جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 166)

مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلاً ولم يتعلّق بها الخمس ، كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه ، فتارةً يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلاّ بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه . واُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل ، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الاُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها. وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها; بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الاُولى فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل ، كالصوف والشعر والوبر . وفي الثانية لا يتعلّق بنمائها المتّصل ، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه . كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على ما صرفه في معيشته1 .

1 ـ لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلاً ولم يتعلّق بها الخمس ، أو تعلّق بها ولكن أدّاه فبالإضافة إلى النماء مطلقاً يتصوّر صور :
الاُولى : ما إذا أبقاها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلاّ بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم المذكّر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بهما ، ولا إشكال في تعلّق الخمس بالنماء في هذه الصورة مطلقاً: المتّصل والمنفصل ، كالصوف والشعر والوبر . لصدق الربح بالإضافة إلى كليهما . أمّا بالنسبة إلى النماء المنفصل فواضح . وأمّا بالنسبة إلى النماء المتّصل ، فلأنّه زيادة عينية حاصلة ، والظاهر أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى القيمة السوقية وإن لم يكن هناك زيادة عينية ، والمفروض عدم ثبوت الخمس بالنسبة إلى الأصل ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في المسألة الثامنة المتقدّمة (1) .

  • (1) في ص144 ـ 145 .


(الصفحة 167)

مسألة 15 : لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً ، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة ، وكذا لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه ، كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات ، بل وكذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد ، كما لو كان لتجارة واحدة ـ بحسب الدفتر والجمع والخرج ـ شعب كثيرة مختلفة ، كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة ، أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض . نعم ، لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل

الثانية : ما إذا أبقاها للتكسّب بنمائها المنفصل ، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الاُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، والظاهر ثبوت الخمس في هذا النماء; لأنّ المفروض قصد التكسّب به . وأمّا المتّصل فهو خارج عن دائرة التكسّب ، والمفروض عدم ثبوت الخمس بالإضافة إلى الأصل .
الثالثة : ما إذا كان المقصود من إبقاء العين التعيّش بنمائها وثمرها دون التكسّب ، بل كان المقصود أكل عياله وأضيافه ، وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في عدم تعلّق الخمس بالمقدار المصروف مع فرض عدم التبذير والإسراف ، وأمّا بالإضافة إلى ما زاد عليه من الباقي بعد الصرف فالظاهر تعلّق الخمس به ; لأنّ المفروض كونه من الأرباح غير المصروفة ، ولا مدخليّة لعدم قصد التكسّب في عدم تعلّقه ، كما لا يخفى .

(الصفحة 168)

والدفتر والحساب ، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال: إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها1 .

1 ـ في هذه المسألة أيضاً صور متعدّدة :
الصورة الاُولى : ما لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة في محلّ واحد ومركز فارد فباع واشترى مراراً ، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ، وهذه الصورة هو القدر المتيقّن من جبر الخسران بالربح وكون الملاك والمناط هي ملاحظة المجموع ، فإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة ، وهي المرتبطة بباب الخمس المتعلّقة له بعد استثناء المؤونة .
الصورة الثانية : ما لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد من غير استقلال كلّ برأسه ، كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات; لكثرة الدكاكين المشتملة على أجناس مختلفة ، ويختلف ذلك حسب اختلاف البلاد ، بل يوجد في بعض الدكاكين من القرى أجناس مختلفة كمال الاختلاف من المواد الغذائيّة والأثواب والألبسة وغيرهما ممّا يحتاج إليه الناس ، وفي هذه الصورة أيضاً ينجبر الخسران في البعض بالربح في الآخر ، لاتّحاد التجارة ولو كانت في أجناس مختلفة بعد كون المحلّ واحداً وحساب الدخل والخرج كذلك ، بل ربما لا يمكن أن يكون لكلّ جنس حساب مستقلّ برأسه ، فاللازم ملاحظة الكسر والانكسار وحساب المجموع; لأنّ الربح وعدمه عند العقلاء إنّما يلاحظان بالإضافة إليه كما هو غير خفيّ .
الصورة الثالثة : ما إذا اتّجر بأنواع مختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، ويلاحظ حال التاجر من جهة الربح والخسران بالإضافة إلى المجموع الذي يجمعها ذلك المركز ، والظاهر في هذه الصورة
(الصفحة 169)

مسألة 16 : لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً . وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلاّ إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الأحوط1 .

أيضاً عدم استقلال كلّ شعبة ، بل ملاحظة حال ذلك المركز الواحد من جهة الربح والخسران بعد الكسر والانكسار .
الصورة الرابعة : ما لو اتّجر بأنواع مختلفة من التجارة في مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض ، بل كان لكلّ مركز حساب مستقلّ ودفتر الدخل والخرج كذلك ، وقد استظهر في المتن في هذه الصورة عدم الانجبار ، بل احتمل أن يكون الملاك ذلك حتّى فيما لو كان الاتّجار بنوع واحد ، فإذا كان بائعاً ومشترياً للرزّ وكان له دكّان في الشرق ودكّان في الغرب ولا ارتباط بين الدكّانين ، بل كان لكلّ وضع مستقلّ فالانجبار غير متحقّق وإن كان نوع التجارة واحداً; وهي معاملة الرزّ مثلاً .

1 ـ الفرق بين مثل الحنطة والشعير ، وبين مثل الفرش والظرف مع اشتراكهما في كون شرائهما بعنوان المؤونة من أرباح سنة واحدة ، إنّما هو في أنّه يتوقّف الانتفاع من العين على إتلافها في الصورة الاُولى ، والانتفاع بها مع بقائها في الصورة الثانية ، فمع زيادة مقدار من الاُولى في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً; لانكشاف عدم كونه من مؤونة السنة لفرض خروجها وبقائه . وهذا بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ العين ببقائها لا تكشف عن عدم كونها مؤونة من الأوّل ، والفرض عدم خروجها عن مورد الحاجة .

(الصفحة 170)

نعم ، في صورة الخروج عن الحاجة لأجل اندراس الفرش مثلاً احتاط في المتن وجوباً بإخراج الخمس ، والسرّ فيه أنّ مقتضى الاستصحاب لو وصلت النوبة إلى الشكّ وإن كان هو عدم الوجوب ، إلاّ أنّ الظاهر من الأدلّة كون المناط هو تحقّق عنوان المؤونة ، والفرض الخروج عنه .
ثمّ إنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) ما يرجع إلى استظهار عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتي الاستغناء وعدمه ، نظراً إلى ما حقّقه في الاُصول ممّا خلاصته : أنّه إذا كان هناك عامّ مثلاً وقد ورد عليه مخصّص زمانيّ ، فإن كان الزمان ملحوظاً بنحو المفرديّة بحيث كان له عموم أفرادي وأزماني بحيث كان الملحوظ بالإضافة إلى الزمان أيضاً فرداً مستقلاًّ للعامّ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن هو عموم العامّ ، حتّى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه; لتقدّم الأصل اللفظي على الأصل العملي . وإذا كان الزمان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فلا مجال حينئذ للتمسّك بالعامّ ، حتّى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً ، بل مقتضى الأصل البراءة منه ، ولكن هذا كلّه مخصوص بما إذا كان التخصيص أزمانياً .
وأمّا إذا كان أفراديّاً; بأن أخرج دليل التخصيص فرداً من أفراد العامّ ، كخروج زيد العالم عن دليل وجوب إكرام العلماء ، فهو خارج عن موضوع ذلك البحث ، بل اللازم في مثله الأخذ بإطلاق دليل المخصّص المقدّم على عموم العام; لعدم كون زيد العالم فردين من أفراد العام .
وعليه نقول: قوله(عليه السلام): «الخمس بعد المؤونة»(1) الذي هو بمنزلة المخصّص لعموم دليل الخمس يستفاد منه أنّ هذا الفرد من الربح الذي يحتاج إليه خلال السنة
  • (1) تقدّم في ص118 .