جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 301)

الخاصّة التي توجّه إليها الإمام ، وحينئذ فيظهر بطلان الجماعة في الصورة المفروضة من المأمومين الواقفين في مقابل الإمام .
ثمّ إنّه اعتبر بعض العامّة في الجماعة أمراً آخر عدا الاُمور الأربعة التي ذكرناها ، وهو تتميم الصفوف وعدم تشكيل صفّ قبل تمامية الصفّ المتقدّم ، وأنّه متى كان في الصفّ المتقدّم محلّ للمأموم الداخل لا يجوز له الوقوف خلف ذلك الصفّ(1) ، وكذا اعتبر بعض المتأخّرين من الخاصّة أيضاً أمراً آخراً ، وهو المتابعة في الأفعال بل الأقوال ، وسيأتي التكلّم في اعتبارها .

إذا نوى الاقتداء ثمّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة

إذا نوى الاقتداء وصلّى ثمّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة من الأوصاف المعتبرة في الإمام ، أو خصوصيّات النسبة بين موقف الإمام والمأموم ، سواء انكشف فقدانه من أوّل الأمر أو من الأثناء ، كما إذا انكشف وقوفه في موضع عال بقدر معتدّ به ، أو تحقق البعد الكثير أو الحائل القادح بينه وبين المأموم ، أو تقدّم المأموم على الإمام أو غير ذلك من الاُمور المعتبرة في صحة الصلاة جماعة ، لا في صحة أصل الصلاة .
فإن أخلّ بوظائف المنفرد كما إذا أخلّ بالقراءة في الأوليين أو زاد ركناً لأجل المتابعة ، أو رجع في شكّه إلى حفظ الإمام وبنى عليه مع كون مقتضى الأصل خلافه ، فلا إشكال في بطلان أصل صلاته كبطلان جماعته ، وإن لم يخلّ بوظائف المنفرد ففي صحة أصل صلاته بعد بطلان جماعته إشكال .
ولا يذهب عليك أنّ هذه المسألة ممّا تفطّن لها المتأخّرون ، ولم يقع لها تعرّض
  • (1) المغنى لابن قدامة 2: 42; الشرح الكبير 2 : 64; المجموع 4: 298 ; تذكرة الفقهاء 4: 249 مسألة 549 .

(الصفحة 302)

في كتب القدماء بهذا العنوان ، لا من أصحابنا الإمامية ولا من العامة .
نعم، يظهر من تعرّضهم لبعض فروعات المسألة القول ببطلان أصل الصلاة ، كما يظهر من تتبّع كتب الشيخ وغيره . ولنذكر بعضاً من العبارات الظاهرة في ذلك فنقول:
قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يؤمّ اُمّي بقارئ فإن فعل أعاد القارئ الصلاة . وقال فيه أيضاً: إذا وقف المأموم قدّام الإمام لم تصح صلاته . وقال فيه أيضاً: إذا صلّى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته(1) .
وقال في المبسوط: إذا رأى رجلين يصلّيان فرادى ، فنوى أن يأتمّ بهما لم تصحّ صلاته ، لأنّ الاقتداء بإمامين لا يصحّ . وقال : وإذا نوى أن يأتمّ بأحدهما لا بعينه لم يصحّ .
وقال: إذا صلّى رجلان فذكر كلّ واحد منهما أنّه إمام صحّت صلاتهما ، وإن ذكر كلّ واحد منهما أنّه مأموم بطلت صلاتهما ، وإن شكّا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام أو مأموم لم تصحّ أيضاً صلاتهما ، لأنّ الصلاة لا تنعقد إلاّ مع القطع(2) . وأيضاً حكم ببطلان صلاة المأموم فيما إذا تقدّم على الإمام ، وكذا فيما إذا كان بينه وبين الإمام البعد المفرط ، وكذا فيما إذا كان بينهما حائل  . إلى غير ذلك من كلماته الظاهرة في بطلان أصل الصلاة مع كون مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما لو أخلّ بوظائف المنفرد وما لو لم يخل(3) .
وقال السيّد في الانتصار في مسألة الاقتداء بولد الزناء: الظاهر من مذهب
  • (1) الخلاف 1: 550  ، 555 ، 556 مسألة 291 و299 و300  .
  • (2) المبسوط1: 152 و 153  .
  • (3) المبسوط 1 : 155 ـ 156 .

(الصفحة 303)

الإمامية أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة ، والوجه في ذلك والحجّة له الاجماع وطريقة براءة الذمّة(1) . وقال في مسألة المنع من إمامة الفاسق: دليلنا الاجماع المتكرّر وطريقة اليقين ببراءة الذمّة . . .(2)  .
وقال القاضي في المهذب: إذا رأى إنسان رجلين يصلّيان ونوى الائتمام بواحد منهما غير معيّن لم تصحّ صلاته ، وإذا رأى اثنين يصلّيان ، أحدهما مأموم والآخر إمام، فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته ، وإذا صلّى رجلان فذكر كلّ منهما . . . أنّه مأموم لم تصحّ صلاتهما(3) .
وقال الحلّي في السرائر: وإذا اختلفا ، فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت أئتمّ بك ، فسدت صلاتهما وعليهما أن يستأنفا(4) . وقال أيضاً: ولا تصحّ الصلاة إلاّ خلف معتقد الحقّ بأسره ، عدل في ديانته . . .(5) .
وقال المحقّق في المعتبر: ولا تصحّ وبين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة ، وهو قول علمائنا . وقال فيه أيضاً: ولا يقف المأموم قدّام الإمام ، وتبطل به صلاة المؤتم وهو قول علمائنا . . .(6) .
وقال العلاّمة في القواعد: الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته(7) ، وفي مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: قد نقل الإجماع على هذا الشرط في التذكرة ، ونهاية الأحكام في آخر كلامه ،
  • (1) الانتصار : 158  .
  • (2) الإنتصار : 157  .
  • (3) المهذّب 1: 81  .
  • (4) السرائر 1 : 288  .
  • (5) السرائر 1 : 280  .
  • (6) المعتبر2: 416 و 422  .
  • (7) قواعد الأحكام 1 : 314  .

(الصفحة 304)

والمنتهى ، والذكرى ، والغريّة ، وإرشاد الجعفرية ، والمدارك ، والمفاتيح ، وظاهر المعتبر ، والكفاية . وفي الأول والرابع والخامس الاجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة(1) .
وفي القواعد أيضاً: السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض(2) . وفي مفتاح الكرامة في شرح العبارة : عند علمائنا كما في التذكرة، وعملا برواية عمّار المؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ ليس لها في الفتوى مخالف(3) . . .  . وفي القواعد أيضاً: ولو نوى كلّ من الإثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا(4) .
وفي المفتاح في شرحه: أمّا البطلان في الأول فعليه الاجماع ، كما في التذكرة ونهاية الأحكام ، وعمل الأصحاب كما في الروض والمسالك والذخيرة(5) . وفي التحرير حكم ببطلان صلاة المأموم إذا كان أسفل أو متقدّماً على الإمام ، وفيما إذا ائتمّ القارئ بالاُمّي(6) إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في بطلان أصل الصلاة .
ودعوى كون الغالب الاخلال بوظائف المنفرد ، وعليه ينزل إطلاق عبائرهم .
مدفوعة بعد ملاحظة كثرة المأموم المسبوق بركعتين أو أزيد ، وعدم سقوط القراءة في الأخيرتين ، وبعد ملاحظة جواز القراءة في الأوليين مع عدم سماع قراءة الإمام في الصلوات الجهرية ولو همهمة ، بل لعلّه كان المشهور وجوبها في هذه الصورة وبعد ملاحظة قلّة موارد زيادة الركن لأجل المتابعة ، وكذا الرجوع إلى
  • (1) مفتاح الكرامة 3 : 417  .
  • (2) قواعد الأحكام 1 : 315  .
  • (3) مفتاح الكرامة 3 : 427  .
  • (4) قواعد الأحكام 1 : 315  .
  • (5) مفتاح الكرامة 3: 431  .
  • (6) تحرير الأحكام 1 : 51 و 53  .

(الصفحة 305)

حفظ الإمام كما لا يخفى .
وكيف كان، فقد ورد في الفرع الذي وقع التعرّض له في أكثر العبارات المتقدّمة رواية واحدة وهي رواية السكوني عن أبي عبدالله ، عن أبيه(عليهما السلام) قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال: صلاتهما تامّة» ، قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أئتمّ بك ، قال: «صلاتهما فاسدة وليستأنفا»(1) .
فإنّ الحكم ببطلان صلاتهما في الفرض الأخير مع ترك الاستفصال عن الاخلال بوظائف المنفرد وعدمه خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من عدم كون فرض العدم نادراً ، لا ينطبق إلاّ على كون وجود الإمام معتبراً في صحة صلاة المقتدي لا في صحة أصل الاقتداء ، حتّى لا ينافي بطلانه صحة أصل الصلاة .
وحمل الفساد المحمول على الصلاة على فسادها من حيث كونها جماعة خلاف ظاهر الرواية ، وكذا ظاهر العبارات المتقدّمة بل بعضها ممّا لا يمكن حملها على ذلك ، فإنّ إيجاب الإعادة كما حكم به الشيخ فيما إذا ائتمّ قارئ باُمّي(2) لا يكاد ينطبق على بطلان خصوص الجماعة فقط كما هو ظاهر ، مع أنّ البطلان رتب على الائتمام كذلك لا على فقدان القراءة ونحوها .
هذا، ويؤيّد البطلان بل يدلّ عليه رواية زرارة المتقدّمة الواردة في مسألة الحائل(3) ، فإنّ ظاهرها نفي أصل الصلاة مع وجود السترة  ، أو الجدار ، أو كون الفصل بين الصفوف قدر ما لا يتخطّى ، وفيها عبارات ظاهرة في بطلان أصل
  • (1) الكافي 3: 375 ح3; الفقيه 1 : 250 ح1123; التهذيب 3: 54 ح186; الوسائل 8: 352 . أبواب صلاة الجماعة ب29 ح1  .
  • (2) الخلاف 1: 550 مسألة 291  .
  • (3) الوسائل 8 : 407 أبواب صلاة الجماعة ب59 ح1  .