جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 156)

كانت مرجعاً عند إعواز النصوص(1) وقد صرّح السيّد المرتضى(قدس سره) بجواز العمل بها في جواب المسائل الرسية(2) .
وأمّا ما يدلّ على عدم وجوب العدول فهو ما حكاه ابن طاووس عن الواسطي ـ الذي كان من مشايخ الكراجكي ـ في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما هذا لفظه: مسألة ، من ذكر صلاة وهو في اُخرى . قال أهل البيت(عليهم السلام) يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي .
قال السيّد: ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ، ثمّ ذكر في أواخر مجلّده مسألة اُخرى ، فقال ما هذا لفظه: مسألة اُخرى: من ذكر صلاة وهو في اُخرى ، إن سئل سائل فقال: أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في اُخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ، ثم ذكر خلاف المخالفين ، وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد(عليهما السلام)أنّه قال: «من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها ، ثمّ يقضي ما فاته»(3) ، انتهى .
هذه هي مجموع ما ورد ممّا ظاهره المواسعة ، وقد عرفت أنّ جملة منها تدلّ على عدم لزوم المبادرة والفورية ، وجملة اُخرى على عدم ترتّب الفائتة على الحاضرة ، وبعضها على عدم وجوب العدول ، بل ظاهره عدم الجواز .
أمّا ما يدلّ على عدم وجوب المبادرة ، فجملة منها ترجع إلى ما رواه العامّة من قصّة التعريس(4) ، وهذه القصّة تدلّ دلالة واضحة على أنّ الأمر بالإتيان
  • (1) الفقيه 1 : 232 ح1029 وص315 ح1428; وحكاه عن والده في مختلف الشيعة 3: 5; ومفتاح الكرامة 3: 389 .
  • (2) المسائل الرسية (رسائل المرتضى) 3: 364 ـ 365 .
  • (3) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلة تراثنا 7: 343 ـ 344; بحار الأنوار 85 : 330 .
  • (4) صحيح البخاري 1: 166 ب35 ـ 36 .

(الصفحة 157)

بالقضاء متى ما ذكر لا يكون مفاده إيجاب القضاء عند حدوث الذكر بحيث كان حدوثه وقتاً له ، أو كان وجوبه عنده من باب وجوب المبادرة والمسارعة ، بل مفاده مجرّد لزوم الإتيان به في حالة الذكر وعند وجوده .
وجملة منها كأخبار الأمالي(1) وعمّار وإسماعيل بن جابر(2) ، تدلّ على مضمون واحد ، وهو الإتيان بفائتة واحدة عند كلّ صلاة فريضة .
وأمّا ما يدلّ على عدم الترتيب ، فبعضها وارد في مورد النسيان عن العشائين وأنه لا تكون الغداة مترتّبة عليهما ، بل يجوز تأخيرهما إلى بعد شعاع الشمس .
وبعضها وارد في مورد نسيان الظهرين والمغرب وأنه لا تكون العشاء مترتّبة عليها ، بل يجب الابتداء بالوقت الذي هو فيه ، ومن المعلوم أنه بالنسبة إلى المغرب لا يكون معمولا به ، إلاّ إذا فرض كون المراد بالوقت هو الوقت الاختصاصي للعشاء الآخرة .
وبعضها وارد في مورد نسيان خصوص العصر وأنه لا تكون العشاء مترتّبة عليها ، وبعضها الآخر وارد في مورد نسيان المغرب حتّى دخل وقت العشاء ، ونسيان الفجر حتّى حضرت الظهر ، وهذا أيضاً بالنسبة إلى الفرض الأول لا يكون معمولا به ، وقد عرفت أنه مضافاً إلى هذه الروايات يكون هنا فتاوى ظاهرة في كون مضمونها مرويّاً عن الأئمة(عليهم السلام) ، كفتوى الصدوقين والجعفي وعبارة فقه الرضا(3) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم يظهر من ابن طاووس القائل بالمواسعة والجامع للأخبار الدالّة عليها ، أنه هل طرح الأخبار الظاهرة في المضايقة رأساً ، أو أنه
  • (1) المراد به أمالي السيّد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسني في المواسعة .
  • (2) الوسائل 1: 127 . أبواب مقدّمة العبادات ب31 ح4  ، وج8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب4 ح15 .
  • (3) راجع 3 : 155 .

(الصفحة 158)

رجّح أخبار المواسعة عليها؟ مع أنّ الانصاف أنه لو وصلت النوبة إلى إعمال المرجحات لما كان محيص عن الأخذ بأخبار المضايقة بعد كونها مشهورة بين القدماء ، كما عرفت عند نقل الأقوال في صدر المسألة  .
وبعد كون الشهرة في الفتوى هي أوّل المرجحات على ما اخترناه وحقّقناه . هذا ، ولكن يمكن الجمع بينهما بأن يقال ـ بعدما ما عرفت من عدم دلالة الأخبار التي استدلّ بها على الفورية على وجوبها ، لأنّ مفادها مجرّد وجوب الإتيان بالفائتة عند وجود الذكر لا عند حدوثه بنحو التوقيت ، أو مجرّد الفورية والمبادرة  ـ : إنّ الأخبار التي تمسّك بها على وجوب مراعاة الترتيب وشرطيّة الإتيان بالفائتة لصحّة الحاضرة ، لا دلالة لها عليه .
لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد بالإتيان بالفائتة عند دخول الوقت الحاضرة عدم كون دخول وقتها مانعاً عن الإتيان بها ، لا عدم جواز الإتيان بالحاضرة قبلها ، ومرجع ذلك إلى جواز الإتيان بالفائتة متى شاء ولو كان ذلك عند دخول وقت الفريضة ، كما أنّ مرجع الأخبار التي استند إليها للفورية إلى جواز الإتيان بالفائتة عند حدوث الذكر ، ولو كان زمان حدوثه مصادفاً لبعض الأزمنة التي يكره التطوّع فيها .
فمرجع الطائفتين إلى جواز الإتيان بالفائتة في جميع أوقات الليل والنهار ، وربّما يشهد لهذا الجمع ما رواه ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)(1) ، وقد تقدّم حيث أنّ ظاهرها جواز الإتيان بالفائتة متى ما ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، وإن دخل وقت صلاة الفريضة فإنّه يجوز الإتيان بها حينئذ أيضاً ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت وقتها .

  • (1) الوسائل 8 : 256  . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3  .

(الصفحة 159)

وإن شئت قلت: إنّ الأمر بالابتداء بالفائتة عند دخول وقت الفريضة وقع في مقام توهّم الحظر ، لأنّه حيث كان الإتيان بالفريضة في أوّل وقتها معمولا بين المسلمين ومورداً لاهتمامهم ، بحيث لم يكونوا يؤخّرونها عن أوّل وقتها مع عدم العذر والضرورة .
فلذا ربما يتوهّم ترجيح الحاضرة على الفائتة ، وأنه لا مجال للإتيان بالفائتة مع حضور الحاضرة ، وأنّ الأخبار الدالّة على الإتيان بالفائتة في حال وجود الذكر لا تشمل الإتيان بها مع دخول وقت الفريضة الحاضرة التي كان بناؤهم على الإتيان بها في أوّل وقتها ، والأمر بالابتداء بالفائتة إنّما وقع لدفع هذا التوهم ، وأنّ دخول وقت الحاضرة لا يمنع من الإتيان بالفائتة أصلا ، فلا دلالة له على الوجوب حتّى يستفاد منه الشرطية والترتّب كما لا يخفى .
والظاهر أنّ الجمع بالنحو الذي ذكرنا أولى من الجمع بين الطائفتين ، بحمل الوقت على وقت الفضيلة لا الإجزاء ، لأنّ تقييد الابتداء بالعصر في صحيحة زرارة الطويلة بعدم الخوف عن وقت المغرب ، مع أنّ المفروض التذكّر أوّل دخول الوقت دليل عليه ، لعدم امكان أن تكون صلاة العصر موجبة لفوات وقت الإجزاء للمغرب ، فيكون دليلا على جواز الإتيان بالمغرب ، بل على رجحانه لو تضيّق وقت الفضيلة لها ، وإن كان في سعة من وقت الإجزاء .
وحيث إنّ اتيان المغرب في وقت الفضيلة لا يكون واجباً قطعاً ، فالأمر بإتيان المنسي في صورة عدم خوف التضيق أيضاً معناه الاستحباب بقرينة مقابله ، وهكذا حال الروايات الدالّة على تقديم الفائتة على الحاضرة إلى أن يتضيّق وقتها ، فإنّها أيضاً محمولة على تضيّق وقت الفضيلة ، وبقرينة المقابلة يستفاد عدم وجوب التقديم مع عدم خوف التضيّق كما لا يخفى .

(الصفحة 160)

ثمّ لا يذهب عليك ، أنّ الروايات الدالّة على المواسعة وإن كان كثير منها ضعيفة السند أو مشتملة على ما لا يقول به أحد من الأصحاب ، كما أشرنا إليه عند نقلها ، إلاّ أنه يستفاد من مثل فتوى الصدوقين في محكيّ رسالة الشرائع على ما حكاه في مختلف الشيعة ومفتاح الكرامة والفقيه(1) ، ثبوت هذا المضمون وصدوره من الأئمّة(عليهم السلام) ، لوضوح استناد فتواهما إلى النصوص الصادرة منهم الواجدة لشرائط الحجّية باعتقادهما .
ومن هنا يمكن أن يقال: بأنّه على فرض عدم إمكان الجمع بين الطائفتين ليست الشهرة الفتوائية بين القدماء رضوان الله عليهم بالغة إلى حدّ يوجب سقوط أخبار المواسعة عن الحجّية ، بعد موافقتها لفتوى الصدوقين اللذين هما متقدّمان على المفيد والشيخ وغيرهما من القائلين بالمضايقة ، هذا مع أنّ الأخبار الدالّة على الفورية إن كانت بصدد إثبات توقيت الفائتة ، وأنّ أوّل وقتها يتحقّق بحدوث الذكر فهو مخالف لما هو المرتكز عند المتشرّعة .
ضرورة أنّهم لا يرون للقضاء وقتاً خاصّاً ، بحيث لو أخّر عنه لصار قضاءً أيضاً وهكذا ، وإن كانت بصدد إثبات أنّ هنا أمراً آخر تعلّق بالبدار والإتيان بالقضاء فوراً ، لكانت أيضاً مخالفة لارتكازهم .
نعم ، لو كان المراد بالفورية ما ذكرنا في تقريب جريان الأصل ، من أنه ليس هنا أمر آخر تعلّق بالمبادرة بالإتيان بالقضاء ، بل مقتضى الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة لزوم الإتيان بها فوراً ، فإذا أخّرها إلى ثاني الوقت أو ثالثه وهكذا ، مع احتمال زوال تمكّنه في ذلك الوقت ، فإن اتّفق الإتيان بها فيه لا يكون مستحقّاً للعقاب إلاّ من جهة التجرّي الحاصل بالتأخير مع احتمال زوال التمكّن ، وإن لم يتّفق
  • (1) مختلف الشيعة 3 : 5 ; مفتاح الكرامة 3 : 389 ; الفقيه 1 : 315 ح1428  .