جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 159)

وعلى القول الثاني فلا وجه لاستثنائها إلاّ عن الربح الأوّل دون الثاني ، ضرورة عدم استثناء المؤونة إلاّ بعد ظهور الربح لا قبله ، فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه ، فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المؤونة السابقة عليها .
ومنها : تخميس الربح المتأخّر وعدمه ، فلو فرض أنّه ربح في شهر محرّم الحرام عشرة وصرفها في مؤونته ، وهكذا في بقيّة الشهور سوى آخرها الذي هو شهر ذي حجّة الحرام ، فصادف أن ربح فيه مائة بعد كون مؤونته فيه كذلك عشرة ، فإنّه على القول الأوّل يجب تخميس التسعين الباقية في آخر الشهر الذي هو آخر السنة على ما هو المفروض ، بخلاف القول الآخر ، فإنّه عليه لابدّ من انقضاء سنة من ذي الحجّة ، فلو فرض أنّ مؤونته في كلّ شهر كانت كذلك ولم يتحقّق هناك ربح آخر لا يجب عليه الخمس; لفرض تمامية التسعين بتمامية تسعة أشهر بعد ذي الحجّة ، كما لا يخفى .
ومنها : استثناء المؤن الحاصلة قبل الربح الأوّل على تقدير تأخّره عن التكسّب ، سيّما إذا كان التأخّر بكثير .
ثمّ إنّه ربما يستدلّ للقول الأوّل بما في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة المتقدّمة(1)من قوله(عليه السلام) : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلخ ; نظراً إلى أنّه يستفاد منه أنّ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة ، فيلاحظ في كلّ عام مجموع الأرباح .
ولكن التحقيق كما قيل عدم ارتباط هذه الصحيحة بما نحن فيه أصلاً وعدم
  • (1) في ص114.


(الصفحة 160)

كونها ناظرة إلى الانضمام وعدمه ، بل هي بصدد بيان إسقاط الخمس في بعض الموارد في سنة خاصّة ، والاكتفاء في بعض الموارد بنصف السدس والحكم بلزوم الخمس في الغنائم والفوائد . وأمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الانضمام أو عدمها فلا دلالة لها عليها أصلاً ، كما لا يخفى .
كما أنّه ربما يستدلّ للقول الثاني بأنّ ملاحظة آية الخمس الدالّة على وجوبه في كلّ فائدة وغنيمة ، وكذا الروايات الواردة بهذا المضمون ، تقتضي أنّ الحكم انحلاليّ ، وأنّ كلّ فرد من أفراد الفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخميس ، كما هو الحال في الكنوز والمعادن ، ولو كانت هذه الأدلّة ولم يكن دليل على استثناء المؤونة لكان اللازم الالتزام بوجوب الخمس فوراً ، ولكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً وإن كان الحقّ ثابتاً من الأوّل ، فلا يجب البدار ، بل له التأخير .
وأمّا ارتكاب تقييد آخر أعني ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثنى حتّى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدّد; أي المؤونة المتخلّلة بين الربحين فهذا لم يقم عليه دليل; لوضوح عدم عدّ السابق من مؤونة الربح اللاحق ، وكذلك الحال في الثمرة الثانية المتقدّمة .
وعليه فما ذكره الشهيد(1) من أنّ كلّ ربح موضوع مستقلّ وله سنة تخصّه وتستثنى مؤونة السنة من كلّ ربح بالإضافة إلى سنته هو الصحيح .
قال بعض الأعلام (قدس سره) ما خلاصته : إنّ ما يقال من أنّ لحاظ المؤونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال والهرج والمرج ، فلا نعقل له معنىً محصّلاً حتّى في
  • (1) مسالك الأفهام 1 : 468 ، الروضة البهيّة 2 : 78 .


(الصفحة 161)

التدريجيّات مثل العامل ومن يشبهه ، فإنّه لم يبق له في آخر السنة شيء كما هو الغالب ، وإن بقي يخمّس الفاضل على المؤونة .
نعم لا بأس بجعل السنة; لسهولة الأمر وانضباط الحساب كما هو المتعارف عند التجّار ، حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة يخرجون الخمس بعد انتهائها واستثناء المؤن المصروفة فيها وإن كانت الأرباح المتخلّلة فيها تدريجيّة الحصول بطبيعة الحال ، فإنّ هذا لا ضير فيه ، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح ، غايته أنّه لا يجب الإخراج فعلاً ، بل يجوز ـ إرفاقاً ـ التأخير إلى نهاية السنة والصرف في المؤونة ، فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه وإن لم تنته سنته ، فإنّ ذلك كما عرفت إرفاق محض ، ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجه ، كما يجوز أن يخرج الخمس من كلّ ربح فعلاً من غير اتّخاذ السنة ، فلاحظ(1) .
والتحقيق أن يقال ـ بعد ملاحظة أنّه من الواضح أنّه لا فرق بين الأرباح المتعدّدة من جنس واحد ، وبين الأرباح الحاصلة من الطرق المتعدّدة; لأنّ الملاك في الجميع واحد وهو صدق الغنيمة والفائدة ، ولا فرق فيه بين الصورتين ـ :
أوّلاً : أنّ أصل المسألة ملحوظ لو لم يكن مبدأ السنة في استثناء المؤونة أوّل الشروع في التكسّب، سواء كان بالمعنى العامّ المذكور في كلام صاحب العروة الشامل للتجارة والزراعة والصناعة ونحوها ، أو بالمعنى الخاصّ في مقابل الزراعة والاتّجار بثمرة البستان كما عرفت في المتن ، ضرورة أنّه لو كان مبدأ السنة في الأمر المفروض هو أوّل الشروع في التكسّب وإن لم يتحقّق الربح بعده إلاّ بكثير ، فمن الواضح أنّه لا خصوصيّة للأرباح المتأخّرة ، فلابدّ من فرض أصل المسألة على القول بأنّ المبدأ
  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 242 ـ 243 .


(الصفحة 162)

مسألة 13 : الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب ، إلاّ إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله ، كما لو فرض أنّه مع إخراج

ظهور الربح وأنّ المستثنى هو استثناء مؤونة السنة بعده .
وثانياً : أنّ ما أفاده من جعل السنة للسهولة ، إن كان المراد بها جواز التخميس وأداء الخمس كما هو ظاهره ، ضرورة جواز إخراج الخمس فعلاً من غير اتّخاذ السنة وجواز عدم التأخير إلى انتهائها; لعدم إرادة الاستثناء بوجه ، فمن الواضح أنّه ليس الكلام في الجواز وعدمه ، بل في اللزوم وعدمه .
وإن كان المراد بها لزوم التخميس وأداء الخمس بالإضافة إلى جميع الأرباح الحاصلة من أوّل الأمر ، فمن الظاهر عدم إيفاء كلامه لإثباته ولم يقم أيّ دليل عليه ، فإنّه لو فرض أنّ الربح المتأخّر كان قريباً إلى السنة المجعولة ولا يكون شيء منه دخيلاً في المؤونة بوجه فأيّ دليل يدلّ على إخراج المؤونة قبل حصوله منه؟ خصوصاً لو فرض أنّ المكلّف لا يكون متعهّداً إلاّ في مقابل التكليف والإلزام ولا يكون تابعاً لمجرّد الجواز وعدمه .
وعلى ما ذكرنا فهل يمكن أن تجعل السيرة المذكورة بمنزلة سيرة المتشرّعة الدالّة على وجوب التخميس حتّى في الفرض المذكور مع عدم مساعدة شيء من الأدلّة اللفظية عليه ، أو تجعل السيرة المذكورة كاشفة عن أنّ مبدأ السنة لا يكون أوّل ظهور الربح ، بل أوّل الشروع في التكسّب ، أو يقال بأنّ السيرة إنّما هو في خصوص موارد الهرج والمرج ، خصوصاً في الأرباح الكثيرة المتدرّجة التي لا يمكن عادةً جعل كلّ واحد منها مبدأ لسنة خاصّة ، وأمّا في غير تلك الموارد فلا يكاد يكون هناك سيرة بوجه ، فتدبّر .

(الصفحة 163)

خمسه يتنزّل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتّجر به يجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته1 .

1 ـ الاحتمالات في المسألة متعدّدة :
الأوّل : ما جعله السيّد في العروة(1) مقتضى الاحتياط الوجوبي من عدم احتساب رأس المال من المؤونة مطلقاً ، ووجوب الخمس عليه إذا كان من أرباح المكاسب .
الثاني : الاحتساب كذلك ، مثل الدار والفرش وغيرهما .
الثالث : ما جعله بعض الأعلام (قدس سره)(2) هو الصحيح; وهو التفصيل بين ما يعادل مؤونة سنته فلا يجب الخمس فيه ، وبين الزائد عليه فاللازم خمس الزائد .
الرابع : ما يظهر من سيّدنا الماتن (قدس سره); وهو التفصيل بين ما إذا كان محتاجاً إلى مجموع رأس المال في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق به فلا يجب فيه الخمس ، وإلاّ فالظاهر وجوب الخمس في الزائد على ذلك المقدار .
وقبل الخوض في التحقيق لابدّ من بيان أنّ المعتبر في محلّ النزاع نفياً وإثباتاً أمران :
أحدهما : كونه من أرباح المكاسب بحيث لو لم ينطبق عليه عنوان رأس المال لكان اللاّزم فيه الخمس قطعاً ، فالنزاع واقع في أنّ انطباق العنوان المذكور هل يخرجه عن دائرة تعلّق الخمس أم لا؟
ثانيهما : كونه بحاجة إلى رأس المال في مقام التجارة والاستفادة لأمر المعاش بما
  • (1) العروة الوثقى 2 : 393 مسألة 59 .
  • (2) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 246 .