جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

و درك وقوفها. و الظاهر انه لا اشكال، بمقتضى ما دلّ على لزوم كون احرام حج التمتع من مكّة، في لزوم الرجوع الى مكّة للاحرام منها، و لا مجال لتوهم كفاية الاحرام من موضعه في هذه الصورة و سيأتي: ان النص الوارد في المقام لا يشمل هذه الصّورة.
الثانية: الصورة المتقدمة، مع عدم التمكن من الرجوع الى مكة لضيق او عذر: و اللازم عليه الاحرام من موضعه، و يدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج، فذكرو هو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ احرامه، فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، ان كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه.(1) و الظاهر ان مورد السؤال، هذه الصورة فقط، و لا يشمل الصورة الاولى، لان المتفاهم العرفي منه صورة عدم التمكن، خصوصا مع ملاحظة زمان صدور الرواية، الذي لا يمكن الرجوع من عرفات الى مكة و الاحرام بها ثم الرجوع اليها و درك الوقوف بها، لكون الوسائل النقلية غير سريعة، كما ان الظاهر ان المراد من الجواب تحقق الاحرام، الذي هو مركّب من النية و التلبية، بالاولى، المفروض تحققها، و القول المذكور مكان التلبية المعروفة، لانّها تقطع زوال يوم عرفة، كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
الثالثة: صورة النسيان و عدم التذكر الى اخر الاعمال: و مقتضى الصحيحة الصّحة، و تمامية الحج، فان التعبير في الذيل الدال على هذا المعنى، و ان كان بالجهل، الاّ ان العدول عن التعبير بالنسيان، الوارد في كلام السائل بالتعبير
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 8.

(الصفحة 377)

مسألة 5 ـ لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الاخيرين اختيارا، نعم، لو ضاق وقته عن اتمام العمرة و ادراك الحج جاز له نقل النية الى الافراد و يأتي بالعمرة بعد الحج، و حدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الاصحّ، و الظاهر عموم الحكم بالنسبة الى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن اتمام العمرة و ادراك الحج جاز له العدول الى الافراد، و الاقوى عدم وجوب العمرة عليه1 .

بالجهل، مع فرض اختلاف المسألتين و عدم ورودهما في مورد واحد، دليل على ان المراد بكل منهما هو مطلق العذر، فيشمل النسيان للجهل كالعكس.
و من حكم هذه الصورة يعرف حكم ما لو تذكر بعد الوقوف او بعد المشعر، فان مقتضى الرواية صحة ما وقع بغير احرام بطريق اولى، كما لا يخفى.
الفرع الثاني: الجاهل: و قد ظهر ان حكمه حكم الناسي في جميع الصور الثلاثة ـ المتقدمة، بمقتضي ما استفيد من الصحيحة على ما مرّ انفا.
الفرع الثالث: ما لو تعمد ترك الاحرام من مكّة الى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر، سواءاحرم من مكان اخر او لم يحرم اصلا: و مقتضى القاعدة بطلان حجّه، بل لو احرم من غير مكّة و دخلها باحرام، لا يكفي في الصحة، بل اللازم الاستيناف مع الامكان، و مع عدمه يبطل حجّه.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في ضمن امور:
الأمر الأوّل: انه لا يجوز لمن عليه: حج التمتع بنحو التعين ان يعدل الى غيره، من القران او
(الصفحة 378)

الافراد في صورة الاختيار، و عدم ضيق الوقت.
و الوجه في عدم الجواز: اوّلا: ان العدول مناف لما هو المفروض عليه بنحو التعين من حج التمتع، لاختلاف انواع الحج، فالعدول يغاير ما هو الوظيفة و التكليف، فلا مجال له.
و ثانيا: ان العدول في جميع موارده امر على خلاف القاعدة، لانّ مرجعه الى تغيير ما وقع عما وقع عليه من العنوان المقصود، و هو و ان كان ممكنا في الامور الاعتبارية، مثل العبادات و المعاملات، دون الامور التكوينية، لاستحالة تغييرالشيء عمّا وقع عليه، الاّ انه يفتقر الى قيام الدليل، كقيامه في باب الصلاة في مثل من شرع في الصلاة بنية العصر باعتقاد انه صلى الظهر، ثم تبيّن له في الاثناء انه لم يأت بالظهر بعد، فانه يعدل بالنية الى الظهر، و يوجب العدول صيرورة المجموع صلاة الظهر، و كقيامه في المقام في صورة ضيق الوقت، و امّا مع الاختيار و عدم الضيق، فلم يقم دليل عليه، فلا يجوز العدول في هذه الصورة.
الأمر الثاني: انه مع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج يجوز نقل النية الى الافرادو العدول اليه، و الاتيان بالعمرة بعد الحج. و في الجواهر: بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسميه عليه. و يدل عليه الروايات المستفيضة، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك، فلا مجال للاشكال في اصل الحكم.
الأمر الثالث: وقع الاختلاف الشديد نصّا و فتوى في حدّ الضيق المجوز للعدول، و قد حكى في الجواهر اقوالا، و تبعه السيد في العروة، بل حكى بعض ما لم ينقل فيها:
(الصفحة 379)

خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة: و هو مختار المتن، و ربما يستظهر من الدروس، حيث حكى عنه، انه قال: «و في صحيح زرارة اشتراط اختياريها، و هو اقوى» و عن المدارك انه استقر به العلامة في المختلف ايضا.
2 ـ خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري، و هو المسمّى منه، و في الجواهر بعد حكايته عن القواعد و الحلبيين و ابني ادريس و سعيد، نظرا الى التعبير: بانه يحصل التمتع بادراك مناسك العمرة و تجديد احرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة، إذا علم ادراك الوقوف بها، قال: «و لعلّه اليه يرجع ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب، من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل اتمام العمرة، بناء على تعذر الوصول غالبا الى عرفة بعد هذا الوقت، لمضي الناس عنه، لا ان المراد: حتى إذا تمكن و ادرك مسمى الوقوف بعد الزوال».
3 ـ فوات الاضطراري من عرفة حكي عن ظاهر ابن ادريس، و محتمل ابي الصّلاح.
4 ـ حدّ فوات السّعة زوال الشمس من يوم التروية: حكي عن علي بن بابويهوالد الصدوق، و عن المفيد ـ قد هما ـ.
5 ـ غروب يوم التروية: حكي عن الصدوق و المفيد، في المقنع و المقنعة.
6 ـ زوال يوم عرفة: حكي عن الشيخ و عن الاسكافي و غيرهما، و في محكي المستند: «و اختاره في المدارك و الذخيرة و كشف اللثام».
7 ـ التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام إذا لم يخف الفوت: و استظهره في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين، نظرا الى انّه مقتضى الجمع بين النصوص.
و قد عرفت: انّ منشأ الاختلاف، اختلاف الروايات الواردة في الباب، المختلفة اشدّ الاختلاف.
(الصفحة 380)

فطانقه منها، تدلّ على: ان المعيار هو خوف فوات الوقوف بعرفات: و قد عدّ منها في الجواهر و العروة رواية يعقوب بن شعيب الميثمي، بل لم يذكر في العروة في اوّل البحث غيرها، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأباس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية، متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين.(1) و الرواية منقولة في الوسائل بهذه الكيفية، لكن في العروة ـ تبعا للجواهر ـ و في نسخة لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة عرفة، مكان «ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له» و في حاشية الوسائل حكى عن التهذيب: ان يحرم مكان «ان لم يحرم» و هو يناسب مع كلمة «من» الظاهرة في الشروع، فانها لا يناسب النفي، كما لا يخفى.
و قد نوقش في الرواية من حيث السند: باعتبار اشتماله على اسماعيل بن مرار، و هو لم يوثق في كتب الرجال، و لكن المناقشة مندفعة بكون الرجل من رجال تفسير علي بن ابراهيم القمي، الذي وثق جميع رواة كتابه بالتوثيق العام، و هو حجة، مع عدم المعارضة بالتضعيف من مثل الشيخ و النجاشي و غيرهما.
و امّا من جهة الدلالة: فقد اورد على الاستدلال بها للمقام: بان موردها هو المتمتع، الذي قضى متعته و فرغ عن عمرته. و الكلام في المتمتع الذي ضاق له الوقت عن اتمام العمرة، و ان المعيار في الضيق المجوز للعدول الى حج الافراد ـ بالاضافة اليه ـ ماذا؟ و لا ملازمة بين الامرين، فانه يمكن ثبوت التوسعة بالنسبة الى من لم يتمّ العمرة، بخلاف من فرغ منها و اتمّها و لم يحرم بعد للحج، فدلالة الرواية على تحقق الضيق في الاوّل، بخوف فوت الواجب من وقوف عرفة، و هو من الزوال الى الغروب، لا تستلزم الدلالة على ان الملاك في الضيق في المقام
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 5.