جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 96)

فلعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه المقيد بذلك الزّمان، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، فلا مجال لاستحقاق تلك الاجرة. و امّا عدم استحقاق اجرة المثل، فلعدم وقوع العمل بأمر المستأجر و اذنه، و مجرد عود نفعه اليه لحصول براءة ذمة المنوب عنه بعمل الاجير لا يستلزم الاستحقاق بوجه، و امّا حصول البراءة، المتوقف على صحة الحج الواقع نيابة عن المنوب عنه، فلاجل انه لا وجه للمناقشة في الصّحةو مجرّد كون الداعي الى اتيانه اخذ الاجرة، لا يوجب البطلان عند التخلف و عدم تحقق الداعي.
و ان كان الاعتبار بنحو الاشتراط و وقع العمل من الاجير مؤخرا، فان لم يفسخ المستأجر الاجارة و اسقط حق الشرط يستحق الاجير الاجرة المسمّاة، لوقوع العمل المستأجر عليه و صدوره من الاجير، و الفرض اسقاط المشروط له حق الشرط، فيستحق تلك الاجرة. و ان فسخ المستأجر الاجارة و لم يسقط حق الشرط يستحق الاجير اجرة المثل، لوقوع العمل المستأجر عليه. غاية الامر، تأثير الفسخ في استحقاق اجرة المثل دون المسماة.
و ينبغي التعرض بعد البحث في مسائل التأخير من البحث عن حكم التقديم، و ان لم يقع البحث عنه الاّ بالاضافة الى الحكم التكليفي في صدر المسألة و هو عدم جواز التقديم. فنقول: اعتبار التقديم ان كان بمعنى تعلق الغرض بعدم التأخير عن الزمان المعين، فقد عرفت: انه خارج عن محل الكلام، لان مرجعه الى اعتبار عدم التأخير عنه، فلا فرق بين ايقاعه فيه و بين ايقاعه قبله اصلا، كما هو ظاهر.
و ان كان بمعنى تعلق الغرض بعدم التقديم كتعلقه بعدم التأخير، كما إذا كان غرضه متعلقا بأن يأتي بالحج عنه في كل عام اجير، و قد استأجر اجيرا لهذه السّنة قبلا، و استأجر هذا الاجير للسنّة الآتية، فاذا قدمه عليها و اتى به في هذه السنة،
(الصفحة 97)

فلم يتحقق غرضه اصلا، فهو داخل في محلّ البحث.
و قد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في مورد التقديم: «لو قدّمه عن السنة المعيّنة، فعن التذكرة: الاقرب الجواز، لأنّه زاد خيرا، و هو المحكي عن الشافعي، و في المدارك: في الصحة و جهان، اقربهما ذلك، مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين، و فيه، انه يرجع الى عدم ارادة التعيين من الذكر في العقد و حينئذ لا اشكال في الاجزاء، انما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين و لا ريب في عدم الاجتزاء به عن الاجارة، الاّ إذا كان بعنوان الشرطية لا لتشخيص العمل».
اقول: الفرق بين التقديم و التأخير مع اشتراكهما في تعلق الغرض بعدمهما، هوعدم جريان احتمال الانفساخ في التقديم، لانه لا يوجب تفويت العمل المستأجر عليه، لعدم منافاته مع الاتيان به في زمانه المعين، بخلاف التأخير، و كذا لا يجري الخيار ايضا، لما ذكر، فان مجرّد التقديم و الاتيان بالحج في السنة المتقدمة لا ينافي الاتيان به في السنة المعيّنة سواء كان اعتبارها بنحو التقييد او الاشتراط، نعم، في صورة الاشتراط و عدم الاتيان به فيها، إذا فسخ المستأجر يرجع الاجير الى اجرة المثل، لما اتى به في السنة المتقدمة، و إذا لم يفسخ يرجع الى الاجرة المسمّاة.
و بالجملة: فالخيار ليس لاجل التقديم، بل لاجل عدم الاتيان به في السنة المعينة.
و من هنا يمكن ان يناقش في اصل عدم جواز التقديم من جهة الحكم التكليفي ايضا، فان التقديم من حيث هو لا وجه لان يكون محرّما، و انما المحرّم هو عدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه في زمانه، الذي له دخل فيه بنحو التقييد اوالاشتراط، كما لا يخفى. و لعله لما ذكرنا، من: عدم ثبوت حكم تكليفي بالاضافة الى التقديم بعنوانه، و لا ترتب اثر عليه من الانفساخ او الخيار، لم يقع التعرض لصورة التقديم في المتن، و كذا في العروة. فتدبّر.
(الصفحة 98)

الجهة الرابعة: في حكم صورة الاطلاق و عدم التعرض للزمان المعين ـ تقييدا او اشتراطا ـ فان قلنا بعدم وجوب التعجيل فيها، فهي خارجة عن مفروض المسألة، الذي هو تخلف الاجير من حيث الزمان، لعدم امكان التخلف مع الاطلاق، و ان قلنا بوجوب التعجيل، فقد ذكر في العروة: انها لا تبطل مع الاهمال. و في ثبوت الخيارللمستأجر حينئذ و عدمه و جهان، من ان الفورية ليست توقيتا، و من كونه بمنزلة الاشتراط.
و يرد عليه: انه على تقدير كون الفورية توقيتا، فما الوجه في كونها بمنزلة الاشتراط؟ بل الظاهر كونها بمنزلة التقييد، و قد حكم في صدر المسألة: بان الحكم في صورة التقييد هو الانفساخ و البطلان.
و التحقيق في هذه الجهة، ما اشار اليه في المتن و فصلّه في التعليقة على العروة، بقوله: «ان قلنا: بان وجوب التعجيل لاجل انصراف العقد الى ذلك، ففي بطلان العقد و عدمه و ثبوت الخيار و جهان، و ان قلنا: بان الوجوب حكم شرعي، فالظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار».
و توضيحه: انّ منشأ وجوب التعجيل، ان كان هو انصراف الاطلاق فلا محالة يرجع الى التقييد، لان الانصراف يحوّل الامر الى ما يقابل الاطلاق، و هو التقييد، و لا معنى لتحويله الى الاشتراط. و عليه، فيجري حينئذ ما تقدم في التقييد، من الحكم بالانفساخ، كما اختاره في العروة، او الخيار بالنحو المذكور فيه، كما اختاره في المتن.
و امّا لو لم يكن منشأ وجوب التعجيل هو الانصراف، الذي مرجعه الى التقييد، بل كان منشأه دلالة الامر على الفور ـ على خلاف ما هو الحق المحقق في
(الصفحة 99)

مسألة 11 ـ لو صدّ الاجير او احصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الاعمال، و تنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج على ذمّته مع الاطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الاحرام و دخول الحرم، و لو ضمّن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته، و يستحق الاجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، على التفصيل المتقدم1 .

محلّه ـ او شيئا اخر، مثل لزوم رفع اشتغال الذمة فورا او وجوب ردّ الامانة كذلك، فلا يكون في البين الاّ مجرد حكم تكليفي، و هو وجوب التعجيل على الاجير و من الواضح: انّ مجرد مخالفة الحكم التكليفي لا يوجب تأثيرا في الاجارة انفساخا او خيارا، و عليه، فلا يؤثر الاهمال و عدم رعاية التعجيل فيها اصلا، كما لا يخفى.
1 - المصدود: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل العدوّ، و حكمه في الحاجّ عن نفسه: ذبح الهدي في مكان الصد و التحللّ به عن الاحرام، و المحصور: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل المرض، و حكمه: ان يبعث هديا و يتحلل بعد الذبح الا من النساء. و مورد كليهما هو بعد التلبس بالاحرام. و يأتي تفصيل حكمهما، و بعد ذلك يقع الكلام في الاجير المصدود او المحصور من جهات:
الجهة الاولى: انه هل وظيفة الاجير كذلك وظيفة الحاج عن نفسه، ام لا؟ الظاهر هو الاوّل، لاطلاق ادلة حكمهما و عدم الاختصاص بالحاجّ عن نفسه.
الجهة الثانية: عدم اجزاء ما على الاجير المصدود او المحصور من الاعمال المأتي بها عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الاحرام و دخول الحرم، لان الاجزاء في هذه الصورة، اي بعد الاحرام و دخول الحرم، انما ثبت على خلاف القاعدة، بالنص في
(الصفحة 100)

مورد الموت، و لا دليل على التعدي الى غيره، و ان كان المحكي عن الشيخ (قدس سره) في الخلاف: ان الاحصار بعد الاحرام، كالموت بعده، في خروج الاجير عن العهدة، مستدلا عليه باجماع الفرقة، و ان الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه، و لكن ضعفه ظاهر، لما عرفت: من ورود النص في الموت، و القياس عليه لا وجه له.
الجهة الثالثة: في حكم الاجارة، و قد وقع فيه التفصيل في المتن بين صور التقييد و الاشتراطو الاطلاق، بالحكم: بالانفساخ في الاولى، و ثبوت الخيار للمستأجر في الثانية، و بقاء الحج على ذمته في الثالثة، و الوجه في ذلك:
امّا في صورة التقييد، التي حكم فيها بالانفساخ بخلاف التقييد في مسألة التأخير المتقدمة، التي حكم فيه في العروة بالانفساخ، و قد خالفه في المتن، فحكم بثبوت الخيار للمستأجر، بالنحو المتقدم، فهو ثبوت الفرق بين المقام و بين تلك المسألة، لان الموجب للانفساخ في المقام، هو كشف الصّد و الاحصار عن عدم القدرة على التسليم، المعتبرة في صحة الاجارة، فان ثبوت احدهما الموجب لعدم القدرة على اتمام الحج و اكماله، كاشف عن عدم القدرة للاجير واقعا، غاية الامر، عدم اطلاعه عليها و كذا عدم اطلاع المستأجر، و من المعلوم اعتبارها في صحة الاجارة، و هذا بخلاف مسألة التأخير، فانه لا يكشف عن عدم القدرة، و لو كان لعذر، فان الظاهر انه ليس المراد من العذر ما يوجب سلب القدرة، بل ما يوجب الجواز و عدم الحرمة بالاضافة الى التأخير، فمرجعه الى عدم تحقق التسليم من الاجير لا عدم القدرة. و عليه، فيظهر وجه ثبوت الخيار هناك و تحقق الانفساخ هنا، كما لا يخفى.