جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 179)

الاختصاص بصورة العدم; لأنّه لا وجه لعدّ أداء الدين لأجل مؤونة السنوات السابقة من مؤونة هذه السنة ، خصوصاً إذا جعلنا المبدأ حصول الربح إذا تمكّن من أدائه فيها ، غاية الأمر أنّه لم يؤدّه .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ اداء الدين لأجل مؤونة هذه السنة من المؤونة مطلقاً إنّما يتمّ على تقدير كون المبدأ الشروع في الاكتساب ، وأمّا على تقدير كون المبدأ حصول الربح فاللازم التقييد بصورة عدم التمكّن من الأداء إلاّ من طريق الربح الحاصل ، كما لا يخفى .
المقام الثاني : فيما إذا كان الاستقراض من وليّ الأمر من مال الخمس ، والمذكور في المتن أنّه لا يعدّ من المؤونة حتّى لو أدّاه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة ، بل يجب تخميس الجميع ثمّ أداؤه من الخمس أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه .
والظاهر أنّ الوجه في عدم كونه معدوداً من المؤونة أنّ المفروض عدم كون الاستقراض لمؤونة السنة أو لحصول أصل الاكتساب ، بل إنّما هو لمجرّد جواز التأخير في الأداء ، فالشروع في الاكتساب في هذا العام يتحقّق مع ملاحظته ، مثلاً لو فرض أنّ خمسه كان عشرة من خمسين فاستقرض العشرة من وليّ الأمر بالنحو المذكور ، فالشروع في الاكتساب في هذا العام يتحقّق بملاحظة خمسين المركّب من رأس المال والعشرة المستقرضة ، فاللازم عند تمامية السنة الثانية المشتملة على الربح أيضاً تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس ، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه إلى وليّ الأمر .
هذا ، والظاهر أنّ المراد من تخميس الجميع الواجب كما في المتن الجميع المركّب ممّا استقرضه من مال الخمس من وليّ الأمر ومن أرباح السنة الثانية ، فيكون أصل
(الصفحة 180)

رأس المال والأرباح المخمّسة في السنة الباقية وما استقرضه دخيلاً في حصولها وتحقّقها ، فيجب تخميس هذا الجميع . وأمّا أصل رأس المال فالمفروض أنّه مخمّس أو غير متعلّق للخمس ، والأرباح المخمّسة لا يتعلّق بنفسها الخمس ثانياً ، فالمراد من الجميع ما ذكرنا .
وأمّا احتمال كون المراد خصوص جميع الأرباح فقط فلا يناسب مع كلمة «الجميع» ، فاللازم عند انتهاء السنة الثانية أداء ما استقرضه من المال المخمّس وخمسه وخمس الأرباح الحاصلة فيه .
فإذا فرض أنّ أصل رأس المال كان مائتين وقد ربح في السنة الاُولى مائة ، وأعطى خمسها إلى الحاكم ، ثمّ استقرض منه سنة ، فالتجارة في السنة الثانية إنّما هي بملاحظة ثلاثمائة ، والمفروض أنّه استفاد فيها مائة ونصفاً ، فاللازم إعطاء خمسمائة ونصف الذي هو ثلاثون وأداء العشرين المستقرضة من المال المخمّس ، فيجب عليه أداء خمسين ، ثلاثون بعنوان خمس جميع الأرباح ، وعشرون بعنوان أداء القرض من المال المخمّس .
أمّا تعلّق الخمس بجميع الأرباح الحاصلة في السنة الثانية فالوجه فيه واضح . وأمّا تعلّق الخمس بالعشرين المستقرضة فالوجه فيه أنّه غنيمة وفائدة حاصلة له وإن كان الواجب عليه ردّ مثلها .
ويمكن أن يكون المراد بالجميع هو خصوص أرباح السنة الثانية الحاصلة من رأس المال وممّا استقرضه ، والوجه فيه عدم تعلّق الخمس بالعشرين ، خصوصاً مع قصد الأداء كما هو المفروض ، فلا يتعلّق الخمس بنفسه ، بل بالربح الحاصل منه ، ولعلّ هذا الاحتمال هو الأظهر وإن كان التعبير بكلمة «الجميع» لعلّه لا يناسبه ، كما لايخفى .
(الصفحة 181)

مسألة 22 : لو استطاع في عام الربح ، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة ، وإذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عامّ الاستطاعة . وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحجّ ، وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة ، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره ممّا لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ ، وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه 1.

1 ـ لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير وسار إلى الحجّ في ذلك العام يكون مصارفه من المؤونة; لأنّ المفروض الصرف في الحجّ اللازم عليه شرعاً ، فهو من أوضح مصاديق المؤونة من دون جريان احتمال الخلاف بوجه . وأمّا إذا أخّر لعذر كعدم التمكّن من المسير فاللازم إخراج خمسه; لأنّ المفروض عدم الصرف وعدم الوجوب عليه شرعاً; لأنّ التأخير كان مستنداً إلى العذر الذي لا يجتمع مع الوجوب .
وأمّا إذا أخّر عصياناً مع تمكّنه من السير ووجود الاستطاعات المعتبرة بأجمعها فظاهر صاحب العروة(1) أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي إخراج الخمس من الاستطاعة الماليّة الحاصلة ، ولكن ظاهر المتن بل صريحه وجوب إخراج الخمس ، ولعلّه لأجل ما عرفت(2) من أنّ الدين بنفسه لا يكون من المؤونة ، بل الذي يعدّ منها إنّما هو الأداء المستلزم في المقام للصرف في مصارف الحجّ ، ولا يكفي مجرّد
  • (1) العروة الوثقى 2 : 396 مسألة 70 .
  • (2) في ص178 .


(الصفحة 182)

الوجوب مع عدم الصرف ، وإلاّ لكان وجوب الإنفاق على الزوجة مثلاً مع القدرة عليه موجباً للعدّ من المؤونة وإن عصى ولم ينفق أصلاً ، كما لا يخفى .
والعلّة فيه ما أشرنا إليه(1) من أنّ المراد من المؤونة هي المؤونة الفعليّة لا المؤونة التقديريّة ، ولذا لو قتّر يحسب عليه ، فالظاهر حينئذ أنّه لا مجال للاحتياط ، بل اللازم الفتوى بوجوب إخراج الخمس مع التأخير عصياناً .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو أحجّ به متبرّع مع ثبوت الاستطاعات المعتبرة في حجّة الإسلام له يجب عليه إخراج الخمس من الربح; لعدم الصرف في المؤونة ، كما أنّه يعدّ مصارف الحجّ الاستحبابي من المؤونة إذا كان قبل حلول حول الربح الذي مبدؤه حين الشروع في الاكتساب ، أو حدوث الربح على الخلاف المتقدّم(2) ، وكذلك العمرة المفردة بالنسبة إلى مثل الإيرانيين ممّن لا يجب عليهم العمرة المفردة أصلاً ، كما قد حقّق في مبحث الحجّ (3) .
ثمّ إنّه يقع الكلام بالإضافة إلى ثمن الحجّ ومخارجه المودّع عند مؤسّسة الحجّ والزيارة القائمة بإحجاج كلّ جمعيّة خاصّة في سنة خاصّة مع إصابة القرعة إليهم أو التقدّم في أداء المصارف ، فإنّ الظاهر بملاحظة ما ذكرنا لزوم إخراج الخمس إذا كان الحجّ بعد حلول الحول ، من دون فرق بين الحجّ الواجب والمستحبّ ، والظاهر أنّه لا فرق في الحجّ الواجب بين صورة الاستقرار وعدمه وإن قلنا بالفرق في الجواب عن بعض الاستفتاءات; لأنّ الملاك كما ذكرنا هي المؤونة الفعليّة ، ولا فرق في هذه الجهة بين الصور من هذه الجهة وإن كان الفرق من الجهات الاُخر موجوداً ، فتدبّر .

  • (1) في ص157 .
  • (2) في ص152 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج) 2 : 223 ـ 224 .


(الصفحة 183)

ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة فلا ينبغي الإشكال في لزوم إخراج الخمس من الأرباح قبل حصول الاستطاعة . وأمّا الربح المتمّم للاستطاعة في السنة الأخيرة مثلاً فيجري فيه ما ذكرنا من أنّه مع الصرف في الحجّ وصيرورته مؤونة فعليّة لا يجب فيه الخمس ، ويمكن له أن يصرف خصوص الربح الأخير في الحجّ من دون لزوم التخميس أصلاً; لما مرّ(1) من أنّه لو كان عنده مال مخمّس أو غير متعلّق للخمس لا يجب عليه الصرف في المؤونة منه أو التوزيع بينه وبين غيره ، وعليه فيجوز عليه إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة على حالها وصرف تمام الربح الأخير في الحجّ ، كما لا يخفى .
ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا في صورة إيداع المصارف عند مؤسّسة الحجّ والزيارة من الفروض والأحكام المذكورة إنّما يشترط فيها أمران :
أحدهما : كون المصارف عنده بصورة الأمانة ، بحيث كلّما أراد أن يستردّ أمكن له ذلك ، كما ربّما يقال ، وإلاّ فلو فرض عدم إمكان الاسترداد بوجه يكون الدفع إليها بمنزلة الصرف فيعدّ من المؤونة ، وإن كان أصل العمل يكون ظرف وقوعه بعد حلول الربح; لأنّها صارت مؤونة بمجرّد الدفع ، كما أنّه يشترط في الورقة الحاكية لذلك عدم صحّة النقل إلى الغير ، وإلاّ فمع الصحّة لا وجه للعدّ من المؤونة في صورة العدم .
ثانيهما : عدم إمكان الذهاب إلى الحجّ أو العمرة من طريق آخر غير مستلزم للعسر أو الحرج ، وإلاّ فلا يعتبر في الاستطاعة السربيّة موافقة المؤسّسة المزبورة . نعم ، في صورة عدم الإجازة من غير طريقها تكون المخالفة مع مقرّرات الحكومة
  • (1) في ص175 ـ 176 .