جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 25)

التسليم عليه مع هذا الاحتمال .
وإن شئت قلت : إنّ الحكم المجعول في مورد الشكّ في عدد الركعات وهو البناء على الأكثر ، إمّا أن يقال باختصاص مورده بما إذا لم يزل الشكّ بعد الفراغ عن الصلاة قبل الإتيان بصلاة الإحتياط ، وإمّا أن يقال بعدم الاختصاص ، بل يعمّ مفروض المقام أيضاً .
فإن قيل بالأوّل ، فلازمه عدم جواز البناء على الأكثر إلاّ لمن يعلم ببقاء شكّه إلى انقضاء زمان الإتيان بوظيفة الإحتياط ، ومن المعلوم عدم الاختصاص به .
وإن قيل بالثاني ، فلازمه عدم بطلان الصلاة بالتسليم ، لأنه لا يجتمع الحكم بالبناء على الأكثر ثمّ التسليم الذي كان محطّ النظر فيه تصحيح الصلاة التي شكّ فيها بالنسبة إلى ركعاتها مع بطلانهابسبب التسليم في صورة تذكّر النقص التي هي مورد للحكم أيضاً .
فدعوى احتمال كون التسليم هنا مانعاً عن ضمّ الركعة المتّصلة ، كما احتمله(قدس سره) ، ممّا لا وجه لها . ويؤيّد ما ذكرنا أنه لا خلاف بين من تعرّض للمسألة من الأصحاب في الحكم المذكور وهو وجوب ضمّ الركعة أو الركعتين متّصلة ، والعجب أنّه(قدس سره) قد عبّر عنه بقوله :
وقد يقال: مع ما عرفت من عدم الخلاف فيه بين المتعرّضين .
إن قلت : إنّ مقتضى ما ذكرت هو الإتيان بصلاة الإحتياط مع تذكّر النقص ، لا الإتيان بالركعة أو نحوها متّصلة كما هو المدّعى .
قلت : إنّ صلاة الإحتياط إنّما هي مجعولة لأن تكون قابلة للتتميم على تقدير النقص ، ولوقوعها نافلة على تقدير عدمه ، فموردها خصوص صورة احتمال النقص وأمّا مع تيقّن النقص فلا مجال لها أصلا .
وإن شئت قلت : لزوم صلاة الإحتياط المشتملة على تكبيرة الاحرام ونحوها
(الصفحة 26)

إنّما هو في صورة احتمال تحقّق الزياة في الفريضة لو أتى بالركعة ونحوها متّصلة ، وأمّا مع عدم هذا الاحتمال فلابد من الإتيان بها متّصلة كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه لو شكّ في صحة الصلاة في المقام بضمّ الركعة كذلك ، واحتمل بطلانها بمجرّد تذكّر النقص قبل الإتيان بوظيفة الإحتياط ، فمقتضى الإحتياط الجمع بين ضمّ الركعة متّصلة ثمّ الاستئناف ، وأمّا ما أفاده المحقّق المزبور في عبارته المتقدّمة(1) ـ من أنّ مقتضى القاعدة الجمع بين العمل بالاحتياط والاستئناف للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ـ فلا يعلم له وجه .
لأنّ الظاهر باعتبار عطف الاستئناف على الإحتياط الظاهر في المغايرة ، أنّ المراد بالعمل بالاحتياط هو الإتيان بصلاة الإحتياط ، وحينئذ فيرد عليه أنه لا وجه لعدم مراعات احتمال وجوب ضمّ الركعة متّصلة ، خصوصاً بعدما عرفت من عدم الخلاف فيه بين المتعرضين للمسألة من الأصحاب ، بل لا وجه للإتيان بصلاة الإحتياط أصلا . فلابدّ من الجمع بين ضمّ الركعة متّصلة ، وبين الاستئناف على ماذكرنا ، لأنّ المنشأ للعلم الإجمالي ليس إلاّ احتمالين ، احتمال كون التسليم مانعاً أو مبطلا ، واحتمال عدم كونه كذلك .
فمقتضى احتمال الأول وجوب الاستئناف ليحصل الفراغ عن عهدة التكليف المعلوم تفصيلا المتعلّق بالصلاة المشتملة على أربع ركعات . ومقتضى احتمال الثاني بملاحظة حرمة قطع الصلاة ووجوب الاتمام بعد الشروع فيها هو لزوم ضمّ الركعة متّصلة ، وليس هنا إحتمال ثالث كان مقتضاه الإتيان بصلاة الإحتياط .
وبالجملة: فالسلام لا يخلو من أحد الأمرين : إمّا أن يكون مانعاً أو مبطلا فيجب الاستئناف ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، فيجب إتمام الصلاة بضمّ الركعة متّصلة ولا وجه للإتيان بالاحتياط أصلا كما لا يخفى .

  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 383 .

(الصفحة 27)

ثمّ إنّ المحقّق المتقدّم قال في كتاب صلاته ـ بعد العبارة المتقدّمة ، وبعد كلام آخر متضمّن لما أورده على نفسه مع الجواب عنه بما لايخلو عن اضطراب بل نظر ـ ما هذا لفظه :
والأولى أن يقال : إنّ الموضوع في باب الشكوك في ركعات الصلاة هو الشكّ المستمر إلى آخر الوظيفة ، كما أنّ الموضوع في كلّ عمل متدرّج الوجود المتعلّق بعنوان خاصّ ، هو ذلك العنوان الباقي إلى آخر العمل .
وأمّا ما أورد على هذا القول بأنّ لازمه القول: بأنّ من لم يدر أنّ شكّه هل يبقى أم يزول؟ يجوز له رفع اليد عمّا بيده واستئناف العمل .
ففيه: أنّ الشخص المفروض له طريق عقلائيّ يقتضي عدم زوال شكّه ، هو الغلبة بحيث يكون خلافه نادراً جدّاً ، فإنّ من استقرّ شكّه بعد التروّي لا يزول عادة قبل الإتيان بتمام الوظيفة ، فلو زال شكّه قبل ذلك يكشف عن خطأ طريقه ، فالسلام المبنيّ على طريق انكشف خطأه بعده كالسلام المبنيّ على القطع الذي انكشف خطأه في دخوله تحت السلام السهوي ، ولو فرضنا أنّ شخصاً لم تكن تلك الغلبة النوعية معتبرة في حقه ، مثل أن تكون الغلبة في مورده شخصاً على خلاف العادة ، نلتزم بجواز رفع اليد عمّا بيده واستئناف العمل ولا ضير فيه(1) . انتهى .
ويرد عليه أنّه إن كان المراد دخول المقام تحت أدلّة السلام السهويّ باعتبار كون السلام السهوي المبنيّ على طريق انكشف خطأه ، كالسلام السهويّ الصادر عن جهل مركّب ، فيشمله الأخبار الواردة في من سلّم سهواً(2) ، فيرد عليه أيضاً وضوح عدم الشمول ، لأنّ مورده ما إذا سلّم بزعم الفراغ عن الصلاة .

  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 384  .
  • (2) الوسائل 8 : 198  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3  .

(الصفحة 28)

وهنا لا يكون التسليم كذلك ، وإن كان جاهلا من حيث تخيل أنّ حكمه البناء على الأكثر الذى مورده صورة استمرار الشكّ إلى آخر الإتيان بوظيفة الإحتياط على ما هو المفروض ، إلاّ أنه من جهة التسليم لا يكون كذلك ، لأنه لا يسلّم بزعم الفراغ بعد العلم بلزوم الإتيان بصلاة الإحتياط فتدبر .
وإن كان مراده اشتراك المقام مع السلام السهوي من حيث الحكم وإن لم يكن المقام مشمولا للأخبار الواردة فيه ، فهو وإن كان صحيحاً تامّاً إلاّ أنه لا يحتاج في إثبات ذلك إلى سلوك الطريق الذي سلكه ، بل يكفي في ذلك نفس الأخبار الوادرة في الشكوك ، الآمرة بالبناء على الأكثر والتسليم ، بتقريب أنّ إيجاب التسليم عليه في هذه الصورة لا يجتمع مع كونه مانعاً عن اللحوق أو مبطلا للأجزاء السابقة ومخرجاً لها عن الصحة التأهلية فتأمّل .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر عدم بطلان الصلاة ، ووجوب ضمّ الركعة أو أزيد متّصلة ، كما لاخلاف فيه بين المتعرّضين على ما عرفت .
هذا كله فيما لو كان تذكّر النقص قبل صلاة الإحتياط .
وأمّا لو كان تذكّره في أثناء صلاة الإحتياط ففيه وجوه أربعة :
أحدها : القول برفع اليد عن المقدار الذي صلّى من صلاة الإحتياط وإلغائه والإتيان بالنقص منضماً كالصورة المتقدّمة ، وهي ما لو تذكّر النقص قبل صلاة الإحتياط ، نظراً إلى أنّ مقتضى كون صلاة الإحتياط متمّمة على تقدير النقص ، عدم كون السلام الواقع قبل التمامية محلّلا مخرجاً ، وعدم كون التكبيرة مبطلةً ، فلا مانع من لحوق ما بقي بما سبق .
وإتمام صلاة الإحتياط لا دليل عليه بعد اختصاص مورده بما إذا كان الشكّ باقياً إلى آخر العمل بالوظيفة الاحتياطية ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الأدلّة الواردة فيمن سلّم سهواً اشتراك المقام مع موردها في الحكم فتدبر .

(الصفحة 29)

ثانيها : القول بلزوم صلاة الإحتياط ، نظراً إلى عدم شمول أدلّة «من سلّم سهواً» للمقام ، لأنّ مورده ما إذا سلّم بزعم الفراغ لا مثل المقام ، وعدم اختصاص مورد دليل الإحتياط بما إذا كان الشكّ باقياً إلى آخر صلاة الإحتياط ، بل يعمّ مثل المقام ممّا كان الشكّ مستمرّاً إلى حين الشروع في صلاة الإحتياط .
ثالثها : التفصيل بين ما إذا كانت صلاة الإحتياط موافقة للمنقوص كمّاً وكيفاً ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، واشتغل بعد البناء على الأكثر والتسليم بركعة قائماً ، فتذكّر كون صلاته ثلاثاً ، وبين ما إذا كانت مخالفة له فيهما أو في واحد منهما ، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً ، فتذكّر كونها ثلاثاً .
وكما في الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وكما إذا اشتغل في هذا الفرض بركعتين جالساً ـ بناءً على جواز تقديمهما ـ وتذكّر كون صلاته ركعتين .
ومرجع هذا التفصيل إلى لزوم الاتمام في الصورة الاُولى ، ووجوب الإلغاء وإتمام ما نقص متّصلا في غيرها من الصور ووجهه يستفاد من الوجهين المتقدّمين ويحتمل الاستئناف في غير الصورة الاُولى .
رابعها : البطلان ولزوم الاستئناف مطلقاً ، نظراً إلى عدم إمكان العلاج لعدم شمول أدلّة الإحتياط للمقام ، بعد اختصاص موردها بصورة بقاء الشكّ إلى آخر صلاة الإحتياط ، وعدم شمول أدلّة «من سلّم سهواً» له أيضاً ، لاختصاص مورده بما إذا سلّم بزعم الفراغ ، ومع عدم العلاج لابدّ من الطرح ثمّ الاستئناف .
ثمّ إنّ المتعرّضين للمسألة من الأصحاب رضوان الله عليهم بين من اقتصر على ذكر الوجوه المحتملة من دون ترجيح ، وبين من رجّح بعضها على الآخر كالعلاّمة(قدس سره) ، حيث اختار الاستئناف في القواعد والتذكرة والتحرير(1) ، وحكي عن
  • (1) قواعد الأحكام 1 : 305; تذكرة الفقهاء 3: 367; تحرير الأحكام 1 : 50 .