جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 57)

ثانيتها: ان يكون المتعلق خصوص اعمال الحج و مناسكه، بحيث كانت المقدمات خارجة عن الاجارة غير داخلة فيها اصلا، و لم يكن عنوان التفريغ مأخوذا في المتعلق، بل كان عبارة عن مجرد الاعمال و المناسك المخصوصية.
ثالثتها: ان يكون المتعلق الاعمال و المناسك بضميمة المقدمات، بحيث كانت المقدمات داخلة في المتعلق، و دخولها فيه، تارة: بنحو الجزئية، بان تكون المقدمات جزء للمتعلّق، كجزئية الاعمال و المناسك، و لم يكن بينهما فرق من جهة الاجارة، و ان كان بينهما الفرق فيما يرتبط الى المطلوبية الشرعية، حيث ان الاعمال و المناسك مطلوبة نفسية و المقدمات غيريّة، على تقدير وجوب المقدمة، و اخرى: بنحو المقدمية، كاصل المطلوبيّة. و عليه، يكون دخولها في المتعلق انّما هو بالتبع لا في عرض الاعمال و المناسك.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: انه لو كان النائب اجيرا على تفريغ ذمّة المنوب عنهو مات بعد الاحرام و دخول الحرم، يستحّق تمام الاجرة، لتحقق متعلق الاجارة، و هو التفريغ لما عرفت، من: تحقّق الاجزاء، و ثبوته في هذه الصورة بلا شبهة، فيستحق تمام الاجرة كذلك. و لو كان النائب في هذا الفرض اجيرا على نفس الاعمال و المناسك دون عنوان التفريغ، فالظاهر بمقتضى القاعدة، كما في المتن و غيره، استحقاق الاجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، بمعنى توزيعها على الاعمال، و استحقاقه ما يقابل ما اتى به، و لكن في محكّى المسالك: «مقتضى الاصل ان لا يستحقّ الا بالنسبة، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب و براءة ذمة الاجير، و اتفق الاصحاب على استحقاقه جميع الاجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الاصل».
و في محكي كشف اللثام: «لا يستعاد من تركته ـ يعني النائب ـ شيء، بلا خلاف عندنا، على ما في الغنية، و في الخلاف اجماع الاصحاب على انه
(الصفحة 58)

منصوص لا يختلفون فيه، و في المعتبرانه المشهور بينهم. فان ثبت عليه اجماع او نص و الاّ اتجهت استعادة ما بازاء الباقي».
أقول: امّا نصوص الاجزاء فلا دلالة لها الاّ على مجرد الاجزاء و حصول الفراغ للمنوب عنه، و هذا لا يستلزم استحقاق تمام الاجرة بعد كون المفروض: ان متعلق الاجارة ليس هو التفريغ، بل الاعمال و المناسك، بل ربما يحتمل عدم استحقاق شيء من الاجرة، لعدم تحقق متعلق الاجارة، الذي هو مجموع الاعمال و المناسك، فلا توزع الاجرة على الابعاض. و امّا الاجماع، فالظاهر عدم ثبوت الاطلاق له يشمل هذه الصورة، و القدر المتيقن منه ما إذا كان المتعلق هوالتفريغ، و ان صرح الحدائق بثبوت الاجماع في هذا الصورة ايضا، لكنه لا شاهد له.
ثمّ انه في هذين الفرضين ـ اي كون المتعلق هو التفريغ او مجرد الاعمالو المناسك و خروج المقدمات عن المتعلق مطلقا، لو فرض موت النائب قبل الاحرام و دخول الحرم لا يستحق من الاجرة شيئا. و الوجه فيه واضح، و امّالو فرض موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، فالظاهر عدم استحقاق شيء من الاجرة ايضا، امّا على تقدير كون المتعلق هو التفريغ، فلعدم حصوله بعد عدم الاجزاء في هذا الفرض، كما اخترناه، و امّا على تقدير كون المتعلق هي الاعمال و المناسك، فمقتضي قوله (قدس سره)في المتن: و امّا الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه. وقوع شيء من الاجرة في مقابل مجرد الاحرام و ان لم يتحقق الدخول في الحرم بعده، لاطلاق العبارة و عدم اختصاصها بما إذاتحقق الدخول في الحرم ايضا، و لكنّه صرّح السيّد (قدس سره) في العروة بعدم استحقاق شيء، في هذه الصورة، مستدلا له بانه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا، بعد فرض عدم اجزائه، و ذكر في ذيل كلامه في مقام الجواب عما ذكره
(الصفحة 59)

بعضهم، من التوزيع على ما اتي به من الاعمال بعد الاحرام: انه نظير ما إذااستؤجر للصلاة فاتى بركعة او ازيد، ثم ابطلت صلاته، فانه لا اشكال في انه لا يستحقّ الاجرة على ما أتى به، ثم قال: و دعوى انه و ان كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة، لكن يستحقّ اجرة المثل لما اتى به، حيث ان عمله محترم.
مدفوعة، بانّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه، و المفروض انه لم يكن مغرورامن قبله.
و كيف كان، فالوجه في عدم استحقاق شيء من الاجرة المسماة في قبال الاحرام فقط، كما هو المفروض من الموت بعده، امّا بطلان الاحرام، كما يظهر من تنظيره بالصلاة، و من قوله: انه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لابعضا. و عليه، فالموت بعد الاحرام بناء على عدم الاجزاء يكشف عن بطلانه، فلا مجال لوقوع شيء من الاجرة عليه.
و امّا عدم نفع للمستأجر فيه بعد عدم تحقق الاجزاء به، و يظهر هذا من ذيل كلام السيد (قدس سره) على ما عرفت.
و امّا عدم كونه عملا يبذل بازائه المال و يقع المال في مقابله، لان الاحرام ليس الاّ مجرد نيّة الحج او العمرة بضميمة التلبية، و لبس الثوبين ليس هما دخل في حقيقته، بل هو من واجباته، كما سياتى ان شاء الله تعالى.
و يدفع الوجه الاخير منع عدم صلاحيته لبذل المال بازائه، و ان كان هو عبارة عن مجرد النية و التلبية، لانه يجوز استيجار الشخص على مجرد الوكالة في انشاء عقد النكاح ـ مثلا ـ و بذل المال بازائه، فكيف لا يقع في مقابل الاحرام!و ربما يناقش في الوجه الثاني: بان عدم ثبوت نفع فيه للمستأجر، لفرض عدم الاجزاء، لا يستلزم عدم وقوع شيء من الاجرة في مقابله، لانّ مجرّد وقوع العمل بأمره و مضافا اليه يكفي في ذلك.
(الصفحة 60)

و امّا الوجه الاوّل: فان ثبت كون الموت كاشفا عن بطلان الاحرام مع فرض عدم الاجزاء، فاللازم عدم وقوع شيء من الاجرة في مقابله، لانه لا يبقى مجال لصحة الاجارة مع فرض بطلان العمل، و لكنه لا يقتضي عدم وقوع اجرة المثل في مقابله بعد شمول قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده له. نعم، هذه القاعدة لا تقتضي الاستحقاق في مقابل المقدمات إذا كانت خارجة عن دائرة متعلق الاجارة، لعدم تحقق الضمان في صحيح الاجارة بالاضافة اليها بعد فرض الخروج، فلا يتحقق الضمان في فاسدها، كما لا يخفى. هذا كله مع التّصريح بخروج المقدمات عن دائرة متعلق الاجارة، و المراد بها اعمّ مما يتحقق قبل الاحرام و قبل الشروع في الاعمال، و مما يتحقق بعده، كالمشي من مسجد الشجرة ـ مثلا ـ الى مكة و من مكة الى منى و عرفات.
و امّا لو صرّح بدخولها في متعلق الاجارة، فالمذكور في العروة: ان دخولها فيه، تارة: يكون بنحو الجزئية و النفسية و في عرض الاعمال و المناسك، و اخرى: بنحو الغيرية و التبعيّة، كاصل المطلوبية بناء على مطلوبية المقدمة، فانها لا تكون الاّغيريّة.
و قد فصلّ بينهما في العروة باستحقاق ما يقابلها من الاجرة في صورة الجزئية و عدمه في صورة التبعية، و صرّح في المتن: بعدم الفرق بين الصورتين، و ثبوت الاستحقاق في كلا الفرضين.
و لكن الظاهر في هذه الجهة ما افاده بعض الاعاظم في شرح العروة، من: ان دخول المقدمات في الاجارة يتصور على انحاء ثلاثة:
لانه تارة: يكون دخولها في المتعلق على نحو الجزئية، مثل ما إذا قال المستأجر: استأجرتك للحج و المقدمات، بحيث كان كل واحد منهما بعضها للمتعلق و جزءا له. و اخرى: يكون على نحو الشرطية، مثل ما إذا قال: استأجرتك للحج

(الصفحة 61)

و اشترطت عليك أن تحج من طريق بلدك الى المدينة. و ثالثة: يكون على نحو القيدية، مثل ما إذا قال عملا بوصية الميت: استاجرتك للحج البلدي.
و لا اشكال في توزيع الاجرة على المقدمات في صورة الجزئية، لانها بعض المتعلّق، فاذا مات في الطريق يستحق من الاجرة بنسبة ما مشى منه.
و امّا في صورة الشرطية، فالظاهر انه لا مجال للاشكال في عدم تقسيط الاجرة على الشرط، فانّ وجوده، و ان كان دخيلا في ازدياد الاجرة الاّ انه لا يقع بازائه شيء منها، و لذا لا يترتب على مخالفته الاّ ثبوت الخيار.
كما انه في صورة القيدية لا اشكال في عدم التوزيع و التقسيط، بل لو حجّ في المثال من غير البلد، لا يستحق شيئا، لعدم حصول متعلق الاجارة و هو الحج البلدي، ففيما إذا مات النائب في الطريق قبل الاحرام، و لو في المدينة، لا يستحقّ شيئا من الاجرة.
ثم ان الظاهر انه كما لا يستحق من الاجرة المسماة في الفرضين الاخيرين، كذلك لا يستحق اجرة المثل، لعدم اقتضاء قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده له، بعد عدم تحقق الضمان المعاوضي الاّ بالاضافة الى المشروط و المقيد فقط، و خروج الشرط و القيد عن العوضين. و مما ذكرنا، يظهر الاشكال على المتن، تارة: من جهة تعميم الحكم بدخول المقدمات، و ثانية: من جهة تصوير فرضين للدخول، مع ان الفروض ثلاثة، كما عرفت، و ثالثة: من جهة التعبيربالمطلوبية من باب المقدمة، مع ان المطلوبية انما تستعمل في باب الاحكام الوجوبية و الاستحبابية لا في باب المعاملات، و مراد المتن هي المطلوبية في باب الاجارة بالنظر الى المستأجر، لا المطلوبية الغيرية الثابتة للمقدمة، بناء على القول بوجوبها، على خلاف ما هو التحقيق، لعدم صلاحية وقوع المطلوبية بهذا المعنى، تفسيرا لقوله: مطلقا، كما لا يخفى. فالمراد هي المطلوبية الغيرية في مقابل الجزئية،