جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 398)

لقوله (عليه السلام) كما صنعت عائشة، لصيرورتها حائضا، و كان اتمام العمرة موجبا لذهاب الحج، فلذا بقيت على احرام حجّ الافراد، و لم يتحقق منه العمرة قبل الاعتراض المذكور، مع ان الظاهر انّه كان حجّها اوّل حج وقعت منها بعدالبلوغ، و ان الاتيان به كان بعنوان حجة الاسلام، امّا للاستطاعة المالية او للاستطاعة البذلية من قبل الرّسول، فتدل الرواية على عدم وجوب العمرة المفردة عليها، و انها لو لم تعترض لم يبعث الرسول معها اخاها اليها. هذا تمام الكلام في الامر الثالث.
الامر الرّابع: انه لا فرق في التبدل في حال الضيق، بين ان تكون عمرة التمتع المرتبطة بحجّه واجبة عليه، و بين ان تكون مستحبة، فان مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة: ان موضوع الحكم هو الاهلال بعمرة التمتع و تحقق الضيق، و لااشعار في شيء منها بالاختصاص بالحج الواجب، بل قد عرفت: ان بعض المحامل المذكورة في كلام السيد (قدس سره) في العروة، كان عبارة عن تخصيص جميع الروايات بالحج المندوب، و حمل الاختلاف على اختلاف مراتب الفضل في عمرة التمتع.
و نحن، و ان منعنا ذلك، لكن شمولها للحج المندوب و عدم اختصاصها بالحج الواجب، غير قابل للانكار.
و الفرق بين الواجب و المستحب، بعد اشتراكهما في التبدل: انّما هو في وجوب العمرة المفردة بعد الحج في الاول، و عدم وجوبها في الثاني، لانه لا تجب العمرة المفردة في حج الافراد المستحبّ، و مجرد كونه قاصدا للعمرة، لاجل اختيار حج التمتع و الشروع في عمرته لا يوجب العمرة عليه، بعد التبدل الى حج الافراد، بل يجري عليه ما يترتب عل حج الافراد، الذي وقع مستحبّا، كما لا يخفى.
(الصفحة 399)

مسألة 6 ـ لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة، لا يبعد جواز العدول من الاوّل الى الافراد، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد و اتيانه، ثم اتيان عمرة مفردة بعده و تمّ حجه، و كفى عن حجة الاسلام. و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و اخّر الطواف و السعي متعمدا الى ان ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته اشكال، و الاحوط العدول و عدم الاكتفاء، لو كان الحج واجبا عليه1 .

1 - في هذه المسألة فروع ثلاثة، سرك بين الاولين منها في الحكم بجواز العدول و تمامية الحج و الكفاية عن حجة الاسلام، و الوجه في الحكم المذكور، مع كون مورد الروايات المتقدمة الواردة في العدول، ما لو تحقق الضيق بعد الشروع في العمرة و اعتقاد امكان الاتمام حين الاحرام: امّا دعوى الغاء الخصوصية و امّا دعوى الاولوية، كما ادّعاها في المستمسك، حيث قال: لكن يمكن ان يستفاد الجواز بالاولوية، و لا سيّما بملاحظة ان البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج عنه بالمرّة، لانه لا يتمكّن من حج التمتع و لا يجزيه غيره.
أقول: امّا الدعوى الاولى: فيرد عليها: المنع بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، و لازمه الاقتصار على القدر المتيقن.
و امّا الدعوى الثانية: فيدفعها: منع الاولويّة، لانه في الفرعين لم يتلبّس بعدبالاحرام، و لم يتحقق الشروع في العمل، و حينئذ نقول: انّ الضيق المتحقق، المعلوم حال الشروع، تارة: يكون مستندا بسوء اختياره و عن عمد و عصيان، و اخرى: لا يكون كذلك. و مقتضى القاعدة في الاوّل: استقرار حج التمتع عليه، بعد كونه افاقيّا يتعين عليه التمتع، و كان قادرا عليه تاركا له عمدا. و في الثاني: عدم وجوب الحج عليه، لان فريضة على تقدير الوجوب هو التمتع، و المفروض عدم التمكن منه، و لو لا الروايات المتقدمة، الدالة على جواز العدول، لقلنا بذلك في موردها ايضا، و ان ضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع مع عدم الاستناد اليه، يكشف عن عدم وجوبه عليه من اوّل الامر.
(الصفحة 400)

و بالجملة: لا مجال لاستفادة جواز العدول في الفرعين من تلك الروايات.
و عليه، فالحكم بعدم البعد، يضاف الى عدم الجواز لا الى الجواز، كما في المتن.
ثمّ انه لم يعلم وجه الترقي في الحكم بالجواز، بالاضافة الى الفرع الثاني، مع انه اقرب الى مورد الروايات من الفرع الاوّل، فتدبّر.
و امّا الفرع الثالث، الذي هو عبارة عن الدخول في عمرة التمتع في سعة الوقت و تأخير الطواف و السعي عمدا الى ان ضاق الوقت، ففيه وجوه:
احدها: ما يظهر من المستمسك، من شمول الروايات المتقدمة للعامد ايضا، و ان كان اثما في التأخير و عاصيا لاجله، و هذا كسائر موارد الابدال الاضطرارية، فان من اراق ماء الوضوء عمدا صحّ تيمّمه، و من اخّر الصلاة حتى ادرك ركعة من الوقت، صحّت صلاته اداء، و من عجّز نفسه عن القيام في الصلاة صحت صلاته من جلوس، و غير ذلك من موارد البدل الاضطراري.
و يرد عليه: انه ان اريد ان الروايات المتقدمة شاملة للعامد في نفسها، مع قطع النظر عن ملاحظة موارد الابدال الاضطرارية المذكورة. فمن الواضح: عدم شمول الروايات للعامد، و اختصاصها بما إذا تحقّق الضيق عن غير اختيار منه و حصوله قهرا، و لا ينبغي الارتياب في ذلك.
و انّ اريد: ان الشمول انّما هو بعد ملاحظة تلك الموارد من دون ان يكون كذلك في نفسها، فيرد عليه: منع الاستفادة بعد الفرق بين الصلاة و غيرها، لان الصلاة لا تترك بحال. غاية الامر، الاختلاف في المكيّة و الكيفيّة بحسب الحالاتو الخصوصيات، فان من اراق ماء الوضوء عمدا يدور امره بين ترك الصلاة و بين الصلاة مع التيمم، و الدليل الدال على عدم الترك يعيّن الثاني، و كذلك سائرالموارد المذكورة، و امّا في المقام فلم يدل دليل على ان الحج الذي شرع في عمرته لا بد و ان يتحقق منه في هذا العام، فاذا لم يمكن اتمامه بصورة التمتع فلا محالة

(الصفحة 401)

يتبدل الى حج الافراد، حتى يصير ذلك طريقا للتخلص عن الهدي المعتبر في التمتع دون الافراد، و بعد عدم قيام الدليل المذكور و عدم شمول الروايات المتقدمة، لا يبقى مجال للحكم بالعدول، و كون وجوب الحج فوريا، لا يسوغ العدول، و لا يوجب جريان حكم موارد الابدال الاضطرارية في المقام، فالانصاف: عدم تمامية هذا الوجه.
ثانيها: ان الروايات الواردة في العدول لا تشمل المقام، و لكنه لا مانع من اتمام العمرة و ادراك الوقوف الاضطراري لعرفة، او ادراك الوقوف الاختياري للمشعر، او ادراك اضطراري المشعر، بناء على ما سيأتي من تمامية الحج بادراكواحد من الوقوف الثلاثة، على الاختلاف الذي يجيء البحث فيه ان شاء الله تعالى، و لعلّه هو الوجه في الاستشكال في جواز العدول و كفايته، كما في المتن.
و يرد عليه: انه كما ان روايات العدول لا تشمل المقام، كذلك ما ورد في تمامية الحج بادراك احد المواقف الثلاثة. فانه من الواضح: ان موردها ـ ايضا ـ ما إذا لم يكن الضيق مستندا الى اختياره و ناشيا عن عصيانه في التأخير، فهذاالوجه ـ ايضا ـ لا سبيل اليه.
ثالثها: ان يجعل عمرته مفردة، نظرا الى ما ورد فيمن احرم للحج و لم يدرك الوقوف بالمشعر، من: انه يبطل حجه و يجعله عمرة مفردة.
و يرد عليه: انه لا دليل على التعدي عما ورد فيمن احرم للحج الى من احرم لعمرة التمتّع، خصوصا مع التعمد في التأخير و العصيان، بالاضافة اليه.
رابعها: ما حكم بصحته بعض الاعلام، من: بطلان عمرته و احرامه، نظرا الى انه بعد عدم شمول ادلة العدول للمقام، و كذا عدم شمول ما يدل على جعل عمرته مفردة، لا بد و ان يكون على تقدير الصحة واقعا بعنوان عمرة التمتع، و لا بد فيها بعد
(الصفحة 402)

الاحرام من الطواف في تلك السنّة قبل الحج، و مع عدمه ينكشف بطلان الاحرام من الاوّل.
و يمكن الايراد عليه: بانه من المستبعد جدّا بطلان الاحرام الواقع في وقت يسع لعمرة التمتع، و لم يكن هناك مانع عن اتمامها و اكمالها، و ان كان التأخير مستندا الى عصيانه و تعمّده. و عليه، فلا يستفاد من الادلة شيء من الوجوه الاربعة المتقدمة، فاللازم مراعاة الاحتياط.
ثم انه ذكر لكيفية الاحتياط في المقام وجوه:
احدها: ما افاده في المتن تبعا للسيّد (قدس سره) في العروة، من: ان مقتضى الاحتياط العدول. غاية الامر، عدم الاكتفاء به، لو كان الحج واجبا عليه.
ثانيها: ما افاده في المستمسك من الاستشكال على العروة، في جعله الاحوط هو العدول، من: ان العدول و ان كان مردّدا بين الوجوب و الحرمة، لكن الحرمة مقتضى الدليل لموافقتها للاستصحاب، و الوجوب خلاف مقتضى الدليل، فيكون العمل على الحرمة احوط.
و يرد عليه: انه ان كان المراد من حرمة العدول هو اتمام العمرة و ادراك الوقوف بالمشعر، كما يظهر من صدر كلامه. فيرد عليه، ما عرفت من: عدم شمول ما دلّ على كفاية الادراك المذكور للمقام، لاختصاصه بمورد الاحرام للحج، و ان كان المراد منها: مجرد الحرمة بما هي، من دون بيان الوظيفة بعد عدم العدول. فيردعليه: انه لا مجال لجعله بهذه الكيفية مقتضى الاحتياط، فتدبّر.
ثالثها: ما افاده بعض الاعلام، من: ان الاحوط ان يأتي ببقية الاعمال، بقصد الاعم من اتمامها حج افراد او عمرة مفردة، فيأتي باعمال الحج رجاء، ثم يأتي بالطواف و السعي بقصد الاعم من حج الافراد او عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا عليه.