جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 406)

مشروعية التمتع انّما نزل بها جبرئيل في حجة الوداع، بعد قدوم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكّة المكرّمة، و ان من لم يسق الهدي يجب عليه العمرة و الاحلال بعدها. و عليه، فحجّ اسماء بنت عميس لم يكن حج التمتّع، بل الظاهر كونه حجّ الافراد، و ان الاهلال كان بنيّته. و عليه، فالروايتان لا ترتبطان بالمقام الاّ ان يقال: انّ حكمه (صلى الله عليه وآله) ببقائها على حج الافراد بعد نزول شرعية التمتّع، يستفاد منه العدول الى حج الافراد لو كان الحيض مقارنا لاحرام عمرة التمتع ايضا، و لكن هذه الاستفادة، مضافا الى انّها محل نظر، بل منع، لكان لازمها الاستناد الى ما صنعت عائشة بعد اهلالها بحج الافراد، و عروض الحيص لها، المانع من العدول الى عمرة التمتع و الاتيان بحج التمتع، كسائر نساء النبي (صلى الله عليه وآله). غاية الامر، الاستناد، بالاضافة الى الحيض الطاري، مع ان الظاهر انه لا مجال له، فتدبّر.
و التشبيه في بعض روايات العدول من الامام (عليه السلام) او الراوي بما صنعت عائشة، ليس بلحاظ العدول، لانها لم تعدل الى شيء، بل انّما هو بلحاظ وقوع العمرة المفردة بعد بقائها على حج الافراد، كما لا يخفى.
و امّا الثالث: فمثل موثقة اسحاق بن عمّار، عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات. قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه، و هي اضحيتها(1).
و قد حمل الشيخ (قدس سره) الامر بالدم، على الاستحباب، لعدم وجوب الهدي في حجّ الافراد.
و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ـ المتقدمة في المسألة السابقة ـ المشتملة على قوله: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام)عن المرأة تدخل مكّة متمتعة،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الواحد و العشرون ح ـ 13.

(الصفحة 407)

فتحيض قبل ان تحلّ، متى تذهب متعتها...(1) و هذه الرواية تدل على مفروغية ذهاب المتعة بعروض الحيض، عند السائل. غاية الامر. ان سؤاله كان عن وقت الذهاب و زمانه، و ترجيح سائر الروايات الواردة في حدّ الضيق على هذه الرواية، من هذه الجهة، لا يقدح في الاستدلال بها، لما نحن فيه من مسألة العدول، كمالا يخفى.
و مفهوم مرسلة ابي بصير، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجيءمتمتّعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت، فيكون طهرها يوم عرفة. فقال: ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من احرامها و تلحق بالناس فلتفعل.(2) بناء على ان مفهومها العدول، مع عدم العلم المزبور.
و امّا القول الثاني. الذي يقابل المشهور في اصل العدول، فيدل عليه روايات:
منها: صحيحة العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد الله بن صالح، كلّهم يروونه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثم حاضت، تقيم ما بينها و بين التروية، فان طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصّفا و المروة، ثم خرجت الى منى، فاذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلك فقد احلّت من كل شيء يحلّ منه المحرم الاّ فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر، حلّ لها فراش زوجها.(3)
و منها: صحيحة عجلان ابي صالح، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن امرأة متمتعة، قدمت مكّة فرأت الدم. قال: تطوف بين الصفا و المروة، ثم تجلس
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الواحد و العشرون ح ـ 14.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الرابع و الثمانون ح ـ 4.
  • 3 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الرابع و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 408)

في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، و ان لم تطهر، فاذا كان يوم التروية افاضت عليها الماء و اهلّت بالحج من بيتها، و خرجت الى منى و قضت المناسك كلّها، فاذاقدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة، فاذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.(1) و العجب من صاحب الوسائل، حيث اورد هذه الرواية في باب واحد، و جعلها اربع روايات، مع ان الراوي في الجميع هو عجلان، و الراوي عن عجلان، هو درست بن ابي منصور و المروي عنه هو الصادق (عليه السلام)، و قد تبعه الفقهاء المتأخرون عنه. و قد عرفت البحث في مفاد الرواية في المسألة المتقدمة، الواردة في حدّ الضيق، في شرح رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع، التي اشير فيها الى رواية عجلان، و عرفت: انه ليس مفادها العدول الى حج الافراد، كما زعمه الشيخ الطوسي (قدس سره)، بل مفادها اتمام العمرة من دون طواف و قضائه بعد القدوم من منى الى مكّة، و يدل عليه نقل هذه الرواية بطريق اخر، عن عجلان ابي صالح، انه سمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلّت قبل ان تطوف، قدمّت السعي و شهدت المناسك، فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء، ثمّ احلّت من كل شيء.(2) فانها صريحة في الاتمام و عدم العدول.
و منها: مرسلة يونس بن يعقوب، عن رجل انه سمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول، و سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف، فخرجت مع الناس الى منى: او ليس هي على عمرتها و حجّها، فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحج(3).
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الرابع و الثمانون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الرابع و الثمانون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الرابع و الثمانون ح ـ 8.

(الصفحة 409)

و امّا القول الثالث: و هو التخيير بين العدول الى حج الافراد و بين اتمام العمرة و قضاء الطواف: فقد اجاب عنه في العروة بقوله: ان كان المراد منه الواقعي، بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين، ففيه: انهما يعدان من المتعارضين، و العرف لا يفهم التخيير منهما، و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين، ذلك، و ان كان المراد التخيير الظاهري العملي، فهو فرع مكافاة الفرقتين، و المفروض ان الفرقة الاولى ارجح، من حيث شهرة العمل بها.
و لكنه ذكر بعض الاعلام، في خصوص ما إذا طرأ الحيض بعد الاحرام: انه يتحقق التعارض بين الطائفتين الواردتين في خصوص هذه الصورة، و القاعدة تقتضي رفع اليد عن ظهور. كل منهما في التعيين، لان الوجوب التعييني لا يستفادمن الظهور اللفظي، بل يستفاد من الاطلاق و عدم ذكر العدل الواجب بحرف «او» و نحو ذلك، فلا بد من رفع اليد عن اطلاق كل منهما في التعيين بصراحة الاخر في الوجوب. و نتيجة ذلك: هي التخيير بين الامرين بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات، كما هو الحال في نظائر المقام.
و يرد عليه: اوّلا: انا قد حققنا في المباحث الاصوليّة: ان ما افاده المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية، من ان مقتضى الاطلاق و مقدمات الحكمة في دوران الامر بين الوجوب التعييني، و التخييري هو الوجوب التعييني، محلّ نظر، بل منع، لانّ كون الوجوب التعييني قسما من مطلق الوجوب و قسيما للوجوب التخييري، يقتضي اعتبار امر زائد على اصل الوجوب و مطلقه فيه، لانه لا يعقل ان يكون القسم عين المقسم. و عليه، فكيف يقتضي الاطلاق الثابت بسبب مقدمات الحكمة، خصوص قسم من المطلق و نوع من الجنس، و من المعلوم: ان كلام بعض الاعلام مبني على ما في الكفاية، فلا يبقى له مجال اصلا.
و ثانيا: ان صحيحة ابن بزيع المتقدمة في مسألة حدّ الضيق، مشتملة على نفي
(الصفحة 410)

رواية عجلان ابي صالح، الدالة على اتمام العمرة و قضاء الطواف، بعد سؤال الرّاوي عنها و ايرادها اعتراضا على الرّضا (عليه السلام)، و مع تعرض الرواية المتأخرة لنفي الرواية المتقدمة، لا يبقى وجه لجعل كل واحدة منها في طرف و ملاحظة الجمع الدلالي بينهما، او اجراء قواعد المتعارضين من المرجحات و غيرها، فان الرواية المتأخرة تكون بمنزلة الدليل الحاكم الناظر الى الدليل المحكوم و المتعرض له، و مع تصريحها بنفي الرواية المقابلة، لا وجه لطرح هذه المباحث.
و لا مجال لتوهم كون المنفي خصوص رواية عجلان، بعد كون النفي راجعا الى مفادها، و هو الاتمام، الذي يدل عليه بعض الروايات الاخر ايضا، ففي الحقيقة يكون المنفي جميع ما يدل على هذا المضمون.
كما ان اشتمال رواية ابن بزيع على كون حدّ الضيق زوال الشمس يوم التروية، و قد رجحنا خلافه، لا يقدح في صحة التمسك به، لنفي ما يدل على الاتمام و عدم العدول.
و عليه، فاللازم مراعاة خصوص ما يدل على العدول الى حجّ الافراد، و لا وجه لملاحظة ما يدل على خلافه، خصوصا مع ان التعبير بذهاب المتعة و السؤال عن وقته، كما في هذه الرواية، و وقوعه في الجواب في بعض الروايات لا يجتمع مع الحكم بالتخيير، لعدم اجتماع الذهاب مع التخيير بوجه. فالانصاف: انّ الالتزام بالتخيير ـ و لو في خصوص ما إذا طرأ الحيض بعد الاحرام ـ لا سبيل اليه اصلا.
و امّا القول الرابع: و هو التفصيل بين الحيض حال الاحرام و الحيض بعده، بالعدول في الاوّل، و الاتمام و قضاء الطواف في الثاني. فقد قال السيد (قدس سره) في العروة في وجهه: «اختاره بعض بدعوى انه مقتضى الجمع بين الطائفتين، بشهادة خبر ابي بصير: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا