جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

ومنها : إرث من لا وارث له1 .
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء2 .

بها ما إذا كان الحرب واقعاً بإذن الإمام(عليه السلام) وبلغ المسلمون إلى غنائم ، وأمّا إذا لم يكن الحرب كذلك،أيواقعاً بغيرإذن الإمام(عليه السلام) فالغنيمة كلّهامن الأنفال وللإمام(عليه السلام).
وقد تقدّم في صحيحة معاوية بن وهب(1) قوله(عليه السلام) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام(عليه السلام) عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ .

1 ـ هذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات أورد عمدتها في الوسائل في كتاب الميراث(2) . وقد ذكر رواية واحدة منها في هذا الباب ، وهي موثّقة أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ}(3) . نعم ، قد وقع البحث في كتاب الإرث في اشتراك الإمام مع الوارث إذا كان زوجة منحصرة وعدم الاشتراك ، والتحقيق هناك .

2 ـ في المعادن ثلاثة أقوال :
الأوّل : أنّها من الأنفال مطلقاً ، سواء كان في الملك الشخصي بالمعنى الأعمّ من الموقوفة لعنوان عامّ ، أو في الملك العام كالمفتوحة عنوة ، غاية الأمر أنّهم (عليهم السلام)أباحوها لكلّ من أخرجها ، فيجب عليه التخميس من دون فرق بين ما إذا كان
  • (1) في ص300 .
  • (2) الوسائل 26 : 246 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب3 .
  • (3) التهذيب 4 : 134 ح374 ، الوسائل 9 : 528 ، أبواب الأنفال ب1 ح14 .


(الصفحة 319)

المستخرج شيعيّاً أو غيره ، كما سيأتي .
الثاني : مقابل القول الأوّل; وهو أنّها لا تكون من الأنفال مطلقاً ، غاية الأمر أنّه يستفاد من لزوم التخميس بإلزام الله تعالى ملكيّة أربعة أخماس المعادن للمستخرج وثبوت الخمس لأربابه ، ولا يرتبط ذلك بالأنفال وصدور الإذن من الإمام(عليه السلام) .
الثالث : ما يشير إليه المتن من أنّ المعدن المعدود من الأنفال ما لم يكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض المملوكة له شخصاً أو بالإحياء ، ولكن لا يترتّب على هذا الخلاف ثمرة عملية ; لأنّه لا إشكال في تملّك المستخرج الأربعة أخماس ولزوم أداء الخمس ، من غير فرق بين كونه من الأنفال وعدم كونه منها . نعم ، يمكن فرض ترتّب ثمرة عملية بالإضافة إلى مثل زماننا الذي يتداول فيه المعاملة على المعادن قبل الاستخراج ; لأنّه على تقدير كونها من الأنفال لا تجوز المعاملة عليها كذلك ، بخلاف ما إذا كانت ملكاً لشخص تبعاً للأرض .
وكيف كان ، فيدلّ على هذا القول صحيحة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت ـ إلى قوله: ـ وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها(1) . أو «فيها» على اختلاف النسخ ، فإنّ ظاهرها أنّ المعادن تكون بنفسها من الأنفال إذا كانت في الأراضي المذكورة قبلها لا مطلقاً .
وما دلّ من الروايات المتقدّمة على ثبوت الخمس في المعدن غايته الدلالة على ملكية المستخرج لما بقي من الخمس ، وأمّا ثبوت الإطلاق فيه وأنّ كلّ معدن كذلك  فلا .

  • (1) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 ، وقد تقدّمت مراراً .


(الصفحة 320)

مسألة : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير إلاّ في إرث من لا وارث له ، فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه ، بل الأحوط تقسيمه على

وأمّا هذه الصحيحة ، فإن كانت النسخة «فيها» فدلالتها على أنّ المعادن من الأنفال فيما إذا كانت في الأراضي المذكورة قبلها التي هي من الأنفال ظاهرة ، وأمّا على تقدير كون النسخة «منها» فالظاهر أنّ الأمر كذلك وإن لم يكن بذلك الوضوح ; لأنّ الظاهر رجوع ضمير التأنيث إلى الأراضي المعدودة من الأنفال ، وإلاّ فعلى تقدير كون الضمير راجعاً إلى الأنفال لا يحتاج إلى ذكر الضمير ، بل كان معطوفاً على الأرض ، ومرجعه حينئذ إلى أنّ كلّ معدن من الأنفال ، وهذا مع استبعاده في نفسه يكون مخالفاً لظاهر العبارة ، وعليه فالظاهر بمقتضى الصحيحة الاختصاص بالمعادن من أراضي الأنفال .
ثمّ إنّ التبعيّة إنّما تكون بمقدار يقول به العقلاء ، ضرورة أنّ العمق فوق العادة كما في معادن النفط التي يكون المحكي بلوغها إلى ألفي متر ، وكذا السطح فوق العادة كما في الفضاء الذي يطير فيه الطائرات لا تكون التبعية فيهما بمتحقّقة . نعم ، قد ورد في خصوص الكعبة بلحاظ اختلاف المستقبلين إليها من جهة السطح: أنّها عبارة من تخوم الأرض إلى عنان السماء (1) ، وأمّا في سائر الموارد فلم يقم دليل على ذلك ، بل قام الدليل على العدم ، كطيران الطيّارة في الفضاء من دون افتقار إلى الإذن من أصحاب البيوت ونحوها .
وهذا القول الأخير هو الذي أشار إليه في المتن ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة 4: 339 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب18 .


(الصفحة 321)

فقراء بلده ، والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي ، كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي1 .

1 ـ المذكور في هذه المسألة حكم الأنفال بعد الفراغ عن بيان موضوعها ، وهو اُمور :
الأوّل : الظاهر إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك; أي بسبب الحيازة والإحياء لا في نفسه ، كالمباحات الأصلية العامّة كمياه البحار ونحوها ، ويدلّ عليه قوله(صلى الله عليه وآله) : ثمّ هي لكم منّي(1) ، وقد مرّ قوله(عليه السلام) : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له(2) ، من غير تقييد الأرض بغير الأنفال ، مضافاً إلى السيرة القطعية المستمرّة بين المتشرّعة ، فإنّهم لا يزالون يتصرّفون فيها ويتمتّعون منها من غير نكير بالضرورة ، وهذا الأمر في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا خلاف ، كما أنّ الظاهر عدم مدخلية الفقر في هذا الأمر ، بل الفقير والغني سواء في هذه الجهة كالمباحات على ما ذكرنا .
الثاني : في إرث من لا وارث له ، وقد استشكل بعض الأعلام (قدس سره) فيه ، بل في صفايا الملوك ، أو ما اُخذ من الكفّار بغير قتال من المنقولات غير الأراضي ، كالمواشي ونحوها ; نظراً إلى أنّه لم يدلّ دليل على إباحتها وجواز التصرّف فيها ، فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين ، وهما تختصّان بما انتقل من الغير ، فالتصرّف في هذه الاُمور بدعوى أنّها من الأنفال وقد أباحوها للشيعة غير جائز ،
  • (1) سنن البيهقي 9 : 91 ، كتاب إحياء الموات ب3 ذ ح12001 ، عوالي اللئالي 1 : 44 ح58 ، مستدرك الوسائل 17 : 112 ، أبواب إحياء الموات ب1 ح5 .
  • (2) في ص310 .


(الصفحة 322)

إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً(1) .
قلت : ضعف أدلّة التحليل ينجبر بعمل المشهور على طبقها والاستناد إليها ، ولا خصوصية للانتقال من الغير مع العلم بالحال ، ووضوح الكيفيّة كما في مسألة اعتبار اليد والانتقال من ذي اليد ، فإنّه في صورة الشكّ في ثبوت الملكيّة معها كما لايخفى .
نعم ، قد عرفت(2) في مسألة الخمس أنّه لا خمس على من انتقل إليه غير المخمّس ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يؤدّي الخمس عملاً ، وهذا لا ارتباط له بمسألة الأنفال ، وحلّيتها إذا تحقّق الانتقال من الغير وإن كان يمكن دعوى الإطلاق فيهما لكن الظاهر أنّ النظر فيهما إلى الخمس ولا يشمل الأنفال .
وأمّا إرث من لا وارث له ، فإنّ الأقوى فيه أوّلاً الإيصال إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام(عليه السلام) والقائم مقامه ، وأمّا مع عدمه أو تعذّر الإيصال إليه لأيّة جهة فحيث إنّه قد اُحرز من الشرع أنّه لا يجوز تعطيل المال المعدّ للاستفادة منه لقضاء الحوائج وتأمين المعاش فالأحوط صرفه في فقراء البلد ثمّ في مطلق الفقراء; لاستبعاد جواز أخذ الغنيّ منه مع عدم تحمّل عمل في الوصول إليه والتسلّط عليه بخلاف المعدن والغوص ونحوهما ، ولا يرضى الشارع من ناحية بركود الثروة وتعطيلها .
الثالث : في عدم اختصاص ملكيّة الأنفال الحاصل بالحيازة ، بل بالإحياء في الأراضي الميتة بالشيعة ، وشمول ذلك لعامّة الناس أعمّ من الشيعة ، والوجه فيه
  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 365 .
  • (2) في ص281 ـ 282 .