جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 149)

كان يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله ، وما لا يطمئنّ باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله ، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل1 .

1 ـ أمّا وجوب خمس الربح بالإضافة إلى القسم الأوّل فواضح; لأنّ المفروض بيع الموجود ، أو إمكان بيعه وأخذ قيمته .
وأمّا القسم الثاني ، فقد فصّل فيه بين الدين الذي يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده ، فاللازم تخميسه ، وبين ما لا يطمئنّ باستحصاله ، فيصبر إلى زمان تحصيله ، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل ، ويلحق به ما إذا باع نسيئةً في هذه السنة ، ولكن كان وقت أداء الثمن السنة التالية ، فهل التفصيل المذكور يجري فيه بحيث كان يجب عليه خمس الربح في سنة البيع في صورة الاطمئنان باستحصاله في وقته ، أو لا يجب عليه خمس هذا الربح إلاّ في السنة التالية؟ وجهان :
وهنا فرض آخر رائج في السوق ، وهو أنّه إنّما يأخذ البائع من المشتري الصّك بالإضافة إلى طلبه ، ولكن يمكن للبائع بيع الصك الذي هو بيع ماله في ذمّة الغير حقيقة ، غاية الأمر بأقلّ من الثمن ، وهو الذي يعبّر عنه أهل السوق بـ «إسكوند» فهل إمكان البيع كذلك بمنزلة إمكان بيع أصل العين وأخذ الثمن نقداً وإن كان أقلّ من الثمن الذي باع العين به نسيئة ، أو أنّه مع البيع خارجاً كذلك ، أو أنّه لابدّ من ملاحظة بيع أصل العين وانتظار حلول وقت الثمن وإمكان استحصاله؟ وجوه ، لايبعد أن يكون خيرها أوسطها ، ولا فرق في ذلك بين بيع الصك من شخص ثالث أو من المشتري ، وإن كان التعبير المذكور يستعمل غالباً في الفرض الثاني .
ثمّ إنّ الوجه في كفاية الاطمئنان بالاستحصال هو أنّ الاطمئنان أي الظنّ
(الصفحة 150)

المتآخم للعلم يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة العلم ، فهي حجّة عقلائية ، كما أنّ القطع الحقيقي حجّة عقلية على ما مرّ غير مرّة ، فتدبّر .
ثمّ إنّه لا بأس بالتعرّض لمسألة مهمّة يكثر الابتلاء بها ، وقد تعرّضنا لخلاصتها في بعض رسائلنا العمليّة وإن لم يكن لها ربط بالمقام ، وهي أنّ اعتبار مالية الأثمان المعمولة التي هي من القرطاس المخصوص بشكل مخصوص المختلفة حسب اختلاف البلاد والممالك المتعدّدة ، هل هو بسبب القدرة على الابتياع ومثله المختلفة حسب اختلاف الأزمان والأمكنة ، أو أنّه يدور مدار الاعتبار من الأفراد الصالحة لذلك ، والاعتبار لا يتقوّم بثبوت مقدار من الماليّة من مثل الذهب والفضّة في مقابله ، مثلاً لابدّ أن يكون للاسكناس الذي قيمته ألف تومان أن يكون في مقابله هذا المقدار من الذهب مثلاً ؟ الظاهر هو الثاني ودوران الأمر مدار الاعتبار الذي يجري مثله في الملكية والزوجية والرقية والحرية التي يترتّب عليها أحكام كثيرة وآثار غير قليلة .
ويدلّ على ما ذكرنا وجوه كثيرة ، عمدتها ترجع إلى أنّ الأمر في نفس مثل الذهب والفضّة أيضاً كذلك; لعدم كون ماليّتهما بالذات في مقابل الأحجار غير الكريمة ، بل إنّما هو بالاعتبار ، غاية الأمر ثبوت الاعتبار العالمي بالإضافة إليهما دون مثل الاسكناس الذي له اعتبار من مملكة خاصّة ، وإلاّ فهما مشتركان في أصل الاعتبار بحيث لولاه لم يكن له مالية أصلاً; لعدم الفرق ذاتاً بين الذهب والآجر مثلاً ، فالذي يوجب اتّصاف الأوّل بثبوت ماليّة كثيرة له دون الثاني هو الاعتبار العالمي الثابت له ، مع أنّ ثبوت هذا المقدار من مثل الذهب في مقابل الاسكناس المطبوع محلّ نظر بل ممنوع ، فإنّا نرى منهم الإقدام على الطبع من دون ثبوت ذلك في مقابله ، كما أنّا لا نعلم بالمقدار الواقع في مقابله على تقديره ، فيلزم بطلان جميع
(الصفحة 151)

مسألة 10 : الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنّما يتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلاً ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلّة ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها . نعم ، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة1 .

المعاملات الواقعة بالاسكناس ، للجهالة بمقدار الماليّة ، مع أنّ الأجناس تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ، فيلزم أن يكون الاسكناس الذي يتّصف بأنّه ألف تومان بمقداره يوماً ، أو أقلّ أو أنقص يوماً آخر ، أو في مكان آخر .
وعلى ما ذكرنا فإذا استقرض زيد من عمرو مبلغاً معيّناً لا يزيد دينه على ما استقرض وإن طال الزمان كثيراً وصار التورّم الاقتصادي الموجب لنقصان القيمة كذلك ، ومجرّد أنّ القدرة على الابتياع مثلاً كانت بالإضافة إلى حال الاستقراض كثيرة لا توجب تغيّر الحال .
والمثال المهمّ لهذه الجهة مسألة المهور الواقعة بالاسكناس في ذمّة الزوج ، فإنّ تغيّر الزمان لا يوجب تغيّره وإن كان الاختلاف كثيراً ، ولا يكاد ينقضي تعجّبي من أعضاء القوّة المقنّنة حيث صوّبوا ذلك بالإضافة إلى المهر ، وهل ترى أنت وجود الفرق بين المهر وبين غيره من الديون ؟ وقد استدللنا على ما ذكرنا بوجوه كثيرة لا مجال لذكر جميعها ، بل نرى فيما ذكرنا غنى وكفاية ، فافهم وتأمّل .

1 ـ المقصود من هذه المسألة أمران :

(الصفحة 152)

الأوّل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد بالربح الذي يتعلّق به الخمس في هذا القسم هو الربح الخالص ، وهو ما يبقى له بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، كأُجرة الدلاّل والحمل والنقل وثمن الماء ، أو اُجرة الأرض التي استؤجرت للزراعة سنة مثلاً ، وغير ذلك من المصارف المرتبطة كاُجرة الدكّان على فرض كونه استئجاريّاً مثلاً .
الثاني : أنّ مبدأ السنة التي تستثنى مؤونتها من فاضل الربح في هذا القسم من الخمس على ما عرفت يختلف باختلاف المشاغل ، فمن كان شغله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يكون مبدأ سنته حين الشروع في التكسّب .
والظاهر أنّ الأمر كذلك ولو لم يستفد في أوّل تكسّبه يوماً أو أيّاماً ، بل وحتّى شهراً مثلاً ، فإنّ كون اشتغاله التكسّب يقتضي ذلك ولو في الفرض المزبور ، وسيأتي التحقيق . ومن كان شغله الزراعة يكون مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفيته الغلّة بعد استثناء الغرامات المذكورة ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين صورة إمكان البيع وأخذ الثمن عند حصول الفائدة وعدمه ، فبعد استثناء المؤونة يردّ خمس العين ولو لم يتمكّن من البيع أصلاً ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة ولو استأجر البستان لذلك ، كما هو المتداول في هذه الأزمنة .
والظاهر أنّ الأمر في هذا القسم أيضاً يكون كذلك . نعم ، لو بيع الزرع أو الثمار قبل حصول الفائدة وقبل اقتطاف الثمرة واجتذاذها يكون مبدأ السنة كما في المتن وقت أخذ ثمن المبيع ، أو كونه كالموجود عنده بأن يستحصل بالمطالبة ، وذلك لعدم تحقّق عنوان الربح عرفاً قبل الأخذ أو الاستحصال .
ثمّ إنّه لم يقع التصريح في المتن لحكم مبدأ السنة في الفائدة الحاصلة اتّفاقاً ، كالهبة
(الصفحة 153)

وميراث من لا يحتسب ، ولعلّ السرّ فيه عدم وجوب الخمس في مثلهما عنده كما تقدّم(1) وإن كان استحبابه يقتضي تعيين مبدأ السنة أيضاً .
ويمكن أن يكون الوجه استفادة حكمه من القسم الثاني بالأولويّة ، فإنّه إذا كان مبدأ السنة في مثل الزراعة حال ظهور الربح ففي الربح الحاصل اتّفاقاً بطريق أولى .
ثمّ إنّ صاحب العروة(2) جعل مبدأ السنة في التكسّب بالمعنى العام الشامل للتجارة والزراعة والصناعة هو الشروع فيه ، وفي مثل الهبة ظهور الربح .
وكيف كان ، فالمحكي عن جماعة(3) منهم الشهيد(4) أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً ولو في التكسّب ، فالمؤن المصروفة قبل ظهور الربح لا يستثنى من الربح الحاصل بعدها ، وقد حكم بعض الأعلام (قدس سره) بصحّته ، نظراً إلى أنّ المشتقّ وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعليّة ، ولا يستعمل فيما انقضى إلاّ بالعناية(5) ، وحينئذ فمع ملاحظة أنّه لم يرد في النصوص عنوان عام الربح أو سنة الربح لما مرّ سابقاً(6) ، بل الوارد فيها عنوان مؤونتهم أو مؤونته ومؤونة عياله ، فاللازم أن يقال : إنّ المراد بالمؤونة هي المؤونة الفعلية غير الشاملة للمصروفة قبل الربح ، فإنّها كانت مؤونة سابقاً ، فلا مجال لإخراجها من الربح المتأخّر . وعلى تقدير الشكّ فمقتضى الاقتصار في المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ ، والأكثر على الأقلّ الذي هو المتيقّن ، هو
  • (1) في ص129 ـ 133 .
  • (2) العروة الوثقى 2 : 394 مسألة 60 .
  • (3) كشف الغطاء 4 / 207 ـ 208 ، مدارك الأحكام 5 : 391 ، جواهر الكلام 16 : 81 .
  • (4) مسالك الأفهام 1 : 467 ـ 468 ، الروضة البهيّة 2 : 77 .
  • (5) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 248 .
  • (6) في ص119 .