جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 412)

بل هو من جملة الطائفة الدالة على عدم العدول، و مثله ما عن الفقه الرّضوي.
و أمّا القول الاوّل، في توجيه الفرق، فيرد عليه: ان عدم ادراكها في الصورة الاولى شيئا من افعال العمرة طاهرا، لا يستلزم العدول بعد عدم اشتراط الاحرام بالطهارة و صحة وقوعه من الحائض و شبهها، كما ان ادراكها في الصورة الثانية بعض الافعال طاهرا، لا يستلزم البناء على العمرة، بعد عدم صحة الطواف و صلاته منها، كما لا يخفى.
و أمّا ما عن المجلسي (قدس سره)فيرد عليه: منع عدم القدرة على نيّة العمرة، في الصورة الاولى، لانه يحتمل ان تكون الوظيفة من الاوّل نيّة العمرة و اتمامها بدون الطواف، و قضائه بعد مناسك منى، كما ان وقوع نية العمرة منها، في الصورة الثانية، لا يستلزم امكان اتمامها و صحته مع عدم امكان وقوع الطواف و صلاته منها، فهذا القول مما لا سبيل اليه اصلا.
و امّا القول الخامس: و هي الاستنابة في الطواف و صلاته مطلقا، سواء كان حائضا حال الاحرام او طاهرا، و عرض الحيض بعده: فلم يدل عليه دليل، لكنه يمكن توجيهه بان تعارض الروايات في المقام يوجب تساقطها و خروجها عن الحجيّة رأسا، و حينئذ، فمقتضى كون الوظيفة عمرة التمتع و الطواف قابل للاستنابة، مع عدم امكان صدوره ممّن هو وظيفته، و لذا تستنيب الحائض بعد مناسك منى إذا ضاق الوقت عن الطهر و الاتيان به، لاجل عود الرفقة و عدم امكان البقاء في مكّة لها، هي الاستنابة في عمرة التمتع ايضا.
و يرد عليه: انه لا مجال لدعوى تساقط النصوص و الروايات الواردة في المقام، بل اللازم الاخذ بما يدل على العدول، لما يأتي ان شاء الله تعالى و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا: ان الروايات الواردة في المقام على اربعة اقسام:
القسم الاوّل: ما يدل على العدول الى حج الافراد مطلقا، من دون فرق بين
(الصفحة 413)

صورتي الاحرام حال الحيض و الحيض بعد الاحرام، كصحيحة جميل بن دراج المتقدمة.
الثاني: ما ورد في الحيض بعد الاحرام، و يدلّ على العدول الى حجّ الافراد، كموثقة اسحق بن عمار و صحيحة ابن بزيع المتقدمتين.
الثالث: ما ورد في هذه الصورة، و يدل على اتمام العمرة و قضاء طوافها بعد مناسك منى، كرواية عجلان ابي صالح و غيرها.
الرّابع: ما يدل على التفصيل بين الصورتين، و العدول في الحيض حال الاحرام و الاتمام في الحيض بعده، كخبر ابي بصير.
و امّا ما ورد في قصة اسماء بنت عميس، فقد عرفت عدم ارتباطه بالمقام، لان الكلام فيمن وظيفته حج التمتع، و قد كانت مشروعيته في حجة الوداع بعد قدوم النبي (صلى الله عليه وآله) مكّة المكرمة، فلم يكن في البين عدول عن التمتع الى غيره، كما هو واضح.
ثم ان خبر ابي بصير، مضافا الى ضعف سنده، يكون صدره مطابقا للقسم الاول و ذيله مطابقا للقسم الثالث، و قد عرفت: انه لا يكون شاهدا للجمع بوجه.
و عليه، فالعمدة في المقام ملاحظة القسمين المتوسطين، و لا مجال للجمع الدّلالي بينهما بالتخيير او غيره، بعد كون عنوان الاختلاف و التعارض الواقع في موضوع الاخبار العلاجية يكون كسائر العناوين الواقعة في ألسنة الادلة الشرعية، التي يجب الرجوع فيها الى العرف و استفهام مفادها منه، و من الواضح ثبوت التعارض بين هذين القسمين عند العرف، ضرورة ثبوت الاختلاف بين ما يدل على لزوم العدول و بين ما يدل على لزوم اتمام العمرة، بالنحو الذي ذكرنا.
و حينئذ، ان قلنا بما تقدم، من: انّ تعرض صحيحة ابن بزيع المتأخرة عن رواية عجلان لنفيها، و التصريح بعدم كونها الحكم الواقعي، امّا لعدم الصدور و امّا لكون صدورها لغرض اخر غير بيان الحكم الواقعي، يخرج الروايتين عن
(الصفحة 414)

عنوان المتعارضين الواقع موضوعا للاخبار العلاجية، بل الرواية المتأخرة ـ النافية للرواية المتقدمة ـ هي المعتبرة فقط، شبيه الدليل الحاكم، فاللاّزم الاخذ بما يدلّ على العدول، المعبّر عنه في نفس الرواية بذهاب المتعة.
و ان لم نقل بذلك، بل قلنا بثبوت التعارض، و كون المورد من موارد الاخبار العلاجية، فمقتضى كون اوّل المرجحات، هي الشهرة الفتوائية على ما استظهرناه، من مقبولة ابن حنظلة المعروفة، الاخذ بما يدل على العدول ايضا، لان المشهور شهرة عظيمة، كما عرفت من الجواهر، هو العدول بنحو الاطلاق.
و حينئذ فالحقّ مع المشهور، كما في المتن و العروة.
«تتمة»
قد وقع التعرض في العروة لفرع لم يتعرض له الماتن (قدس سره)، و حيث انه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، ينبغي البحث فيه، فنقول: قال فيها: «إذا حدث الحيض و هي في اثناء طواف عمرة التمتع، فان كان قبل اتمام اربعة اشواط بطل طوافها على الاقوى، و حينئذ فان كان الوقت موسّعا اتمّت عمرتها بعد الطهر، و الافتعدل الى حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعده، و ان كان بعد تمام اربعة اشواط فتقطع الطواف، و بعد الطّهر تأتي بالثلاثة الاخرى، و تسعى و تقصر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصر ثم تحرم للحج، و تأتي بافعاله، ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج او بعده، ثم تأتي ببقية اعمال الحج، و حجها صحيح تمتعا، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته» و يظهر من الماتن (قدس سره)الموافقة له، حيث انه لم يخالف العروة في التعليقة عليها.
و التحقيق: ان لهذا الفرع صورا متعددة، لا بد من التعرض لكل واحدة منهامستقلا:
(الصفحة 415)

الاولى: ان يحدث الحيض قبل اتمام اربعة اشواط مع سعة الوقت للاستيناف و اتمام عمرة التمتع، و المشهور فيها البطلان، لكن المحكي عن الصّدوق: الصحة و جواز اتمام الطواف بعد الطهر و الاغتسال، لانه بعد ايراده رواية حريز عن محمد بن مسلم الآتية، الدالة على ذلك، قال: و بهذا الحديث افتى دون غيره، و عللّ بان فيه رخصة و رحمة، و اسناده متصل.
و قد استدل للمشهور بروايات:
منها: ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن ابراهيم بن اسحاق، عمّن سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت اربعة اشواط، و هي معتمرة ثم طمثت. قال: تمّ طوافها و ليس عليها غيره، و متعتها تامّة، و لها ان تطوف بين الصفا و المروة، لانّها زادت على النصف و قد قضت متعتها، فلتستأنف بعد الحج، و ان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج، فان اقام بها جمالها بعد الحج، فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم فلتعتمر.(1) و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج، قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) الى قوله: و لتستأنف بعد الحج.(2) و اورد على الطريق الاوّل بالارسال، و على الطريق الثاني بضعف محمد بن سنان، و على الطّريقين بتردد ابراهيم بين الضعيف و المجهول. و لكن الظاهر عدمورود الايراد بالارسال، لان ابراهيم انما ينقله عمّن سأله (عليه السلام) جزما، و من الظاهر وجود الفرق بين ان يروي عمن يقول: سألته (عليه السلام) و بين ان يروي عمّن سأله (عليه السلام)،
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الخامس و الثمانون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب السادس و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 416)

الظاهر في ثبوت السؤال و الجواب جزما عند الرّاوي، و الاّ يلزم الارسال في الثاني ايضا، لعدم معلومية السائل، فتدبّر.
و امّا الدلالة: فالمراد من قوله (عليه السلام): تمّ طوافها. هي تمامية اربعة اشواطه، التي طافتها، لا تمامية الطواف بجميع اشواطه. و المراد من قوله: ليس عليها غيره، اي غير ما بقي من الطواف، و قوله: فلتستأنف بعد الحج. يجري فيه احتمالان: احدهما: ان يكون المراد قضاء ما بقي من الطواف، بان تكون كلمة «بعد» مضافة الى الحج. و ثانيهما: ان يكون المراد الشروع في الحج بعد تمامية العمرة، و يكون الحج مفعولا، و كلمة «بعد» مضمومة، غير مضافة الى الحج.
و كيف كان، فموردها صورة عدم سعة الوقت لاتمام الطواف قبل الشروع في الحج، كما ان مورد صورة الطواف ثلاثة اشواط، عدم السّعة، خصوصا مع الامر بالعمرة المفردة بعده، فيما إذا قام بها جمالها بعد الحج، و من هنا يستشكل في الاستدلال بالرواية لصورة سعة الوقت، التي هي محلّ البحث فعلا، لان البطلان مع الضيق لا يستلزم البطلان مع السعة، كما هو المدعى.
و منها: ما رواه الشيخ باسناده، عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن ابي اسحق صاحب اللؤلوء، قال: حدثني من سمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة: إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامّة، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة، و تخرج الى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر(1).
قال في الوسائل، بعد نقلها عن الشيخ: و رواه الكليني عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن اسحاق بيّاع اللّولوء، نحوه، الى قوله: فمتعتها تامّة.
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب السادس و الثمانون ح ـ 2.