جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 45)

المعدن، مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة؟ فقال : وما الملاحة؟ فقال (فقلت خ ل) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . وفي رواية الصدوق مثل المعدن فيه الخمس(1) .
وقد أفاد سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره) أنّ الصحيح في سند الرواية كون الراوي عن محمّد بن مسلم هو أبو أيّوب لا حسن بن محبوب ، قال : وذلك لأنّ محمّد بن مسلم من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتّبناها، وقد اتّفق وفاته في سنة 150(2)وحسن بن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات، وقد اتّفق وفاته في سنة 224 مع كون عمره خمساً وسبعين سنة ، كما ذكره الكشي(3). وعليه فلا يمكن له النقل عن محمّد بن مسلم من دون واسطة، فالظاهر ثبوت الواسطة وأنّه هو أبوأيّوب ـ الذي هو في الطبقة الخامسة ـ كما في النسخ الصحيحة من الوسائل(4) .
وبعض الأعلام (قدس سره)(5) مع الاقتصار في نقل الرواية على غير ما رواه الصدوق من دون دلالة ولا إشعار بوجه ذلك ـ والظاهر أنّ الوجه فيه عدم صحّة طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم كما ذكره في موارد اُخر ـ استفاد من الرواية كون الأرض المذكورة في مورد سؤالها معدناً شرعاً وإن لم يكن كذلك عرفاً، ولذا جعل
  • (1) التهذيب 4 : 122 ح349 ، الفقيه 2: 21 ح76، الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح4 .
  • (2) رجال الطوسي: 294 رقم 4293.
  • (3) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 584 رقم 1094.
  • (4) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي): 355.
  • (5) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 37 .


(الصفحة 46)

الضابط في معنى المعدن إمّا الشرع وإمّا العرف، مع أنّه من الواضح أنّه لا يكون المراد من قوله(عليه السلام) : «هذا المعدن» كونه معدناً شرعاً، بل المراد الدلالة على كونه معدناً في نظر العقلاء والعرف، من دون أن يكون المراد ثبوت معنى شرعي للمعدن، مضافاً إلى أنّ التعبّد بثبوت المعدن لا يكاد يراد به إلاّ وجوب الخمس، فإضافة قوله(عليه السلام): «فيه الخمس» لابدّ أن يكون للتوضيح، إذ لا وجه للتعبّد بثبوت أمرين، مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً . فالضابط كما في المتن هو المعنى العرفي .
نعم ، في الرواية إشكال آخر; وهو أنّه مع تصريح الإمام(عليه السلام) بكون الأرض المالحة الكذائية من مصاديق المعدن ويجب فيها الخمس ، لا مجال للسؤال عن النفط والكبريت الخارجين من الأرض، مع كون صدق المعدن عليهما إنّما هو بطريق أولى .
ويمكن أن يقال : بأنّ النفط الخارج في الأزمنة السالفة مع عدم ثبوت الإمكانات والوسائل مثل هذه الأزمنة التي يحتاج استخراج النفط منها إلى حفر بئر عميقة أو آبار كذلك، لعلّها كان قعرها أزيد من ألفي ذراع ، بل لم يكن مشخّص لمحلّ النفط أصلاً، فلعلّ خروجه في بعض الأراضي إنّما كان بنفسه، ويوجد في زماننا هذا بعض الآبار الذي يخرج منه الماء بنفسه من دون حاجة إلى وسيلة ومكينة، وهكذا بالنسبة إلى الكبريت .
وبالجملة : فمصاديق المعدن بعضها واضحة، كمعدن الذهب والفضّة وبعض العناوين المذكورة في بعض الروايات، والخصوصية الموجودة فيها كونها مستورة عن الأرض، ومتكوّنة من أجزائها بإرادة الله تبارك وتعالى وعدم صدق اسم الأرض عليها، ودونها في وضوح الصدق معدن النفط في زماننا هذا المتكوّنة في أعماق الأرض من الرطوبات النافذة فيها، والحرارة الخاصّة الحاصلة فيها واُمور
(الصفحة 47)

غير ظاهرة لنا، ودون ذلك في الصدق الاُمور غير المستورة عن الأرض، كبعض الاُمور المذكورة في المتن، ومنه حجر الرحى والفحم الحجري، والأحجار المستعملة في هذه الأزمنة في الأبنية الخاصّة بدلاً عن الآجر .
وأمّا الأرض المالحة المذكورة في الرواية الأخيرة فهي أيضاً معدن بمقتضاها ، وفي ذيل الرواية أنّ هذا وأشباهه فيه الخمس .
وأمّا الاُمور الحاصلة في نفس الأرض وغير مستورة عنها كالجصّ وبعض من أنواع الطين الذي يكون له أثر وخاصّية مخصوصة، فالظاهر أنّ إجراء حكم المعدن عليها إنّما هو على سبيل الاحتياط، كما في المتن .
الجهة الثالثة : في ثبوت النصاب في تعلّق الخمس بالمعدن وعدمه، والظاهر أنّ المشهور بين القدماء من الأصحاب عدم ثبوت النصاب، وقد نسبه في محكيّ الدروس إلى الأكثر(1) ، وعن الحلّي ادّعاء إجماع الأصحاب على ذلك(2) ، ولكن حكى العلاّمة في التذكرة(3) عن الشيخ أقوالاً ثلاثة في ذلك في كتبه المختلفة، ولا ريب في أنّ مقتضى الإطلاقات الواردة في المعادن الدالّة على ثبوت الخمس فيها عدم اعتبار النصاب بوجه، إلاّ أنّ في مقابلها روايتين :
إحداهما : رواية البزنطي الواردة في خصوص المعدن ، قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً(4) .

  • (1) الدروس الشرعيّة 1 : 260 .
  • (2) السرائر 1 : 488 ـ 489 .
  • (3) تذكرة الفقهاء 5 : 426 ـ 427 .
  • (4) التهذيب 4 : 138 ح391 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب4 ح1 .


(الصفحة 48)

ولا ينبغي الارتياب في دلالتها على عدم وجوب الخمس في شيء من المعادن ذهباً كانت أو غيرها من المعدنيّات ما لم يبلغ قيمته عشرين ديناراً ; لأنّ الظاهر أنّ فاعل «يبلغ» ضمير يرجع إلى ما اُخرج من المعدن، و«عشرين ديناراً» عطف بيان لـ «ما» الموصولة في قوله : «ما يكون» .
فالمراد أنّه لا يجب فيما اُخرج من المعدن ذهباً كان أو غيره شيء حتّى يبلغ ذلك مقداراً يكون ثابتاً في مثله الزكاة، وذلك المقدار هو عشرون ديناراً، وليس المراد هو اعتبار النصاب في خصوص الذهب حتّى يكون فاعل «يبلغ» هو «ما» الموصولة بعد كون السؤال عن حكم مطلق المعادن لا خصوص الذهب ، خصوصاً بعد كون الدينار عبارة عن الذهب المسكوك الذي يساوي وزنه مثقالاً، والذهب المستخرج من الأرض بعنوان المعدن لا يكون كذلك ، بل المستخرج إنّما هو التراب المشتمل على ذرّات الذهب، ويحتاج إلى العلاج حتّى يصير بالصورة الذهبية .
فلا ينبغي الإشكال في أنّ المراد من الرواية هو بلوغ ما أخرج المعدن مقداراً تكون قيمته عشرين ديناراً ، فالمراد من المماثلة هي المماثلة من جهة القيمة لا  المماثلة من حيث الجنس، فضلاً عن اعتبار الخصوصيّات والأصناف المشخّصة، كما لا يخفى .
ولا يبعد أن يقال بأنّ ذكر «عشرين ديناراً» إنّما هو من باب المثال، وإلاّ فمائة درهم أيضاً كذلك .
ثمّ إنّه يشكل في الصحيحة بأنّها معرض عنها عند المشهور بين القدماء ، وإعراض المشهور قادح في اعتبار الرواية .
ولكنّ الظاهر أنّ الشهرة ليست بحدّ تكون قادحة، خصوصاً مع ذهاب الشيخ
(الصفحة 49)

في النهاية(1) وابن حمزة في الوسيلة(2) إلى اعتبار النصاب المذكور .
كما أنّه ربما يشكل فيها بخلوّها عن التعرّض للخمس ، فلعلّ مورد السؤال فيها هي الزكاة، كما عليها مثل أبي حنيفة(3) على ما عرفت، ولكن معهوديّة ثبوت الخمس في المعادن في قبال الرجل المذكور مع ذكر الشيء بعنوان النكرة الظاهرة في ثبوته بأيّ عنوان أعمّ من الزكاة والخمس يوجب أن يكون مورد السؤال مطلق ما ثبتَ بالشريعة في المعادن ، كما أنّ ذكر المعادن في السؤال من دون التقييد بمعدن الذهب دليل على كون مورد السؤال مطلق المعادن، وليس قوله(عليه السلام): «عشرين ديناراً» دليلاً على كون محطّ السؤال الزكاة، أو خصوص معدن الذهب أو الفضّة ، بناءً على نفي البُعد الذي ذكرناه ، خصوصاً مع ملاحظة قوله(عليه السلام) : «ما يكون في مثله الزكاة» .
فالإنصاف أنّ المناقشة في الرواية سنداً أو دلالةً غير تامّة، وأنّها تدلّ على اعتبار النصاب في مطلق المعادن وهو عشرون ديناراً، أو مائتا درهم قيمةً ، ومع اختلافهما في القيمة يكون مقتضى الاحتياط ما في المتن من رعاية أقلّهما; لصدق بلوغ نصاب الزكاة .
ثانيتهما : ما رواه البزنطي، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن(عليه السلام)وقد تقدّم في أصل البحث(4)، وهي واردة في الغوص والمعدن جميعاً، ومدلولها اعتبار بلوغ قيمته ديناراً .
وقد أفاد سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) أنّ الظاهر أنّ المراد بمحمّد بن
  • (1) النهاية : 197 .
  • (2) الوسيلة : 138 .
  • (3) كذا في النسخة ، والصحيح الشافعي ، كما أشرنا إليه في ص43 .
  • (4) في ص44.