جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

عن الجميع ، ثمّ استظهر الاحتمال الأوّل ، نظراً إلى ظهور هذا التعبير في عدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام ، وليس فيه إشعار بالجهل من حيث المقدار .
ثمّ دفع توهّم أنّ الحكم بوجوب إخراج الخمس في الجواب لا يلائم إلاّ مع كون المراد الجهل بالمقدار ، خصوصاً مع التعليل بـ «أنّ الله قد رضي من ذلك المال بالخمس» في الجواب ، فإنّ المستفاد منه عرفاً أنّ مقدار الحرام وإن كان مجهولاً من حيث البلوغ حدّ الخمس وعدمه والزيادة عليه ، إلاّ أنّه تعالى قد رضي بالخمس من بين الكسور المشاعة المحتملة ، فإيجاب الخمس ظاهر في أنّ المورد صورة الجهل من حيث المقدار .
وخلاصة دفعه ترجع إلى أنّ إيجاب إخراج الخمس لا ينافي كون المراد صورة عدم تميّز عين الحلال من الحرام ، ومرجعه إلى أنّ اختلاط العينين وعدم تميّزهما يوجب الرجوع إلى الخمس من المجموع ، فيرجع إلى معاوضة قهرية من قبل الله الذي هو المالك الحقيقي للأشياء بين الخمس الذي يجب عليه ، ولا شهادة في ذلك على كون المراد صورة الجهل من حيث المقدار(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى منع الظهور في هذا الاحتمال في نفسه ـ أنّ الظاهر كون القضيّة المرتبطة بأمير المؤمنين(عليه السلام) التي حكاها الإمام الصادق(عليه السلام) واحدة غير متعدّدة ، وقد وقع التعبير بقوله : «أغمضت فيه» في المرسلة المعتبرة الآتية ، وبقوله : «أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً» في موثّقة السكوني الآتية أيضاً ، فهل يحتمل مع ذلك كون المراد من قوله : «لا أعرف حلاله من حرامه» في هذه الرواية غير ذلك . فالإنصاف أنّ المراد هو الجهل بالمقدار وتماميّة دلالة الرواية مع الإغماض
  • (1) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي): 393 ـ 396 .


(الصفحة 214)

عن السند .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : إئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه(1) .
ومنها : موثّقة السكوني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال(2) . ودلالتها على وجوب الخمس واضحة ، ويأتي الكلام في التصدّق به فيما بعد إن شاء الله تعالى(3) .
ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(4) .
وربما يقال بأنّ الظاهر أنّ هذه الرواية خارجة عن محلّ الكلام ، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه ، لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كلّه حلالاً وإن كان العمل له في نفسه حراماً ، فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة ، وأنّه إذا عمل له عملاً فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة يسوغ التصرّف فيها بعد دفع خمسها ، وإن لم يكن العمل في
  • (1) الفقيه 2 : 22 ح83 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح3 .
  • (2) الكافي 5 : 125 ح5 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح4 .
  • (3) في ص236 ـ 238.
  • (4) التهذيب 6 : 330 ح915 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح2 .


(الصفحة 215)

نفسه مشروعاً(1) .
ويرد عليه أنّ العمل للسلطان الجائر إذا كان غير جائز ومحُرّماً في نفسه يكون المأخوذ بإزائه من الاُجرة محرّماً ، وإن كان حلالاً في نفسه كسائر موارد الإجارة على الأعمال ، كإجارة الجنب على المكث في المسجد حال الجنابة ، إلاّ أن يقال: إنّ المجوّز لأكله إنّما هي الضرورة ، وعليه فلا مجال للأمر ببعث الخمس; لثبوت الضرورة بالإضافة إليه أيضاً ، وإلاّ ربما يقال من أنّ الخمس لعلّه ـ بل الظاهر ـ يكون كفّارة للعمل للسلطان ، كما احتمله الاُستاذ المذكور(2) .
فيرد عليه: أنّه لا إشعار في الرواية بثبوت الكفّارة ، مع أنّه يحتمل أن يكون الأمر بالبعث في خصوص صورة الجواز لا في صورة العدم ، واللاّزم وجوب ردّ علم الرواية إلى أهلها وإن كانت غيرمفتقرة إليها في أصل الاستدلال; لدلالة روايات اُخرى على ثبوت الخمس في هذا المقام، والظاهر أنّ منشأالاستدلال بهاذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في عداد سائر الروايات في باب الحلال المختلط بالحرام .
المقام الثاني : في مصرف هذا الخمس بعد ثبوته ، وقد وقع التعرّض له في آخر عبارة المتن ، وجعل الأصحّ أنّ مصرفه كمصرف غيره ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور(3) ، لكن في مقابله وجهان ، بل قولان آخران:
أحدهما: ما عن المدارك(4) من تقوية لزوم التصدّق عن المالك كما في سائر موارد
  • (1) مستند العروة ، كتاب الخمس: 127 .
  • (2) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي): 393 .
  • (3) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأنصاري): 256 ، وفي الحدائق الناضرة 12: 366 نسبه إلى جمهور الأصحاب ، وفي البيان: 218 نسبه إلى ظاهر الأصحاب .
  • (4) مدارك الأحكام 5 : 388 .


(الصفحة 216)

مجهول المالك ، بل كما عرفت(1) عدم الالتزام بالخمس أصلاً .
ثانيهما : ما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) من التخيير بين الأمرين(2) ، ولابدّ في هذا المقام من ملاحظة اُمور :
الأوّل : أنّه لا ينبغي الارتياب في ظهور موثّقة عمّار بن مروان المتقدّمة في أنّ الخمس الثابت في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الثابت في سائر الاُمور المتعلّقة للخمس كالمعدن والكنز والغنيمة; لعطف الحلال المختلط بالحرام على جملة منها ، وعطف البعض الآخر عليه ، بل ربما يدّعى صراحتها فيما ذكر .
الثاني : أنّ الحكم ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ فيما إذا كان الحرام الذي صاحبه مجهولاً ومقداره معلوماً هو لزوم التصدّق به عنه; لأنّه نوع إيصال إليه بعد تعذّر الإيصال الواقعي للجهل بالمالك .
الثالث : أنّ كلمة «الخمس» ليست لها حقيقة شرعيّة ، بل هو عبارة عن الكسر المشاع الخاصّ في مقابل الربع والثلث والسدس وغيرها من الكسور المشاعة الواقعة في آيات الإرث ، والظاهر أنّه لا مجال للالتزام بالحقيقة الشرعية فيها وإن قلنا بثبوتها في سائر ألفاظ العبادات ، كما أنّه نقول باعتبار قصد القربة فيه كالعبادات الاُخر ، وذلك لأنّ منشأ الالتزام بالحقيقة الشرعية فيها هو ثبوت الوضع التعيّني لها لأجل كثرة الاستعمال في المعاني المجازية كلفظة الصلاة والزكاة ، ضرورة عدم تحقّق هذه الكثرة في باب الخمس; لاستعماله في الكتاب العزيز في آية واحدة على ما عرفت(3) ، والظاهر أنّ استفادة الخمس المعهود من الروايات
  • (1) في ص209 .
  • (2) مصباح الفقيه 14 : 160 .
  • (3) في ص107 .


(الصفحة 217)

الواردة فيها هذا الاستعمال إنّما هو لأجل الاقتران بالألف واللام الدالّتين على العهد الذهني .
وكيف كان ، فالظاهر عدم تحقّق الحقيقة الشرعيّة في كلمة «الخمس» كما لا يخفى .
الرابع : أنّه لم يرد الأمر بالتصدّق في المقام إلاّ في موثّقة السكوني المتقدّمة ، بل قد جمع فيها بين ذلك وبين الخمس ، معلّلاً في ذيلها بـ «إنّ الله رضي من الأشياء بالخمس» والظاهر أنّه لا إشعار فيها بآية الخمس ، ضرورة ورودها في الغنيمة ، ومن المعلوم لزوم تحقّق الغنيمة قبل الحكم بلزوم الخمس كما عرفت في مقام الجواب عن صاحب الجواهر(1) ، ولا يكون الحلال المختلط بالحرام كذلك ، بل الغرض فيه تخليص الحلال ، ولذا عطف على الغنيمة في موثّقة عمّار المتقدّمة ، ولا يلزم في العلّة أن يكون أمراً ارتكازياً عقلائياً ، فإنّا نرى التعليل بالاستصحاب في بعض رواياته ، مع أنّ الاستصحاب لا يكون أمراً ارتكازيّاً عقلائيّاً ، بل أصل تعبّديّ شرعيّ تأسيسيّ، غاية الأمر تقدّمه على مثل أصالة البراءة ونحوها ، فتدبّر .
وبالجملة: لا يلزم في مطلق العلل ذلك وإن كان أكثرها لعلّه كذلك ، فراجع .
الخامس : أنّه لا دلالة في رواية السكوني على كون التصدّق بالخمس المأمور به إنّما هو بعنوان نفسه لا نيابة عن المالك كما في مجهول المالك ، وإن كان الظاهر أنّ المراد به هو التصدّق عن المالك ، لانسباقه من الأمر بمطلق التصدّق .
السادس : إنّك عرفت(2) أنّ جماعة من القدماء لم يعنونوا هذا العنوان في عداد
  • (1) في ص209 .
  • (2) في ص208 ـ 209 .