جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

فيتمّ صلاته من غير إعادة التكبير .
ولا استبعاد في الفرق بين إدراك الإمام في السجود وإدراكه في التشهّد من هذه الجهة ، وهي لزوم استفتاح الصلاة فيما بعد في الأوّل وعدم لزومه في الثاني ، بل تكفي التكبيرة السابقة على التشهد ، فإنّ التشهّد ليس من أركان الصلاة ولا تكون زيادته مبطلة ، وهذا بخلاف السجدتين .
مضافاً إلى أنّه لا دلالة للرواية على أزيد من وجوب القعود خلف الإمام في حال التشهّد ، ولا دلالة فيها على لزوم المتابعة في التشهّد أيضاً . هذا ، مضافاً إلى أنّه لم ينقل الخلاف هنا في عدم الاحتياج إلى استئناف تكبيرة الإحرام ، وقال بذلك من قال بلزوم تكبير مستأنف فيما لو أدركه في السجود كالمحقّق في الشرائع(1) .
ثمّ إنّ هنا رواية اُخرى لعمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم»(2)وظاهرها النهي عن القعود مع الإمام  ، كما أنّ ظاهر روايته المتقدّمة الأمر بالقعود خلفه ، والجمع بينهما أنّ روايته الاُولى ظاهرة في التشهد الأخير ، وهذه في التشهد الأوّل الذي يمكن معه إدراك الإمام فيما بعد من الركعة الثالثة ، أو هي مع الركعة الرابعة ، وبذلك يرتفع التدافع بين الروايتين .

إعادة المنفرد صلاته جماعةً



تستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة يصلّون تلك الصلاة جماعة ، إماماً كان أو مأموماً ، وللمسألة صور :

  • (1) شرائع الإسلام 1  : 116  .
  • (2) التهذيب 3 : 274 ح793 ; الوسائل 8 : 393 . أبواب صلاة الجماعة ب49 ح4 .

(الصفحة 377)

1 ـ ما ذكر وهو الإتيان بالصلاة الأدائيّة منفرداً ، ثمّ وجدان جماعة يصلّون تلك الصلاة كذلك جماعة ، وهذه الصورة هي القدر المتيقّن من الفتاوى والنصوص الواردة في هذا الباب(1) .
2 ـ الإتيان بها منفرداً ثمّ وجدان جماعة يصلّون صلاة اُخرى ، كما إذا صلّي صلاة الظهر ، ثمّ وجد جماعة يصلّون العصر جماعة أو يصلّون صلاة الظهر القضائيّة لا الأدائيّة .
3 ـ ما إذا أتى بصلاته جماعة ، ثمّ أراد الإتيان بها ثانياً كذلك . وهو تارة يكون إماماً في كلتيهما ، واُخرى مأموماً كذلك ، وثالثةً إماماً في الاُولى ومأموماً في الثانية ، ورابعةً عكس ذلك .
وعلى التقادير تارة تكون الجماعة الثانية هي الجماعة الاُولى ، واُخرى جماعة اُخرى . وما عدا الصورة الاُولى من هذه الصور يشكل استفادة استحباب الإعادة فيه من الروايات الواردة في المسألة التي جمعها في ا لوسائل في باب ـ 54 ـ من أبواب الجماعة ، فاللاّزم ملاحظة كلّ واحدة منها فنقول :
منها : رواية هشام المتّحدة تقريباً مع رواية حفص بن البختري(2) من حيث المتن عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة قال : «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء»(3) ، والظاهر أنّ موردها هو الرجل الذي صلّى وحده ، ثمّ وجد جماعة يصلّون تلك الصلاة التي صلاّها منفرداً ، فلا تشمل ما عدى الصورة الاُولى .

  • (1) المعتبر 2  : 428 ; تذكرة الفقهاء 4  : 275 مسألة 559; المنتهى 1  : 379; مدارك الأحكام 4 : 341; رياض المسائل 4  : 325; مستند الشيعة 8  : 168 ; الوسائل 8  : 401  . أبواب صلاة الجماعة ب54 .
  • (2) الكافي 3  : 379 ح1; التهذيب 3  : 50 ح176; الوسائل 8  : 403  . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح11 .
  • (3) الفقيه 1 : 251 و262 ح1132 ; الوسائل 8  : 401 . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح1 .

(الصفحة 378)

ثمّ إنّ التعبير بأنّه(عليه السلام) «قال في الرجل يصلّي . . .» ، يحتمل لأن يكون الموضوع ـ وهو الرجل الموصوف بالوصف المذكور ـ مورداً لسؤال الراوي  ، والصادر من الإمام(عليه السلام) إنّما هو الحكم المترتّب عليه ، ويحتمل لأن يكون الموضوع مذكوراً في كلام الإمام(عليه السلام) .
ونظير هذه الرواية في عدم الشمول ما رواه زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال : «لاينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة اُخرى»(1)  .
فإنّ الظاهر أنّ الصلاة التي يدخل الرجل معهم فيها وينبغي له أن ينويها صلاة ويحسب له صلاة اُخرى ، هي نفس تلك الصلاة التي صلاّها منفرداً ، والمراد بأنّ له صلاة اُخرى أنّه يثاب عليها أيضاً ، كما يثاب على ما صلاّها وحده ، فله ضعف ثواب صلاة الظهر مثلاً إذا أتى بها كذلك ، فلا دلالة لهذه الرواية أيضاً على حكم ما عدى الصورة الاُولى ، وهكذا الروايات الاُخر المذكورة في هذا الباب ، فإنّها أيضاً لا تشمل غيرها ، بل بعضها صريح في الورود في خصوص صورة الاُولى ، وهي رواية إسماعيل بن بزيع قال :
كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام)  : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله فكتب(عليه السلام) : «صلّ بهم»(2) .
والمراد بالمستضعف من ليس له تمييز حتّى يميّز بين الشيعي وغيره ، وبالجاهل
  • (1) الفقيه 1 : 262 ح1195; الوسائل 8  : 401  . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح2 .
  • (2) التهذيب 3 : 50 ح174 ; الكافي 3  : 380 ح5; الوسائل 8 : 401 . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح5 .

(الصفحة 379)

من كان جاهلاً بأمر الولاية; غير عارف به .
وهكذا رواية يعقوب بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام)  : جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي ، ثم يقومون فيسرعون فنقوم ونصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا ، فنصلّي بهم؟ فقال : «صلّ بهم لا صلّى الله عليهم»(1) ، وكذا غيرها من الروايات الاُخر المذكورة في ذلك الباب ، فإنّه لا يستفاد من شيء منها مشروعيّة الإعادة في غير الصورة الاُولى .
نعم ، يستفاد من بعضها جواز الإعادة ولو منفرداً مع العامة والاقتصار على صورة الجماعة .
ثمّ إنّ الصلاة الثانية المعادة جماعة التي اُستفيد استحبابها من الأخبار ، قد اختلف في شأنها الروايات الواردة في المقام ، حيث إنّ مقتضى بعضها أنّه يحسب له الأفضل منها ومن الصلاة الاُولى وأتمّهما  ، أو أنّه يختار الله أحبّهما إليه ، وبعضها يدلّ على أنّه يجعلها الفريضة كما في رواية حفص أو يجعلها الفريضة إن شاء كما في رواية هشام بن سالم .
ومن المعلوم اختلاف مفاد هذه التعبيرات ، فإنّ مقتضى قوله : «يحسب له أفضلهما وأتمّهما»(2) أو أنّه يختار الله أحبّهما إليه(3) ، أنّ الاختيار في ذلك إلى الله تعالى ، وأنّه لايختار إلاّ ما هو أحبّ إليه ، ومعنى كونه أحبّ إليه ليس إلاّ ما هو أكمل وأتمّ من حيث الاشتمال على الاُمور المعتبرة في العبادة فرضاً ونفلاً ، ومن جهة الاشتمال على ما هو حقيقة العبادة وروحها .

  • (1) الكافي 3  : 379 ح4 ; التهذيب 3  : 270 ح777 ; الوسائل 8  : 402  . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح6 .
  • (2) الفقيه 1 : 251 ح1133 ; الوسائل 8  : 401 . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح4  .
  • (3) التهذيب 3 : 270 ح776; الكافي 3 : 379 ح2; الوسائل 8 : 403 . أبواب صلاة الجماعة ب54 ح10 .

(الصفحة 380)

ومعنى اختياره تعالى أنّه يأمر بضبطه في طومار العمل وبالثواب عليه في الآخرة ، وإلاّ فهو تعالى غنيّ لا يفتقر إلى أعمالنا ولا عائدة فيها إليه ، وليس المراد باختيار الأحبّ ومحبوبيّة الأفضل والأتمّ أنّ غيره من التام والمفضول لا يترتّب عليه ثواب أصلاً ، ويصير بعد اختيار الأحبّ كأنّه لم يصدر ، بل الظاهر ترتّب الثواب عليه أيضاً ، غاية الأمر أنّ ما يتحقّق به الامتثال ويسقط به الأمر يجعل ما هو الأكمل والأتمّ .
وكيف كان ، فمقتضى هذا التعبير أنّ الاختيار في ذلك إلى الله وهو لا يختار إلاّ الأتم . وأمّا قوله(عليه السلام) : «يجعلها الفريضة» ، فإن لم يكن معلّقاً على مشيئة المصلّي كما في رواية حفص ، فظاهره أنّه يكون المكلّف مخيّراً في الصلاة المعادة بين أن ينويها نفس الفريضة التي صلاّها منفرداً ، وبين أن ينويها صلاة اُخرى من قضاء أو غيرها .
وأمّا مع التعليق على المشيئة كما في رواية ابن سالم ، فظاهره أنّ المكلّف مخيّر بين أن يجعل فريضته التي أمر بإتيانها هذه التي أتى بها ثانياً ، وبين أن يجعلها تلك التي أتى بها منفرداً ، ومرجع ذلك إلى أنّ الاختيار بيد المصلّي من حيث تعيين ما به يتحقّق الامتثال .
اللّهم إلاّ أن يكون المراد من جعل الثانية فريضة ، ما ذكرنا في معنى رواية حفص ، نظراً إلى أنّه لا فرق في ذلك بين التعليق على المشيئة وعدمه ، ولو لم يكن ظاهراً في ذلك لوجب الحمل عليه ، لئلاّ يعارض مع ما يدلّ على أنّ الاختيار بيد الله وأنّه يختار أحبّهما وأفضلهما .
نعم ، يبقى في المقام; الكلام في الامتثال عقيب الامتثال ، ولقد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة بما حاصله : إنّ الطبيعة المتعلّقة للأوامر بملاحظة صرف الوجود تنقسم باعتبار الغرض الداعي إليها على