جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 161)

التدريجيّات مثل العامل ومن يشبهه ، فإنّه لم يبق له في آخر السنة شيء كما هو الغالب ، وإن بقي يخمّس الفاضل على المؤونة .
نعم لا بأس بجعل السنة; لسهولة الأمر وانضباط الحساب كما هو المتعارف عند التجّار ، حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة يخرجون الخمس بعد انتهائها واستثناء المؤن المصروفة فيها وإن كانت الأرباح المتخلّلة فيها تدريجيّة الحصول بطبيعة الحال ، فإنّ هذا لا ضير فيه ، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح ، غايته أنّه لا يجب الإخراج فعلاً ، بل يجوز ـ إرفاقاً ـ التأخير إلى نهاية السنة والصرف في المؤونة ، فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه وإن لم تنته سنته ، فإنّ ذلك كما عرفت إرفاق محض ، ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجه ، كما يجوز أن يخرج الخمس من كلّ ربح فعلاً من غير اتّخاذ السنة ، فلاحظ(1) .
والتحقيق أن يقال ـ بعد ملاحظة أنّه من الواضح أنّه لا فرق بين الأرباح المتعدّدة من جنس واحد ، وبين الأرباح الحاصلة من الطرق المتعدّدة; لأنّ الملاك في الجميع واحد وهو صدق الغنيمة والفائدة ، ولا فرق فيه بين الصورتين ـ :
أوّلاً : أنّ أصل المسألة ملحوظ لو لم يكن مبدأ السنة في استثناء المؤونة أوّل الشروع في التكسّب، سواء كان بالمعنى العامّ المذكور في كلام صاحب العروة الشامل للتجارة والزراعة والصناعة ونحوها ، أو بالمعنى الخاصّ في مقابل الزراعة والاتّجار بثمرة البستان كما عرفت في المتن ، ضرورة أنّه لو كان مبدأ السنة في الأمر المفروض هو أوّل الشروع في التكسّب وإن لم يتحقّق الربح بعده إلاّ بكثير ، فمن الواضح أنّه لا خصوصيّة للأرباح المتأخّرة ، فلابدّ من فرض أصل المسألة على القول بأنّ المبدأ
  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 242 ـ 243 .


(الصفحة 162)

مسألة 13 : الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب ، إلاّ إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله ، كما لو فرض أنّه مع إخراج

ظهور الربح وأنّ المستثنى هو استثناء مؤونة السنة بعده .
وثانياً : أنّ ما أفاده من جعل السنة للسهولة ، إن كان المراد بها جواز التخميس وأداء الخمس كما هو ظاهره ، ضرورة جواز إخراج الخمس فعلاً من غير اتّخاذ السنة وجواز عدم التأخير إلى انتهائها; لعدم إرادة الاستثناء بوجه ، فمن الواضح أنّه ليس الكلام في الجواز وعدمه ، بل في اللزوم وعدمه .
وإن كان المراد بها لزوم التخميس وأداء الخمس بالإضافة إلى جميع الأرباح الحاصلة من أوّل الأمر ، فمن الظاهر عدم إيفاء كلامه لإثباته ولم يقم أيّ دليل عليه ، فإنّه لو فرض أنّ الربح المتأخّر كان قريباً إلى السنة المجعولة ولا يكون شيء منه دخيلاً في المؤونة بوجه فأيّ دليل يدلّ على إخراج المؤونة قبل حصوله منه؟ خصوصاً لو فرض أنّ المكلّف لا يكون متعهّداً إلاّ في مقابل التكليف والإلزام ولا يكون تابعاً لمجرّد الجواز وعدمه .
وعلى ما ذكرنا فهل يمكن أن تجعل السيرة المذكورة بمنزلة سيرة المتشرّعة الدالّة على وجوب التخميس حتّى في الفرض المذكور مع عدم مساعدة شيء من الأدلّة اللفظية عليه ، أو تجعل السيرة المذكورة كاشفة عن أنّ مبدأ السنة لا يكون أوّل ظهور الربح ، بل أوّل الشروع في التكسّب ، أو يقال بأنّ السيرة إنّما هو في خصوص موارد الهرج والمرج ، خصوصاً في الأرباح الكثيرة المتدرّجة التي لا يمكن عادةً جعل كلّ واحد منها مبدأ لسنة خاصّة ، وأمّا في غير تلك الموارد فلا يكاد يكون هناك سيرة بوجه ، فتدبّر .

(الصفحة 163)

خمسه يتنزّل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتّجر به يجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته1 .

1 ـ الاحتمالات في المسألة متعدّدة :
الأوّل : ما جعله السيّد في العروة(1) مقتضى الاحتياط الوجوبي من عدم احتساب رأس المال من المؤونة مطلقاً ، ووجوب الخمس عليه إذا كان من أرباح المكاسب .
الثاني : الاحتساب كذلك ، مثل الدار والفرش وغيرهما .
الثالث : ما جعله بعض الأعلام (قدس سره)(2) هو الصحيح; وهو التفصيل بين ما يعادل مؤونة سنته فلا يجب الخمس فيه ، وبين الزائد عليه فاللازم خمس الزائد .
الرابع : ما يظهر من سيّدنا الماتن (قدس سره); وهو التفصيل بين ما إذا كان محتاجاً إلى مجموع رأس المال في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق به فلا يجب فيه الخمس ، وإلاّ فالظاهر وجوب الخمس في الزائد على ذلك المقدار .
وقبل الخوض في التحقيق لابدّ من بيان أنّ المعتبر في محلّ النزاع نفياً وإثباتاً أمران :
أحدهما : كونه من أرباح المكاسب بحيث لو لم ينطبق عليه عنوان رأس المال لكان اللاّزم فيه الخمس قطعاً ، فالنزاع واقع في أنّ انطباق العنوان المذكور هل يخرجه عن دائرة تعلّق الخمس أم لا؟
ثانيهما : كونه بحاجة إلى رأس المال في مقام التجارة والاستفادة لأمر المعاش بما
  • (1) العروة الوثقى 2 : 393 مسألة 59 .
  • (2) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 246 .


(الصفحة 164)

يليق بحاله ، فلو فرض كونه بحيث لا يحتاج إلى رأس المال أصلاً لكونه عاملاً في باب المضاربة مثلاً أو مشترياً للجنس نسيئة معمولاً ثمّ استفادة مقدار المعاش المذكور من هذا الطريق فالظاهر ثبوت الخمس عليه بلا إشكال .
إذا عرفت محلّ النزاع فالظاهر أنّ التحقيق يقتضي المصير إلى ما أفاده الماتن (قدس سره); لأنّ المستثنى من الأرباح وإن كان هي مؤونة السنة فقط لا أزيد ، إلاّ أنّ الأمر المحتاج إليه كذلك ربما يكون باقياً إلى ما بعد السنة أيضاً كالدار والفرش ونحوهما ، فأيّ فرق بين الدار والفرش وبين رأس المال إذا كان محتاجاً إليه في التجارة اللائقة بحاله؟
فلو فرض أنّ الشخص يحتاج في التجارة الكذائية إلى مليون مثلاً ، ولكن كانت مخارجه كذلك مائة ألف توماناً بحيث كان يستفيد ذلك المقدار من رأس المال لقلّة حيلته مثلاً ، فهل يمكن أن يقال بأنّ الواجب استثناء ما يعادل مؤونة السنة فقط ، أو أنّه يجوز له عدم إخراج الخمس من مجموع المليون; لكونه بحاجة منه في معاشه المناسب لشأنه؟ وأيّ فرق بينه وبين الدار لو كانت محتاجاً إليها مع بقائها سنوات عديدة ، ومجرّد كون رأس المال ثمناً نوعاً دون مثل الدار لا يصلح فارقاً ، وقياس المقام بما إذا جمع المال بعينه للجهيزية ونحوها دون ما إذا اشتراها تدريجاً مع الفارق أوّلاً ، وعدم وضوح ثبوت الحكم في المقيس عليه ثانياً ، كما سيأتي(1) أنّه لو كانت تهيئة الجهيزية مثلاً متوقّفة على حفظ أصل الثمن لتحقّق السرقة مع الشراء مثلاً أو نحوه ممّا يوجب الفقدان أو التغيير المعتبر عند العقلاء لا مانع من حفظ أصل الثمن مع كون القصد ذلك والتبديل بالجهيزية في وقتها ، وكذلك في باب تهيئة الدار مثلاً ، فإنّه إذا توقّفت على حفظ أصل الثمن لاشتراء الدار لما ذكر من السرقة ونحوها ،
  • (1) في ص173 ـ 174 .


(الصفحة 165)

لا مانع من الحفظ المذكور ولو كان في ضمن سنين عديدة إذا كانت الدار محتاجاً إليه .
نعم ، في المثال الذي ذكرناه في رأس المال يجب الخمس في الزائد على المليون المذكور وإن كان دخيلاً في التوسعة الزائدة على حاله ، فما أفاده الماتن (قدس سره) من التفصيل هو الظاهر .
وقد استند بعض الأعلام (قدس سره) في تفصيله المتقدّم إلى ما يرجع إلى أنّ المستثنى من الأرباح إنّما هو مؤونة السنة لا مؤونة عمره وما دام حيّاً ، وحينئذ فإذا اكتسب ما يفي بمؤونة سنته جاز أن يتّخذه رأس ماله من غير تخميس ، نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذكور يعني ثلاثمائة وستّين ديناراً فرضاً في المؤونة يمكن على أحد وجهين ; إمّا بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كلّ يوم ديناراً ، أو بأن يشتري به سيّارة مثلاً ويعيش باُجرتها كلّ يوم ديناراً ، إذ الصرف في المؤونة لم ينحصر في صرف نفس العين ، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع; لتحقّق الإعاشة بكلّ من الأمرين ، فهو مخيّر بينهما ولا موجب لتعيّن الأوّل(1) .
ويرد عليه أنّ الأمر في المثال المذكور وإن كان كما ذكره ، إلاّ أنّه في المثال الذي ذكرناه من الحاجة إلى مليون لتحصيل إعاشته التي هي عشر ذلك المبلغ يتوجّه عليه السؤال بأنّه ما الفرق بين المبلغ المذكور ، وبين الدار التي يحتاج إليها وتبقى سنين عديدة ، وكذلك مثل الدار ، كالفرش ونحوه ؟ فكما أنّ الدار مستثناة من الأرباح ولا يتعلّق بها الخمس ، كذلك رأس المال في المثال المفروض وإن كان زائداً على المؤونة السنوية كثيراً ، كما لا يخفى .

  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 246 .