جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 420)

في المقام بعد تحقق الشروع في الطواف، لو لم يقم دليل خاص عليه فيه، و البطلان مع السعة، كما مرّ في الصورة الاولى، لا دلالة له على حكم المقام ايضا فاللازم الاستدلال لخصوص هذه الصورة بدليل خاص.
و الدليل الخاص هي رواية ابراهيم بن اسحاق المتقدمة في اصل المسألة على نقل الصدوق، المشتملة على قوله (عليه السلام)في الذيل: و ان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط، فلتستأنف الحج، فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم، فلتعتمر(1) و ضعف السند منجبر باستناد المشهور اليها.
و يؤيده التعليل الوارد في رواية سعيد الاعرج المتقدمة(2) الدالة على تمامية المتعة إذا طمثت المرأة بعد الطواف اربعة اشواط. معللة بانها زادت على النصف، فان مقتضى التعليل عدم التمامية مع عدم تجاوز النصف، و لازمه العدول الى حج الافراد، كما انه يؤيده مفهوم رواية ابي اسحق صاحب اللؤلؤ المتقدمة ايضا.(3) المشتملة على قوله (عليه السلام) في المراة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت، فمتعتها تامّة. فان مفهومها عدم التمامية، مع عدم تحقق الطواف اربعة اشواط.
ثمّ انه ربما يقال: ان ظاهر كلام الصدوق (قدس سره) هو جواز الاتمام في هذه الصورة ايضا، مع ان المحكي عنه هو الفتوى على طبق رواية حريز المتقدمة، و الظاهر ان مورد الرواية صورة السعة و عدم الضيّق.
الصورة الثالثة: ما إذا طرأ الحيض بعد اتمام الشوط الرابع: و المشهور فيها صحة الطواف و تمامية العمرة المتمتع بها، من دون فرق بين صورتي السّعة و الضيق.
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الخامس و الثمانون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب السادس و الثمانون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب الطواف الباب السادس و الثمانون ح ـ 2.


(الصفحة 421)

غاية الامر، انه في صورة السّعة تتم طوافها بعد الطهر و تسعى و تقصّر، و في صورة الضيق تقضي ما فاتها بعد الوقوفين، و قضاء مناسك منى و العود الى مكّة، و المحكي عن ابن ادريس بطلان الطواف في هذه الصورة ايضا، و عن المدارك الميل اليه.
و يدل على المشهور منطوق الروايات الثلاث، التي اشير اليها في الصورة الثانية، ففي الثانية قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط، و هي معتمرة ثمّ طمثت. قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، و متعتهاتامة، فلها ان تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لانها زادت على النصف، و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحج. و ضعف اسنادها مجبور باستناد المشهور اليها.
و دعوى ان موردها خصوص صورة الضيق، و المدعى اعم منها و من صورة السعة. مدفوعة: بان المستفاد منها هو اشتراك الصورتين في صحة الاشواط التي طافتها. غاية الامر، اختلافهما في تمامية المتعة و عدمها، و العدول الى حجّ الافراد، و بعبارة اخرى: هنا حكمان احدهما اصل الصحة، و الثاني العدول و عدمه.
و الظاهر من الروايات ان الاختلاف بين صورتي الضيق و عدمه انما هو في خصوص الحكم الثاني، و انهما مشتركتان في الحكم الاوّل فتدبّر.
الصورة الرابعة: ما إذا طرأ الحيض بعد تمامية الطواف و قبل الاتيان بصلاته: و مقتضى ما ذكرنا في الصورة الثالثة، و ان كان هو الحكم بالصحة و تمامية العمرة في هذه الصورة ايضا، بل بطريق اولى، الاّ انه لا حاجة الى هذا بعد ورودالروايات المتعددة في خصوص هذه الصورة:
منها: مضمرة زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين. فقال: ليس عليها إذا طهرت الاّ الركعتين، و قد قضت
(الصفحة 422)

الطواف.(1) و لا يقدح الاضمار فيها بعد كون المضمر زرارة، الذي ليس من شأنه السؤال من غير الامام (عليه السلام)، و السؤال فيها مطلق شامل لطواف الحج مطلقا، و طواف عمرة التمتع، الذي هو محل البحث في المقام و طواف العمرة المفرده، بل شامل للطواف المستحب ايضا، الاّ ان قوله (عليه السلام) في الجواب: «ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين» ظاهر في وجوبهما، مع ان وجوب الصلاة مورده الطواف الواجب و كيف كان، فالرواية ظاهرة في صحة الطواف و عدم العدول الى حج الافراد، من دون فرق بين صورتي سعة الوقت و ضيقه، كما لا يخفى.
و منها: صحيحة ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن امرأة طافت بالبيت في حج او عمرة، ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين.
قال: إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام ابراهيم، و قد قضت طوافها.(2)
و منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال: تسعى. قال: و سألته عن امرأة سعت بين الصفا و المروة، فحاضت بينهما. قال: تتمّ سعيها.(3) نظرا الى ان اطلاق السؤال و ترك الاستفصال يشمل ما إذا اطرأ الحيض بعد الطواف و قبل صلاته، و لكن يمكن المناقشة في الاطلاق بلحاظ ان المتفاهم العرفي من السؤال المزبور هو وقوع الحيض بعد الطواف و صلاته المتعلقة به، المشتملة على نيّته، و لكن ما تقدم من الروايات كاف في اثبات الحكم، خصوصا مع وجود الاولوية التي اشير اليها.
ثم ان الحكم في هذه الصورة، و كذا الصورة السّابقة واضح في ما إذا ضاق
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن و الثمانون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن و الثمانون ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب الطواف الباب التاسع و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 423)

الوقت، بالاضافة الى السّعي و التقصير، و انّ الحائض التي منعها الحيض من اتمام الطواف بعد اربعة اشواط او من صلاة الطواف، تأتي بالسعي و التقصير في ضيق الوقت، و تقضي ما فاتها بعد مناسك منى.
و امّا في صورة السّعة، فهل يجب عليها البقاء على الاحرام حتى تطهر و تغتسل، و تأتي بما فات منها قبل السعي و التقصير، و الايمان بهما بعده، او يجوز لها الاتيان بالسعي و التقصير و الخروج من الاحرام، و الاتيان بما فات منها بعد الطهارة و الغسل؟ قال في الجواهر بعد الاستدلال بالروايتين الاولتين في المقام للحكم المزبور: «نعم، لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية افعال العمرة ثم الاحلال فيها، ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة، فالاحوط حينئذ و الاولى انتظارها الطهر مع السعة».
قلت: بل هو مقتضى القاعدة، لانه مع سعة الوقت و امكان رعاية الترتيب بعد الطهر و الاغتسال، لا وجه لرفع اليد عن مقتضى دليل الترتيب، و قيام الدليل على عدم لزوم رعايته مع الضيق، لا يوجب جواز الاخلال به مع السعة، كما هوظاهر. هذا تمام الكلام في الفرع الاول من اصل المسألة، و ما يتعلق به من الفرع الذي تعرض له في العروة.
الفرع الثاني: ما لو دخل مكة بلا احرام لعذر، من نسيان او غيره، و ضاق الوقت عن الاتيان بعمرة التمتع: و الظاهر على ما يستفاد من ادلة العدول: الاحرام لحج الافراد و الاتيان بعمرة مفردة بعده. و لا يرد على ذلك ما اوردناه على المتن في الحكم بالعدول، فيما لو علم حال الاحرام من الميقات ضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع، من عدم شمول ادلة العدول لهذه الصورة.
و الوجه في عدم الورود: انه في المقام ينحصر الطريق بالعدول، لان المفروض
(الصفحة 424)

مسألة 8 ـ صورة حج الافراد كحجّ التمتّع الاّ في شيء واحد، و هو ان الهدي واجب في حجّ التمتع و مستحبّ في الافراد1 .

انه لم يحرم بعد، و الوقت لا يسع للعمرة بوجه، فالحكم بعدم العدول مساوق لرفع اليد عن الحج و عدم الاتيان به، مع ان ترك الاحرام من الميقات كان مسبّبا عن العذر، فذلك الاشكال لا يرد هنا.
1 - ذكر في الجواهر عقيب قول الشرايع: و هو واجب على المتمتع: «بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى اجماع المسلمين عليه» و عقيب قوله: و لا يجب على غيره، سواء كان مفترضا او متنفلا: «بلا خلاف اجده فيه الاّ ما يحكى عن سلاّر، من عدّ سياق الهدي للمقرن في اقسام الواجب» فيظهر انه لم يخالف احد في عدم الوجوب في حج الافراد، و يدل على كلا الحكمين، قبل الاجماع ـ الذي لا اصالة له ـ الكتاب و السنّة.
امّا الكتاب: فقوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي» لظهوره في وجوب الهدي في خصوص حج التمتع دون غيره.
و امّا السنّة: فروايات مستفيضة:
منها: رواية سعيد الاعرج، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل، فعليه شاة، و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج، فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة، و انّما الاضحى على اهل الامصار.(1) و في سندها محمد بن سنان، لكن دلالتها ظاهرة، و المراد بالتمتع في كلتا الجملتين هي العمرة المفردة. و قد عرفت: ان العمرة المفردة إذا وقعت في اشهر الحج تحتسب عمرة التمتع، إذا اقام المعتمر بمكة و بدا له ان يحج، بخلاف ما إذا وقعت في غير اشهر الحج. و عليه، فالاقامة في مكة في هذه
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 1.