جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 396)

سائر الاقوال، لانه لا تتجاوز عن خمسة او ستّة.
و بما ذكرنا، يظهر: ان القول الثاني، مع كونه موافقا للقاعدة، يكون الاخذ بالترجيح بالشهرة الفتوائية، التي هي اول المرجحات، مقتضيا للالتزام به.
و امّا المحامل المذكورة في العروة فكلّها بعيدة، قال: و امّا الاخبار المحدّدة بزوال يوم التروية او بغروبه او بليلة عرفة او سحرها، فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك الاّ قبل هذه الاوقات، فانه مختلف باختلاف الاوقات و الاحوالو الاشخاص، و يمكن حملها على التقية، إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، و يمكن كون الاختلاف لاجل التقية، كما في اخبار الاوقات للصلاة، و ربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب، فان افضل انواع التمتع ان تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثم ما يكون قبل يوم عرفة.
وجه البعد: ان حمل جميع الاخبار المذكورة ـ على كثرتها ـ على الحج المندوب، مع عدم اشعار في واحدة منها عليه، لا مجال له بوجه، مع انه لا ينطبق على ترتيب الفضل المذكور، لعدم دلالة شيء منها على كون الحدّ قبل ذي الحجة، و كون لازم ما ذكر الانتهاء قبل يوم عرفة. و امّا الحمل على التقيّة فهو متأخر عن الترجيح بالشهرة الفتوائية، الذي ذكرنا. و امّا الحمل الاوّل فلا شاهد له، و الظاهر كونه تبرعيّا، كما ان التخيير، الذي هو القول السابع، مستندا الى انه مقتضى الجمع، ان اريد به: التخيير الواقع في بعض الاخبار العلاجية بعد فقد المرجحات. فيرد عليه، بعد تسليم اصله: ان التخيير المذكور يرجع الى تخيير المجتهد في الاخذ باحد الطرفين المتعارضين و الفتوى على طبقه لا تخيير المكلف المقلد في مقام العمل، كما هو ظاهر القول المزبور، و بعبارة اخرى: التخيير الذي دل عليه الدليل هوالتخيير في المسألة الاصولية لا في المسألة الفرعية.
(الصفحة 397)

و ان اريد به: ان الجمع الدلالي يقتضي التخيير. فيرد عليه، منع ذلك، خصوصا مع اشتمال جملة منها على جانبي الاثبات و النفي معا، و لا يبقى معه مجال للحمل على التخيير، كما هو ظاهر.
فانقدح: ان الظاهر هو العلاج بما ذكرنا من ترجيح الروايات الدالة على القول الثاني، و مرجعه الى انه مع خوف فوات المسمى من الوقوف تذهب المتعة.
و الظاهر انه مع الخوف المذكور ينتقل الى حج الافراد قهرا، و لا يحتاج الى نقل النيّة، و نيّة العدول، كما ان الظاهر الاكتفاء به عن حج التمتع الواجب عليه، كما في المقيم بمكة سنتين، على ما تقدم. و عليه، فيجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد، لفرض وجوب الحجّ عليه.
نعم، ربما يظهر من ذيل الرواية المفصلة، التي اوردنا صدرها في اوّل مباحث اقسام الحج: عدم وجوب العمرة المفردة في هذا الفرض، حيث قال في ذيلها: فقالت عائشة: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معا، و ارجع بحجّة، فاقام بالابطح و بعث معها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم، فاهلّت بعمرة ثم جاءت و طافت بالبيت و صلّت ركعتين عند مقام ابراهيم، و سعت بين الصفا و المروة، ثم اتت النبي (صلى الله عليه وآله)، فارتحل من يومه.(1) فان ظاهرها انه لولا اعتراض عائشة، لم يكن الرسول يبعث معها اخاها الى التنعيم للاتيان بالعمرة المفردة، مع ان الظاهر كون اهلال جميع ازواج النبي ـ ص ـ بحج الافراد، و لم يكن مقرونا بسياق الهدي. غاية الامر، ان من عدا عائشة تبدل حجّها الى عمرة التمتع ـ التي جاء بها جبرئيل بعد قدوم النبي بمكّة ـ و امّا عائشة فلم يتيسر لها ذلك ـ على ما يستفاد من الرواية الدالة على ذلك ـ
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 4.

(الصفحة 398)

لقوله (عليه السلام) كما صنعت عائشة، لصيرورتها حائضا، و كان اتمام العمرة موجبا لذهاب الحج، فلذا بقيت على احرام حجّ الافراد، و لم يتحقق منه العمرة قبل الاعتراض المذكور، مع ان الظاهر انّه كان حجّها اوّل حج وقعت منها بعدالبلوغ، و ان الاتيان به كان بعنوان حجة الاسلام، امّا للاستطاعة المالية او للاستطاعة البذلية من قبل الرّسول، فتدل الرواية على عدم وجوب العمرة المفردة عليها، و انها لو لم تعترض لم يبعث الرسول معها اخاها اليها. هذا تمام الكلام في الامر الثالث.
الامر الرّابع: انه لا فرق في التبدل في حال الضيق، بين ان تكون عمرة التمتع المرتبطة بحجّه واجبة عليه، و بين ان تكون مستحبة، فان مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة: ان موضوع الحكم هو الاهلال بعمرة التمتع و تحقق الضيق، و لااشعار في شيء منها بالاختصاص بالحج الواجب، بل قد عرفت: ان بعض المحامل المذكورة في كلام السيد (قدس سره) في العروة، كان عبارة عن تخصيص جميع الروايات بالحج المندوب، و حمل الاختلاف على اختلاف مراتب الفضل في عمرة التمتع.
و نحن، و ان منعنا ذلك، لكن شمولها للحج المندوب و عدم اختصاصها بالحج الواجب، غير قابل للانكار.
و الفرق بين الواجب و المستحب، بعد اشتراكهما في التبدل: انّما هو في وجوب العمرة المفردة بعد الحج في الاول، و عدم وجوبها في الثاني، لانه لا تجب العمرة المفردة في حج الافراد المستحبّ، و مجرد كونه قاصدا للعمرة، لاجل اختيار حج التمتع و الشروع في عمرته لا يوجب العمرة عليه، بعد التبدل الى حج الافراد، بل يجري عليه ما يترتب عل حج الافراد، الذي وقع مستحبّا، كما لا يخفى.
(الصفحة 399)

مسألة 6 ـ لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة، لا يبعد جواز العدول من الاوّل الى الافراد، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد و اتيانه، ثم اتيان عمرة مفردة بعده و تمّ حجه، و كفى عن حجة الاسلام. و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و اخّر الطواف و السعي متعمدا الى ان ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته اشكال، و الاحوط العدول و عدم الاكتفاء، لو كان الحج واجبا عليه1 .

1 - في هذه المسألة فروع ثلاثة، سرك بين الاولين منها في الحكم بجواز العدول و تمامية الحج و الكفاية عن حجة الاسلام، و الوجه في الحكم المذكور، مع كون مورد الروايات المتقدمة الواردة في العدول، ما لو تحقق الضيق بعد الشروع في العمرة و اعتقاد امكان الاتمام حين الاحرام: امّا دعوى الغاء الخصوصية و امّا دعوى الاولوية، كما ادّعاها في المستمسك، حيث قال: لكن يمكن ان يستفاد الجواز بالاولوية، و لا سيّما بملاحظة ان البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج عنه بالمرّة، لانه لا يتمكّن من حج التمتع و لا يجزيه غيره.
أقول: امّا الدعوى الاولى: فيرد عليها: المنع بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، و لازمه الاقتصار على القدر المتيقن.
و امّا الدعوى الثانية: فيدفعها: منع الاولويّة، لانه في الفرعين لم يتلبّس بعدبالاحرام، و لم يتحقق الشروع في العمل، و حينئذ نقول: انّ الضيق المتحقق، المعلوم حال الشروع، تارة: يكون مستندا بسوء اختياره و عن عمد و عصيان، و اخرى: لا يكون كذلك. و مقتضى القاعدة في الاوّل: استقرار حج التمتع عليه، بعد كونه افاقيّا يتعين عليه التمتع، و كان قادرا عليه تاركا له عمدا. و في الثاني: عدم وجوب الحج عليه، لان فريضة على تقدير الوجوب هو التمتع، و المفروض عدم التمكن منه، و لو لا الروايات المتقدمة، الدالة على جواز العدول، لقلنا بذلك في موردها ايضا، و ان ضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع مع عدم الاستناد اليه، يكشف عن عدم وجوبه عليه من اوّل الامر.
(الصفحة 400)

و بالجملة: لا مجال لاستفادة جواز العدول في الفرعين من تلك الروايات.
و عليه، فالحكم بعدم البعد، يضاف الى عدم الجواز لا الى الجواز، كما في المتن.
ثمّ انه لم يعلم وجه الترقي في الحكم بالجواز، بالاضافة الى الفرع الثاني، مع انه اقرب الى مورد الروايات من الفرع الاوّل، فتدبّر.
و امّا الفرع الثالث، الذي هو عبارة عن الدخول في عمرة التمتع في سعة الوقت و تأخير الطواف و السعي عمدا الى ان ضاق الوقت، ففيه وجوه:
احدها: ما يظهر من المستمسك، من شمول الروايات المتقدمة للعامد ايضا، و ان كان اثما في التأخير و عاصيا لاجله، و هذا كسائر موارد الابدال الاضطرارية، فان من اراق ماء الوضوء عمدا صحّ تيمّمه، و من اخّر الصلاة حتى ادرك ركعة من الوقت، صحّت صلاته اداء، و من عجّز نفسه عن القيام في الصلاة صحت صلاته من جلوس، و غير ذلك من موارد البدل الاضطراري.
و يرد عليه: انه ان اريد ان الروايات المتقدمة شاملة للعامد في نفسها، مع قطع النظر عن ملاحظة موارد الابدال الاضطرارية المذكورة. فمن الواضح: عدم شمول الروايات للعامد، و اختصاصها بما إذا تحقّق الضيق عن غير اختيار منه و حصوله قهرا، و لا ينبغي الارتياب في ذلك.
و انّ اريد: ان الشمول انّما هو بعد ملاحظة تلك الموارد من دون ان يكون كذلك في نفسها، فيرد عليه: منع الاستفادة بعد الفرق بين الصلاة و غيرها، لان الصلاة لا تترك بحال. غاية الامر، الاختلاف في المكيّة و الكيفيّة بحسب الحالاتو الخصوصيات، فان من اراق ماء الوضوء عمدا يدور امره بين ترك الصلاة و بين الصلاة مع التيمم، و الدليل الدال على عدم الترك يعيّن الثاني، و كذلك سائرالموارد المذكورة، و امّا في المقام فلم يدل دليل على ان الحج الذي شرع في عمرته لا بد و ان يتحقق منه في هذا العام، فاذا لم يمكن اتمامه بصورة التمتع فلا محالة