جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 349)

العزم فقد تعدّى عمّا هو وظيفته من المتابعة ، فهو آثم لكونه مشرّعاً ، ولكن لا تبطل قدوته بذلك ما لم يكن التخلّف بمقدار ينقطع به علاقة الائتمام عرفاً(1) ، إنتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه  .
ويرد عليه أنه لا وجه لدعوى اعتبار المتابعة في ماهية الجماعة عرفاً أو شرعاً ، لأنك قد عرفت أنّ مقتضى التأمّل في دليل وجوب المتابعة أنه لا يكون وجوبها إلاّ وجوباً نفسيّاً لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم واستحقاق العقوبة ، وقد عرفت أيضاً أنّ معروض وصف الجماعة على حسب ارتكاز المتشرّعة منذ تشريعها الحاصل بتشريع أصل الصلاة ، إنّما هو مجموع الصلاة لا كلّ جزء على سبيل الاستقلال .
فلحاظ الصلاة من حيث اتّصافها بالجماعة تارة على سبيل الاجمال ، واُخرى على نحو التفصيل ، ثمّ دعوى أنّ الاخلال بالمتابعة في جزء موجب لبطلان القدوة في خصوص ذلك الجزء دون غيره من الأجزاء السابقة اللاحقة ممّا لا وجه له ، بعدما عرفت من كون معروض الجماعة هو المجموع ، ولا يقدح بذلك التخلّف عمداً ، فضلا عن السهو والاضطرار .

قراءة المأموم خلف الإمام



هذه المسألة ممّا اختلف فيه الأقوال وتشتّت فيه الآراء ، والتحقيق أنّ الخصوصيّات التي بها يختلف الحكم لا بدّ من النظر فيها مستقلاًّ ، لأجل التعرّض لها في الروايات تصريحاً أو تلويحاً ، فهنا أُمور :

  • (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 648  .

(الصفحة 350)

أحدها : الركعتان الأوّلتان من الصلوات الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام ولو همهمة .
ثانيها : هذا الفرض مع سماع صوت الإمام .
ثالثها : الصلوات الإخفاتيّة .
رابعها : الركعتان الأخيرتان مطلقاً .
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم كلّ من هذه الخصوصيّات(1) ، وهنا خصوصية اُخرى ، وهي كون الإمام مرضيّاً ومقتدى به أو غير مرضيّ لعدم كونه من الإمامية ، ولكن هذه الخصوصيّة خارجة عن محطّ النظر في المقام ، ولعلّه يجىء التكلّم في حكم القراءة خلف من لايقتدى به في ما بعد .
وكيف كان ، فالأخبار الواردة في هذا المقام كثيرة جدّاً ، وقد أوردها في الوسائل في أبواب متعدّدة ، ولكنّها مختلفة من حيث المورد ، لأنّ طائفة منها واردة في الصلاة الجهرية ، واُخرى في الصلاة الإخفاتيّة ، كما أنّ ما ورد منها في الصلاة الجهرية بعضها وارد في حكم القراءة مع سماع صوت الإمام ، وبعضها في حكمها مع عدمه ، كما أنّ بعضاً منها وارد في حكم القراءة في الاخيرتين .
أمّا ما ورد منها في الركعتين الأوّلتين من الصلاة الجهرية مع سماع صوت الإمام فهي كثيرة ، ومدلولها النهي عن القراءة بعضها بالصراحة وبعضها بالاطلاق .
منها : صحيح الحلبي الذي رواه المشايخ الثلاثة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءَته أم لم تسمع ، إلاّ أن تكون
  • (1) الحدائق 11  : 123 ـ 137 ; جواهر الكلام 13 : 181 ـ 200 ; مفتاح الكرامة3 : 445 ـ 459; مستند الشيعة 8  : 74 ـ 92  .

(الصفحة 351)

صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»(1) .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إن كنت خلف إمام فلا تقرأَنّ شيئاً في الأوّلتين وانصت لقراءَته ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : (وإذا قُرئ القرآن ـ يعني في الفريضة خلف الإمام ـ فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون)(2) فالأخيرتان تبعان للأوليين(3) .
ومنها : رواية زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر(عليه السلام) : «كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة(4)» . والظاهر أنّ النظر في ا لرواية إنّما هو إلى العامّة الذاهبين إلى لزوم القراءة خلف الامام ، فالمراد أنّ ذلك تشريع يوجب البعث على غير الفطرة الاسلاميّة .
ومنها : رواية المرافقي والبصري عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إذا كنت خلف الإمام تولاّه وتثق به ، فإنّه يجزيك قراءَته ، وإن احببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : (وانصتوا لعلّكم ترحمون)(5) .
ومنها : رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ قال : «من رضيت به فلا تقرأ خلفه»(6) .

  • (1) الكافي3 : 377 ح2; الفقيه 1 : 255 ح1156; التهذيب 3 : 32 ح115; الاستبصار1 : 428 ح1650; الوسائل 8 : 355 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح1  .
  • (2) الأعراف  : 204  .
  • (3) الفقيه1 : 256 ح1160; السرائر 3 : 585; الوسائل 8 : 355 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح3 .
  • (4) الكافي3 : 377 ح6; الفقيه 1 : 255 ح1155; عقاب الأعمال  : 274; المحاسن 1 : 158 ح220; التهذيب 3 : 269 ح 770; السرائر 3 : 585; الوسائل 8  : 356 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح 4 .
  • (5) التهذيب 3  : 33 ح120; الوسائل 8  : 359  . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح15  .
  • (6) التهذيب 3 : 33 ح 118; الاستبصار1 : 428 ح1653; الوسائل 8  : 359 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح 14 .

(الصفحة 352)

ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال : «لا ولكن يقتدي به» .
قال في الوسائل بعد حكاية هذه الرواية عن كتاب قرب الإسناد : ورواه عليّ ابن جعفر في كتابه إلاّ أنّه قال : ولكن ينصت للقرآن(1) .
ومنها : رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين»(2) .
ومنها : مارواه سماعة في حديث قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال : «إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه»(3) .
ومقتضى هذه الروايات أنه لاتجوز القراءة في الأوّلتين مع سماع قراءة الإمام والمراد من سماعها أعمّ من سماع الصوت ولو همهمة ، كما وقع التصريح به في بعضها .
وأمّا ما ورد منها في الركعتين الأوّلتين من الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام فبعضها ظاهر في الأمر بها ، وبعضها دالّ على النهي عنها بالاطلاق ، وواحدة تدلّ عل التخيير .
أمّا ما يظهر منه الأمر بالقراءة  :

  • (1) قرب الإسناد  : 177 ح797 مسائل عليّ بن جعفر  : 127 ح101 ; الوسائل 8  : 359 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح16  .
  • (2) التهذيب3 : 275 ح 800 ; الوسائل 8  : 362 . أبواب صلاة الجماعة ب32 ح6 .
  • (3) التهذيب3 : 34 ح123; الاستبصار 1 : 429 ح 1656; الوسائل 8  : 358  . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح10 .

(الصفحة 353)

فمنها : صحيح الحلبي المتقدّم .
ومنها : رواية قتيبة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءَته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(1) .
ومنها : رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : «أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ»(2) .
وأمّا ما يدلّ على النهي بالاطلاق فهي صحيحة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) ، قال : «إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك»(3) ورواية زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية يونس المتقدّمة أيضاً .
وأمّا ما يدلّ على التخيير فهي رواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال : «لابأس إن صمت وإن قرأ»(4) .
وروى الشيخ هذه الرواية في التهذيب والاستبصار معاً في باب صلاة الجماعة ، ولكنّه رواه في الاستبصار عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن
  • (1) الكافي 3 : 377 ح4; التهذيب 3 : 33 ح 117; الاستبصار 1 : 428 ح1652; الوسائل 8  : 357 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح7  .
  • (2) الكافي 3 : 377 ح1; التهذيب 3 : 32 ح 114; الاستبصار 1 : 427 ح1649; علل الشرائع : 325 ح1; الوسائل 8  : 356 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح5  .
  • (3) الكافي 3 : 377 ح3; التهذيب 3 : 32 ح 116; الاستبصار 1 : 428 ح1651; الوسائل 8  : 357 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح6 .
  • (4) التهذيب 3  : 34 ح122; الاستبصار1 : 429 ح1657 ; الوسائل 8  : 358 ، أبواب صلاة الجماعة ب31 ح11 .