جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 32)

الإخلال بصلاة الاحتياط

ومن أحكام صلاة الإحتياط انه لو زاد فيها ركعة أو ركناً أو نقص كذلك بحيث لا يقبل التدارك فلا إشكال في بطلانها ، وأمّا بطلان الصلاة في هذه الصورة وكذا فيما لونسي الإحتياط ودخل في فريضة اُخرى ، وذكر بعد ما كان ما أتى به نسياناً منافياً للفورية ، فيبتني على ملاحظة الأدلّة .
فإن قلنا: باستفادة اعتبار الفوريّة منها ، كما ربما يدّعى أنّها ظاهرها ، فمقتضى ذلك بطلان الصلاة السابقة ، وعدم كون نقصها المحتمل قابلا للتدارك ، وإن قلنا: بعدم ظهور الأدلّة في اعتبار الفوريّة ، بل غاية ما يقال: إنّ القدر المتيقّن من مفادها كون ما يوتى به عقيب السلام من دون فصل معتدّ به جابراً(1) ، فالأدلة وإن لم يكن لها اطلاق يدلّ على جواز التراخي  ، ولكن لا دلالة لها أيضاً على منع الفصل من صحة صلاة الإحتياط ووقوعها جابرة للنقص; ومع هذا الحال يجب الإحتياط بالجمع بين صلاة الإحتياط والاستئناف ، إلاّ أن يكون هنا أصل شرعيّ يوجب جواز الاكتفاء بصلاة الإحتياط .
ثمّ إنّ المحقّق الحائري(قدس سره) بعدما عقد للمقام مسألتين ، إحداهما : مسألة إبطال صلاة الإحتياط ، والاُخرى : مسألة نسيانها والدخول في فريضة اُخرى مرتّبة أو غير مرتبة ، قد قرّر الأصل المحتمل في المسألة الاُولى من وجوه تأتي ، وأشار في المسألة الثانية إليها .
ويرد عليه اتّحاد ملاك المسألتين والدليل فيهما ، لأنّ الاخلال في كلتيهما إنّما وقع بالفورية التي يحتمل اعتبارها ، غاية الأمر أنّ الإخلال بها في المسألة الاُولى من حيث الابطال ، وفي المسألة الثانية من حيث الدخول في فريضة اُخرى .
وأمّا الاُصول التي قرّرها :

  • (1) الوسائل 8: 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح3 ، 4 وص 217 ب10 ح4 ـ 6 .

(الصفحة 33)

فمنها: استصحاب وجوب صلاة الإحتياط ، وقد استشكل عليه بأنّ إجراء الحكم المعلّق بالمفاهيم المقيّدة على غيرها لا يمكن بالاستصحاب ، لتعدّد الموضوع حتّى بنظر العرف ، نعم لو كان الحكم يسري إلى الوجودات الخارجية المتصفة بالقيد ، يمكن استصحابه بعد زوال قيده ، ألا ترى أنّ حكم الماء المتغيّر بنحو الكلّي لا يمكن إجراؤه على الماء غير المتغيّر ، ولكن لو تحقّق الماء المتغيّر في الخارج وصار محكوماً بالنجاسة بواسطة انطباق ذلك المفهوم على الفرد الخارجيّ الشخصي ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه يصحّ استصحاب نجاسته ، فإنّ معروض النجاسة كان ذلك الشخص الخارجي عرفاً ، والحكم المتعلّق بأفعال المكلّفين ممّا لا يسري إلى الخارج ، بل الموجود الخارجي منها يوجب سقوط الحكم .
ومنها: استصحاب كون صلاة الإحتياط موجبة لتدارك الركعة المنسيّة ، فإنّها كانت كذلك قبل ذلك . وأورد عليه بأنّ إيجابه للتدارك إنّما كان بوجودها الخارجي لا بالوجود اللحاظيّ الذي كان مورداً للأمر ، والمفروض عدم تحقّقها في الخارج قبل ذلك .
ومنها : الاستصحاب التعليقي ، وقد بيّنه من وجهين:
أحدهما : إنّ صلاة الإحتياط قد جعل الشارع وجودها الخارجي موجباً لتدارك النقص المحتمل ، فيقال : إنّ الركعتين بعد التسليم فيما إذا شكّ المصلّي بين الثنتين والأربع ، كانتا بحيث لو وجدتا في الخارج حصل بهما تدارك النقص المحتمل في الفريضة شرعاً ، وفي الزمن اللاّحق يشكّ في ارتفاع هذا الأثر الشرعيّ المعلّق على الوجود الخارجي ، فيستصحب كاستصحاب النجاسة المعلّقة على الغليان الخارجي .

(الصفحة 34)

وأورد عليه: بأنّ تدارك النقص المحتمل ليس ممّا جعله الشارع ، بل هو من فوائدها الواقعية صار موجباً لجعل الشارع صلاة الإحتياط . وبعبارة اُخرى بناء الشاك بين الثنتين والأربع على الأكثر ، ثمّ اتيان مقدار الناقص المحتمل بعد السلام مفصولة مشتمل على مصلحة موجبة لتدارك ما فات من المصلّي ، ولأجل ذلك أمر الشارع بذلك ، لا أنّ الشارع أمر بذلك وجعل وجود الركعتين موجباً للتدارك بجعل آخر .
ثانيهما : استصحاب كون الإحتياط على تقدير وجوده قبل ذلك متداركاً للنقص المحتمل ، فإنّه كان كذلك من قبل ، فإنّ التدارك وإن قلنا: بأنّه ليس بمجعول شرعيّ وليس له أثر شرعيّ أيضاً ، ولكن تناله يد الجعل بتقبّل ما يأتي به في حال عدم الفورية مصداقاً للمأمور به ، نظير استصحاب الطهارة حال الصلاة بعدما كان فارغاً منها ، فإنّ مصحّح الاستصحاب ليس إلاّ تقبّل الشارع ما أتى به مصداقاً للمأمور به(1) ، انتهى  .
والتحقيق في هذا المقام أن يقال : إنّ الشكّ في وجوب صلاة الإحتياط ، وكذا في كونها موجبة لتدارك النقيصة المحتملة ، مسبّب عن الشكّ في اعتبار الفورية وعدمه ، أو الشكّ في مانعية الفصل وعدمها ، ومع جريان البراءة في مثل الشكّ في الشرطيّة أو المانعيّة ـ كما هو الحق وقد حقق في محله ـ لا يبقى مجال للشكّ في وجوب صلاة الإحتياط ، وكذا في كونها موجبة لتدارك الركعة الناقصة المحتملة; مضافاً إلى انّ استصحاب وجوب صلاة الإحتياط ممّا لا مانع منه على الظاهر ، وكذا استصحاب كونها موجبة للتدارك .

  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 386 ـ 389 .

(الصفحة 35)

حكم صور الانقلاب




وتفصيل الصور أنّ الشكّ الصحيح قد ينقلب إلى الظنّ وقد ينقلب إلى شكّ آخر صحيح أو مبطل ، كما أنّ الظنّ قد ينقلب إلى ظنّ آخر وقد ينقلب إلى شكّ صحيح أو مبطل .
لا ريب في وجوب العمل على طبق الحالة الثانية فيما لو انقلب ظنّه إلى حالة ظنية اُخرى ، أو إلى حالة شكّ ، كما أنه لا ريب في وجوب العمل على طبق الحالة الثانية أيضاً ، فيما لو انقلب شكّه الصحيح إلى الظنّ أو إلى شكّ آخر قبل الفراغ من الصلاة ، فيعمل على طبق ظنّه أو شكّه ، صحيحاً كان أو مبطلا ، كان حكمه مع الصحّة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الإحتياط ، كما هو حكم أكثر الشكوك الصحيحة ، أو البناء على الأقلّ والإتيان بسجدتي السهو ، كما هو حكم الشكّ بين الأربع والخمس على ما عرفت .
إنّما الكلام فيما لو حصل الانقلاب إلى شكّ آخر بعد الفراغ من الصلاة ، وله أيضاً صورتان : فإنّه تارة ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، وعليه فلامحالة وقع
(الصفحة 36)

التسليم في غير محلّه ، كما إذا شكّ بين الإثنتين والأربع مثلا ، ثمّ بعد الصلاة انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث .
وأُخرى لايكون كذلك ، كما إذا شكّ بين الإثنتين والأربع ، ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع . ففي الصورة الاُولى لابدّ من أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لانّ المفروض أنه تبيّن كونه في الصلاة ، وأنّ السلام وقع في غير محلّه ، ففي المثال المفروض أنه يبني على الثلاث ويتمّ بإضافة ركعة اُخرى ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .
وأمّا الصورة الثانية فقد يقال فيها بصحّة الصلاة وعدم وجوب التدارك ، لانّ المفروض أنّ الشكّ الموجب للتدارك قد زال ، والشكّ الحادث إنّما وقع بعد الفراغ فلا اعتبار به .
وقد استشكل فيه بعض الاعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته بما ملخّصه : عدم شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ لهذا المورد ، لأنّ الفراغ في مورد الفرض إنّما هو من جهة تخيّل بقاء الشكّ السابق ، فبنى على الأكثر وسلّم بزعم أنه محكوم بذلك ، ودليل الشكّ بعد الفراغ منصرف إلى الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاً ، وليس المراد هو الفراغ الواقعي من الصلاة ، لأنّه يوجب أن يكون الشكّ بين النقيصة والتمام بعد السلام من الشبهة المصداقية ، لعدم إحراز أنه بعد الفراغ أو قبله ، بل المراد أنّ مورد الدليل أن يأتي المصلّي بالجزء الأخير ، بتخيّل أنه الجزء الأخير ، لا بناءً بواسطة تخيّل الأمر ، كما أنّ الشكّ المفروض في المقام ليس داخلا في الشكّ قبل الفراغ حتّى يترتّب عليه حكم الشكّ في حال الصلاة ، ولايكون من الشبهة المصداقية للشكّ قبل الفراغ .
أما الأول: فواضح ، وأمّا الثاني: فللزوم أن يكون الشكّ بين النقص والتمام بعد