جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 374)

و يرد عليه: انه لا مناسبة بين السؤال عن حكم المتمتع في اثناء العمرة، مع كونه محرما باحرامها، و بين الحكم بلزوم الاحرام للحج، عند ارادة الخروج.
فالجواب بلزوم الاهلال بالحج، قرينة على كون مورد السؤال هي صورة الاحلال و الخروج عن عمرة التمتع، خصوصا ان قوله: ما احبّ ان يخرج الاّ محرما. يجتمع في نفسه مع الخروج مع احرام عمرة التمتع، التي لم يفرغ منها بعد، فلا مجال للحكم حينئذ بتعين الاهلال بالحج من مكة فالانصاف: ان الجواب قرينة على اختصاص مورد السؤال بصورة الفراغ.
كما ان الانصاف: انه لو لم تكن مرسلة الصدوق المتقدمة ـ المعتبرة عندنا ـ مشتملة على قرينة في الذيل، لكانت دلالة صدرها على عموم المنع في مورده اقوى من الصحيحتين، فان قوله (عليه السلام) فيها: إذا اراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع، فليس له ذلك. يشمل كلا الفرضين، لكن قوله (عليه السلام) في الذيل: و ان علم و عاد في الشهر الذي خرج، دخل مكّة محلا. قرينة على عدم الشمول، فان الخارج في اثناء العمرة لا يدخل مكّة محلا، بل يدخل مع ذلك الاحرام، الذي لم يخرج منه بعد.
هذا، و لكن الذي يقوّي المنع في الاثناء التعليل الواقع في كثير من الروايات: بانه مرتبط بالحج او مرتهن به، او مثلهما من التعبيرات. فان هذه العلة لا تختص بخصوص من قضى متعته و فرغ منها، بل يشمل الاثناء ايضا. و من الواضح: ان ظهور التعليل في سعة دائرة الحكم و ضيقها اقوى من ظهور التفريع.
نعم، لا مجال للتمسك بالاولوية، فانها لو لم تكن قطعية لم يقم دليل على حجيّتها، كما لا يخفى.
و قد انقدح مما ذكرنا: انه على تقدير القول بالمنع بعد الفراغ، فالاحوط لو لم يكن اقوى، القول به في الاثناء ايضا.
(الصفحة 375)

3 ـ وقت الاحرام للحج موسّع فيجوز التأخير الى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، و لا يجوز التأخير عنه، و يستحب الاحرام يوم التروية بل هو احوط1 .

مسألة: 4 ـ لو نسي الاحرام و خرج الى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مكّة و لو لم يتمكن لضيق وقت او عذر احرم من موضعه، ولو لم يتذكر الى تمام الاعمال صحّ حجّه، و الجاهل بالحكم في حكم الناسي، و لو تعمد ترك الاحرام الى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجّه2 .

1 - لا اشكال في ان وقت الاحرام لحج التمتع موسع، يجوز فعله بعد الفراغ عن عمرة التمتع، و الاحلال من احرامها بلا فصل، و ان وقعت في اوائل شهر شوال، الذي هو الشهر الاوّل من اشهر الحجّ. غاية الامر، انه يبقى على احرامه الى ان يقضي الحج و يأتي بمناسكه، هذا بالاضافة الى الشروع، و امّا بالاضافة الى التأخير: فيجوز تأخيره الى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، الذي هو اوّل اعمال الحج بعد الاحرام، و ذكر في المتن: انه يستحب الاحرام يوم التروية.
و الفرض عدم التأخير عنه لا عدم التقديم عليه، بل جعله مقتضى الاحتياط، و منشأه ما سيأتي في المسألة الخامسة، من الاختلاف في حدّ الضيق، نصّا و فتوى، و دلالة بعض النصوص على ان حدّه زوال يوم التروية، و بعضها على انه غروب يومها، و قد افتى بعض الاصحاب على طبقهما، و لكن الاحتياط استحبابي. و عليه، يجوز الاحرام قبل زوال اليوم التاسع إذا ادرك الوقوف المذكور، كما هو الميسور في هذه الازمنة، التي تكون الوسائل النقلية السريعة شائعة كثيرة.
2 ـ في هذه المسألة فروع:
الفرع الأوّل: ما لو نسى الاحرام لحج التمتع من مكّة. و فيه صور:
الاولى: ما إذا تذكر بعد ما خرج الى عرفات، سواء تذكر في الطريق او تذكر و هو بعرفات، و امكن له الرجوع الى مكّة و الاحرام منها و الرجوع الى عرفات
(الصفحة 376)

و درك وقوفها. و الظاهر انه لا اشكال، بمقتضى ما دلّ على لزوم كون احرام حج التمتع من مكّة، في لزوم الرجوع الى مكّة للاحرام منها، و لا مجال لتوهم كفاية الاحرام من موضعه في هذه الصورة و سيأتي: ان النص الوارد في المقام لا يشمل هذه الصّورة.
الثانية: الصورة المتقدمة، مع عدم التمكن من الرجوع الى مكة لضيق او عذر: و اللازم عليه الاحرام من موضعه، و يدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج، فذكرو هو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ احرامه، فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، ان كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه.(1) و الظاهر ان مورد السؤال، هذه الصورة فقط، و لا يشمل الصورة الاولى، لان المتفاهم العرفي منه صورة عدم التمكن، خصوصا مع ملاحظة زمان صدور الرواية، الذي لا يمكن الرجوع من عرفات الى مكة و الاحرام بها ثم الرجوع اليها و درك الوقوف بها، لكون الوسائل النقلية غير سريعة، كما ان الظاهر ان المراد من الجواب تحقق الاحرام، الذي هو مركّب من النية و التلبية، بالاولى، المفروض تحققها، و القول المذكور مكان التلبية المعروفة، لانّها تقطع زوال يوم عرفة، كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
الثالثة: صورة النسيان و عدم التذكر الى اخر الاعمال: و مقتضى الصحيحة الصّحة، و تمامية الحج، فان التعبير في الذيل الدال على هذا المعنى، و ان كان بالجهل، الاّ ان العدول عن التعبير بالنسيان، الوارد في كلام السائل بالتعبير
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 8.

(الصفحة 377)

مسألة 5 ـ لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الاخيرين اختيارا، نعم، لو ضاق وقته عن اتمام العمرة و ادراك الحج جاز له نقل النية الى الافراد و يأتي بالعمرة بعد الحج، و حدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الاصحّ، و الظاهر عموم الحكم بالنسبة الى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن اتمام العمرة و ادراك الحج جاز له العدول الى الافراد، و الاقوى عدم وجوب العمرة عليه1 .

بالجهل، مع فرض اختلاف المسألتين و عدم ورودهما في مورد واحد، دليل على ان المراد بكل منهما هو مطلق العذر، فيشمل النسيان للجهل كالعكس.
و من حكم هذه الصورة يعرف حكم ما لو تذكر بعد الوقوف او بعد المشعر، فان مقتضى الرواية صحة ما وقع بغير احرام بطريق اولى، كما لا يخفى.
الفرع الثاني: الجاهل: و قد ظهر ان حكمه حكم الناسي في جميع الصور الثلاثة ـ المتقدمة، بمقتضي ما استفيد من الصحيحة على ما مرّ انفا.
الفرع الثالث: ما لو تعمد ترك الاحرام من مكّة الى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر، سواءاحرم من مكان اخر او لم يحرم اصلا: و مقتضى القاعدة بطلان حجّه، بل لو احرم من غير مكّة و دخلها باحرام، لا يكفي في الصحة، بل اللازم الاستيناف مع الامكان، و مع عدمه يبطل حجّه.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في ضمن امور:
الأمر الأوّل: انه لا يجوز لمن عليه: حج التمتع بنحو التعين ان يعدل الى غيره، من القران او
(الصفحة 378)

الافراد في صورة الاختيار، و عدم ضيق الوقت.
و الوجه في عدم الجواز: اوّلا: ان العدول مناف لما هو المفروض عليه بنحو التعين من حج التمتع، لاختلاف انواع الحج، فالعدول يغاير ما هو الوظيفة و التكليف، فلا مجال له.
و ثانيا: ان العدول في جميع موارده امر على خلاف القاعدة، لانّ مرجعه الى تغيير ما وقع عما وقع عليه من العنوان المقصود، و هو و ان كان ممكنا في الامور الاعتبارية، مثل العبادات و المعاملات، دون الامور التكوينية، لاستحالة تغييرالشيء عمّا وقع عليه، الاّ انه يفتقر الى قيام الدليل، كقيامه في باب الصلاة في مثل من شرع في الصلاة بنية العصر باعتقاد انه صلى الظهر، ثم تبيّن له في الاثناء انه لم يأت بالظهر بعد، فانه يعدل بالنية الى الظهر، و يوجب العدول صيرورة المجموع صلاة الظهر، و كقيامه في المقام في صورة ضيق الوقت، و امّا مع الاختيار و عدم الضيق، فلم يقم دليل عليه، فلا يجوز العدول في هذه الصورة.
الأمر الثاني: انه مع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج يجوز نقل النية الى الافرادو العدول اليه، و الاتيان بالعمرة بعد الحج. و في الجواهر: بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسميه عليه. و يدل عليه الروايات المستفيضة، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك، فلا مجال للاشكال في اصل الحكم.
الأمر الثالث: وقع الاختلاف الشديد نصّا و فتوى في حدّ الضيق المجوز للعدول، و قد حكى في الجواهر اقوالا، و تبعه السيد في العروة، بل حكى بعض ما لم ينقل فيها: