جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 201)

يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط لقوله(صلى الله عليه وآله) : المؤمنون عند شروطهم(1) ، لكن المشروط هو أداء مقدار الخمس نيابةً عنه ، لا الخمس الاصطلاحي بعد عدم ثبوت الدليل عليه كما هو المفروض . نعم ، لا مجال لاشتراط السقوط في مورد الثبوت; وهو الاشتراء في ضمن هذا العقد أو عقد لازم آخر ; لأنّه لا يكون حقّاً للبائع حتّى يسوغ له اشتراط العدم ، بل هو حكم شرعيّ ثابت في مورده بمقتضى الدليل . نعم ، لو اشترط الذمّي المشتري على البائع المسلم إعطاء مقدار خمس المبيع نيابةً عن الذمّي فلا مانع منه ; لأنّ مرجعه إلى أنّ أصل الحكم ثابت بالإضافة إليه ، غاية الأمر أنّه يشترط على البائع النيابة عنه في الإطاعة والموافقة .
ثمّ إنّه لو باع الذمّي الأرض التي اشتراها من مسلم وكان الثابت عليه الخمس لا يسقط عنه الخمس بإسلامه ولا ببيعه من آخر ولو كان مسلماً; لثبوته عليه بمجرّد الاشتراء ، والأصل عدم السقوط بذلك أي الإسلام والبيع من آخر . نعم ، لو كان أصل المعاملة مشتملاً على الخيار للبائع أو المشتري فالظاهر أيضاً عدم سقوط الخمس بإعمال الخيار ، استناداً إلى انفساخ المعاملة وصيرورتها كالعدم ; لأنّ الظاهر أنّ تأثير الفسخ بسبب الخيار ونحوه إنّما هو من حين إعمال الخيار ، لا من الأصل الذي هو العقد ، وعليه فاللازم دفع مقدار ثمن الخمس إلى البائع لو أدّاه أو أجبره الحاكم على الدفع .
المقام الثالث : في مصرف هذا الخمس ، والظاهر أنّه لا يبقى إشكال ـ بملاحظة ما ذكرنا في المقام الأوّل من أنّ الرواية الوحيدة التي هي مستند أصل الحكم ناظرة إلى الخمس الاصطلاحي المعهود المذكور في الآية الشريفة ، وكونه في عداد سائر
  • (1) التهذيب 7: 371 ح1503، الاستبصار 3: 232 ح835، الوسائل 21: 276، كتاب النكاح أبواب المهور ب20 ذح4.


(الصفحة 202)

الاُمور المتعلّقة للخمس كالمعدن والكنز وغيرهما ـ في أنّ مصرفه هو مصرف الخمس في تلك الموارد .
وحكي عن صاحب المدارك الترديد في ذلك(1) ، نظراً إلى خلوّ النصّ عن المصرف والمتعلّق من كونه رقبة الأرض أو حاصلها بعنوان الزكاة ، لكن عرفت(2)أنّه في غير محلّه .
بقي الكلام في أصل المسألة في أمرين :
الأمر الأوّل : أنّه لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس كما كان النصاب ثابتاً بالإضافة إلى أكثر الاُمور المتقدّمة على ما مرّ ، بل الموضوع هي الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت قليلة أو كثيرة; لعدم دلالة دليله على اعتبار النصاب بوجه ، فلو اشترى أرضاً ولو كانت متراً واحداً لأجل إحداث الدكّان مثلاً يجب عليه خمسها; لعدم الفرق فيها من هذه الجهة .
الأمر الثاني : أنّه لا إشكال في عدم ثبوت نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي الذي يجب عليه الخمس; لعدم إمكان تمشّي قصد القربة من الكافر المنكر للإسلام الثابت فيه هذا الحكم ، سواء كان قصد القربة بمعناه الظاهر أو بمعنى قصد امتثال الأمر بعد إنكاره لأصل الأمر ، ولم يقم دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس بنحو الإطلاق ، بل غاية الأمر ثبوته في سائر الموارد بالإجماع والسيرة اللّذين هما دليلان لبّيان لا إطلاق لهما ، وكون كتاب الخمس من كتب الفقه العبادية لا دلالة فيه على لزوم اتّصاف جميع موارده بذلك .

  • (1) مدارك الأحكام 5 : 386 .
  • (2) في ص192 ـ 194.


(الصفحة 203)

مسألة 25 : إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض ، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلاً ليس لوليّ الخمس قلعه ، وعليه اُجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلّقة له . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالاُجرة ، فيؤخذ خمسها1 .

وكيف كان ، فعدم تمشّي قصد القربة من الكافر لا يلتئم مع اعتباره ، ولا دليل على لزوم الدفع إلى الحاكم ، بل الواجب عليه هو دفعه بنفسه ، وأمّا الحاكم فيما إذا أخذ منه الخمس فلا يجب عليه النيّة لا حين الأخذ; لأنّه لا وجه لثبوت النيّة على المدفوع إليه مع كون التكليف ثابتاً بالإضافة إلى الذمّي ، ولا حين الدفع إلى المصرف; لعدم كون التكليف ثابتاً عليه ، أللّهمّ إلاّ في صورة اشتراط النيابة كما تقدّم ، والعمدة ما ذكرنا من عدم ثبوت دليل لفظيّ مطلق على اعتبار قصد القربة في جميع موارد الخمس ، فتدبّر .

1 ـ المتعلّق للخمس في هذا الأمر إنّما هي رقبة الأرض وعينها في مقابل الأبنية أو الأشجار الموجودة فيها على فرضه ، سواء قلنا بثبوت الخمس في مثلها مطلقاً ، أو في خصوص ما إذا كانت الأرض مشتراة مستقلّة لا تبعاً ، كما عليه الماتن (قدس سره)على ما مرّ(1) ، والبحث في تخيير الذمّي بين أن يدفع نفس المتعلّق أو قيمته هو الكلام فيما مرّ في المسألة الثالثة والعشرين من دون فرق ، وقد تقدّم البحث فيها .
ولو كانت الأرض المتعلّقة للخمس مشغولة بالغرس أو البناء مثلاً لا يجوز لوليّ الخمس قلع ذلك الغرس أو البناء ; لعدم كون ثبوته بغير حقّ كما في الأرض
  • (1) في ص191 .


(الصفحة 204)

مسألة 26 : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة ، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك ـ كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم ـ فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ، وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة ـ الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل ـ فالأقوى عدم الخمس وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه1 .

المغصوبة التي يغرس فيها الغاصب أو يبني مثلاً ، فلا مجال للحكم بجواز القلع في المقام . نعم ، على الذمّي اُجرة حصّة الخمس ودفعها إلى وليّه لو كانت الأرض باقية كما كانت متعلّقة للخمس . وأمّا لو فرض خروج حصّة الخمس عن كونها كذلك ، كما لو فرض تحقّق الهبة من وليّ الخمس للذمّي ، وقلنا بصحّتها وبعدم تعلّق الخمس في صورة الهبة ، فإنّه ليس على الذمّي الاُجرة أصلاً ، وكما لو فرض دفع الخمس من القيمة .
ثمّ إنّه على القول بثبوت التخيير للذمّي بين دفع الخمس من نفس الأرض ، وبين دفع القيمة لو أراد الذمّي دفع القيمة ، فإن كانت الأرض غير مشغولة بمثل الغرس أو البناء فاللازم دفع قيمة خمس الأرض ، وإن كانت مشغولة به فتقويم الأرض إنّما هو مع وصف كونها مشغولة ، وثبوت الاُجرة بالإضافة إلى الغرس أو البناء وأخذ خمس القيمة الكذائية ، ولا مجال للتقويم بدون الإشغال أو الإشغال بدون الاُجرة . ومن الواضح مدخليّة الوصف الكذائي في تقليل القيمة ، فقيمة الخمس تنقص عن قيمة الأرض لو فرض عدم كونها مشغولة ، كما لا يخفى .

1 ـ قد تصوّر في المتن للأرض المفتوحة عنوة التي اشتراها الذمّي من المسلم صوراً ثلاثاً :

(الصفحة 205)

الاُولى : ما إذا بيعت الأرض بنفسها وفرض جواز هذا البيع ، كما إذا كان البائع وليّ المسلمين واقتضت مصلحة المسلمين بيع نفس الأرض لثبوت الضرورة ، فإنّه لا إشكال في هذه الصورة في ثبوت الخمس على الذمّي; لانتقال نفس الأرض إليه بالبيع والشراء ، ويتفرّع عليه أنّه لو انتقل الخمس من وليّه إلى شخص آخر يصير مالكاً له ملكاً طلقاً ، وإذا كان المشتري له الذمّي يثبت عليه الخمس كما سيأتي نظيره ، وجواز بيع الحاكم مع عدم كونه مالكاً كالجواز في سائر الموارد مثل الدين والاحتكار وغيرهما .
الثانية : ما إذا بيعت الأرض تبعاً للآثار الموجودة فيها من الغرس أو البناء ، وقد قوّى في المتن عدم ثبوت الخمس فيها ، والظاهر أنّ منشأه ما أفاده سابقاً(1) من أنّ اشتراء الأرض إذا كان بنحو التبعيّة لا يشملها دليل ثبوت الخمس في هذا الأمر ، لا عدم كون الأرض ملكاً للبائع حتّى ينتقل إلى المشتري; لأنّ المشهور ثبوت الملكية للبائع ، غاية الأمر بالملك المتزلزل أي الباقي ما دامت الآثار موجودة فيها ، فإذا فرض خرابها يكون ملكاً لعامّة المسلمين ، ولا اختصاص لدليل الخمس الثابت على الذمّي بما إذا تحقّقت الملكية له دائماً ، فالدليل على عدم الخمس في هذه الصورة كون دخول الأرض بنحو التبعية ، وخروج هذه الصورة عن دليل وجوب الخمس كما مرّ منه بالإضافة إلى غير الأراضي المفتوحة عنوةً .
الثالثة : ما إذا انتقلت إليه الأرض الخالية الزراعية من المسلم المتقبّل من الحكومة ، ومرجع هذا الانتقال إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل ، وقد قوّى في هذه الصورة أيضاً عدم ثبوت الخمس على الذمّي ، والظاهر أنّ منشأه أنّ
  • (1) في ص191 .