جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 248)

الباقي ، فتارةً يكون التصرّف بالإتلاف ، واُخرى يكون بمثل البيع ، فهنا صورتان :
أمّا الصورة الاُولى: فقد مرّ الكلام فيها(1) ، وأنّ إتلاف المال المختلط قبل اداء الخمس يوجب الانتقال إلى الذمّة بالإضافة إلى الحرام الواقعي; لأنّه قبل الإتلاف لم يؤدّ الخمس المأمور به لأجل تحليل الباقي وتطهيره ، وبعد الإتلاف لم يبق موضوع المال المختلط ، فمقتضى قاعدة الاتلاف ضمان الحرام الواقعي ، فهو مشغول الذمّة للمالك الواقعي المجهول ، فيجب عليه التصدّق له بعنوان ردّ المظالم . وقد عرفت(2) أنّ الأحوط الاستئذان من الحاكم بل الاحتياط هنا أشدّ من الاحتياط في مجهول المالك; لأنّ تعيّن المال الكلّي الثابت في الذمّة فيما يتصدّق به لا يتحقّق بدون إذن الحاكم الذي هو وليّ له لكونه مجهولاً .
ثمّ إنّه احتاط استحباباً بدفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بإذن الحاكم بقصد ما في الذمّة ، يعني الأعمّ من الخمس والصدقة ، ولم يدلّ دليل على حرمة التصدّق إلى الهاشمي في غير باب الزكاة ، ولعلّ السرّ فيه احتمال عدم سقوط الخمس بمجرّد البيع ، وتحقّق الشركة بنحو الإشاعة بعد حصول الاختلاط .
ولكنّك عرفت عدم ثبوت هذا الاحتمال في هذا الأمر ، بل الخمس فيه إنّما هو لتطهير البقيّة وتحليلها في مقابل القاعدة الموجبة للاجتناب عن الجميع; لكونه من الشبهة المحصورة ، وعليه فلا مجال لهذا الاحتياط; لأنّه ما دام كونه مختلطاً لم يؤدّ خمسه لأن يصل إلى ذلك المنظور ، وبعد الإتلاف انتقل المثل أو القيمة إلى الذمّة ولم يبق موضوع الاختلاط ، كما لا يخفى .

  • (1) في ص242 ـ 243 .
  • (2) في ص229 ـ 230 .


(الصفحة 249)

ودعوى أنّه يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط الأمر بالتصدّق بالخمس في نقل الوسائل للموثّقة(1) ، مدفوعة بعدم إشعار شيء من كلامه إلى هنا بذلك .
وأمّا الصورة الثانية : فالحكم بالإضافة إلى عدم ثبوت الخمس عليه كما مرّ في الصورة الاُولى ، لكن البيع يصير فضوليّاً بالإضافة إلى الحرام الواقعي المجهول المشتمل عليه المبيع; لعدم صدوره بإذن المالك . غاية الأمر أنّه حيث يكون المالك مجهولاً يتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي وإمضائه ، فإن لم يمضه يثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة ، ومع عدم إعمال الخيار يكون المال في يده من الحلال المختلط بالحرام مع إحراز كونه كذلك قبل المعاملة ، وإن أمضاه يكون المبيع بتمامه ملكاً للمشتري ، ويصير العوض في صورة كونه مقبوضاً للبائع كالمعوّض قبل البيع في كونه من الحلال المختلط بالحرام ، فيترتّب عليه حكمه ، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع في هذا الفرض ، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري في الفرض الآخر الذي صار المبيع مقبوضاً له ، ولكن أصل جواز الرجوع إلى البائع أو المشتري مشكل; لمّا عرفت من أنّ تعلّق الخمس بهذا الأمر ليس كتعلّقه بسائر الاُمور المتعلّقة للخمس في ثبوت الشركة مثلاً ، بل الخمس إنّما يؤثِّر في تحليل الباقي وتطهيره في مقابل القاعدة المقتضية لوجوب الاجتناب عن الجميع ، فتأمّل .

  • (1) أي موثّقة السكوني المتقدّمة في ص214 .


(الصفحة 250)





(الصفحة 251)




القول في قسمته ومستحقّيه




مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وسهم للإمام (عليه السلام) ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة على الأصحّ1 .

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور :
الأمر الأوّل : أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَىْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}(1) الآية ، وقد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة ، بل متواترة بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالاً (2) . لكن في مقابل هذا القول ـ الذي هو المشهور(3) والمعروف ـ قول ابن
  • (1) سورة الأنفال 8 : 41 .
  • (2) الوسائل 9 : 509 ، أبواب قسمة الخمس ب1 .
  • (3) المهذّب البارع 1: 560 ، غاية المرام 1: 297 ، الروضة البهيّة 2: 78 ، مسالك الأفهام 1: 470 ، الحدائق الناضرة 12: 369 ، مستند الشيعة 10: 83 .


(الصفحة 252)

الجنيد بأنّه يقسّم خمسة أسهم(1) .
وحكي عن المدارك(2) التوقّف في المسألة ، استناداً إلى صحيحة ربعي بن عبدالله ابن الجارود ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله ـ عزّوجلّ ـ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد منهم حقّاً ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول(صلى الله عليه وآله)(3) .
والعمدة في الجواب أنّ المدّعى أنّ الخمس خمسة أسهم بحذف سهم الله تبارك وتعالى ، وعمل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا دلالة له على ذلك ، بل غايته أنّه أعرض عن سهمه وبذل حصّته لسائر الأصناف ، لا أنّه لم يكن له حصّة مع تصريح الآية بذلك .
هذا ، مضافاً إلى أنّ إعراض المشهور عن هذه الرواية بناءً على كون مفادها ما رامه ابن الجنيد يستلزم طرح الرواية ، ويوجب العمل بتلك الروايات ولو فرض عدم ثبوت التواتر الإجمالي لها ، بل عدم صحّة سند جميعها كما قد قرّرناه مكرّراً .
ولا يبعد أن يقال : إنّ مثل هذه الرواية من الروايات المشتملة على مخالفة القرآن
  • (1) قال الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 288: وإن حكى بعض استظهار كونه ابن الجنيد إلاّ أنّ المحكي عنه في المختلف 3: 197 ذيل المسألة 26: موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا . وكذا قال المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 14: 203: بل لم يعرف قائله ، وقد حكي عن بعض استظهار كونه ابن الجنيد .
  • (2) مدارك الأحكام 5 : 396 ـ 397 .
  • (3) التهذيب 4 : 128 ح365 ، الوسائل 9 : 510 ، أبواب قسمة الخمس ب1 ح3 .