جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 299)

إلى ما روي من قصّة تعليم النبيّ(صلى الله عليه وآله) الصلاة ، حيث إنّه صلّى على المنبر ورجع رجوع القهقرى لأجل السجود ، ثمّ عاد إلى المنبر وقال بعد الفراغ منها: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(1) .
وقد عرفت أنّهم لا يقولون بقادحيّة البعد أيضاً وإن كان كثيراً ، نعم حكي عن الشافعي أنّه قال: لابدّ أن لا يكون الفصل أزيد من ثلاثمائة ذراع(2) ، ولكنّا لم نظفر به بعد التتبّع في كتبه . وعرفت أيضاً أنّ مقتضى رواية زرارة المتقدّمة(3) اعتبار أن لا يكون الفصل كثيراً لا يمكن طيّه بخطوة ، وإن كان يبعد اعتبار هذا المقدار قولهم بجواز اقتداء المأموم المسبوق والركوع قبل الوصول إلى الصفّ والالتحاق به بعده كما لا يخفى .

الرابع من شرائط الجماعة: عدم تقدّم المأموم على الإمام

من الاُمور المعتبرة في الجماعة، عدم تقدّم المأموم على الإمام ، واعتبار ذلك ممّا انعقد عليه الاجماع(4) ، بل كاد أن يكون ضروريّاً عند المتشرّعة فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في استحباب المساواة في المأموم الواحد ، ووقوعه عن يمين الإمام إن كان رجلا أو صبيّاً ، والتأخّر في المأموم المتعدّد أو الواحد إذا كان اُنثى(5) ، خلافاً لصاحب الحدائق(رحمه الله) حيث أوجب التأخّر في المتعدّد والمساواة في الواحد ،
  • (1) صحيح مسلم 3 : 29 ح544; سنن البيهقي 3: 108; تذكرة الفقهاء 4: 261 ذ الشرط الخامس .
  • (2) راجع 3 : 289 .
  • (3) الوسائل 8: 410 . أبواب صلاة الجماعة ب62 ح1 ـ2  .
  • (4) الخلاف 1: 555 مسألة 299; المعتبر 2: 422; تذكرة الفقهاء 4: 239; جواهر الكلام 13: 221; مستند الشيعة 8: 72; مدارك الأحكام 4: 330; مفاتيح الشرائع 1: 161 .
  • (5) الخلاف 1: 554 مسألة 296; تذكرة الفقهاء 4: 242 ـ 247 مسألة 543 ـ 547; جواهر الكلام 13: 221 ـ 227; مستند الشيعة 8 : 110 ـ 113; رياض المسائل 4 : 318 و 377  .

(الصفحة 300)

مستدلاًّ عليه بتكاثر الأخبار واستفاضتها بأنّه متى كان المأموم متّحداً فموقفه عن يمين الإمام ، والمتبادر منه المحاذاة  ، وإن كانوا أكثر فموقفهم خلفه ، ثمّ قال: وحينئذ فحكمهم بالاستحباب في كلّ من الموقفين ـ مع دلالة ظواهر الأخبار على الوجوب من غير معارض سوى مجرّد الشهرة بينهم ـ تحكّم محض(1) ، انتهى  .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّه لا محيص عن الالتزام بالاستحباب نظراً إلى الشهرة ، نعم، يقع الإشكال في الصلاة حول الكعبة المشرّفة ، بحيث كانت الصفوف المتشكّلة مستديرة ، فإنّه يصدق على بعض المأمومين الواقعين في الجهة المقابلة للإمام أنّهم متقدّمون على الإمام ، كما أنّه يصدق على الإمام أيضاً التقدّم عليهم .
والإشكال في الصحّة ينشأ ممّا ذكر من صدق التقدّم على بعض المأمومين ، ومن استقرار السيرة على ذلك من الصدر الأول ، كما أنّه يؤيّده تعرّض الشافعي لحكم هذه الصلاة(2) ، مع كونه في النصفّ الأخير من القرن الثاني . هذا ، وربما يرجّح هذا الوجه نظراً إلى أنّ السيرة وإن لم تكن متحقّقة في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ولا من أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) ، وعدم إظهارهم الانكار يكشف عن الرضا والامضاء ، لأنّهم وإن لم يكونوا مبسوطي اليد ، إلاّ أنّه لم يكن مانع عن إظهار الانكار عند أصحابهم ، كسائر البدع التي شدّدوا النكير عليها .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال بكفاية الأخبار الظاهرة في وجوب كون موقف المأمومين خلف الإمام(3) ، في مقام الردع والانكار ، لأنّه ليس الملحوظ التقدّم بالنسبة إلى الكعبة والتأخّر عنها ، حتّى لا يصدق على واحد من المأمومين في الصورة المفروضة التقدّم بالنسبة إليها ، بل الظاهر من التقدّم هو التقدّم في الجهة
  • (1) الحدائق11: 116  .
  • (2) المجموع 4: 300; تذكرة الفقهاء 4: 241 مسألة 542 .
  • (3) الوسائل 8: 341 . أبواب صلاة الجماعة ب23  .


(الصفحة 301)

الخاصّة التي توجّه إليها الإمام ، وحينئذ فيظهر بطلان الجماعة في الصورة المفروضة من المأمومين الواقفين في مقابل الإمام .
ثمّ إنّه اعتبر بعض العامّة في الجماعة أمراً آخر عدا الاُمور الأربعة التي ذكرناها ، وهو تتميم الصفوف وعدم تشكيل صفّ قبل تمامية الصفّ المتقدّم ، وأنّه متى كان في الصفّ المتقدّم محلّ للمأموم الداخل لا يجوز له الوقوف خلف ذلك الصفّ(1) ، وكذا اعتبر بعض المتأخّرين من الخاصّة أيضاً أمراً آخراً ، وهو المتابعة في الأفعال بل الأقوال ، وسيأتي التكلّم في اعتبارها .

إذا نوى الاقتداء ثمّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة

إذا نوى الاقتداء وصلّى ثمّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة من الأوصاف المعتبرة في الإمام ، أو خصوصيّات النسبة بين موقف الإمام والمأموم ، سواء انكشف فقدانه من أوّل الأمر أو من الأثناء ، كما إذا انكشف وقوفه في موضع عال بقدر معتدّ به ، أو تحقق البعد الكثير أو الحائل القادح بينه وبين المأموم ، أو تقدّم المأموم على الإمام أو غير ذلك من الاُمور المعتبرة في صحة الصلاة جماعة ، لا في صحة أصل الصلاة .
فإن أخلّ بوظائف المنفرد كما إذا أخلّ بالقراءة في الأوليين أو زاد ركناً لأجل المتابعة ، أو رجع في شكّه إلى حفظ الإمام وبنى عليه مع كون مقتضى الأصل خلافه ، فلا إشكال في بطلان أصل صلاته كبطلان جماعته ، وإن لم يخلّ بوظائف المنفرد ففي صحة أصل صلاته بعد بطلان جماعته إشكال .
ولا يذهب عليك أنّ هذه المسألة ممّا تفطّن لها المتأخّرون ، ولم يقع لها تعرّض
  • (1) المغنى لابن قدامة 2: 42; الشرح الكبير 2 : 64; المجموع 4: 298 ; تذكرة الفقهاء 4: 249 مسألة 549 .

(الصفحة 302)

في كتب القدماء بهذا العنوان ، لا من أصحابنا الإمامية ولا من العامة .
نعم، يظهر من تعرّضهم لبعض فروعات المسألة القول ببطلان أصل الصلاة ، كما يظهر من تتبّع كتب الشيخ وغيره . ولنذكر بعضاً من العبارات الظاهرة في ذلك فنقول:
قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يؤمّ اُمّي بقارئ فإن فعل أعاد القارئ الصلاة . وقال فيه أيضاً: إذا وقف المأموم قدّام الإمام لم تصح صلاته . وقال فيه أيضاً: إذا صلّى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته(1) .
وقال في المبسوط: إذا رأى رجلين يصلّيان فرادى ، فنوى أن يأتمّ بهما لم تصحّ صلاته ، لأنّ الاقتداء بإمامين لا يصحّ . وقال : وإذا نوى أن يأتمّ بأحدهما لا بعينه لم يصحّ .
وقال: إذا صلّى رجلان فذكر كلّ واحد منهما أنّه إمام صحّت صلاتهما ، وإن ذكر كلّ واحد منهما أنّه مأموم بطلت صلاتهما ، وإن شكّا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام أو مأموم لم تصحّ أيضاً صلاتهما ، لأنّ الصلاة لا تنعقد إلاّ مع القطع(2) . وأيضاً حكم ببطلان صلاة المأموم فيما إذا تقدّم على الإمام ، وكذا فيما إذا كان بينه وبين الإمام البعد المفرط ، وكذا فيما إذا كان بينهما حائل  . إلى غير ذلك من كلماته الظاهرة في بطلان أصل الصلاة مع كون مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما لو أخلّ بوظائف المنفرد وما لو لم يخل(3) .
وقال السيّد في الانتصار في مسألة الاقتداء بولد الزناء: الظاهر من مذهب
  • (1) الخلاف 1: 550  ، 555 ، 556 مسألة 291 و299 و300  .
  • (2) المبسوط1: 152 و 153  .
  • (3) المبسوط 1 : 155 ـ 156 .

(الصفحة 303)

الإمامية أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة ، والوجه في ذلك والحجّة له الاجماع وطريقة براءة الذمّة(1) . وقال في مسألة المنع من إمامة الفاسق: دليلنا الاجماع المتكرّر وطريقة اليقين ببراءة الذمّة . . .(2)  .
وقال القاضي في المهذب: إذا رأى إنسان رجلين يصلّيان ونوى الائتمام بواحد منهما غير معيّن لم تصحّ صلاته ، وإذا رأى اثنين يصلّيان ، أحدهما مأموم والآخر إمام، فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته ، وإذا صلّى رجلان فذكر كلّ منهما . . . أنّه مأموم لم تصحّ صلاتهما(3) .
وقال الحلّي في السرائر: وإذا اختلفا ، فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت أئتمّ بك ، فسدت صلاتهما وعليهما أن يستأنفا(4) . وقال أيضاً: ولا تصحّ الصلاة إلاّ خلف معتقد الحقّ بأسره ، عدل في ديانته . . .(5) .
وقال المحقّق في المعتبر: ولا تصحّ وبين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة ، وهو قول علمائنا . وقال فيه أيضاً: ولا يقف المأموم قدّام الإمام ، وتبطل به صلاة المؤتم وهو قول علمائنا . . .(6) .
وقال العلاّمة في القواعد: الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته(7) ، وفي مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: قد نقل الإجماع على هذا الشرط في التذكرة ، ونهاية الأحكام في آخر كلامه ،
  • (1) الانتصار : 158  .
  • (2) الإنتصار : 157  .
  • (3) المهذّب 1: 81  .
  • (4) السرائر 1 : 288  .
  • (5) السرائر 1 : 280  .
  • (6) المعتبر2: 416 و 422  .
  • (7) قواعد الأحكام 1 : 314  .