جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 312)

ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها ـ على إشكال في إطلاقه وإن لا يخلو من قرب ـ وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة ، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما1 .

«لا ربّ لها» ظاهر في عدم ثبوت الربّ مطلقاً .
وبالجملة : فالظاهر أنّ مورد الكلامين ما لم يكن للأرض مالك أصلاً ، وعليه فيجري في الأراضي المفتوحة التي اُحرز كونها عامرة حال الفتح وعرض لها الموتان بعد ذلك ما ذكرنا من الاستصحاب ، فتدبّر .
هذا ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم كون التعارض في مثل المقام بين العموم والإطلاق ، بل التعارض بين الإطلاقين ، مثل قوله : «أكرم كلّ عالم» الشامل بإطلاقه للفاسق ، «وأهن الفاسق» الشامل للعالم ، فإنّ التعارض يرجع إلى التعارض بين الإطلاقين ، فتدبّر .

1 ـ ومن جملة الأنفال أسياف البحار أي سواحلها ، وكذا أسياف شطوط الأنهار كما ذكره المحقّق(1) وبعض آخر(2) ، وقد ترقّى في المتن إلى كلّ أرض لا ربّ لها ، سواء كانت محياة بالأصالة كساحل النيل في مصر ، أو مواتاً كسواحل كثير من البحار ، والدليل عموم قوله(عليه السلام) : وكلّ أرض لا ربّ لها ، كما في موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام(عليه السلام) ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن
  • (1) شرائع الإسلام 1 : 183 .
  • (2) المقنعة : 278 .


(الصفحة 313)

ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية والآجام ـ وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار ـ

منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال(1) .
وكذا رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
نعم ، في مرسلة حمّاد ، عن العبد الصالح(عليه السلام) ذكر أنّ من جملة الأنفال وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها(3) . ولكن الرواية مضافاً إلى إرسالها تكون دلالتها بالمفهوم وهو غير ثابت كما قلنا ، وإن كان على تقدير الثبوت إمّا مطلقاً أو في مقام التحديد ، فهو قابل لتقييد الرواية العامّة المتقدّمة; لأنّه في الحقيقة يرجع إلى تقييد الإطلاق لا إلى تخصيص العام ، كما مرّ(4) من أنّ القضية المفهومية في مثل : «إن جاءك زيد العالم فاكرمه» على تقديرها إنّما تعارض الإطلاق في مدخول «أكرم كلّ عالم» لا مقتضى العموم اللفظي الذي تدلّ عليه لفظة «كلّ» الموضوعة للاستيعاب; لأنّها تتبع سعةً وضيقاً للمدخول كما عرفت .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما تكون من الأنفال وإن كانت محياة بالأصالة ، ونفى في المتن خلوّ ذلك عن القرب ، والوجه فيه ما ذكر .

  • (1) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 ، وقد تقدّمت في 307 .
  • (2) تفسير العيّاشي 2 : 48 ح11 ، الوسائل 9 : 533 ، أبواب الأنفال ب1 ح28 .
  • (3) الكافي 1 : 542 قطعة من ح4 ، الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
  • (4) في ص302 .


(الصفحة 314)

من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام (عليه السلام) ، أو المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما . نعم ، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلاً فهو باق على ما كان1 .

1 ـ أمّا رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وكذا الآجام بالمعنى المذكور في المتن فلم يردا في روايات معتبرة . نعم ، وردا في روايات ضعيفة(1) معتبرة بسبب الانجبار بالعمل على طبقها . وأمّا بطون الأودية فقد وردت في رواية حفص بن البختري ، وكذا رواية محمّد بن مسلم الصحيحتين المتقدّمتين(2) ، فلا محيص عن العمل بهما .
وقد ذكر في مجمع البحرين(3) في تفسير قوله تعالى : {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا}(4)هي جمع واد على القياس ، وهو الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة فاتّسع فيه ، واستعمل للماء الجاري .
أقول : والظاهر أنّ تعبير إبراهيم(عليه السلام) حين إسكانه زوجته وولده إسماعيل عند بيته المحرّم بقوله : {رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَاد غَيْرِ ذِى زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ}(5) إنّما هو لأجل كون البيت واقعاً من جهة في السطح الداني مع وجود الجبال الكثيرة المرتفعة في جوانبه من جهة اُخرى الموجب لجريان السيل في الكعبة ، ولعلّه لذا صار خراباً مكرّراً .
نعم ، يبقى الكلام في أنّ هذه الاُمور الثلاثة هل هي من الأنفال فيما إذا كانت في
  • (1) الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
  • (2) في ص292 و 300 .
  • (3) مجمع البحرين 3 : 1921 .
  • (4) سورة الرعد 13 : 17 .
  • (5) سورة إبراهيم 14 : 37 .


(الصفحة 315)

أرض الإمام(عليه السلام) ، أو مطلقاً ولو كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما؟ مقتضى المقابلة بينها وبين الأرض الخربة في الروايتين الصحيحتين هو الثاني ، سيّما ما وقع فيه العطف بـ «أو» ; لأنّه لو كان المراد الأوّل يلزم أن يكون العطف من قبيل عطف الخاصّ على العام ، كما في قوله تعالى : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}(1) على ما حكي عن بعضهم(2) .
والثمرة تظهر فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حين الفتح ، فعلى الأوّل لا تكون من الأنفال; لكونها ملكاً للمسلمين جميعاً ، وعلى الثاني تكون من الأنفال ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة . الظاهر كما في المتن عدم الفرق; لإطلاق الروايتين المشار إليهما ، وكون عطف الخاصّ على العام خلاف ظاهر العطف ، ولا يصار إليه إلاّ في مثل مورد الآية ممّا قام الدليل عليه .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ; لأنّ أدلّة الأراضي المفتوحة عنوةً مطلقة شاملة لبطن الوادي ; لأنّ المفروض كونها عامرة حال الفتح ، والروايتان تدلاّن بإطلاقهما على أنّ بطون الأودية من الأنفال ، سواء كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو في أراضي الإمام مثلاً ، ولا مرجّح لأحد الدليلين على الآخر .
والجواب : أنّ أدلّة الأراضي المفتوحة لا تدلّ بنفسها على ذلك ، بل بمعونة الاستصحاب كما تقدّم(3) ، ومع وجود الدليل اللفظي على الخلاف لا مجال لجريان الاستصحاب ، كما لا يخفى .

  • (1) سورة الرحمن 55 : 68 .
  • (2) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 334 .
  • (3) في ص308 ـ 309 .


(الصفحة 316)

نعم ، في الأراضي الشخصيّة التي تكون ملكاً لشخص أعمّ من أن يكون واحداً أو عنواناً كذلك كالموقوف عليه العام إذا صارت أجمة بذاتها; أو بعمل تكون الملكية باقية على المالك الأوّل ، ولا تصير من الأنفال بصرف كونها أجمة مثلاً في شيء من الصورتين ، والوجه فيه واضح .
ولكنّه ناقش فيه جماعة(1) واحتمل التعميم ، وفي المقابل ناقش في التعميم جماعة كابن إدريس(2) وصاحب المدارك(3); لانصراف النصّ عن ذلك .
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ محلّ الكلام فعلاً ما لو كانت الملكيّة مستندة إلى شراء ونحوه ، وأمّا المستندة إلى الإحياء ففيه كلام لا يخصّ بطون الأودية ، وهو أنّه لو ملك شخص بالإحياء ثمّ خربت فهل ترجع إلى الإمام(عليه السلام) ، أو تبقى في ملك المحيي؟ فيه بحث مذكور في كتاب الإحياء ، ولعلّ الأظهر هو الرجوع إلى الإمام(عليه السلام) .
وكيفما كان ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، والبحث فعلاً متمحّض فيما لو ملك بغير الإحياء . والظاهر أنّه لا يرجع إلى الإمام(عليه السلام) ، وإن احتمل بعضهم أنّ عنوان بطن الوادي عنوان مستقلّ فيشمل بمقتضى إطلاقه ما كان منقلباً عن الملك الشخصي بزلزلة ونحوها ، ولكنّه لا يتمّ .
وذكر في وجهه ما ملخّصه: أنّ مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين ، كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة ، فذكر البطون في هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصوراً على ما يتسلّمه المسلمون من الكفّار ، فلا تشمل الأرض التي هي ملك شخصي لمسلم ثمّ صارت بطن الوادي بزلزلة
  • (1) المعتبر 2 : 633 ، البيان : 221 ـ 222 ، الحدائق الناضرة 12 : 475 ، جواهر الكلام 16 : 121ـ122 .
  • (2) السرائر 1 : 497 .
  • (3) مدارك الأحكام 5 : 416 .