جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 338)

من مقدّمات الأجزاء ، والقيام الحادث بعد الرفع لا يكون بتمامه جزءً ، بل الجزء إنّما هو قيام مّا ، والمفروض تحقق المتابعة بالنسبة إليه كما عرفت .

الفرع الثالث: رفع الرأس قبل الإمام بتخيّل السجدة الاُولى

لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، أو تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنـّها الاُولى ، حكم في العروة بأنّها تحسب ثانية في الاُولى ومتابعة في الثانية ولكن احتاط بإعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام(1) .
هذا ، وقد استشكل بعض الأعاظم على ما في العروة بأنّ صيرورة أجزاء الصلاة جزء موقوفة على الإتيان به بقصد الجزئية وإن كان على نحو الاجمال ، والمفروض أنّه لم يأت بالسجدة بقصد أنّها جزء من الصلاة في الصورة الاُولى ، نعم لو أتى بها بقصد الأمر الواقعي مع تخيّل أنّ الأمر الواقعي كان متعلقاً بالسجدة للمتابعة، تقع السجدة المأتيّ بها جزءً لتحقّق القصد إجمالا .
وهكذا الكلام في الصورة الثانية ، حيث إنّ مقتضى القاعدة احتسابها ثانية ، إلاّ أن يرجع قصده إلى الإتيان بالسجدة المأمور بها فعلا مع تخيل أنّها الثانية ، فانكشف كونها مطلوبة بعنوان المتابعة(2) .
والظاهر احتسابها ثانية في الصورة الاُولى ومتابعة في الثانية ، لأنّ المطلوبيّة بعنوان المتابعة لا تخرج المطلوب بها عن الجزئية للصلاة ، فإنّ الركوع أو السجود
  • (1) العروة الوثقى 1 : 617 مسألة 11  .
  • وقد نهى عن ترك هذا الإحتياط في الصورتين سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (أدام الله أظلاله على رؤوس المسلمين) في حاشية العروة ص61  . «المقرّر».
  • (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 497  .

(الصفحة 339)

المعاد لأجل المتابعة لا يكون عملا خارجاً من الصلاة أتى به لأجل المتابعة ، ولو قلنا بكون المتابعة واجبة نفساً ، بل الظاهر أنّه أيضاً جزء من الصلاة .
ومرجع ذلك إلى أنّ الملاك في باب الجماعة هو عمل الإمام الذي تقع المتابعة فيه ، فما دام كونه مشتغلا بالجزء يقع عمل المأموم المتابع متّصفاً بوصف الجزئية ، وإن وقع مكرّراً بعنوان المتابعة ولا يخرج عن الجزئية ، ومجرّد تخيّل المأموم أنّ سجدة الامام سجدة ثانية ، والإتيان بالسجدة بهذا القصد لا يخرج عمل المأموم عن صدق المتابعة ، كما أنّ تخيّل كون سجدة الإمام سجدة اُولى والإتيان بها بقصد المتابعة لا يوجب خروجها عن كونها سجدة ثانية .
والسرّ في ذلك ما عرفت من أنّ العمل الواقع بعنوان المتابعة لا ينافي مع الجزئية ، وانّ الملاك في باب الجماعة هو عمل الإمام ، فالظاهر ما حكم به في العروة .

مسألة : التأخر الفاحش عن الإمام



قد تكلّمنا فيما سبق في الاخلال بالمتابعة الواجبة نفساً على ما استظهرناه من جهة التقدّم والسبق على الإمام بكلتا صورتيه ـ العمد والسهو ـ ولنتكلّم الآن في الاخلال لها بالتخلّف عن الإمام بالإتيان بالفعل مؤخّراً عنه ، وهو الذي قد عبّر عنه في كلام الشيخ(رحمه الله) ومن تبعه بالتأخّر الفاحش(1) الذي يكون المراد منه بحسب الظاهر هو التخلّف عن الإمام ، وعدم رعاية المتابعة له في ركن أو أزيد ، وكيف كان فنقول : قد ورد في هذا الباب روايات :

  • (1) كتاب الصلاة للشيخ الانصاري : 345 و349 ، وفيه : «التخلّف الفاحش»; مصباح الفقيه : 647; كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 488 ـ 489 .

(الصفحة 340)

منها : رواية حفص بن غياث التي رواها المشايخ الثلاثة كلّ بسند مستقلّ قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : «أمّا الركعة الاُولى فهي إلى عند الركوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الاُولى فقد تمّت له الاُولى ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة فسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الاُولى لم تجز عنه للاُولى ولا للثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الاُولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها .
هذا بحسب ما رواه الصدوق والشيخ ، وأمّا الكليني فرواه إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية ، وفي التهذيب زيادة على ما في الفقيه وهي : إنّه قال حفص : فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب(1)  .
وهذه الرواية تشتمل على حكمين مخالفين لما يستفاد من الروايات الواردة في باب صلاة الجماعة ، لأنّها تدلّ بظاهر على أنّ المأموم الذي فاته السجود من الركعة الاُولى والركوع من الركعة الثانية ، لا بدّ له أن ينوي السجدتين من الركعة الثانية للركعة الاُولى ، وإلاّ لم تجز عنه للأولى ولا للثانية .
ومرجع ذلك إلى أنه لابدّ في اتّصاف كلّ جزء من أجزاء الركعة بوصف الجزئيّة للركعة الاُولى أو الثانية من تعلّق القصد بذلك ، وأنّه لو لم يتعلّق القصد بهذه الجهة لم يحتسب الجزء المأتيّ به جزءً للركعة الاُولى وللثانية ، مع أنّ الظاهر على ما
  • (1) الكافي 3 : 429 ح9; الفقيه 1 : 270 ح1235; التهذيب 3 : 21 ح78; الوسائل 7 : 335 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب17 ح2  .


(الصفحة 341)

يشهد به النصّ والفتوى أنه لا مدخليّة لهذا القصد في تحقّق ذاك الاتّصاف .
وكذلك الرواية تدلّ بذيلها المرويّ في التهذيب والفقيه على أنّه إذا لم يأت بالسجدتين من الركعة الثانية للإمام بنيّة الركعة الاُولى ، فعليه أن يسجد سجدتين اُخريين ينوي بهما الركعة الاُولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة ، مع أنّه يلزم على ذلك زيادة السجود الذي هو ركن وهي مبطلة .
نعم ، ذكر الشهيد(رحمه الله) في محكيّ الذكرى(1) أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الاصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالّة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص معتمد عليه(2) ، انتهى .
ويمكن أن يقال : بعدم كون الذيل تتمّة للرواية بل هو فتوى الصدوق ، كما هو دأبه في كتاب الفقيه ، حيث يذكر فتواه بعد نقل الرواية ، ولعلّه صار سبباً لإضافة الشيخ أيضاً ، حيث إنّه زعم كونه جزءً للرواية ، ولم يرجع إلى المصدر لكثرة اشتغاله .
ومنها : رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم الجمعة وإمّا في غير ذلك من الأيّام ، فيزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا إلى أُسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ؟ قال : «نعم لا بأس بذلك»(3) .

  • (1) الذكرى 4  : 127; الوسائل 7  : 336 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب17 ذ ح2 .
  • (2) الفهرست : 61  .
  • (3) التهذيب 3: 248 ح680 وفيه: «حتى يرفع الناس»; الوسائل 7 : 336 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب17 ح3.

(الصفحة 342)

ومنها : رواية اُخرى لعبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع؟ قال : «يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه»(1) .
هذه هي الروايات الواردة في المقام ، وقد انقدح لك أنّ الأخير منها واردة في التخلّف المستند إلى السهو عن الركوع ، وغيرها في التخلّف الناشيء عن الالجاء والاضطرار لأجل الازدحام الموجب لفوت الركوع والسجود من ركعة واحدة أو الركوع من ركعة والسجود من اُخرى .
فمرجع غير الاخيرة إلى أنه لو حصل التخلّف ولو بالنسبة إلى الزائد من ركن واحد ولكن كان مستنداً إلى الالجاء والاضطرار فلا بأس بذلك ، ولا يوجب بطلان القدوة إلاّ أن يقال : إنّ رواية حفص لا دلالة لها إلاّ على تحقّق القدوة في خصوص الركوع والسجود الذي تابع فيه الإمام ، ونوى جزئيته للركعة الاُولى ، وعليه فلم يتحقّق التخلّف ، لأنّ ما هو المحسوب جزءً للركعة الاُولى هو الركوع الواقع فيها والسجود الواقع في الركعة الثانية ، والمفروض تحقّق المتابعة بالنسبة إلى كليهما .
هذا ، ولكن رواية عبدالرحمن صريحة في عدم اختلال القدوة بحصول التخلّف في الزائد عن الركن الواحد في صورة الالجاء والاضطرار ، والظاهر بملاحظة الرواية الواردة في السهو أنّ ذلك لا يختصّ بحال الإضطرار ، بل التخلّف السهوي بالنسبة إلى الزائد من ركن لا يوجب أيضاً خللا في القدوة ، كما أنّ الظاهر إنّه لا خصوصيّة للالجاء والاضطرار ، بل يعمّ مطلق صور الاعتذار ويخرج
  • (1) التهذيب 3 : 55 ح188 ; الوسائل 7 : 337 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب17 ح4  .