جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

المطلب السادس



في




صلاة الجماعة



(الصفحة 190)


(الصفحة 191)

توضيح حول صلاة الجماعة




لا ريب في أنّ صلاة الجماعة أفضل من الصلاة منفرداً ، لما رواه الفريقان عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ممّا يدلّ على أفضليتها عنها بأربع وعشرين ، أو بخمس وعشرين درجة(1) ، كما لا ريب في شرعيّتها في الصلوات في الجملة ، وأنّ تعليم أصل الصلاة وقع بفعل الصلاة جماعة ، لأنّه(صلى الله عليه وآله) بعد مهاجرته من مكّة المعظّمة وقدومه بقبا التي كانت من حوالي المدينة المنوّرة ، أقام بها الصلاة جماعة في المدّة التي كان بها(2) . كما أنّ الأمر في المدينة كان على هذا المنوال .
وبالجملة: فالمناقشة فيها ـ بعد كون تعليم أصل الصلاة عملا واقعاً بها ـ ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها .
ثمّ إنّ هذا العنوان ينادي بكون تحقّقه يتوقّف على وجود أزيد من شخص
  • (1) الوسائل 8 : 285  . أبواب صلاة الجماعة ب1; صحيح البخاري 1 : 179 ب30; سنن الترمذي 1: 255 ب47; سنن ابن ماجة 1 : 258 ب16  .
  • (2) بل قبل الهجرة أيضاً كان (صلى الله عليه وآله) يصلّي جماعة ، الوسائل 8 : 288  . أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح12 .

(الصفحة 192)

واحد ، وأنّه لا يعقل صدقه على صلاة شخص واحد ، فصلاة كلّ واحد منهم وإن كانت مصداقاً لعنوان الصلاة مستقلةً ، إلاّ أنّها جزء من عنوان صلاة الجماعة ، لكونها عبارة عن الصلوات المتعدّدة الواقعة من أشخاص متعدّدة مع ارتباط ووحدة بينها .
وإن شئت قلت: إنّ صلاة كلّ واحد من المأمومين متّصفة بكونها الصلاة في جماعة ، وأمّا عنوان صلاة الجماعة فمعنونها هي صلاة المجموع من حيث هو مجموع ، كما أنّ هذا العنوان يتقوّم بمقارنة صلاة كلّ واحد من هؤلاء الجماعة مع الباقين ، مقارنة زمانية قطعاً .
ضرورة أنّه مع اختلاف الأزمان لا يصدق هذا العنوان ، ومقارنة مكانية ، إتفاقاً من الإمامية رضوان الله عليهم(1) وخلافاً لغيرهم حيث لا يعتبرونها ، نعم حكي عن الشافعي أنّه اعتبر عدم كون الفصل بين الإمام والمأمومين ، وكذا بين بعضهم بالنسبة إلى بعض زائداً على ثلاثمائة ذراع(2)  ، وسيأتي البحث في هذه الجهة إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فلا خفاء في أنّ هذا العنوان إنّما هو مع وحدة عرفية ومعية عقلائية وارتباط بين صلوات هؤلاء الجماعة ، ومجرّد المقارنة من حيث الزمان والمكان لا تكفي في صدقه ، بل لابدّ له من وحدة ، وهي لا تتحقّق بدون حافظ وناظم ، ضرورة أنّه بدونه لا يكاد يوجد الائتلاف والاتّحاد كما هو الشأن في سائر الأمور الاجتماعية التي لابدّ لحفظ وحدتها من رئيس وقائد .
فتحقّق الجماعة يتوقّف على وجود إمام يأتمّون به ويتابعون له ، وإليه ينظر ما رواه العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) وتلقّاه الخاصّة بالقبول حيث يستدلّون به ، ومضمونه أنّه
  • (1) تذكرة الفقهاء 4 : 251 . الشرط الثالث ; مدارك الأحكام 4 : 322; ذخيرة المعاد: 394; مستند الشيعة 8 : 66  .
  • (2) المجموع 4 : 303 ـ 304 و 307; تذكرة الفقهاء 4 : 252 مسألة 551  .

(الصفحة 193)

«إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا»(1) ، ومن الواضح أنّ ذكر التكبير والركوع إنّما هو من باب المثال ، والمقصود افتقار الجماعة إلى الإمام الذي يأتمّ به المأمومون في أفعالهم وأقوالهم ، فهذه الجهة أيضاً لا ينبغي الإشكال فيها .
إنّما الإشكال في أنّ الاحتياج إلى الإمام هل هو في جميع حالات الصلاة ، بحيث لو فرض خلوّ لحظة منها من الإمام لأجل عروض عارض عليه ، لا تكون الصلاة في تلك اللحظة متّصفة بوصف كونها في جماعة ، أو أنّه ليس كذلك؟ .
وعلى هذا يترتّب مسألة الاستخلاف المفروضة فيما لو عرض للإمام عارض من موت وحدث ونحوهما ، حيث يستخلف إماماً آخر أو يستخلفه المأمومون ويتمّون به صلاتهم .
فإن قلنا بالأوّل الذي مرجعه إلى تقوّم الجماعة في جميع الآنات واللحظات بوجود الإمام ، فلابدّ من الالتزام في تلك المسألة بصيرورة الصلاة فرادى ثمّ جماعة ، وإن لم نقل بذلك فصلاتهم باقية على وصف الجماعة ولم تصر فرادى حتّى تصير جماعة ثانياً .
والوجه الأول هو الذي يظهر من الشيخ في الخلاف ، حيث عنون مسألة وتعرّض فيها لثلاث مسائل: مسألة الاستخلاف ، ومسألة العدول من الجماعة إلى الانفراد ، ومسألة العدول منه إليها ، واستدلّ(رحمه الله) لجميعها بالاجماع والأخبار ، وقال بعد ذلك: وقد ذكرناها ـ أي الأخبار ـ في الكتاب الكبير(2) ، مع أنّه(قدس سره) لم يذكر نصّاً على المسألتين الأخيرتين ، بل الظاهر أنّه استفاد حكمهما من النصوص الواردة في
  • (1) صحيح البخاري 1: 190 ح688 و689; سنن ابن ماجة 1: 392 ب144; سنن النسائي 2: 90 ح790; الخلاف 1: 425 مسألة 172; المعتبر 2: 421  .
  • (2) الخلاف 1: 551 مسألة 293; التهذيب 3: 283 ح 842 ـ 844  .