جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

الواردة من طرقنا ، حيث أمر بإعادة الركوع فيما إذا رفع رأسه قبل الإمام ، وهذا بخلاف الوجه الأول ، فإنّ المخالفة فيه إنّما تتحقّق بأنه لم يتابع الإمام في الحدوث وإن تابعه في البقاء .
هذا، والظاهر أنّ العرف لا يكاد يستفيد من هذه العبارة ، الوجه الأول الراجع إلى لزوم أن يكون حدوث الفعل من المأموم عقيب انقضائه من الإمام ، بحيث كان ركوعه بعد فراغ الإمام من ركوعه ، بل الظاهر منها لزوم أن لا يكون ركوع المأموم سابقاً على ركوع الإمام حدوثاً ، بأن يتقدّم عليه فيه ويسبقه .
كما أنّ الظاهر بعد ذلك هو كون الغرض اجتماعهما في الفعل ، بأن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، ويؤيّد ذلك الروايات الواردة من طرقنا التي سيجيء نقلها والتكلّم في مفادها .
ثمّ إنّ الروايات الواردة من طرقنا كثيرة:
منها: رواية ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: «فليسجد»(1) .
ومنها: رواية سهل الأشعري عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عمّن ركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «يعيد ركوعه معه»(2) .
ومنها: رواية محمّد بن عليّ بن فضال(3) عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: قلت له:
  • (1) التهذيب 3: 48 ح 165; الفقيه 1: 258 ح 1173; الوسائل 8: 390 . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح1  .
  • (2) الفقيه 1: 258 ح 1172; التهذيب 3: 47 ح163; الاستبصار 1: 438 ح 1688; الوسائل 8: 390 . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح2  .
  • (3) الظاهر عدم وجود هذا العنوان بين الرواة ، لأنّ عليّ بن فضال كان له ابن واحد وهو الحسن المعروف الذي يروي عن الرضا(عليه السلام) ، وكان له أبناء ثلاثة: محمد وعليّ وأحمد ، وعليه فيحتمل أن يكون محمد هذا منسوباً إلى جدّه «عليّ بن فضال» ، لا إلى أبيه (حسن بن عليّ بن فضال)، وعليه فلابدّ أن يكون المراد بأبي الحسن هو أبا الحسن الثالث(عليه السلام) ، لكنّه يبعّده عدم وجود مثل ذلك في الأسانيد ، كما لا يخفى (منه) .

(الصفحة 316)

أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله اُعيد؟ قال: «أعد واسجد»(1) .
ومنها: رواية حسن بن عليّ بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به ، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: «تتمّ صلاته ، ولا تفسد صلاته بما صنع»(2) .
ومنها: رواية عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام ثمّ يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «يعيد ركوعه معه»(3) .
والظاهر أنّ مورد الروايات هو ما لو أخلّ المأموم بالمتابعة جهلا منه بفعل الإمام ، وأنّه هل رفع رأسه من الركوع أو السجود أم لا؟ أو أنه هل ركع أم لا؟ ولا يشمل صورة العمد ولا مورد نسيان أصل الجماعة أو الصلاة .
ويؤيّده قول الراوي في رواية ابن فضّال: «وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع» ، فالمورد خصوص ما لو كان الإخلال بالمتابعة مسبّباً عن مظنّة تحقق الفعل المتابع فيه من الإمام كما لا يخفى ، وبذلك يجمع بينها وبين رواية غياث بن إبراهيم(4) قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: «لا»(5) . بحملها على ما لو أخلّ المأموم بالمتابعة
  • (1) التهذيب 3: 280 ح 824 ; الوسائل 8 : 391  . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح5  .
  • (2) التهذيب 3 : 277 ح 811 وص280 ح823 ; الوسائل 8 : 391  . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح4 .
  • (3) التهذيب 3: 277 ح 810 ; الوسائل 8: 391  . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح3  .
  • (4) هو من فضلاء المحدّثين من العامّة ، له كتاب في الفقه ، رواه عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام)
، ولذا رموه بالضعف وعدم الوثاقة .
  • (5) الكافي 3: 384 ح 14; التهذيب 3: 47 ح 164 ; الاستبصار 1: 438 ح 1689; الوسائل 8: 391 . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح6  .

(الصفحة 317)

عمداً ورفع رأسه من الركوع قبل الإمام كذلك ، كما حملها الشيخ(رحمه الله) على ذلك .
وبه ترتفع المعارضة الواقعة بينها وبين تلك الروايات منطوقاً ، كما بالنسبة إلى البعض ، ومفهوماً كما بالإضافة إلى البعض الآخر .
هذا ، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذه على ما لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، وحمل تلك على ما لو كان هناك إمام يقتدى به كما وقع في أكثرها التصريح به .
ثمّ إنّ ما عدى رواية ابن فضال واردة فيمن رفع رأسه من السجود أو الركوع قبل رفع الإمام رأسه ، ومن الواضح في مثل هذا المورد تحقق الركوع أو السجود من المأموم ، لأنّ المفروض أنّه لم يخلّ بالمتابعة في إحداثهما وأنّه ركع وسجد معه .
وحينئذ يقع الكلام في أنّ الركوع أو السجود المعاد بعد رفع الرأس هل كان إيجابه لغرض حفظ الوحدة فقط ، والتشاكل والانتظام المتقوّم بالمتابعة في الأفعال ، فلا يكون له موجب إلاّ ذلك ، ولا يكون ركوعاً وسجوداً حقيقيّاً بل صورة الركوع والسجود ، أو أنّ بقاء الإمام في ركوعه أو سجوده وعدم رفع رأسه منهما يوجب أن لا يكون رفع المأموم رأسه من ركوعه أو سجوده مضرّاً ببقاء ركوعه أو سجوده بعد اعادته والالتحاق بالامام  ، غاية الأمر أنّ البقاء بالنسبة إلى الإمام حقيقيّ وبالنسبة إلى المأموم شرعيّ، فلم يتحقّق منه شرعاً إلاّ ركوع واحد وسجود واحد؟
وجهان:
الظاهر هو الوجه الثاني ، لأنّ ظاهر الأمر بالإعادة أنّ الركوع أو السجود المعاد إدامة للركوع أو السجود الأول ، وأنّه لا ينبغي نفاده قبل رفع الإمام رأسه ، ويترتّب على الوجهين أنّه على الوجه الثاني لابدّ من الإتيان بالذكر المعتبر في الركوع والسجود لو لم يأت به في الأول منهما ، وهذا بخلاف الوجه الأول ، فإنّه لا يلزم عليه الإتيان به كما لا يخفى .

(الصفحة 318)

هذا ، وأمّا رواية ابن فضّال فهي واردة فيما لو ركع قبل أن يركع الإمام، وحينئذ يقع الكلام في أنّ جواز الإعادة هل هو لأجل كون ركوعه الأول الواقع قبل الإمام غير مجز وأنّ الركوع المحسوب جزءً من الصلاة هو الركوع المعاد الذي تابع فيه الإمام ، أو أنّ الركوع الثاني قد شرع لغرض حفظ الوحدة والانتظام كما عرفت؟، وجهان:
وسيجيء التعرّض لمسألة السبق إلى الركوع إن شاء الله تعالى .

وجوب المتابعة شرطي أو تكليف نفسي؟

إنّ المتابعة في الأفعال فقط أو الأقوال أيضاً هل هي واجبة شرطاً أو أنّ المستفاد من الأدلّة حكم تكليفيّ نفسيّ كان الغرض منه حفظ الانتظام وتحقق الوحدة كما هو المشهور(1)؟
وعلى تقدير الشرطية هل هي شرط لصيرورة الفعل المتابع فيه متّصفاً بوصف الجزئية للصلاة ، فلا يحسب الركوع الذي لم يتابع فيه ركوعاً للصلاة ، فيجب عليه إعادته لكي لاتخلو صلاته من ركوع ، أو أنّ المتابعة شرط لاتّصاف الفعل المتابع فيه بكونه واقعاً في جماعة، أو أنّ المتابعة شرط لأصل صحة الصلاة بحيث كان الإخلال بها مضرّاً بصحتها؟، وجوه واحتمالات:
الظاهر أنّه لا محيص في هذا الباب عن الالتزام بما عليه المشهور من عدم كون الوجوب شرطيّاً ، لعدم دلالة الروايات على أزيد من حكم تكليفيّ ، وليس فيها إشعار بدخالة المتابعة في الصلاة أو في الجماعة ، نعم قد يقال كما قيل: بأنه لا فرق بين الرواية النبوية الواردة في المتابعة الظاهرة في إيجابها وإيجاب الركوع إذا ركع الإمام
  • (1) تذكرة الفقهاء 4 : 347 مسألة 606; نهاية الأحكام 2 : 135 ـ 136; الذكرى 4: 445; مدارك الأحكام 4 : 328  ـ 329; جواهر الكلام 13 : 210  .

(الصفحة 319)

وكذا السجود والتكبير(1) ، وبين ما ورد في باب الوضوء من قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . . .}(2) من جهة إفادة الشرطية .
فكما أنّه لا إشكال في أنّ مفاد هذه الآية الشريفة بيان اشتراط الصلاة بالوضوء ، وأنّ الأمر به أمر إرشادي والغرض منه الإرشاد إلى شرطية الوضوء للصلاة لا وجوبه في نفسه ، فكذلك لا ينبغي الإشكال في ظهور الرواية النبوية الدالّة على أنّه «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به» في اشتراط المتابعة في صحة القدرة ، ولا فرق بين الآية والرواية من هذه الجهة أصلا .
هذا ، ولكنّ الأمر ليس كما ذكره ، فإنّه هناك حيث يكون في البين عنوان آخر متعلّق للوجوب ، وقد علّق وجوب الوضوء على إرادة القيام إليه لا يكاد يفهم من ذلك إلاّ مدخلية الوضوء في حصول الغرض من الأمر المتعلّق بذلك العنوان ، وأنّه لا يكاد يحصل ذلك الغرض إلاّ بعد كون الإتيان به في حال كونه متوضّئاً وممتثلا للأمر المتعلّق بالوضوء .
وأمّا هنا فإنّه وإن كان في البين عنوان آخر أيضاً; وهو الائتمام، وقد تعلّق به الأمر الاستحبابي ، إلاّ أنه لا تكون الرواية بصدد بيان اشتراطه بشرط مثل نية الائتمام مثلا ، فإنّك عرفت سابقاً أنّ هذه الرواية على تقدير صدورها عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)قد صدرت بعد مضيّ سنين متعدّدة من إقامته بالمدينة ، مع أنّه كانت الصلاة جماعة متداولة بين المسلمين من أوّل قدوم النبيّ(صلى الله عليه وآله) بها بل قبل قدومه .
ولا ينبغي توهّم كون الجماعة متداولة بينهم سنين تقرب من عشر ، وبعد ذلك
  • (1) راجع 3 : 314 .
  • (2) المائدة: 6  .