الامام (عليه السلام)، او ان الظاهر انه سؤال عن حكم موضوع مفهوم كلام الامام (عليه السلام). و بعبارة اخرى: حيث انه (عليه السلام) حكم بالرجوع بعمرة ان كان في غير شهر التمتع، فالسائل قد سأل عن حكم ما إذا كان الرجوع في نفس ذلك الشهر، و قد عبّر عنه بشهر الخروج. و عليه، فلا بدّ: امّا من الالتزام بان السائل قد فهم من شهر التمتع، شهر الخروج، او الالتزام بان مراد السائل من شهر الخروج، هو شهر التمتع المذكور في كلام الامام (عليه السلام)، لا مجال لاحتمال كونه سؤالا عن عنوان