جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 59)

بعضهم، من التوزيع على ما اتي به من الاعمال بعد الاحرام: انه نظير ما إذااستؤجر للصلاة فاتى بركعة او ازيد، ثم ابطلت صلاته، فانه لا اشكال في انه لا يستحقّ الاجرة على ما أتى به، ثم قال: و دعوى انه و ان كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة، لكن يستحقّ اجرة المثل لما اتى به، حيث ان عمله محترم.
مدفوعة، بانّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه، و المفروض انه لم يكن مغرورامن قبله.
و كيف كان، فالوجه في عدم استحقاق شيء من الاجرة المسماة في قبال الاحرام فقط، كما هو المفروض من الموت بعده، امّا بطلان الاحرام، كما يظهر من تنظيره بالصلاة، و من قوله: انه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لابعضا. و عليه، فالموت بعد الاحرام بناء على عدم الاجزاء يكشف عن بطلانه، فلا مجال لوقوع شيء من الاجرة عليه.
و امّا عدم نفع للمستأجر فيه بعد عدم تحقق الاجزاء به، و يظهر هذا من ذيل كلام السيد (قدس سره) على ما عرفت.
و امّا عدم كونه عملا يبذل بازائه المال و يقع المال في مقابله، لان الاحرام ليس الاّ مجرد نيّة الحج او العمرة بضميمة التلبية، و لبس الثوبين ليس هما دخل في حقيقته، بل هو من واجباته، كما سياتى ان شاء الله تعالى.
و يدفع الوجه الاخير منع عدم صلاحيته لبذل المال بازائه، و ان كان هو عبارة عن مجرد النية و التلبية، لانه يجوز استيجار الشخص على مجرد الوكالة في انشاء عقد النكاح ـ مثلا ـ و بذل المال بازائه، فكيف لا يقع في مقابل الاحرام!و ربما يناقش في الوجه الثاني: بان عدم ثبوت نفع فيه للمستأجر، لفرض عدم الاجزاء، لا يستلزم عدم وقوع شيء من الاجرة في مقابله، لانّ مجرّد وقوع العمل بأمره و مضافا اليه يكفي في ذلك.
(الصفحة 60)

و امّا الوجه الاوّل: فان ثبت كون الموت كاشفا عن بطلان الاحرام مع فرض عدم الاجزاء، فاللازم عدم وقوع شيء من الاجرة في مقابله، لانه لا يبقى مجال لصحة الاجارة مع فرض بطلان العمل، و لكنه لا يقتضي عدم وقوع اجرة المثل في مقابله بعد شمول قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده له. نعم، هذه القاعدة لا تقتضي الاستحقاق في مقابل المقدمات إذا كانت خارجة عن دائرة متعلق الاجارة، لعدم تحقق الضمان في صحيح الاجارة بالاضافة اليها بعد فرض الخروج، فلا يتحقق الضمان في فاسدها، كما لا يخفى. هذا كله مع التّصريح بخروج المقدمات عن دائرة متعلق الاجارة، و المراد بها اعمّ مما يتحقق قبل الاحرام و قبل الشروع في الاعمال، و مما يتحقق بعده، كالمشي من مسجد الشجرة ـ مثلا ـ الى مكة و من مكة الى منى و عرفات.
و امّا لو صرّح بدخولها في متعلق الاجارة، فالمذكور في العروة: ان دخولها فيه، تارة: يكون بنحو الجزئية و النفسية و في عرض الاعمال و المناسك، و اخرى: بنحو الغيرية و التبعيّة، كاصل المطلوبية بناء على مطلوبية المقدمة، فانها لا تكون الاّغيريّة.
و قد فصلّ بينهما في العروة باستحقاق ما يقابلها من الاجرة في صورة الجزئية و عدمه في صورة التبعية، و صرّح في المتن: بعدم الفرق بين الصورتين، و ثبوت الاستحقاق في كلا الفرضين.
و لكن الظاهر في هذه الجهة ما افاده بعض الاعاظم في شرح العروة، من: ان دخول المقدمات في الاجارة يتصور على انحاء ثلاثة:
لانه تارة: يكون دخولها في المتعلق على نحو الجزئية، مثل ما إذا قال المستأجر: استأجرتك للحج و المقدمات، بحيث كان كل واحد منهما بعضها للمتعلق و جزءا له. و اخرى: يكون على نحو الشرطية، مثل ما إذا قال: استأجرتك للحج

(الصفحة 61)

و اشترطت عليك أن تحج من طريق بلدك الى المدينة. و ثالثة: يكون على نحو القيدية، مثل ما إذا قال عملا بوصية الميت: استاجرتك للحج البلدي.
و لا اشكال في توزيع الاجرة على المقدمات في صورة الجزئية، لانها بعض المتعلّق، فاذا مات في الطريق يستحق من الاجرة بنسبة ما مشى منه.
و امّا في صورة الشرطية، فالظاهر انه لا مجال للاشكال في عدم تقسيط الاجرة على الشرط، فانّ وجوده، و ان كان دخيلا في ازدياد الاجرة الاّ انه لا يقع بازائه شيء منها، و لذا لا يترتب على مخالفته الاّ ثبوت الخيار.
كما انه في صورة القيدية لا اشكال في عدم التوزيع و التقسيط، بل لو حجّ في المثال من غير البلد، لا يستحق شيئا، لعدم حصول متعلق الاجارة و هو الحج البلدي، ففيما إذا مات النائب في الطريق قبل الاحرام، و لو في المدينة، لا يستحقّ شيئا من الاجرة.
ثم ان الظاهر انه كما لا يستحق من الاجرة المسماة في الفرضين الاخيرين، كذلك لا يستحق اجرة المثل، لعدم اقتضاء قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده له، بعد عدم تحقق الضمان المعاوضي الاّ بالاضافة الى المشروط و المقيد فقط، و خروج الشرط و القيد عن العوضين. و مما ذكرنا، يظهر الاشكال على المتن، تارة: من جهة تعميم الحكم بدخول المقدمات، و ثانية: من جهة تصوير فرضين للدخول، مع ان الفروض ثلاثة، كما عرفت، و ثالثة: من جهة التعبيربالمطلوبية من باب المقدمة، مع ان المطلوبية انما تستعمل في باب الاحكام الوجوبية و الاستحبابية لا في باب المعاملات، و مراد المتن هي المطلوبية في باب الاجارة بالنظر الى المستأجر، لا المطلوبية الغيرية الثابتة للمقدمة، بناء على القول بوجوبها، على خلاف ما هو التحقيق، لعدم صلاحية وقوع المطلوبية بهذا المعنى، تفسيرا لقوله: مطلقا، كما لا يخفى. فالمراد هي المطلوبية الغيرية في مقابل الجزئية،
(الصفحة 62)

هذا كله مع التصريح بدخول المقدمات او خروجها عن متعلق الاجارة.
و امّا مع الاطلاق فالمسألة خلافية، كما في الجواهر، فاختار جماعة الدخول معه كما في المتن، و لازمه استحقاقه الاجرة بالنسبة، و اختار جماعة احرى العدم، و قد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره).
و عمدة ما يمكن ان يستدلّ به للاوّل هو انصراف الاطلاق الى دخول المقدمات بنحو الجزئية، و عدم الفرق في نظر العرف ـ اي عرف المتشرعة ـ بين صورة الاطلاق و بين صورة التصريح بالدخول كذلك، فاذا مات النائب في المدينة ـ مثلا ـ قبل الشروع في الاعمال يستحق من الاجرة بالنسبة، بل يمكن ان يقال: بان العمدة فيما يقابل الاجرة هي المقدمات، لاقتضائها تحمل المشقة و بذل المؤنة. و لكن ربما يستدل له بوجهين آخرين غير خاليين عن المناقشة:
احدهما: انا نرى بالوجدان مدخلية قرب الطريق و بعده في زيادة القيمة و نقصهانها، فنرى اختلاف الحج البلدي مع الحج الميقاتي اختلافا فاحشا، و هذا يكشف عن وقوع مقدار معتد به من الاجرة في مقابل المقدمات، و الا فالاعمال في كليهما واحدة.
و يرد عليه: عدم انطباق الدليل على المدعى، لانه، يمكن ان يكون الوجه في الاختلاف ما افاده صاحب الجواهر من: ان المقدمات ملحوظة، لكن في زيادة قيمة العمل بنحو ملاحظة الاوصاف في المبيع، كالكتابة في العبد، لا على جهة التوزيع في الاجرة و الثمن في الاجارة و البيع.
ثانيهما: ان حج البيت الواقع في آية الحج، معناه قصده و التوجه اليه و السّعي و الحركة نحوه فطيّ الطريق داخل في مفهوم متعلق الاجارة.
و يرد عليه: وضوح كون المراد من الحج المتعلق للاجارة، ما هو المراد منه عند المتشرعة، الذي هي عبارة عن الاعمال و المناسك لا الحج بالمعنى اللغوي.
(الصفحة 63)

و ربّما يستدلّ للعدم، تارة: بان المقدمة بمنزلة اوصاف المبيع في زيادة القيمة و الاجرة لاجلها، و عدم توزيع الثمن و الاجرة عليها، كما في وصف الكتابة في المثال المذكور. و اخرى: بانّ طيّ الطريق الى الميقات و الوصول اليه ليس له نفع عائد الى المستأجر، فلا يقع بازائه شيء من الاجرة. و ثالثة: بانه لو انصرف النائب عن الرجوع الى وطنه و اختار مجاورة مكة ـ مثلا ـ، لا يرجع من الاجرة شيء الى المستأجر، مع ان مدخليته في ازدياد الاجرة لا شبهة فيها، فيدل ذلك على ان زيادة الاجرة امر و وقوع شيء في مقابل المقدمات امر اخر. و رابعة: بالمقايسة بين مقدمات الحج و بين مقدمات سائر العبادات الاستيجارية، كالصلاة و الصوم فكما انه لا يقع شيء من الاجرة في مقابل مقدماتها، كالوضوء و شراء الماء لاجله و التسحر، كذلك لا يقع في مقابل مقدمات الحج.
و يدفع الاوّل: وجود الفرق بين اوصاف المبيع و بين المقدمات في المقام، لعدم كون الاوصاف لها وجود مستقل في عرض الموصوف بخلاف المقدمات خصوصا، مع ما عرفت، من: انّ مدخليتها في زيادة القيمة اشد من مدخلية اصل الاعمال.
و الثاني: بثبوت النفع له بعد ترتب الثواب عليه، مع انّ لزوم العمل بمقتضى الوصية بالحج البلدي يستدعي الاستيجار كذلك، بمعنى وقوع شيء من الاجرة في مقابل المقدمات التي لها دخل في الوصية.
و الثالث: وضوح الفرق بين المقدمات و بين الرجوع بعد تحقق المناسكو الاعمال، فعدم وقوع شيء من الاجرة في مقابل الرجوع لا يقتضي عدم وقوعه بازاء المقدمات.
و الرابع: بطلان المقايسة، و الفارق عرف المتشرعة، حيث يفرقون بين الحجو سائر العبادات من جهة المقدمات، و ان كان للجميع دخل في ازدياد القيمة.
فالانصاف، ما افاده في المتن، من: انه في صورة الاطلاق يكون الحكم