جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

بغنائم دار الحرب .
ولا يبعد أن يقال بصدق عنوان الغنيمة على الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ولو بقيمة المثل، فإنّ إجازة هذا الاشتراء المستلزمة لسيطرة الذمّي على جزء من المملكة الإسلامية تكون غنيمة ، كما أنّ الحلال المختلط بالحرام ـ الذي يكون مقتضى العلم الإجمالي عند العقل الاجتناب عن الجميع، غاية الأمر أنّ الشارع جعل الخمس محلّلاً للبقيّة ـ يمكن أن يكون انطباق عنوان الغنيمة عليه بلحاظ استيلائه على المجموع عند العرف والعقلاء، وكون بعضه محرّماً شرعاً لا دخل له في هذا العنوان الذي يكون كسائر العناوين العرفيّة التي يرجع فيها إلى العرف والعقلاء، فتدبّر جيّداً .
الثامن : ظاهر الآية الشريفة الواردة في الخمس وإن كان ثبوت الخمس فيما غنمتم من شيء، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الحصر; لخلوّها عن أداته ، إلاّ أنّ هنا رواية واحدة صحيحة دالّة على انحصار الخمس بالغنائم; وهي صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة(1) .
وهو يدلّ على عدم اختصاص الغنائم بغنائم دار الحرب، لظهورها في كون الحصر حقيقيّاً لا إضافيّاً، فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن والكنوز والأرباح وغيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» وإن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس.
مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال :
  • (1) الفقيه 2 : 21 ح74 ، التهذيب 4 : 124 ح359 ، الاستبصار 2 : 56 ح184 ، الوسائل 9 : 485 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح1 .


(الصفحة 14)

الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة ، الحديث(1) . أورده صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين . ومرفوعة أحمد بن محمّد المرسلة أيضاً قال : الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يُقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ، الحديث(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال التي لابدّ من حمل الغنيمة فيها على غنيمة دار الحرب، كما وقع التصريح به في الرواية الأخيرة بخلاف الآية الشريفة .
وبالجملة : الأمر دائر بالإضافة إلى الآية بين أمرين :
أحدهما : الالتزام بالدلالة على الحصر ولو بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان، ودعوى عموم الغنيمة لكلّ ما يتعلّق به الخمس ولو في الحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ولو بالنحو الذي نفينا البُعد عنه ، وقد مرّ أنّ كلام الإمام(عليه السلام) بمنزلة القرينة الصارفة .
ثانيهما : الالتزام بعدم دلالة الآية على الحصر وثبوت الخمس في غير الغنائم بالسنّة بحيث كان وجوب الخمس بالإضافة إلى متعلّقي الخمس مختلفاً ، ففي بعض الموارد ثبت بالكتاب، وفي البعض الآخر بالسنّة ، والظاهر أنّ الالتزام بالثاني مشكل، خصوصاً مع ملاحظة صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، ومع ما ذكرنا آنفاً من أنّ دلالة الرواية النبويّة على ثبوت الخمس في الركاز دليل على عدم اختصاص «ما غنمتم» بخصوص غنائم دار الحرب.

  • (1) الكافي 1 : 539 ح4 ، التهذيب 4: 128 ح366، الاستبصار 2: 56 ح185، الوسائل 9 : 487 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح4 وص488 ح9 .
  • (2) التهذيب 4 : 126 ح364 ، الوسائل 9 : 489 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح11 .


(الصفحة 15)

فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني، وإن كان في تقريرات بعض الأعاظم(1) من المعاصرين (قدس سرهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين; أعني الحلال المختلط، والأرض المذكورة، فتدبّر جيّداً ، نظراً إلى أنّ انطباق القوانين وصدق الغنيمة عليهما إنّما هو من دون ملاحظة الحليّة والحرمة ومن دون الخمس .

  • (1) كتاب الخمس ، تقرير أبحاث السيّد محمّد المحقّق الداماد : 15 .


(الصفحة 16)

(الصفحة 17)

القول فيما يجب فيه الخمس



يجب الخمس في سبعة أشياء:


الأوّل [: الغنائم]


[وهي] ما يغتنم قهراً بل سرقة وغيلة ـ إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه ـ من أهل الحرب الذين يستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام (عليه السلام); من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصحّ . وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه، فإن كان في حال الحضور والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال ، وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ ، وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ . نعم ، يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب