جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 364)

عشرين  ديناراً(1) .
فإنّ السؤال وإن لم يكن ظاهراً في السؤال عن الخمس ، بل يحتمل أن يكون المراد السؤال عن الزكاة بتخيّل ثبوت الزكاة في المعدن ، كما ذهب إليه بعض العامّة على ما عرفت(2) ، كما أنّ الجواب أيضاً لا يكون ظاهراً في ثبوت الخمس ، إلاّ أنّه باعتبار أنّ السائل هو ابن أبي نصر البزنطي الذي هو من أجلاّء الطبقة السادسة من الطبقات التي رتّبناها ، وكان من أرباب الجوامع الأوّليّة المأخوذة من الاُصول الكثيرة المشتملة على الأحاديث المروية عن الصادقين (عليهما السلام) .
ومن المعلوم أنّه لم يكن يخفى عليه مثل هذا الحكم; وهو ثبوت الخمس في المعدن عن الأئمة  (عليهم السلام) ، فلابدّ من أن يكون المراد هو خصوص الخمس ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ سؤاله إنّما كان عن المقدار ، وأنّه هل يعتبر في المعدن نصاب معيّن يعتبر بلوغه في ثبوت الخمس أم لا؟
ولا مجال لتوهّم كون السؤال فيها عن خصوص النوع المستخرَج من المعدن ، وأنّه هل الخمس ثابت في أيّ نوع ; لأنّه ـ مضافاً إلى إباء ظاهر العبارة عن الحمل على ذلك ، خصوصاً بملاحظة قوله : «من قليل أو كثير» ـ يبعّده أنّ ابن أبي عمير كان عالماً بثبوت الخمس في جميع أنواع المعدن بعد صراحة الروايات المرويّة عن الصادقين (عليهما السلام) في عدم الاختصاص بالذهب والفضّة .
وحينئذ نقول : بعد ثبوت كون السؤال في هذه الصحيحة عن المقدار ، يفهم أنّ السؤال في الصحيحة الواردة في باب الكنز أيضاً إنّما هو عنه ، خصوصاً بعد قوّة احتمال كونهما صادرتين في مجلس واحد .

  • (1) التهذيب 4 : 138 ح391 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب4 ح1 .
  • (2) في ص344 .


(الصفحة 365)

ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً مرسلة المفيد في المقنعة ، قال : سُئل الرضا(عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه(1) ، فإنّ الظاهر كون المرسلة هي الصحيحة بعينها ، وأنّ السائل هو البزنطي ، ونقل الرواية بالمضمون دليل على ظهورها في السؤال عن المقدار ، بل صراحتها فيه بحيث لا يحتمل الخلاف ، وإلاّ فلا وجه لتغيير الألفاظ ونقل الرواية بما فهمه الناقل مع احتمال خلافه ، كما لايخفى .
وقد انقدح أنّه لا محيص بملاحظة ما ذكرنا من حمل الرواية على كون السؤال عن المقدار ، وأنّ النصاب الثابت في جميع أنواع الكنز هو النصاب الثابت في باب الزكاة ، ولا يعتبر فيه شيء آخر من الاُمور المعتبرة في الزكاة ، كالحول وغيره حتى النصاب الثاني ، فتدبّر .
ثمّ إنّ النّصاب في الكنز هل هو خصوص عشرين ديناراً أو ما بلغ قيمته إليه ، بحيث كان المعتبر في باب الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب المسكوك في باب الزكاة ، فلابدّ من البلوغ إليه عيناً أو قيمة ، فلا يكفي بلوغ مائتي درهم على تقدير نقصانه عن العشرين من حيث القيمة والماليّة ، بل لابدّ من بلوغ الفضّة أيضاً إلى العشرين من حيث القيمة ، كغير الذهب والفضّة من أنواع الكنوز ، أو أنّ النصاب في الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب والفضّة في باب الزكاة ، فلابدّ من البلوغ إلى أحدهما عيناً أو قيمة وإن كان أقلّ من الآخر من حيث الماليّة ، فلو كان نوع الكنز من الذهب وبلغ مائتي درهم يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ عشرين ديناراً كما في العكس ، أو أنّه لابدّ من التفصيل بين الذهب والفضّة وبين غيرهما ،
  • (1) المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 497 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح6 .


(الصفحة 366)

فيجب الخمس فيهما بشرط بلوغ كلّ منهما إلى نصابه في الزكاة ، فيشترط في الذهب البلوغ إلى العشرين ، وفي الفضّة البلوغ إلى المائتين ، وفي غيرهما البلوغ إلى أحد الأمرين؟ وجوه واحتمالات :
ربّما يقال في تقريب الوجه الأوّل : إنّ الظاهر اتّحاد نصاب المعدن ونصاب الكنز ، خصوصاً مع كون الراوي للنصاب في المقامين هو البزنطي ، كما عرفت من الصحيحتين ، سيّما مع احتمال كونهما صادرتين في مجلس واحد ، كما نفينا البعد عنه .
ومن المعلوم أنّ ظاهر الصحيحة الواردة في باب المعدن(1) هو اعتبار البلوغ إلى عشرين ديناراً ، كما وقع التصريح به ، ولم يقع ذكر من النصاب الثابت في الفضّة في باب الزكاة ، فبقرينة اتّحاد العبارتين الواقعتين في المقامين ـ وهي وجوب الخمس فيما يجب في مثله الزكاة ـ يستفاد أنّ النصاب الثابت في الكنز أيضاً إنّما هو عشرون ديناراً عيناً أو قيمة .
هذا ، ولكن ذلك إنّما على تقدير ثبوت كون نصاب المعدن هو العشرون ، مع أنّه يمكن المناقشة فيه ـ وإن وقع التصريح به في الصحيحة الواردة في المعدن ولم يقع التعرّض لنصاب الفضّة ـ بأنّه يحتمل أن يكون ذكر العشرين من باب المثال ، والغرض بلوغ النصاب المعتبر في باب الزكاة أعمّ من العشرين والمائتين .
هذا ، ولكن الإنصاف أنّه لا يمكن استظهار شيء من الأمرين من الصحيحة الواردة في باب المعدن ، وأنّه هل للعشرين خصوصيّة، أو أنّ ذكره من باب المثال حتّى يستفاد بقرينة الاتحاد حكم المقام ، ومع عدم ثبوت الظهور لابدّ من إعمال القواعد ، وهي تقتضي في المقام وجوب الرجوع إلى الإطلاقات الواردة في الكنز ; لأنّه فيما إذا كان الدليل المقيّد مجملا من حيث الدلالة لا محيص عن الرجوع إلى
  • (1) الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب4 ح1 .


(الصفحة 367)

الإطلاق ، فالبلوغ إلى أحد من النصابين يكفي في ثبوت الخمس . غاية الأمر أنّ الدليل فيما إذا بلغ إلى العشرين هي الصحيحة الدالّة على اعتبار النصاب في الكنز(1)، وفيما إذا بلغ إلى المائتين هي الإطلاقات الدالّة على ثبوت الخمس في الكنز مطلقاً(2).
هذا ، ولنرجع إلى حكم صور الكنوز وبيان أنّ الخمس في أيّ منها واجب .
فنقول: قال الشيخ في المبسوط: ويجب أيضاً في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضّة والدراهم والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام .
فأمّا الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرّف أهله ، فإن عرفه كان له ، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين : فإن كان عليها أثر الإسلام ، مثل أن يكون عليها سكّة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء ، وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسّمة وغير ذلك ، فإنّه يخرج منها الخمس ، وكان الباقي لمن وجدها .
وقال في ذيل كلامه: وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا : إنّه يعرّف ، فإن قال : ليس لي وأنا اشتريت الدار عرّف البائع ، فإن عرف كان له ، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدّمناه(3) .
ونظير ذلك قال في محكي الخلاف مع الاختلاف في بعض الفروع ، حيث حكي عنه أنّه أوجب الخمس في الجميع(4) ، وقال في باب الخمس من كتاب
  • (1) الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح2 .
  • (2) الوسائل 9 : 495 ـ 496 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح1 و3 و4 .
  • (3) المبسوط 1 : 236 ـ 237 .
  • (4) الخلاف 2 : 122 ـ 123 مسألة 148 ـ 150 .


(الصفحة 368)

النهاية: ويجب أيضاً الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ـ إلى أن قال: ـ وجميع ما قدّمنا ذِكرَهُ من الأنواع يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيراً ، إلاّ الكنوز ومعادن الذهب والفضّة ، فإنّه لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة(1) .
وقال فيها في باب اللقطة والضالّة: ومن وجد كنزاً في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه . فان كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم عرَّف البائع ، فإن عرفه، وإلاّ أخرج خُمسَه إلى مستحقّه وكان له الباقي . وكذلك إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئاً من ذلك فوجد في جوفه شيئاً له قيمة ، عرَّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخُمُس وكان له الباقي . فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي(2) ، انتهى .
واستشكل على الحكم الأخير الحلّي في السرائر ، حيث قال: وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرّف بائع السمكة الدرّة ، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع ، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا ، ولا رواه عن الأئمة  (عليهم السلام) أحد منهم(3) .
هذا ، ولا يخفى الفرق الواضح بين ما إذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة، وبين ما إذا ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة ، فذبحه فوجد في جوفه شيئاً له قيمة ، حيث حكم الشيخ في الثاني بوجوب تعريف البائع ولم يحكم به في الأوّل .
وكيف كان، فقد عرفت أنّ التفصيل بين دار الحرب ودار الإسلام، وفي الثانية بين ما إذا كان على الكنز أثر الإسلام وبين ما إذا لم يكن ، إنّما ذكره الشيخ في
  • (1) النهاية :  197 .
  • (2) النهاية : 321 ـ 322 .
  • (3) السرائر 2 : 106 .