جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 289)

الرقي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك(1) .
ثانيتهما : ما تدلّ على عدم الإباحة مطلقاً ، مثل ما رواه المفيد في المقنعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيباً(2) .
نعم ، يوجد في الروايات(3) ما هو بمنزلة الطائفة الرابعة ، وهي ما تدلّ على التحليل بالإضافة إلى من انتقل إليه الخمس ، فيثبت في ذمّة من انتقل عنه بخلاف الزكاة الثابتة على من انتقل إليه .
ومقتضى الجمع بينهما ـ خصوصاً بعد ملاحظة آية الخمس وأنّ مشروعيّته لا تكون في مرحلة الإنشاء كما يدلّ عليه فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكما لعلّه يدلّ عليه التعبير بالإباحة الظاهر في أنّه لولا الإباحة لكان اللازم الأداء ، كما أنّ الإباحة بالنسبة إلى الخمس بأجمعه ظاهر في أنّ أمر سهم السادة أيضاً بيد الإمام ، وإلاّ لكان اللازم تخصيص دائرة الإباحة بسهم الإمام(عليه السلام) ، فتدبّر ـ ما أفاده في المتن من التحليل لخصوص الشيعة في صورة تحقّق الانتقال إليه من مثل المخالف الذي لا يعتقد الخمس ، من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن من المتاجر والمساكن والمناكح وغيرها .
هذا ، وأمّا مسألة جوائز السلطان وقبول عطاياه وتقبّل الأراضي الخراجية منه
  • (1) الفقيه 2 : 24 ح90 ، التهذيب 4 : 138 ح388 ، الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب4 ح7 .
  • (2) المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 ، أبواب الأنفال ب3 ح10 .
  • (3) الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب4 ح4 .


(الصفحة 290)

والمقاسمة معه فتفتقر إلى مجال واسع ، وعمدة البحث فيها في باب المكاسب المحرّمة كما في متاجر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)(1) .
الأمر الخامس : أنّه لا يكاد يتعلّق الخمس بالخمس ، ضرورة أنّ ظاهر الآية تعلّق الخمس بما ينطبق عليه عنوان «ما غنمتم» في نفسه ، وأمّا الغنيمة الحاصلة بلحاظ الخمس المتعلّق بالغنيمة فلا يكاد تشملها الآية بوجه .
وأمّا الاستطاعة المالية الموجبة لحجّة الإسلام فلا تكاد تتحقّق للسادة من ناحية سهمهم; لما عرفت من أنّه يعتبر فيه أن لا يكون زائداً على مؤونة السنة ، والحجّ لا يكون منها ، وأمّا بالإضافة إلى سهم الإمام(عليه السلام) فهو تابع لما يراه مرجعه مصلحة ومرضيّاً له(عليه السلام) ، فإذا رأى المصلحة في إعزام جمع أو جماعة خاصّة للحجّ لإراءة شخصيات الشيعة لسائر المسلمين ، أو لأن لا يخلو الحجّ من الأعمال الصحيحة المطابقة لمكتب الشيعة وفقه الأئمّة (عليهم السلام) ، فلا مانع من القول بحصول الاستطاعة الموجبة لحجّة الإسلام لهم ، وأمّا وجوب الحجّ من ناحية ذخيرة بعض لسهم الإمام والقناعة في أمر المعاش بمقدار تحصل الاستطاعة فالظاهر العدم ، ولذا نرى أنّ بعض المراجع من الماضين لم يتصدّ للحجّ مع ثبوت القدرة المالية له أضعاف الاستطاعة ، فتدبّر .

  • (1) كتاب المكاسب «تراث الشيخ الأنصاري» : 165 ـ 210 .


(الصفحة 291)




القول في الأنفال




وهي ما يستحقّه الإمام (عليه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته ، كما كان للنبيّ (صلى الله عليه وآله) لرئاسته الإلهية ، وهي اُمور :
منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب ; أرضاً كانت أو غيرها ، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً1 .

1 ـ جرت العادة بين الفقهاء بذكر البحث عن الأنفال بعد كتاب الخمس للمناسبة بينهما ; لأنّ الخمس نصفه للإمام(عليه السلام) والأنفال كلّها له(عليه السلام) ، وفي القرآن سورة بهذا العنوان ، وقد وقع في ابتدائها قوله تعالى : {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ قُلِ الاَْنفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ}(1) الآية ، بضميمة ما مرّ من دلالة الروايات الكثيرة على أنّ ما كان لله فهو للرسول وما كان للرسول فهو للإمام(2) ، فهي عبارة عن الاُمور التي يستحقّها الإمام(عليه السلام) لمنصب إمامته، كما كانت للنبيّ; لرئاسته الإلهية والنبوّة والإمامة زائدة على الاُمور الاُخر ، وكلمة النفل بمعنى الزيادة كالنافلة التي جمعها النوافل في
  • (1) سورة الأنفال 8 : 1 .
  • (2) وسائل الشيعة 9 : 512 ، أبواب قسمة الخمس ب1 ح6 وص516 ح11 وص519 ب2 ح1 وص527 ح12 وص530 ح19 .


(الصفحة 292)

مقابل الفريضة ، وقد وقع الاختلاف في مصاديقها ، فنقول: هي كما في المتن اُمور :
منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب; أرضاً كانت أو غيرها ، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً ، ويدلّ عليه عدّة من الأخبار :
مثل معتبرة زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : ما يقول الله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ قُلِ الاَْنفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ}؟ قال: الأنفال لله وللرسول(صلى الله عليه وآله) ، وهي كلّ أرض جلى أهلها من غير أن يُحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول(صلى الله عليه وآله)(1) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ(2) .
وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب(3) .
ومنها: بعض الروايات الاُخر(4) .
والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك وإن وقع بينهم الاختلاف في الاختصاص بالأرض وعدمه ، ولكن لابدّ من التنبيه على أمر مهمّ; وهو أنّ الآيات الواردة في
  • (1) التهذيب 4 : 132 ح368 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح9 .
  • (2) التهذيب 4 : 133 ح370 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح10 .
  • (3) التهذيب 4 : 133 ح373 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح8 .
  • (4) الوسائل 9 : 523 ، أبواب الأنفال ب1 ح1 و3 .


(الصفحة 293)

باب الخمس والأنفال ربما يتراءى الاختلاف بينها ، فنقول: هي أربع :
الاُولى : الآية الواردة في الخمس المتقدّمة مكرّراً التي يكون موضوعها ما غنمتم من شيء ، سواء كان المراد بالغنيمة هو مطلق الفائدة كما مرّ(1) ، أو خصوص غنائم دار الحرب كما عليه غيرنا ، والحكم فيها ثبوت الخمس للأصناف الستّة ، وقد تقدّم البحث فيها من جهات مختلفة ولا وجه للإعادة ، كما هو واضح .
الثانية : قوله تعالى في أوّل سورة الأنفال : {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ قُلِ الاَْنْفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ} وظاهره في نفسه أنّ موضوع الأنفال كان معلوماً عند السائلين ، والسؤال إنّما هو عن حكمها ، كما أنّ ظاهره اختصاصها بالله والرسول .
الثالثة : قوله تعالى في سورة الحشر : {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ}(2) ، قال في مجمع البحرين : هو من الإيجاف; وهو السير الشديد ، والمعنى: فما أوجفتم على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولا ركاباً ، وإنّما مشيتم إليه على أرجلكم فلم تحصّلوا أموالهم بالغلبة والقتال ، ولكنّ الله سلّط رسله عليهم وخوّله أموالهم(3) .
ومثله ما قاله صاحب تفسير الميزان ، وهذه عبارته : الإفاءة الإرجاع من الفيء بمعنى الرجوع ، وضمير «منهم» لبني النضير ، والمراد من أموالهم ، وإيجاف الدابّة تسييرها بإزعاج وإسراع ، والخيل: الفرس ، والركاب: الإبل ، و«من خيل ولا ركاب» مفعول «فما أوجفتم» ومن زائدة للاستغراق . والمعنى: والذي أرجعه الله
  • (1) في ص10 .
  • (2) سورة الحشر 59 : 6 .
  • (3) مجمع البحرين 3 : 1911 .