جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 293)

هذا، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اعتبار عدم الحائل إنّما هو لأجل التحفّظ على الوحدة التي بها تتقوّم الجماعة ، فتخصيص ذلك بالرجال فقط في غاية البعد . وإلى أنّ الرواية تشتمل على نفي البأس عن فصل الطريق مع كونه بحسب الغالب قدر ما لا يتخطّى .
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه لابدّ بملاحظة رواية الصدوق التي عرفت من حمل الطريق في هذه الرواية على الأقلّ ممّا لا يتخطّى من البعد والمسافة ، وأنّ التخصيص بالرجال مع كون اعتبار عدم الحائل لأجل حفظ الوحدة إنّما هو لأجل أنّ اجتماع النساء مع الرجال واختلاطهن بهم مشتمل على مفسدة عظيمة ، وهي التي لوحظت في الحكم بعدم قدح الحائل للنساء .
وكيف كان، فلا محيص عن موافقة الشيخ(رحمه الله)والحكم باختصاص النساء بعدم كون مثل الحائط مانعاً عن تحقق الجماعة بالنسبة إليهنّ .

الثالث من شرائط الجماعة : عدم علو الإمام على المأموم

من الأمور المعتبرة في الجماعة، عدم علو الإمام عن المأمومين في الجملة ، قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض ، مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك ، فإن كان أرضاً مستوياً لا بأس بوقوفه عليه ، وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل ، ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال ، فيصلّوا خلف الإمام إذا كان الإمام أسفل منهم(1) ، انتهى .
ومستند هذا الحكم من طرق الإمامية حديث واحد مضطرب المتن ، رواه عمّار الساباطيّ الفطحي عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، وأخرجه الكليني عن أحمد بن
  • (1) النهاية : 117  .

(الصفحة 294)

إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار . ورواه الصدوق بإسناده عنه ، والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني .
ومتن الحديث هكذا: قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل (في الفقيه: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الإمام يصلّي وخلفه قوم أسفل) من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان (في الفقيه: وإن كان) أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل(1) فإن كان أرضاً مبسوطة (في الفقيه: وإن كانت الأرض مبسوطة) ، أو كان في موضع منها ارتفاع ، (في الفقيه: وكذلك متن التهذيب: وكان) فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه ، والأرض مبسوطة إلاّ انّهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس» ، (في الفقيه: إلاّ أنّها موضع منحدر فلا بأس به) .
قال: وسئل: فإن قام الإمام أسفل (في التهذيب: وإن كان الإمام في أسفل) من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: «لا بأس . وقال: إن كان الرجل فوق بيت (في التهذيب سطح) أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير(2)»(3) .

  • (1) كما في نوع من النسخ ، وهو الموضع المنحدر لأجل جريان السيل ، وفي التهذيب: إذا كان الإرتفاع منهم بقدر شبر أو بقدر يسير كما في (خ ل  ، منه) ، وفي الفقيه: إذا كان الارتفاع بقطع سيل وفي نسخة بقطع سئل .
  • (2) في نسخة من التهذيب : بشيء يسير  .
  • (3) الكافي 3: 386 ح9; الفقيه 1 : 253 ح1146; التهذيب 3: 53 ح185; الوسائل 8 : 411 . أبواب الجماعة ب63  ح1  .

(الصفحة 295)

والكلام في هذه الرواية تارة يقع في سندها واُخرى فيما يستفاد من متنها مع كمال اضطرابه . أمّا السند فلا ينبغي الخدشة فيه ، لأنّ عمّاراً وإن كان من الفطحيّة القائلين بإمامة عبدالله الأفطح ـ الولد الأكبر للإمام الصادق(عليه السلام) ـ إلاّ أنّ الظاهر كونه من الثقات ، وكان كتابه الذي صنّفه في الفقه وجمع فيه الأحاديث المروية عن الصادق(عليه السلام) من أوّل الطهارة إلى آخر الديات مورداً لاعتماد الأصحاب ومرجعاً لهم .
وقوله بإمامة عبدالله الأفطح لا يقدح في ذلك ، لأنّ الفطحيّة لم يكونوا مخالفين للإمامية في الأحكام الفقهية والفروع العملية ، لأنّ إمامهم لم يبق بعد الصادق(عليه السلام)إلاّ قليلا ، ولم ينقل عنه في ذلك الزمان اليسير شيئاً يخالف ما ذهب إليه الإمامية في باب الفروع .
وكيف كان، فالظاهر حجّية مثل رواية عمّار ، لأنّ تخصيص الحجّية بالصحيح الأعلائي الذي هو عبارة عن الخبر الذي كان كلّ واحد من رواة سنده مذكّى بتذكية عدلين ، كما يقول به صاحب المدارك(1) يساوق القول بعدم حجّية شيء من أخبار الآحاد الموجودة في الجوامع التي بأيدينا ، لأنّه على تقدير تحقق التذكية من شخصين يحتاج إحراز عدالة كلّ واحد منهما إلى قيام البيّنة عليه ، إذ لا نعلم بها غالباً بل لا يتحقّق العلم بها إلاّ نادراً .
ومن الواضح عدم تحقق هذا المعنى بالنسبة إلى الرواة ، إذ غاية الأمر تحقق التعديل من الشيخ والنجاشي معاً وهو لا يحقّق الصحّة بالمعنى المذكور ، فالمناقشة في السند من هذه الجهة ممّا لا ينبغي ، كما أنّ طرح خصوص هذه الرواية ـ لأجل اضطراب متنها الناشئ من العمّار لكونه من الأعاجم بحسب الأصل ، أو من الرواة
  • (1) مدارك الأحكام 4 : 320  .

(الصفحة 296)

عنه ـ لا وجه له ، لأنّ الاضطراب لا يوجب طرح الرواية رأساً ، بل غايته الاقتصار على القدر المتيقّن ممّا يستفاد منها .
فنقول في المقام: لا خفاء في أنّه يستفاد من الرواية أنّه إن قام الإمام على شبه الدكّان أو السقف ، والمأمومون على الأرض لا تكون صلاتهم بمجزية ، ولا يخفى أنّ مثل الدكّان والسقف له ثلاث جهات:
الاُولى: كونه مرتفعاً عن الأرض وعالياً عليها بالعلوّ الدفعي .
الثانية: كونه مشتملا على البناء .
الثالثة: كون ارتفاعه بحسب الغالب أزيد من إصبع بكثير .
لا إشكال في أنّ الجهة الثانية لا خصوصية لها بنظر العرف ، لأنّه لا يكاد يرى لها مدخلا في الحكم بعدم الجواز أو الأجزاء ، فلا ينبغي المناقشة في إلغائها ، وإنّه لو كان المكان المرتفع بالوجه المذكور غير مشتمل على البناء لا تكون صلاة المأمومين الواقفين على الأرض بمجزية أيضاً .
إنّما الإشكال في الجهتين الباقيتين ، فنقول: قوله(عليه السلام) : «فإن كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل . . .» ، الظاهر أنّه شرط وجزاؤه مع الشرطين الآخرين ، وهما قوله: «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» وقوله: «فإن كان أرضاً مبسوطة» هو قوله: «لا بأس» ، ولا مجال لجعل «إن» في هذه الجملة أعني قوله: «فإن كان أرفع منهم» وصليّة ، وإن كانت مبتدأة بالواو دون الفاء ، لأنّ مفادها يناقض الجملة الاُولى الدالّة على عدم جواز صلاة المأمومين مع كون الامام على شبه الدكّان .
فلابدّ من أن تكون جملة شرطية ، وجزاؤها ما يدلّ على عدم البأس ، ومحصّل هذه القضية الشرطية المركّبة من ثلاثة شروط وجزاء واحد ، إنّه إذا كانت هنا أرضاً منحدرة كبطن مسيل وقام الإمام في الموضع المرتفع والمأمومون في
(الصفحة 297)

أسفله ، وكان علوّ الإمام بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ فلا بأس بصلاتهم ، وأمّا لو كان الارتفاع والعلوّ الدفعي بهذا المقدار الذي يقرب الإصبع أو كان انحدار الأرض وارتفاعه وانخفاضه أزيد من ذلك المقدار ، فلا يستفاد حكم شيء منهما من الرواية .
نعم، لا يبعد دعوى أنّ العرف لا يكاد يرى لخصوصية الانحدار ، فيما إذا لم يكن ارتفاعه أزيد من أكثر من إصبع مدخلا في الحكم بعد البأس ، فإذا كان العلوّ بما يقرب الإصبع من المقدار غير قادح في تحقق الجماعة فيما إذا كانت الأرض منحدرة ، ففيما إذا لم تكن كذلك يكون هذا المقدار منه مغتفراً أيضاً .
هذا إنّما هو على تقدير كون الشرط الثاني: «إذا كان الإرتفاع ببطن مسيل» ، وأمّا على تقدير أن يكون الشرط: «إذا كان الإرتفاع بقدر شبر أو بقدر يسير» ، فالجملة تدلّ بنفسها على أنّ المقدار القريب من الإصبع لا بأس به ، وإن كان العلوّ دفعياً لا تدريجياً ، كما أنّه لا ينحصر ذلك بما إذا كان العلوّ بهذا المقدار من نفس الأرض ، أي غير مصنوع بفعل صانع ، فإذا كان العلوّ بمقدار يسير بفعل فاعل أوجد هذا العلوّ ، لا يكون ذلك بقادح أيضاً ، ولذا عرفت في عبارة الشيخ(قدس سره)(1) أنّه جعل المدار هي قلّة العلوّ من غير اعتبار الانحدار أصلا .
وكيف كان، فلا ينبغي بملاحظة الرواية الخدشة في أصل الحكم ، نعم ربما يناقش فيه نظراً إلى عدم ظهور قوله(عليه السلام): «لم تجز صلاتهم» في بطلانها ، أو إلى احتمال كون الصادر «لم تحسن صلاتهم» ، كما في محكيّ بعض نسخ الفقيه . هذا ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، لظهور «لم تجز صلاتهم» بملاحظة نظائره من الاستعمالات في البطلان والفساد ، واحتمال كون الصادر: «لم تحسن» لا أساس له ،
  • (1) راجع 3 : 293 .