جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 227)

ومن البعيد جدّاً أن يكون هذا الشخص عارفاً بأشخاص الأموال التي تكون لغيره ، بل بطبيعة الحال يكون أكثرها نقوداً مختلطة في أمواله ، ولو بين من يعرف مالكه ومن لا يعرف; لحكم الإمام(عليه السلام) بالتفصيل المذكور ، لكنّها ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق ، فلا عبرة يعتمد عليها .
والعمدة أنّ هذا الاختصاص أو التعميم لا أثر له في محلّ الكلام; لأنّا إذا بنينا على شمول أدلّة التخميس لهذه الصورة ، فلا يفرق في ذلك بين كون أدلّة مجهول المالك مطلقة أم لا ، أمّا على الثاني فواضح ، وأمّا على الأوّل ، فلأنّ غايته تقييد إطلاق تلك الأدلّة بمثل الموثّقتين الدالّتين على التخميس أو التصدّق به كما مرّ ، وإذا بنينا على عدم الشمول فلا دليل على التخميس حتّى على فرض الاختصاص ، فالعبرة في وجوب التخميس بشمول أدلّته للمقام وعدمه ، لا بالإطلاق أو الاختصاص أو التعميم في أدلّة الصدقة(1) .
ويمكن الإيراد عليه بأنّه لو قلنا بالتعميم في أدلّة مجهول المالك والشمول للمتميّز والمختلط فلا شبهة في اختصاصها بما إذا كان مقدار الحرام معلوماً ولو في صورة الاختلاط ، والمفروض أنّ القدر المتيقّن من موثّقة عمّار(2) صورة الجهل بمقدار الحرام المختلط ، وعليه فتصير النسبة عموماً من وجه ومادّة الاجتماع المختلط مع معلومية مقدار الحرام ، كما أنّ مادّة افتراق الموثّقة صورة الجهل بالمقدار ، ومادّة افتراق تلك الأدلّة صورة التعيّن والتميّز . ودعوى تقيّدها بالموثّقة خالية عن الشاهد ، فما ذكره من عدم ابتناء البحث على التعميم أو التخصيص في تلك الأدلّة في
  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 135 ـ 136 .
  • (2) تقدّمت في ص209 ـ 210 .


(الصفحة 228)

غير محلّه ، فافهم واغتنم .
ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الأقوى عدم الشمول; إذ لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرّمين في ضمن عشرة آلاف من دنانيره المحلّلة ، كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار مثلاً محلّل في ضمن عشرة آلاف من الدنانير المحرّمة ، بحيث يحلّ له الباقي بعد أداء الخمس ، ولا سيّما إذا كان متعمّداً في الخلط للتوصّل إلى هذه الغاية ، فإنّ هذا  لعلّه مقطوع البطلان(1) .
أقول : وهذا هو الذي ذكرناه في ذيل رواية عمّار المتقدّمة(2) من أنّ تناسب الحكم والموضوع يقضي بصورة الاختصاص بالجهل بالمقدار ، وأنّ الحرام المختلط بالحلال هل هو بمقدار الخمس أو أزيد أو أقلّ ، والسؤال في موثّقة السكوني(3) وإن كان بحسب بادئ النظر مطلقاً ولم يقع في الجواب الاستفصال ، إلاّ أنّ المتفاهم العرفي صورة الجهل بالمقدار وأنّ الحرام بمقدار الخمس أو لا؟
ومرجع الجواب فيها إلى أنّه لو كان الحرام أزيد من الخمس واقعاً فقد رضي الله تعالى بالخمس .
ثمّ إنّه أفاد في هذا المجال ما ملخّصه يرجع إلى لزوم التصدّق بهذا المال ، سواء قلنا باختصاص أدلّة مجهول المالك بالمتميّز والمتعيّن ، أم قلنا بالتعميم ، أمّا على الثاني فواضح ; لأنّه بعد عدم شمول أخبار الخمس للمقام لابدّ من الرجوع إلى أخبار مجهول المالك ، وأمّا على الأوّل فلإلغاء الخصوصية من تلك الأدلّة; لأنّه بعد عدم
  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 137 .
  • (2) في ص210 .
  • (3) تقدّمت في ص214 .


(الصفحة 229)

شمول الأخبار الواردة في الخمس لابدّ إمّا أن يقال بجواز تملّك المال الحرام بعد حصول الاختلاط بالوجه المذكور ، ومن المعلوم أنّه لا مجال له .
وإمّا أن يقال برفع اليد عن الجميع والاجتناب عنه ، فإذا كان عشرة آلاف من الدينار مشتملة على دينار واحد حرام مثلاً يكون اللازم الاجتناب عن الجميع . ومن المعلوم أنّه لا مجال له أيضاً .
وإمّا أن يقال بإفراز الحرام من الحلال وتقسيم المختلط ، غاية الأمر أنّه حيث يكون المالك مجهولاً مطلقاً ، أو في عدد غير محصور يتصدّى للتقسيم بإذن من بيده الأمر وهو الحاكم الشرعي أو وكيله; لأنّه لا طريق إلى الإيصال إليه غيره، ويستفاد ذلك من بعض الأخبار الواردة في مجهول المالك ، مثل رواية داود بن أبي يزيد ـ وهي موثّقة معتبرة ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً وإنّي قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه . قال : فقال لي أبو عبدالله(عليه السلام) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ما له صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : فقسّمته بين إخواني(1).
ومن الواضح عدم كون المورد مالاً شخصيّاً للإمام(عليه السلام) ، وإلاّ لكان اللازم الأمر بدفعه إليه لا التقسيم بين الإخوان ، لكنّ الظاهر أنّ موردها اللقطة التي تكون بأجمعها للغير لا المال المختلط الذي هو محلّ الكلام ، إلاّ أن يقال بأولويّة المقام من اللقطة من جهة الافتقار إلى التقسيم أوّلاً ثمّ التصدّق ، وكلاهما تصرّف في مال الغير ، فالحاجة إلى الإجازة والإذن من الحاكم أو من يقوم مقامه أشدّ ، والظاهر
  • (1) الكافي 5 : 138 ح7 ، الوسائل 25 : 450 ، كتاب اللقطة ب7 ح1 .


(الصفحة 230)

أنّه لا محيص عن هذا الطريق .
أقول : وهذا هو الوجه لما أفاده في المتن من لزوم التصدّق واعتبار إذن الحاكم على سبيل الاحتياط اللزومي . نعم ، لابدّ من التنبيه على أمر; وهو أنّه بعد عدم إمكان الاحتياط في هذا المقام ـ لأنّ المفروض الجهل بالمالك مطلقاً ، أو كونه في عدد غير محصور . ومنه يظهر أنّه لا يمكن الرجوع إلى القرعة ـ يجري الانسداد الصغير بالإضافة إلى من تعلّق الظنّ الشخصي بملكيّته وكان محلاًّ للتصدّق; بأن يقال بانسداد باب العلم والعلمي إلى العلم بالمالك الواقعي ، ولا يمكن الاحتياط ولا الرجوع إلى القرعة ، فاللازم جعل مظنون المالكية أولى بالتصدّق به عن المالك الواقعي فيما إذا كان المظنون محلاًّ للتصدّق ومورداً له .
ولا يجري هذا الأمر فيما إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور; لإمكان الاحتياط أو الرجوع إلى القرعة ، فالظنّ الشخصي لا اعتبار به من طريق دليل الانسداد ، وعدم الالتزام بدليل الانسداد في محلّه الأصلي إنّما هو لأجل عدم تماميّة جميع مقدّماته بعد حجّية مثل خبر الواحد على ما قرّر في محلّه ، فلا يلازم عدم الالتزام به في جميع الموارد .
إن قلت : إذا كان الظنّ الشخصي الحاصل من دليل الانسداد المذكور حجّة بالإضافة إلى تعيين المالك المجهول فما وجه تقييد جواز التصدّق له بكونه فقيراً محلاًّ للتصدّق كسائر الموارد ، بل لابدّ وأن يكون حجّة مطلقاً .
قلت : وجه التقييد أنّ أصل جواز التصدّق لم يكن مستنداً إلى دليل الانسداد ، بل إلى إلغاء الخصوصية من أدلّة مجهول المالك كما عرفت ، ففي الحقيقة لا يكون دليل الانسداد تامّاً من هذه الجهة; لوجود الدليل العلمي ، وأمّا من جهة الشخص الذي يتصدّق له فدليل الانسداد تمام ، ولعلّه من أجل ذلك وقع التقييد في المتن ،
(الصفحة 231)

فتدبّر جيّداً .
إن قلت : إنّ لازم ما ذكر الفتوى بلزوم التصدّق إلى من يظنّه مالكاً بالخصوص مع كونه فقيراً مورداً للتصدّق ، لا النهي عن ترك الاحتياط بالتصدّق به عليه .
قلت : لعلّ الوجه في ذلك عدم تمامية دليل الانسداد ولو على فرض صحّة جميع مقدّماته لإفادة حجّية الظنّ ، من غير فرق بين الكشف والحكومة ، غاية الأمر لزوم العمل على طبقه ولو من باب الاحتياط اللازم بحكم العقل ، والتحقيق في محلّه دون المشكوك والموهوم .
الثالث : ما أفاده في المتن بقوله : «ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح» وأضاف إليه السيّد (قدس سره) في العروة قوله : وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده(1) .
وكيف كان ; فقوله تخلّص منه بالصلح لا يراد وجوب التخلّص بالصلح والتراضي بالتصالح ; لعدم الدليل على اللزوم والوجوب ، بل المراد توقّف الوصول إلى ماله الشخصي على الصلح والتراضي ، ويؤيّده قول السيّد (قدس سره) بعد ذلك : «وإن لم يرض المالك في الصلح» الخ .
وعلى أيّ فقد احتمل وجهين في جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي الثاني ، وقوّى الأوّل إذا كان المال في يده .
هذا ، وقد نسب إلى العلاّمة(2) الخمس في المسألة مع وجود التقييد بما إذا
  • (1) العروة الوثقى 2 : 379 .
  • (2) تذكرة الفقهاء 5 : 422 .