جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 383)

المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر.(1) و هي ظاهرة في: ان المتمتع الذي شرع في عمرة التمتع و لم يفرغ منها بعد، له اتمام عمرته الى زوال الشمس من يوم عرفة، مع كونه بمكّة. و من الواضح: ان لازم ذلك عدم درك الموقف من اوّل الزوال الى الغروب، لان كونه حال الاتمام في مكّة و مقارنا مع الزّوال، لا يجتمع مع كونه في عرفات من اوّل الزوال، خصوصا في تلك الازمنة التي كانت خالية عن الوسائل الموجودة المستحدثة، و ان كان في هذا الزمان ايضا غير ممكن، لانه لا فرق فيما ذكرنا بين سرعة الوصول و بطئه، كما لا يخفى.
فالرواية ظاهرة في ان مجرد درك المسمّى و زمان ما من الوقوف، يمنع عن تحقق الضيق المانع عن الاتمام، و المجوز للعدول الى حج الافراد.
و امّا دعوى كون الصحيحة نصّا، فيما ذكرنا، كما حكي عن صاحب المدارك، و تبعه بعض الاعلام. فيدفعها منع ذلك، فان الرواية و ان كانت ظاهرة فيما ذكرنا، الاّ انه يجري فيها احتمالان اخران ايضا، و ان كانا على خلاف الظاهر.
الاوّل: ان يكون المراد من الغاية، و هي زوال الشمس من يوم عرفة، هو كونه في هذا الزمان في عرفات، بمعنى ان غاية الاتمام هو الزمان الذي يمكن ان يكون فيه كسائر الناس في عرفات، و هو زوال الشمس من اليوم المذكور، فالغاية هوالزوال، لكن لا في مكّة، بل في عرفات، و لازمه ان اللازم درك الموقف من اوّل الزوال، و مع عدم دركه يتحقق الضيق لا المسمى، كما استظهرناه.
الثاني: ان مقتضى ما استظهرناه عدم كون زوال الشمس بعنوانه موضوعا
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 15.

(الصفحة 384)

غاية، بل المعيار و الملاك هو درك المسمى من الوقوف، مع انه يحتمل ان يكون الزوال بعنوانه له موضوعية و مدخلية في التحديد، فلو فرض انه عند الزوال في اثناء العمرة، و لكن ادا اتمّها بعد الزوال يمكن له درك مسمّى الوقوف، يمكن ان يقال بدلالة الرواية على عدم جواز الاتمام، لان الغاية هي الزوال بعنوانه، فلا وجه مع وجود هذين الاحتمالين لدعوى النصوصية المذكورة.
و امّا ذيل الرواية، الذي هو مرتبط بالحج، فسيأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى، و ان كان يجري فيه عاجلا احتمالان: احدهما: ان يكون المراد من زوال الشمس من يوم النحر هو الفراغ عن اعماله، الذي يستوعب هذا المقدار من الزمان نوعا، لانه بالحلق او التقصير يتحلل من كل شيء عدا النساء و الصيد و الطيب، و حلية الاولى متوقفة على طواف النساء، و هو خارج عن الحج، و حلية الثاني غير معلومة، لاحتمال كون حرمته من احكام الحرم لا الاحرام، فيبقى الطيب، الذي يتوقف حليته على الطواف، و يمكن ايجاده. قبل الزوال، فتدبر.
ثانيهما: ان يكون المراد هو اضطراري المشعر، و على ايّ حال فلا يكون الذيل قرينة على المراد من الصدر اصلا، كما لا يخفى.
و منها: الصحيحة التي رواها الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن رجل اهلّ بالحج و العمرة جميعا، ثم قدم مكّة و الناس بعرفات، فخشى ان هو طاف و سعى بين الصفاو المروة ان يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فاذا اتمّ حجّه صنع، كما صنعت عائشة، و لا هدي عليه.(1)
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي و العشرون ح ـ 6.

(الصفحة 385)

و دلالتها على ان المناط في الضيق الموجب لرفع اليد عن العمرة، و جعل الاحرام للحج و اتمامه، هو خوف فوات الموقف بعرفات واضحة لا شبهة فيها، لكن البحث انّما هو في ان المراد بالوقوف، الذي يخاف فوته، هل هو الوقوف من زوال الشمس الى الغروب، الذي لا اشكال في وجوبه في الحج، و ان لم يكن الركن منه الاّ مسمّاه لا المجموع، او الوقوف، الذي هو جزء للحج و ركن له، و هوالمسمّى المتحقق بالوقوف لحظة من ذلك الزمان، فان الركن في باب الحج يغاير الركن في مثل الصلاة، فان الركنية هنا مساوقة للجزئية و الشرطية، و هناك اخص منهما، لانّ مرجع الركنية في المقام الى كون الاخلال العمدي بالركن موجبا للبطلان دون غيره. و عليه، فما لا يكون الاخلال العمدي بالاضافة اليه موجبا للبطلان، لا يكون جزء و لا شرطا، لعدم اجتماع العنوانين مع الصحة في صورة الاخلال العمدي. و عليه، فالوقوف في مجموع ذلك الزمان يكون واجبا في الحج و ان لم يكن جزء له، و هذا مثل طواف النساء، فانه لا شبهة في وجوبه في الحج، لا لاجل ترتب حلية النساء عليه فقط حتى يجوز تركه، بالاضافة الى من لا يريد التزويج اصلا، بل هو واجب في الحج، لا بد من الاتيان به، و ان لم يكن الاخلال به عمدا موجبا لبطلانه.
و كيف كان، فالاشكال في المراد من الرواية، من جهة: ان الوقوف بعرفات، الذي يخاف فوته، هل هو الوقوف الواجب، و هو الوقوف في مجموع الزمان المذكور، او خصوص الركن، الذي هو المسمّى من ذلك الزمان، الذي هو جزءله؟ و منشأ الاشكال ان مراد السائل من قوله: «و الناس بعرفات» هل هو كون الناس بعرفات مشتغلين باداء الواجب في الحج، و هو الوقوف الذي مبدئه الزوال؟ و عليه، فمرجع السؤال الى ان قدوم مكّة كان مقارنا لاشتغال الناس
(الصفحة 386)

باداء ما وجب عليهم من الوقوف. فاللازم حينئذ ان يقال: بان المراد من الوقوف الذي يخشى فوته، هو الوقوف الركني، لعدم اجتماع القدوم الكذائي مع خوف فوت الوقوف من اول الزوال، لان المفروض: ان قدومه كان مقارنا للزوال او بعده.
او انّ مراد السائل، من كون الناس بعرفات. ما هو المتعارف بينهم، حيث ان المتعارف الاحرام للحج يوم التروية، و الحركة الى منى للبيتوتة فيها ليلة عرفة، التي هي مستحبة، و الحركة من منى الى عرفات اوّل نهار يوم عرفة. و عليه، فاجتماع الناس بعرفات انما يتحقق قبل الزوال بساعتين او ساعات متعددة، و حينئذ فيجتمع القدوم بمكة في هذا الزمان، مع خوف فوات الوقوف من اوّل الزّوال.
هذا، و لكن الظاهر هو الاحتمال الاوّل، لان المراد من الخشية المذكورة في السؤال هي الخشية فيما يرتبط، بالحج صحة و بطلانا، لا فيما يكون واجبا مستقلا، و ان لم يكن الاخلال العمدي به موجبا للبطلان، فالرواية انّما هي من ادلة القول الثاني من الاقوال المذكورة في صدر المسألة.
و منها: مرفوعة سهل بن زياد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامة الى ان يقطع التلبية.(1) و المراد بالدخول يوم عرفة هو الدخول بمكّة، كما ان قطع التلبية في احرام الحج انما يكون وقته زوال الشمس يوم عرفة، لكن يجري في هذه الرواية ايضا الاحتمالان المتقدمان في الرواية السّابقة، فانه يمكن ان يكون المراد: ان غاية تمامية المتعة قطع الناس التلبية، الذي هو زوال الشمس. و عليه، فيجوز للمتمتع
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 7.

(الصفحة 387)

اتمام عمرته الى زوال الشمس من ذلك اليوم، و لا محالة لا يدرك الوقوف من اوّل الزوال الى الغروب، فتنطبق الرواية على القول الثاني، الذي كان الميزان عنده هو المسمّى.
و يمكن ان يكون المراد: ان الغاية ان يدرك المتمتع زوال الشمس بعرفات، الذي هو وقت قطع التلبية، فتنطبق حينئذ على القول الاوّل، و لكن الظاهر هو الاحتمال الاول، لانه لا فرق بين جعل الغاية زوال الشمس من يوم عرفة، كما في صحيحة جميل المتقدمة، التي استظهرنا منها الاحتمال الاوّل، و بين جعلها قطع التلبية، الذي يكون وقته زوال الشمس من ذلك اليوم، كما في هذه الرواية.
فالانصاف انّها ظاهرة في ان المناط هو المسمّى لا المجموع، لكنها غير معتبرة من حيث السّند.
و منها: رواية ابي بصير، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجيءمتمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال: ان كانت تعلم انّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من احرامها و تلحق الناس بمنى، فلتفعل.(1) هكذا نقلت الرواية في الوسائل، و المراد من لحوق الناس بمنى هو لحوقها بهم ليلة عرفة، التي يستحب المبيت فيها بمنى. و عليه، فلا تكون الرواية من هذه الطّائفة، و لكن في الحاشية ذكر: انه اخرجه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب و في الاستبصار، و ترك قوله: «بمنى» كما في الكافي.
و على هذا التقدير، يكون الظاهر هو لحوقها بهم بعرفات، لان ما يجب على الحاج بعد الاحرام هو الوقوف بعرفات، و لا مجال حينئذ لاحتمال كون المراد هو اللحوق بمنى، لكن يبقى الكلام في: ان المراد هو اللحوق بهم بعرفات من اول
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 3.