جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

المقام: ان الجواز في هذا المورد انما هو لكونه مصداقا للقاعدة الكلية الشرعية، و هوجواز المخالفة الى الافضل. و هذه القاعدة و ان لم تكن معمولا بها في كثير من الموارد، كما إذا استؤجر شخص لزيارة عبد العظيم (عليه السلام) فعدل الى زيارة قبر مولانا الرضا عليه الاف التحية و الثناء، الاّ انه لا يقتضي منع جريان هذا الاحتمال في الرواية، كما لا يخفى و مقتضى هذا الاحتمال جواز العدول الى الافضل و لو مع العلم بعدم رضا المستأجر، بل و مع تعين غيره على المستأجر.
هذا، و لكن حيث انّه تكون الرواية على خلاف قاعدة الاجارة، فالقدر المتيقن منها صورة التخيير و العلم برضا المستأجر، كما هو ظاهر.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن عليّ (عليه السلام)في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة. قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.(1) و هيثم النهدي لم يصرّح بتوثيقه بالخصوص، بل هو من رجال كتاب كامل الزيارات، و الحسن بن محبوب من اصحاب الرضا (عليه السلام) و من الطبقة السّادسة، و عليه، فلا يمكن له النقل عن عليّ امير المؤمنين (عليه السلام)من دون وسائط متعددة، و اطلاق كلمة «عليّ» ينصرف اليه خصوصا مع ذكر «عليه السلام» بعده، كما في الطبعة الجديدة من الوسائل و المحكي عن الطبعة الجديدة من الاستبصار، و حمله على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ينافي عدم معهودية الاطلاق في هذا الاسم المبارك بالاضافة اليه، مع ان راوي الحديث و هو الشيخ (قدس سره) قد صرح: بان هذا الحديث موقوف غير مسند الى احد من الائمة (عليهم السلام).
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثاني عشر ح ـ 2.

(الصفحة 74)

فالظاهر ان المراد به هو علي بن رئاب، كما صرّح به في المدارك، و تؤيّده كثرة روايات الحسن بن محبوب عنه، و كذا اسناد مضمون الرواية في الجواهر الى عليّ بن رئاب.
و من جميع ما ذكر يظهر: انه لم يثبت كونه رواية حاكية لقول الامام (عليه السلام) حتى تعارض الرواية المتقدمة الظاهرة في الجواز مطلقا او في الجملة، فلا مجال لملاحظة الجمع او اعمال قواعد باب التعارض بين الخبرين، بل اللازم الاخذ بمقتضى الرواية المتقدمة، و الحكم بما ذكرنا. ثم انه لو فرض كونها رواية حاكية لقول الامام (عليه السلام) و معتبرة من حيث السّند، فقد ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان مقتضى الجمع بين الخبرين، حمل رواية ابي بصير على صورة العلم برضا المستأجر بالعدول الى الافضل، مع كونه مخيّرا بين النوعين، و حمل هذه الرواية على غير هذه الصّورة.
و ذكر في «المستمسك»: ان الاولى الجمع بين الخبرين بتقييد الثاني بالاوّل، لان الاوّل ظاهر في صورة التخيير، الذي يكون التمتع فيها افضل، و الثاني مطلق، فيحمل على غير هذه الصورة، و منه صورة الجهل بالحال.
اقول: لم يظهر لي وجه ظهور الاوّل في التخيير و ظهور الثاني في الاطلاق، بعدكون العبارة في كليهما واحدة، و اشتمال الاوّل على السؤال عن جواز العدول الى التمتع لا يوجب ظهوره في خصوص صورة التخيير، كما ان اشتمال الجواب على التعليل بقوله: لانّه انّما خالف الى الفضل، لا يوجب الظهور المذكور، فان الافضلية لا تنا في التعين.
نعم، يمكن ان يقال: بان القدر المتيقن منه بلحاظ الحكم بالجواز هي صورة التخيير، كما ان القدر المتيقن من الثاني بلحاظ الحكم بعدم الجواز، هي صورة التعين. و عليه، فمقتضى حمل كل منهما على القدر المتيقن، هو التفصيل بين صورة
(الصفحة 75)

التخيير و صورة عدمه.
ثمّ انك عرفت: انه بعد عدم كون الخبر الثاني رواية حاكية لقول الامام (عليه السلام) يكون القدر المتيقن من الخبر الاوّل: جواز العدول الى الافضل، فيما إذا هناك خصوصيتان: احداهما عدم تعين المعدول عنه على المستأجر، و ثانيتهما العلم برضاالمستأجر، بل اذنه بالعدول و حينئذ يقع الكلام في ان الحكم بالجواز مع هاتين الخصوصيتين، هل يكون على خلاف القاعدة، فنحتاج في اثباته الى الخبر الاوّل، بحيث لولاه لما جاز الحكم بالجواز، او انه على وفق القاعدة، فلا حاجة في اثباته الى الخبر المزبور؟ يظهر الثاني من السيد (قدس سره) في العروة، حيث قال: «في صورة جواز الرّضا ـ يعني صورة التخيير ـ يكون رضاه من باب اسقاط حق الشرط، ان كان التعيين بعنوان الشرطية، و من باب الرّضا بالوفاء بغير الجنس، ان كان بعنوان القيدية، و على ايّ تقدير يستحق، الاجرة المسماة و ان لم يأت بالعمل المستأجر عليه، على التقدير الثاني، لان المستأجر إذا رضى بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد اتى بالعمل المستأجر عليه، و لا فرق ـ فيما ذكرنا ـ بين العدول الى الافضل او الى المفضول».
و يظهر منه و من المتن في ذيل هذه المسألة: ان التعيين المعتبر في الاجارة في المقام يمكن ان يكون بعنوان الشرطية و يمكن ان يكون بعنوان القيدية، مع ان مقتضى الضابطة المذكورة في الفرق بين القيد و الشرط، الذي يظهر اثره في: ان تخلف الاول يوجب البطلان، و تخلف الثاني لا يوجب الاّ الخيار، خلاف ذلك.
و اللازم الاشارة الى الضابطة المذكورة، فنقول: أن الوصف المأخوذ في العقد ان كان من الامور الذّاتية، التي توجب الاختلاف في الماهية و الحقيقة، كما إذا قال: بعتك هذا الحيوان على انه فرس، فهو من قبيل القيد، الذي يوجب تخلفه
(الصفحة 76)

البطلان و ان كان في التعبير بصورة الشرط، لان عنوان الفرسيّة مقوم للمبيع، و مع تخلفه يبطل البيع.
و ان كان من الاعراض و الصفات الخارجية غير الداخلية في الحقيقة و فردية الفرد للطبيعي، كما إذا قال: بعتك هذا العبد على انّه كاتب، فهو من قبيل الشرط، و ان كان في التعبير بصورة القيد، لان الفرد الخارجي غير قابل للتقييدو التضييق. هذا في المبيع الشخصي، و امّا المبيع الكلّي، فالحكم فيه ايضا كذلك، من: ان الوصف ان كان موجبا للاختلاف في الذات و الماهية فيرجع الى التقييد، كما إذا قال: بعتك منّا من الطعام على ان يكون حنطة، و يلحق به ما إذا كان الوصف من الصفات المصنّفة الموجبة لوقوع البيع على صنف خاص، كما إذا قال: بعتك منّا من الطعام على ان يكون من بلد كذا، فهو ايضا تقييد، لانه يوجب تضييق دائرة المبيع بخصوص الصنف الخاص المذكور في العقد.
و امّا إذا لم يكن كذلك، بل كان امرا خارجيّا غير دخيل في الحقيقة، و لم يكن من الصفات المصنفة، كاشتراط الخياطة في بيع الحنطة، فلا محالة يكون ذلك من قبيل الشرط، و لا يترتب على تخلفه الاّ الخيار.
هذا، و الظاهر انّ اختلاف انواع الحج من التمتع و القران و الافراد انما يكون من قبيل اختلاف الماهية و الحقيقة، لا لاجل اختلافها في الكيفية و الاحكام، من تقدم العمرة على الحج و تأخرها عنه و بعض الاحكام الاخر، بل لاجل كون عناوينها من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، و هذا يوجب الاختلاف في الحقيقة، و ان كانت الكيفية متحدة من جميع الجهات، كصلاتي الظهر و العصر، فانّهما و ان كانتا متحدتين من حيث الصورة الاّ انه لا شبهة في اختلافهما في الحقيقة، و لذا لونسى الظهر و صلى العصر ثمّ تذكر، لا يجوز له ان يحتسب ما اتى به ظهرا، و ان كان يدل عليه رواية صحيحة، الاّ انها غير معمول بها عند الاصحاب.
(الصفحة 77)

نعم، افتى على طبقها السيد (قدس سره) في العروة، و لكنه اعترض عليه المحشون، بما ذكرنا.
و بالجملة: كون العناوين الثلاثة من العناوين القصدية، يوجب الاختلاف في الحقيقة، و عليه، فالتعيين لا محالة يرجع الى التقييد و ان كان بصورة الاشتراط.
و يؤيد ما ذكرنا ان الحكم باعتبار تعيين النوع في الاجارة، الذي لازمه البطلان مع العدم، لا يكاد يجتمع مع كونه بطريق الشرط، الذي يكون وجوده و عدمه بالاضافة الى العقد سواء، فتدبّر. هذا كله فيما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الانواع الثلاثة او النوعين.
و امّا مع التعين، كما إذا كان المتعين عليه بسبب النذر هو حجّ الافراد مثلا، فاستأجر أجيرا لحج الافراد، فهل يجوز للاجير العدول الى حجّ التمتع ـ مثلا ـ مع رضا المستأجر و اذنه ام لا؟ و قد ذكر في المتن تبعا للعروة: انه لا ينفع رضاه و اذنه بالعدول.
و يرد عليهما: انه ان كان المراد من عدم النفع عدم وقوع المعدول اليه مبرء لذمة المستأجر، و وفاء بالنذر المتعلق بخصوص حج الافراد، لعدم كون التمتع وفاء بهذا النذر و ان كان افضل، كما إذا نذر ان يأتي بصلاته في مسجد المحلّة، فانه لا يتحقق الوفاء به بالاتيان بها في المسجد الجامع، و ان كان ثوابه اكثر، فهو و ان كان صحيحا الاّ انه ليس الكلام في فراغ ذمة المستأجر، لعدم وقوع الاجارة على تفريغ الذمة، بل على حج الافراد، بل الكلام انّما هو في جواز العدول للاجير مع التوجه الى عقد الاجارة و رضا المستأجر، و امّا التفريغ فهو امر آخر خارج عن محطّ البحث.
و ان كان المراد من عدم النفع عدم جواز العدول للاجير، و لو كان هناك رضاالمستأجر بل اذنه، فيرد عليه: انه لا دليل على عدم الجواز مع فرض رضا المستأجر،