جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 35)

حكم صور الانقلاب




وتفصيل الصور أنّ الشكّ الصحيح قد ينقلب إلى الظنّ وقد ينقلب إلى شكّ آخر صحيح أو مبطل ، كما أنّ الظنّ قد ينقلب إلى ظنّ آخر وقد ينقلب إلى شكّ صحيح أو مبطل .
لا ريب في وجوب العمل على طبق الحالة الثانية فيما لو انقلب ظنّه إلى حالة ظنية اُخرى ، أو إلى حالة شكّ ، كما أنه لا ريب في وجوب العمل على طبق الحالة الثانية أيضاً ، فيما لو انقلب شكّه الصحيح إلى الظنّ أو إلى شكّ آخر قبل الفراغ من الصلاة ، فيعمل على طبق ظنّه أو شكّه ، صحيحاً كان أو مبطلا ، كان حكمه مع الصحّة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الإحتياط ، كما هو حكم أكثر الشكوك الصحيحة ، أو البناء على الأقلّ والإتيان بسجدتي السهو ، كما هو حكم الشكّ بين الأربع والخمس على ما عرفت .
إنّما الكلام فيما لو حصل الانقلاب إلى شكّ آخر بعد الفراغ من الصلاة ، وله أيضاً صورتان : فإنّه تارة ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، وعليه فلامحالة وقع
(الصفحة 36)

التسليم في غير محلّه ، كما إذا شكّ بين الإثنتين والأربع مثلا ، ثمّ بعد الصلاة انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث .
وأُخرى لايكون كذلك ، كما إذا شكّ بين الإثنتين والأربع ، ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع . ففي الصورة الاُولى لابدّ من أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لانّ المفروض أنه تبيّن كونه في الصلاة ، وأنّ السلام وقع في غير محلّه ، ففي المثال المفروض أنه يبني على الثلاث ويتمّ بإضافة ركعة اُخرى ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .
وأمّا الصورة الثانية فقد يقال فيها بصحّة الصلاة وعدم وجوب التدارك ، لانّ المفروض أنّ الشكّ الموجب للتدارك قد زال ، والشكّ الحادث إنّما وقع بعد الفراغ فلا اعتبار به .
وقد استشكل فيه بعض الاعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته بما ملخّصه : عدم شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ لهذا المورد ، لأنّ الفراغ في مورد الفرض إنّما هو من جهة تخيّل بقاء الشكّ السابق ، فبنى على الأكثر وسلّم بزعم أنه محكوم بذلك ، ودليل الشكّ بعد الفراغ منصرف إلى الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاً ، وليس المراد هو الفراغ الواقعي من الصلاة ، لأنّه يوجب أن يكون الشكّ بين النقيصة والتمام بعد السلام من الشبهة المصداقية ، لعدم إحراز أنه بعد الفراغ أو قبله ، بل المراد أنّ مورد الدليل أن يأتي المصلّي بالجزء الأخير ، بتخيّل أنه الجزء الأخير ، لا بناءً بواسطة تخيّل الأمر ، كما أنّ الشكّ المفروض في المقام ليس داخلا في الشكّ قبل الفراغ حتّى يترتّب عليه حكم الشكّ في حال الصلاة ، ولايكون من الشبهة المصداقية للشكّ قبل الفراغ .
أما الأول: فواضح ، وأمّا الثاني: فللزوم أن يكون الشكّ بين النقص والتمام بعد
(الصفحة 37)

السلام من الشبهة المصداقيّة بين الأمرين ، فإنّه على تقدير وقوع السلام في محلّه يكون مصداقاً للشكّ بعد الفراغ ، وعلى تقدير آخر يكون مصداقاً للشك قبل الفراغ  . إلى أن قال ما محصّله :
لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة في الصورة المفروضة موصولة لحصول البراءة به يقيناً ، لأنّه لو كانت صلاته تامّة لم يضرّ الزيادة بواسطة الفصل بالسلام الواقع في محلّه ، وإن كانت ناقصة يكون ما أتى به متمّماً لها ، وبعد انحصار العلاج بذلك يجب ، فإنّ الاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية(1) . إنتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علوّ مقامه .
والتحقيق في هذا المقام أن يقال : إنّ الصور المحتملة فيما لو حصل الانقلاب بعد الفراغ من الصلاة وكان كلّ من الشكّ المنقلب عنه والشكّ المنقلب إليه من الشكوك الخمسة الصحيحة المنصوصة ، تبلغ عشرين صورة حاصلة من ضرب كلّ من الشكوك الخمسة في الأربعة الاُخر ، وحيث إنّ أحكام هذه الصور مختلفة ، فلا بدّ من تفصيل الكلام في بيان أحكامها فنقول :
لو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس الذي يكون حكمه البناء على عدم الزيادة والإتيان بسجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة ، فتارة ينقلب إلى واحد من الشكوك التي أحد طرفيها أو أطرافها هو احتمال التمامية كالشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الإثنتين والأربع ، والشكّ بين الإثنتين والثلاث .
واُخرى ينقلب إلى الشكّ الذي لا يكون كذلك ، كالشكّ بين الإثنتين والثلاث ففي الصورة الاُولى : لا يجب عليه شيء ، بل تكون صلاته تامّة ، ولا يرد عليه ما ذكر من عدم شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ للشكّ الحادث بعد الفراغ في المقام . لأنّ
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 372 ـ 373 .

(الصفحة 38)

المفروض أنّ المصلّي إنّما اُتي فيها بالجزء الأخير الذي هو السلام بعنوان أنه الجزء الأخير واقعاً كما هو واضح .
ومنه يظهر عدم وجوب صلاة الإحتياط عليه ، لأنّ احتمال النقص إنّما حدث بعد الفراغ ، ومورد لزوم تدارك النقص المحتمل ما إذا طرأ احتمال النقص في الأثناء ، كما أنه ممّا ذكرنا ظهر صحة الصلاة في هذه الصورة ، ولو انقلب شكّه إلى شيء من الشكوك المبطلة ، لأنه بعد جريان قاعدة الفراغ هنا لا يبقى لها أثر أصلا .
وفي الصورة الثانية ، لابدّ من البناء على الأكثر والإتيان بركعة موصولة والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط ، لانّ المفروض هو القطع بوقوع السلام في غير محلّه ، فالشكّ الحادث بعده إنّما يكون حادثاً في الأثناء حقيقة ، فلابدّ من أن يعمل عمله .
ولو كان الشكّ المنقلب عنه شيئاً من الشكوك الأربعة والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس عكس الصور الأربع المتقدّمة ، فتارة يكون الشكّ المنقلب عنه من الشكوك التي احد طرفيها أو اطرافها هو احتمال التمامية كالشكوك الثلاثة المتقدّمة .
واُخرى ينقلب إلى الشكّ الذي لا يكون كذلك كالشكّ بين الإثنتين والثلاث .
ففي الصورة الاُولى: تتمّ صلاته ولا يجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط ، لأنها مشروعة لتدارك النقيصة المحتملة ، والمفروض أنه علم بعد الفراغ بالتمامية وعدم كون صلاته ناقصة فلا يبقى لها مجال ، كما أنّ الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، لأنّ حدوثه إنّما هو بعد الفراغ ولا أثر له من هذه الجهة .
وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر فيها البطلان ووجوب الاستئناف ، لأنّ المفروض أنه علم بعد الفراغ بكون شكّه السابق الذي بنى معه على الأكثر واتى
(الصفحة 39)

بركعة موصولة شكّاً بين الأربع والخمس ، وعليه فالركعة الموصولة التي أتى بها بعد البناء على الأكثر وقعت بعنوان الصلاة من دون أن يتخلّل التسليم في البين ، ومن المعلوم أنّ زيادة الركعة مطلقاً توجب البطلان ، فاللازم في هذه الصورة الاستئناف . وقد انقدح بما ذكرنا حكم ثمان صور من عشرين صورة .
ويماثل الصورة الأخيرة في الحكم بالبطلان ووجوب الاستئناف ، ما لو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث ، فعمل عمله ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والأربع ، لأنه يعلم إجمالا بكون صلاته إمّا ناقصة بركعة أو زيدت فيها ركعة كما لا يخفى .
ولو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، أو بين الإثنتين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأكثر وسلّم ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث ، فحكمه حكم ما لو كان الشكّ المنقلب عنه شكاً بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث في صحة صلاته ، ولزوم عمل الشكّ بين الإثنتين والثلاث للقطع بوقوع السلام في غير محلّه ، وكون الشكّ المنقلب إليه حادثاً في الأثناء .
فانقدح ممّا ذكرنا أنه لامجال لما افاده المحقّق المتقدّم من عدم شمول دليل الفراغ للشكّ الحادث بعد التسليم البنائي في شيء من الصور المتقدّمة .
نعم الصور التي يجري فيها هذا الكلام ستّة حاصلة من ضرب انحاء الشكوك المنقلب عنها التي كان أحد طرفيها أو اطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة في أنحاء الشكوك المنقلب إليها التي تكون كذلك ، بأن كان شاكاً بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو كان شاكّاً بين الإثنتين والأربع فبنى على الأكثر وسلّم ، ثمّ انقلب شكّه إلى الثلاث والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد البناء على الأكثر والتسليم إلى الإثنتين